![]() |
أب
أب لغة : الوالد الذكر المتولد من نطفته شخص آخر . وقيل : " يسمى كل من كان سببا في إيجاد شئ أو إصلاحه أو ظهوره " أبا " ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا المؤمنين . . . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : أنا وأنت أبوا هذه الأمة . ويسمى العم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب ، والجد مع الأب . . . " ( 1 ) . راجع : آباء . اصطلاحا : الذكر الذي تولد منه مولود منتسب إليه شرعا . وعليه فلو زنى وتولد من مائه مولود لم تصدق الأبوة شرعا وإن صدقت لغة . قال المحقق : " النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع الشبهة ، ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب إليه شرعا " ( 1 ) . ومراده من النكاح الصحيح هو الوطء ء الصحيح ، وهو أعم مما كان بعقد دائم أو منقطع ، أو بملك يمين . ‹ صفحة 142 › وربما يتوسع في الإطلاق فيطلق على الأصول الذكور كالأب والجد وإن علوا من طرف الأب كانوا أو الأم ، كما قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ( 1 ) ولذا تحرم منكوحة الجد وإن علا من جهة الأب كان أو الأم . ويعرف ذلك بالقرائن . ..................... ‹ هامش ص 141 › ( 1 ) مفردات الراغب : " أبا " . ( 1 ) الشرائع 2 : 281 . ‹ هامش ص 142 › ( 1 ) النساء : 22 . |
الاحكام
الأحكام : هناك أحكام عديدة تترتب على هذا العنوان وأهمها كالآتي : أولا - بماذا تتحقق الأبوة ؟ تتحقق الأبوة - كما تقدم - بتولد الولد من ماء الأب بالنكاح الصحيح أو الشبهة ، وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد . راجع : أولاد . |
لزوم مراعاة حقوق الأب
ثانيا - لزوم مراعاة حقوق الأب : ينبغي للأولاد مراعاة حقوق الأب وأهمها إطاعته ما لم يلزم منه معصية الله عز وجل . قال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا . . . ) ( 1 ) . وقال علي عليه السلام في نهج البلاغة : " إن للولد على الوالد حقا ، وإن للوالد على الولد حقا ، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه ، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ، ويعلمه القرآن " ( 2 ) . وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء بوجوب طاعة الأب إلا أن تستلزم فعل الحرام أو ترك الواجب ، ولذلك لو نهى عن الحج الواجب أو الصوم الواجب لا تجب طاعته ، وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن اختلفوا في اشتراط إذنه في بعض العبادات المندوبة كالحج المندوب والصوم المندوب وأمثالهما ، فذهب بعضهم إلى ‹ صفحة 143 › لزومه وذهب آخرون إلى عدمه ( 1 ) . وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد . راجع : أولاد . .............................. هامش ص142 ( 1 ) لقمان : 14 و 15 . ( 2 ) نهج البلاغة : 546 ( الكلمة : 399 من الكلمات القصار ) . ‹ هامش ص 143 › ( 1 ) راجع المستمسك 10 : 17 . ومستند العروة ( الحج ) 1 : 28 و 29 . |
تحريم النكاح بالأبوة :
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في خصوص النكاح أهمها : 1 - يحرم على الأب نكاح البنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ، وذلك بنص الكتاب حيث قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . ) ( 2 ) . وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين أيضا ( 3 ) . 2 - تحرم زوجة كل من الأب والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 1 ) . وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ) ( 3 ) . والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى ( 4 ) . 3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر إجماعا ونصا ( 5 ) . 4 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 6 ) . ............................ هامش ص 143 ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الجواهر 29 : 238 . ( 1 ) العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة : المسألة 1 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 22 . ( 4 ) الجواهر 29 : 350 . ( 5 ) الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 : 179 . ( 6 ) الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 . |
ولاية الأب
رابعا - ولاية الأب :
للأب والجد الولاية على الطفل في جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا . وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما يأتي : 1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب من طرف الأم . قال صاحب الجواهر في كتاب النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل وغيره . . . " ( 1 ) . ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة انفراده ، لكنه تنظر فيه . وقريب منه عبارة السيد اليزدي في العروة في فصل " أولياء العقد " ( 2 ) من كتاب النكاح . نعم ، نقل في المستمسك عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه " ( 1 ) . 2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد ؟ المعروف بين الفقهاء هو : عدم اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر المحققين لزومها ( 2 ) . وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من التصرف حسبة . ومن الذين التزموا بهذا القيد : المحقق الثاني ( 3 ) وصاحب الجواهر ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) . 3 - هل يجب عليهما مراعاة المصلحة ؟ ‹ صفحة 145 › ويقع البحث - هنا - في جهتين : الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه : والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل : " فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه . . . " ( 1 ) . ومثله قال العلامة في التذكرة : " الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة . . . إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري " ( 2 ) . وقد نسب ( 3 ) هذا الرأي إلى ابن إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى زمانه . وهناك رأي آخر ظهر في القرون المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن لا يترتب على التصرف مفسدة . وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من الأساطين الذين عاصرهم ( 1 ) ، واختاره عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 2 ) والسيد الخوئي في منهاج الصالحين ( 3 ) . الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في خصوص النكاح وعدمه : تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي الأول في هذا المورد بالخصوص من باب ‹ صفحة 146 › الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة : " يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاة المصلحة " ( 1 ) . 4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب وموته : المعروف أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ، نعم نقل العلامة في المختلف ( 2 ) عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه - القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان تقديم الجد على الأب عند التعارض : " هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها " ( 3 ) . 5 - ثبوت الخيار للصغير - في النكاح - إذا بلغ : قال صاحب الحدائق : " ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد ، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور أنه كذلك ليس له الخيار . وقيل : إن له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة " ( 1 ) . ولكن جاء في منهاج الصالحين : " . . . إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط لا يترك " ( 2 ) . 6 - حدود ولاية الأب والجد على البنت في خصوص النكاح : إذا كانت البنت صغيرة فيأتي بالنسبة إليها كل ما سبق ، وأما إذا صارت بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما ‹ صفحة 147 › عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح على أقوال : الأول - استقلال الولي في الولاية ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني وغيرهم ( 1 ) . الثاني - استقلالها في الولاية وعدم ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين ( 2 ) . الثالث - التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله ( 3 ) . الرابع - عكس الثالث ( 4 ) . الخامس - التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب أو الجد وإذنها معا ( 1 ) . هذا وقد اختار القول الخامس عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير الوسيلة والمنهاج . قال في العروة بعد بيان الأقوال : " والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما " ( 2 ) . وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط الاستئذان منهما " ( 3 ) . وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا " ( 4 ) . السادس - وهناك رأي سادس تفرد به في المستمسك وحاصله : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ، ‹ صفحة 148 › ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا . ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا . أما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا ( 1 ) . 7 - استقلال الأب والجد في الولاية : المعروف والمشهور هو : أن كلا من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر . والجد مقدم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين ( 2 ) . 8 - الولاية على المجنون : المجنون إن كان جنونه متصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ، وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع ( 1 ) والعلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وقواه في الجواهر ( 4 ) والعروة ( 5 ) واختاره في المستند ( 6 ) ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك ( 7 ) وتحرير الوسيلة ( 8 ) ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجد والحاكم . ........................... ‹ هامش ص 144 › ( 1 ) الجواهر 29 : 172 . ( 2 ) العروة الوثقى : فصل أولياء العقد . ( 1 ) المستمسك 14 : 436 . ( 2 ) المكاسب : 152 . ( 3 ) المكاسب : 152 . ( 4 ) الجواهر 26 : 102 . ( 5 ) تحرير الوسيلة : 443 . ‹ هامش ص 145 › ( 1 ) المبسوط 2 : 200 . ( 2 ) التذكرة 2 : 80 . ( 3 ) المكاسب : 152 . ( 1 ) المكاسب : 152 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، شرائط المتعاقدين ، المسألة 18 . ( 3 ) منهاج الصالحين 2 : 21 ، كتاب التجارة ، المسألة 80 في شرائط المتعاقدين . ‹ هامش ص 146 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ، المسألة 4 ) . ( 2 ) المختلف : 535 . ( 3 ) النهاية : 466 . ( 1 ) الحدائق 23 : 204 . ( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ، الفصل الثاني الأولياء . ‹ هامش ص 147 › ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 147 › ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) نفس المصدر . ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء العقد . ( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ، المسألة 1236 . ‹ هامش ص 148 › ( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 . ( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ، النكاح 2 : 488 . ( 1 ) الشرائع 2 : 277 . ( 2 ) التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى عليه - النكاح . ( 3 ) التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد . ( 4 ) الجواهر 29 : 186 . ( 5 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . ( 6 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 . ( 7 ) المستمسك 14 : 438 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر . |
الارث
خامسا - الإرث : يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان " إرث " . |
الشهادة
سادسا - الشهادة :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين : الأول - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . . فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . " ( 1 ) . وتبعه على ذلك كل من : ابن إدريس ( 2 ) وسلار ( 3 ) ، واستظهره المحقق ( 4 ) ، وقواه العلامة في القواعد ( 5 ) وجعله الأشهر في التحرير ( 6 ) ، ووافقهم صاحب الجواهر ( 7 ) . الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . " ( 1 ) . ويظهر من العلامة في التحرير ( 2 ) أنه مشهور وقواه الشهيد في الدروس ( 3 ) وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد ( 4 ) والمحقق الأردبيلي ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) والفاضل الهندي ( 7 ) ، والسيد الطباطبائي ( 8 ) وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج ( 9 ) . ‹ صفحة 150 › وتردد فيه في تحرير الوسيلة ( 1 ) . .................... ‹ هامش ص 149 › ( 1 ) المبسوط 8 : 219 . ( 2 ) السرائر 3 : 134 . ( 3 ) المراسم : 232 . ( 4 ) الشرائع 4 : 130 . ( 5 ) القواعد 2 : 237 . ( 6 ) التحرير 2 : 209 . ( 7 ) الجواهر 41 : 78 . ( 1 ) الانتصار : 244 . ( 2 ) التحرير 2 : 209 . ( 3 ) الدروس 2 : 132 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 295 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 403 . ( 6 ) المسالك 2 : 405 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 375 . ( 8 ) الرياض 2 : 432 . ( 9 ) منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 . ‹ هامش ص 150 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات . |
الحدود
سابعا - الحدود :
ألف - القذف : اشترط عدة من الفقهاء في جريان حد القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق ( 2 ) والعلامة ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) ، وصاحب كشف اللثام ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 ) وصاحب الجواهر ( 7 ) والإمام الخميني ( 8 ) والسيد الخوئي ( 9 ) وغيرهم ، بل ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك . نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتهاكه محرما . وكذلك لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما . وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحد . وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟ صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم يصرح به غيرهم . ب - السرقة : يشترط في إجراء حد السرقة على السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك ( 1 ) والفاضل في كشف اللثام ( 2 ) وصاحب الجواهر ( 3 ) وغيرهم . قال الأخير عند عد شروط إجراء حد السرقة : " السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " ( 4 ) . وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن علا أو لا ؟ ‹ صفحة 151 › قال في كشف اللثام : " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم ينصوا على الجد " ( 1 ) . والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد ( 2 ) عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف . ................................. هامش ص 150 ( 2 ) الشرائع 4 : 165 . ( 3 ) القواعد 2 : 260 . ( 4 ) المسالك 2 : 347 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 . ( 6 ) الرياض 2 : 480 . ( 7 ) الجواهر 41 : 419 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ، المسألة 5 ) . ( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 . ( 1 ) المسالك 2 : 351 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 422 . ( 3 ) الجواهر 41 : 487 . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 151 › ( 1 ) كشف اللثام 2 : 422 . ( 2 ) المسالك 2 : 351 . |
القصاص
ثامنا - القصاص : من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة . . . " ( 3 ) . وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين . . . " ( 1 ) . ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع وبعض الناس . . . " ( 2 ) . أما غير هذين ( أي الأب والجد وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . ( 3 ) . عدم ارتفاع الأحكام الأخرى : ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل : 1 - الكفارة 2 - الدية ‹ صفحة 152 › 3 - التعزير بما يراه الحاكم . قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي القصاص : " . . . ولكن عليه الكفارة لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه والتعزير بما يراه الحاكم " ( 1 ) . ملاحظة : هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل : الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي البحث عنها في عنوان : أولاد ، إقرار / إقرار بالنسب . مظان البحث : 1 - النكاح : فصل أولياء العقد ، وفصل المحرمات ( أسباب التحريم ) . 2 - المكاسب ( المتاجر ) : شرائط المتعاقدين ، شرط القبول . 3 - الحجر ( الفلس ) : من يتولى أمور الطفل والمجنون . 4 - الإقرار : الإقرار بالنسب . 5 - الإرث : إرث الطبقة الأولى . 6 - الشهادات : شرائط الشاهد . 7 - الحدود : حد السرقة ، وحد القذف . 8 - القصاص : شرائط الاقتصاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 151 ( 3 ) المسالك 2 : 370 . ( 1 ) الجواهر 42 : 169 . ( 2 ) الجواهر 42 : 170 . ( 3 ) الجواهر 42 : 169 . ‹ هامش ص 152 › ( 1 ) الجواهر 42 : 169 . |
الساعة الآن 12:52 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010