![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#8 |
موالي مميز
![]() |
![]()
سابعا - الحدود :
ألف - القذف : اشترط عدة من الفقهاء في جريان حد القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق ( 2 ) والعلامة ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) ، وصاحب كشف اللثام ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 ) وصاحب الجواهر ( 7 ) والإمام الخميني ( 8 ) والسيد الخوئي ( 9 ) وغيرهم ، بل ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك . نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتهاكه محرما . وكذلك لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما . وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحد . وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟ صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم يصرح به غيرهم . ب - السرقة : يشترط في إجراء حد السرقة على السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك ( 1 ) والفاضل في كشف اللثام ( 2 ) وصاحب الجواهر ( 3 ) وغيرهم . قال الأخير عند عد شروط إجراء حد السرقة : " السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " ( 4 ) . وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن علا أو لا ؟ ‹ صفحة 151 › قال في كشف اللثام : " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم ينصوا على الجد " ( 1 ) . والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد ( 2 ) عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف . ................................. هامش ص 150 ( 2 ) الشرائع 4 : 165 . ( 3 ) القواعد 2 : 260 . ( 4 ) المسالك 2 : 347 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 . ( 6 ) الرياض 2 : 480 . ( 7 ) الجواهر 41 : 419 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ، المسألة 5 ) . ( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 . ( 1 ) المسالك 2 : 351 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 422 . ( 3 ) الجواهر 41 : 487 . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 151 › ( 1 ) كشف اللثام 2 : 422 . ( 2 ) المسالك 2 : 351 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |