![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#10 |
مشرف عام
![]() |
![]()
الإبراء والضمان :
إذا قلنا في الضمان بأنه نقل ذمة إلى ذمة - كما هو المعروف - لا ضم ذمة إلى أخرى ، فمعناه انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وبناء على هذا إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فقط فلا أثر لهذا الإبراء لعدم محل له ، إذ محله - كما تقدم في البحث عن المبرأ - هو ‹ صفحة 167 › الحق الثابت في الذمة ، وهنا لم يكن حق ثابت في ذمة المضمون عنه ، لأن الحق قد انتقل - بسبب الضمان - إلى ذمة الضامن ولذلك يكون إبراؤه لغوا بخلاف ما إذا أبرأ الضامن فإن ذمته تبرأ ، وببراءة ذمة الضامن لا يبقى شئ لا في ذمة الضامن ، لحصول البراءة ، ولا في ذمة المضمون عنه ، لانتقال الحق إلى ذمة الضامن ، وهذا هو القول المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . قال المحقق : " ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا " ( 1 ) . وقال صاحب الرياض : " ولو وهبه - أي الضامن المضمون له - أو أبرأه عن المضمون لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ ، ولو كان الضمان بإذنه . وكذا لم يرجع المضمون له عليه [ أي المضمون عنه ] به عندنا بناء على انتقال الحق من ذمة إلى أخرى خلافا للعامة " ( 2 ) . وقال صاحب الجواهر : " . . . فلو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن من هذه الحيثية على قول مشهور لنا ، بل مجمع بيننا ، ضرورة عدم المحل للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من براءة ذمته بالضمان عندنا ، وإنما محلها حينئذ ذمة الضامن فإذا أبرأه برئا معا " ( 1 ) . وجاء مثل ذلك في المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والعروة ( 4 ) والمستمسك ( 5 ) وتحرير الوسيلة ( 6 ) ومنهاج الصالحين ( 7 ) . .......................... ‹ هامش ص 167 › ( 1 ) الشرائع 2 : 108 . ( 2 ) الرياض 1 : 595 . ( 1 ) الجواهر 26 : 127 . ( 2 ) المسالك 1 : 201 . ( 3 ) الكفاية : 114 . ( 4 ) العروة ، الضمان ، الأمر العاشر ، المسألة 3 . ( 5 ) المستمسك 13 : 276 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 26 . ( 7 ) منهاج الصالحين 2 : 182 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |