![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
#11 |
موالي مميز
![]() |
![]()
الإبراء والكفالة :
لما كان مفاد الكفالة هو إحضار الكفيل المكفول عند المكفول له حين المطالبة ، ولا يتضمن انتقال ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل ، بل تبقى ذمته ( الكفيل ) مشغولة ، فلذلك تكون قابلة للإبراء ، بخلاف الضمان الذي لم تبق ذمة المضمون له مشغولة بعده ، وبناء على ذلك يصح للمكفول له إبراء المكفول ، وحينئذ تبرأ ‹ صفحة 168 › ذمة الكفيل أيضا ، لعدم بقاء مورد الكفالة ، بخلاف ما لو أبرأ ذمة الكفيل فلا تبرأ ذمة المكفول ، لبقاء ذمته مشغولة فتكون الكفالة عكسا للضمان . قال العلامة : " وإذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن يقول : أبرأته ، أو برئ إلي ، أو رد إلي المكفول به ، برئ من الكفالة وإذا برئ الكفيل لم يبرأ المكفول به من الدين بخلاف الضمان ، ولو أبرأ المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل أيضا " ( 1 ) . وجاء في مفتاح الكرامة : " إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول : أبرأته ، برئ . . . وإذا أبرأ المكفول به من الحق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضا كما في المبسوط والتذكرة ، لسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة " ( 2 ) . وإذا ترامت الكفالات بأن كفل شخص ثان الكفيل الأول وثالث الثاني وهكذا . . . فإن أبرأ المكفول له الكفيل الأول ، برئت ذمته وذمة من كفله ، وهكذا جميع الكفلاء ، وكذا لو أحضر الكفيل المكفول به ، وأما لو أبرأ الكفيل الثاني خاصة فيبرأ هو والثالث والرابع وهكذا ، ولا يبرأ الكفيل الأول لبقاء موردها دون الثالث ومن بعده ، لعدم مورد لها حينئذ . قال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة : " لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرأ الأصيل برئوا جميعا " : " ومعناه : أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الأصيل - أعني الأول - برئوا جميعا لزوال الكفالة بسقوط الحق ، ويبرأون جميعا لو أحضر الأصيل مكفوله لأنهم فروعه . . . " ( 1 ) . ومثله قال في الحدائق ( 2 ) وتحرير الوسيلة ( 3 ) . مظان البحث : قد تعرض الفقهاء للإبراء في موارد كثيرة على نحو استطرادي أهمها : 1 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم ‹ صفحة 169 › تعلمون ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( . . . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) . 2 - الإجارة : إبراء المريض الطبيب . 3 - البيع : خيار الشرط 4 - الصلح 5 - الدين 6 - الهبة 7 - الكفالة 8 - الضمان 9 - الحوالة 10 - النكاح : العفو عن المهر 11 - منجزات المريض 12 - الديات : إبراء المجني عليه وغير ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 168 › ( 1 ) التذكرة 2 : 103 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 434 . ( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 444 . ( 2 ) الحدائق 21 : 80 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 37 و 38 . ‹ هامش ص 169 › ( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب : " بضع " . ( 2 ) زبدة البيان : 465 . ( 3 ) كنز العرفان 2 : 75 . ‹ هامش ص 170 › ( 1 ) مسالك الأفهام 3 : 94 . ( 1 ) المسالك 1 : 226 . ( 2 ) الكفاية : 120 . ‹ هامش ص 171 › ( 1 ) التنقيح الرائع 2 : 213 . ( 2 ) كنز العرفان 2 : 75 . ( 3 ) المسالك 1 : 281 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |