![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#7 |
مشرف عام
![]() |
![]()
الإبراء وهبة الدين :
قد سبق أن الإبراء - على ما هو المعروف - إيقاع لا يعتبر فيه القبول ، بينما الهبة من العقود فتحتاج إليه ، ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق الإبراء بصيغة الهبة فلا يحتاج إلى القبول حينئذ ، كما لو قال الدائن للمدين : " وهبتك ما كان لي في ذمتك " وقد صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشيخ الطوسي حيث قال : " إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة " ( 2 ) ومثله أو قريب منه عبارات فقهاء آخرين كابن زهرة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمحقق ( 5 ) ويحيى بن سعيد ( 6 ) الحليين والراوندي ( 7 ) والعلامة ( 8 ) والشهيد ‹ صفحة 164 › الثاني ( 1 ) والمحقق السبزواري ( 2 ) وصاحب الجواهر ( 3 ) والسيد الخوئي ( 4 ) وغيرهم . . . نعم ، استشكل بعض الفقهاء - كالإمام الخميني ( 5 ) - في ذلك ، لأن الهبة تمليك وهو يحتاج إلى قبول ، بينما الإبراء إسقاط لا يحتاج إليه . ...................... هامش ص 163 ( 2 ) المكاسب : 233 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 520 ، البيع . ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 30 ، الخيارات . ( 2 ) المبسوط 3 : 314 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 . ( 4 ) السرائر 2 : 238 ، 3 : 176 . ( 5 ) الشرائع 2 : 229 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 365 . ( 7 ) فقه القرآن 2 : 295 . ( 8 ) القواعد 1 : 274 ، التذكرة 2 : 417 . ‹ هامش ص 164 › ( 1 ) المسالك 1 : 554 . ( 2 ) الكفاية : 143 . ( 3 ) الجواهر 28 : 165 . ( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 204 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |