:: منتديات ثار الله الإسلامي ::

:: منتديات ثار الله الإسلامي :: (http://www.tharollah.com/vb/index.php)
-   منتدى (مصطلحات واحكام (http://www.tharollah.com/vb/forumdisplay.php?f=49)
-   -   أب (http://www.tharollah.com/vb/showthread.php?t=657)

الشيخ محمد العبدالله 07-30-2010 12:57 AM

أب
 
أب
لغة :
الوالد الذكر المتولد من نطفته
شخص آخر .
وقيل : " يسمى كل من كان سببا في
إيجاد شئ أو إصلاحه أو ظهوره " أبا "
ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا
المؤمنين . . . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال
لعلي عليه السلام : أنا وأنت أبوا هذه الأمة .
ويسمى العم مع الأب أبوين ، وكذلك
الأم مع الأب ، والجد مع الأب . . . " ( 1 ) .
راجع : آباء .
اصطلاحا :
الذكر الذي تولد منه مولود
منتسب إليه شرعا . وعليه فلو زنى
وتولد من مائه مولود لم تصدق الأبوة
شرعا وإن صدقت لغة . قال المحقق :
" النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع
الشبهة ، ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى
فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب
إليه شرعا " ( 1 ) .
ومراده من النكاح الصحيح هو
الوطء ء الصحيح ، وهو أعم مما كان
بعقد دائم أو منقطع ، أو بملك يمين .
‹ صفحة 142 ›
وربما يتوسع في الإطلاق فيطلق
على الأصول الذكور كالأب والجد وإن
علوا من طرف الأب كانوا أو الأم ،
كما قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم ) ( 1 ) ولذا تحرم منكوحة الجد وإن
علا من جهة الأب كان أو الأم . ويعرف
ذلك بالقرائن .
.....................
‹ هامش ص 141 ›
( 1 ) مفردات الراغب : " أبا " .
( 1 ) الشرائع 2 : 281 .
‹ هامش ص 142 ›
( 1 ) النساء : 22 .

الشيخ محمد العبدالله 07-30-2010 01:00 AM

الاحكام
 
الأحكام :
هناك أحكام عديدة تترتب على
هذا العنوان وأهمها كالآتي :
أولا - بماذا تتحقق الأبوة ؟
تتحقق الأبوة - كما تقدم - بتولد
الولد من ماء الأب بالنكاح الصحيح أو
الشبهة ، وسوف يأتي تفصيل ذلك في
أحكام الأولاد .
راجع : أولاد .
...............

الشيخ محمد العبدالله 07-30-2010 01:02 AM

لزوم مراعاة حقوق الأب
 
ثانيا - لزوم مراعاة حقوق الأب :
ينبغي للأولاد مراعاة حقوق الأب
وأهمها إطاعته ما لم يلزم منه معصية الله
عز وجل . قال تعالى : ( ووصينا الإنسان
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي
المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما
في الدنيا معروفا . . . ) ( 1 ) .
وقال علي عليه السلام في نهج البلاغة :
" إن للولد على الوالد حقا ، وإن للوالد
على الولد حقا ، فحق الوالد على الولد
أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله
سبحانه ، وحق الولد على الوالد
أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ، ويعلمه
القرآن " ( 2 ) .
وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء
بوجوب طاعة الأب إلا أن تستلزم فعل
الحرام أو ترك الواجب ، ولذلك لو نهى
عن الحج الواجب أو الصوم الواجب
لا تجب طاعته ، وهذا مما لا خلاف فيه ،
ولكن اختلفوا في اشتراط إذنه في بعض
العبادات المندوبة كالحج المندوب والصوم
المندوب وأمثالهما ، فذهب بعضهم إلى
‹ صفحة 143 ›
لزومه وذهب آخرون إلى عدمه ( 1 ) .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد .
راجع : أولاد .
..............................
هامش ص142
( 1 ) لقمان : 14 و 15 .
( 2 ) نهج البلاغة : 546 ( الكلمة : 399 من
الكلمات القصار ) .
‹ هامش ص 143 ›
( 1 ) راجع المستمسك 10 : 17 . ومستند العروة
( الحج ) 1 : 28 و 29 .

الفاروق الاعظم 07-30-2010 01:03 AM

تحريم النكاح بالأبوة :
 
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في
خصوص النكاح أهمها :
1 - يحرم على الأب نكاح البنت
للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن
وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل
أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ،
وذلك بنص الكتاب حيث قال :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم . . . ) ( 2 ) .
وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين
أيضا ( 3 ) .
2 - تحرم زوجة كل من الأب
والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ،
ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو
متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ،
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين
الحر والمملوك ( 1 ) .
وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في
قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 2 )
وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء . . . ) ( 3 ) .
والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب
لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى ( 4 ) .
3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن
بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ،
ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على
الآخر إجماعا ونصا ( 5 ) .
4 - لا يجوز لكل من الأب والابن
وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 6 ) .

............................


هامش ص 143
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الجواهر 29 : 238 .
( 1 ) العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة :
المسألة 1 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 22 .
( 4 ) الجواهر 29 : 350 .
( 5 ) الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 :
179 .
( 6 ) الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل
المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 .

الصديق الاكبر 07-30-2010 01:03 AM

ولاية الأب
 
رابعا - ولاية الأب :
للأب والجد الولاية على الطفل في
جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير
ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا .
وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي
وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما
يأتي :
1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد
للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية
للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب
من طرف الأم .
قال صاحب الجواهر في كتاب
النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما
هو منساق منه عن أب الأب وهكذا
فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل
وغيره . . . " ( 1 ) .
ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت
الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة
انفراده ، لكنه تنظر فيه .
وقريب منه عبارة السيد اليزدي في
العروة في فصل " أولياء العقد " ( 2 ) من كتاب
النكاح .
نعم ، نقل في المستمسك عن ابن
الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه
قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى
الإجماع على خلافه " ( 1 ) .
2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب
والجد ؟
المعروف بين الفقهاء هو : عدم
اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات
ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر
المحققين لزومها ( 2 ) .
وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما
مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما
عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من
التصرف حسبة .
ومن الذين التزموا بهذا القيد :
المحقق الثاني ( 3 ) وصاحب الجواهر ( 4 )
والإمام الخميني ( 5 ) .
3 - هل يجب عليهما مراعاة
المصلحة ؟
‹ صفحة 145 ›
ويقع البحث - هنا - في جهتين :
الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في
سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه :
والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة
كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في
المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل :
" فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا
على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى
عليه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال العلامة في التذكرة :
" الضابط في تصرف المتولي لأموال
اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون
التصرف على وجه النظر والمصلحة . . .
إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما
روي عن الحسن البصري " ( 2 ) .
وقد نسب ( 3 ) هذا الرأي إلى ابن
إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين
والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من
عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى
زمانه .
وهناك رأي آخر ظهر في القرون
المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو
النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها
على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات
الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم
لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن
لا يترتب على التصرف مفسدة .
وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا
الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من
الأساطين الذين عاصرهم ( 1 ) ، واختاره
عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام
الخميني في تحرير الوسيلة ( 2 ) والسيد الخوئي
في منهاج الصالحين ( 3 ) .
الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في
خصوص النكاح وعدمه :
تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة
الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان
هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض
الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي
الأول في هذا المورد بالخصوص من باب
‹ صفحة 146 ›
الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة :
" يشترط في صحة تزويج الأب والجد
ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد
فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على
إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط
مراعاة المصلحة " ( 1 ) .
4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب
وموته :
المعروف أنه لا يشترط في ولاية
الجد حياة الأب ولا موته ، نعم نقل
العلامة في المختلف ( 2 ) عن ابن الجنيد وأبي
الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه -
القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار
ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على
البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان
تقديم الجد على الأب عند التعارض :
" هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ،
فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن
يعقد عليها إلا برضاها " ( 3 ) .
5 - ثبوت الخيار للصغير - في
النكاح - إذا بلغ :
قال صاحب الحدائق : " ظاهر
الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار
للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو
الجد ، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور
أنه كذلك ليس له الخيار .
وقيل : إن له الخيار بعد البلوغ
ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في
المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن
البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من
اختلاف الأخبار في المسألة " ( 1 ) .
ولكن جاء في منهاج الصالحين :
" . . . إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية
فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه
عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط
لا يترك " ( 2 ) .
6 - حدود ولاية الأب والجد على
البنت في خصوص النكاح :
إذا كانت البنت صغيرة فيأتي
بالنسبة إليها كل ما سبق ، وأما إذا صارت
بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما
‹ صفحة 147 ›
عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان
الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن
كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا
ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء
الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح
على أقوال :
الأول - استقلال الولي في الولاية ،
وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر
كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل
والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني
وغيرهم ( 1 ) .
الثاني - استقلالها في الولاية وعدم
ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى
المشهور بين القدماء والمتأخرين ( 2 ) .
الثالث - التفصيل بين الدوام
والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ،
وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف
قائله ( 3 ) .

الرابع - عكس الثالث ( 4 ) .
الخامس - التشريك بمعنى اعتبار
إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب
أو الجد وإذنها معا ( 1 ) .
هذا وقد اختار القول الخامس
عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على
وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير
الوسيلة والمنهاج .
قال في العروة بعد بيان الأقوال :
" والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة
الاحتياط بالاستئذان منهما " ( 2 ) .
وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط
الاستئذان منهما " ( 3 ) .
وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما
في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها
معا " ( 4 ) .
السادس - وهناك رأي سادس تفرد
به في المستمسك وحاصله :
نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ،
‹ صفحة 148 ›
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب .
ومع ذلك فالأفضل أن يكون
بإذنهما معا .
ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن
بإذنه مع كونه صحيحا .
أما الجد فلا ولاية له على البكر
لا منضما ولا مستقلا ( 1 ) .
7 - استقلال الأب والجد في الولاية :
المعروف والمشهور هو : أن كلا من
الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم
الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما
سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق
محل للآخر .
والجد مقدم في صورة التشاح ،
أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين ( 2 ) .
8 - الولاية على المجنون :
المجنون إن كان جنونه متصلا
بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ،
وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت
الولاية من المحقق في الشرائع ( 1 ) والعلامة
في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وقواه في
الجواهر ( 4 ) والعروة ( 5 ) واختاره في
المستند ( 6 ) ولكن استشكل فيه فقهاء
آخرون كما في المستمسك ( 7 ) وتحرير
الوسيلة ( 8 ) ، فاحتاط الأخير بالجمع بين
ولاية الأب والجد والحاكم .
...........................

‹ هامش ص 144 ›
( 1 ) الجواهر 29 : 172 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل أولياء العقد .
( 1 ) المستمسك 14 : 436 .
( 2 ) المكاسب : 152 .
( 3 ) المكاسب : 152 .
( 4 ) الجواهر 26 : 102 .
( 5 ) تحرير الوسيلة : 443 .
‹ هامش ص 145 ›
( 1 ) المبسوط 2 : 200 .
( 2 ) التذكرة 2 : 80 .
( 3 ) المكاسب : 152 .
( 1 ) المكاسب : 152 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، شرائط
المتعاقدين ، المسألة 18 .
( 3 ) منهاج الصالحين 2 : 21 ، كتاب التجارة ،
المسألة 80 في شرائط المتعاقدين .
‹ هامش ص 146 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ،
المسألة 4 ) .
( 2 ) المختلف : 535 .
( 3 ) النهاية : 466 .
( 1 ) الحدائق 23 : 204 .
( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ،
الفصل الثاني الأولياء .
‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر .

‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر .
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ،
المسألة 1 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء
العقد .
( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ،
المسألة 1236 .
‹ هامش ص 148 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 .
( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء
العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند
العروة ، النكاح 2 : 488 .
( 1 ) الشرائع 2 : 277 .
( 2 ) التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى
عليه - النكاح .
( 3 ) التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في
أولياء العقد .
( 4 ) الجواهر 29 : 186 .
( 5 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة
1 .
( 6 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 .
( 7 ) المستمسك 14 : 438 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ،
كتاب الحجر .

الشيخ محمد العبدالله 07-30-2010 01:04 AM

الارث
 
خامسا - الإرث :
يقع الأب في الطبقة الأولى من
طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد
والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في
عنوان " إرث " .
.................................

الفاروق الاعظم 07-30-2010 01:04 AM

الشهادة
 
سادسا - الشهادة :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع
من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة
شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في
قبولها وعدمه على قولين :
الأول - عدم القبول : ذهب إليه
الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة
الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا
تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده
وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . .
فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا
تقبل بحال . . . " ( 1 ) .
وتبعه على ذلك كل من :
ابن إدريس ( 2 ) وسلار ( 3 ) ، واستظهره
المحقق ( 4 ) ، وقواه العلامة في القواعد ( 5 )
وجعله الأشهر في التحرير ( 6 ) ، ووافقهم
صاحب الجواهر ( 7 ) .
الثاني - القبول : اختاره السيد
المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار :
" ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار
- وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز
شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم
لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء
لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا
معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز
شهادة الولد على الوالد وإن جازت
شهادته له . . . " ( 1 ) .
ويظهر من العلامة في التحرير ( 2 ) أنه
مشهور وقواه الشهيد في الدروس ( 3 )
وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد ( 4 )
والمحقق الأردبيلي ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 )
والفاضل الهندي ( 7 ) ، والسيد الطباطبائي ( 8 )
وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج ( 9 ) .
‹ صفحة 150 ›
وتردد فيه في تحرير الوسيلة ( 1 ) .
....................

‹ هامش ص 149 ›
( 1 ) المبسوط 8 : 219 .
( 2 ) السرائر 3 : 134 .
( 3 ) المراسم : 232 .
( 4 ) الشرائع 4 : 130 .
( 5 ) القواعد 2 : 237 .
( 6 ) التحرير 2 : 209 .
( 7 ) الجواهر 41 : 78 .
( 1 ) الانتصار : 244 .
( 2 ) التحرير 2 : 209 .
( 3 ) الدروس 2 : 132 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 295 .
( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 403 .
( 6 ) المسالك 2 : 405 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 375 .
( 8 ) الرياض 2 : 432 .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 .
‹ هامش ص 150 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات .

الصديق الاكبر 07-30-2010 01:05 AM

الحدود
 
سابعا - الحدود :
ألف - القذف :
اشترط عدة من الفقهاء في جريان
حد القذف على القاذف أن لا يكون
القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق ( 2 )
والعلامة ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) ، وصاحب
كشف اللثام ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 )
وصاحب الجواهر ( 7 ) والإمام الخميني ( 8 )
والسيد الخوئي ( 9 ) وغيرهم ، بل ادعى في
الرياض عدم الخلاف في ذلك .
نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره
لانتهاكه محرما .
وكذلك لا يحد لو قذف زوجته
الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان
لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .
وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط
عنه الحد .
وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟
صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم
يصرح به غيرهم .
ب - السرقة :
يشترط في إجراء حد السرقة على
السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ،
ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى
الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في
المسالك ( 1 ) والفاضل في كشف اللثام ( 2 )
وصاحب الجواهر ( 3 ) وغيرهم . قال الأخير
عند عد شروط إجراء حد السرقة :
" السابع : أن لا يكون والدا من
ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه . . . " ( 4 ) .
وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن
علا أو لا ؟
‹ صفحة 151 ›
قال في كشف اللثام : " ولا يقطع
الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد
إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم
ينصوا على الجد " ( 1 ) .
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة
إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من
الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من
الابن وإن حكى الشهيد ( 2 ) عن أبي
الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة
نفي البأس عن ذلك في المختلف .

.................................


هامش ص 150
( 2 ) الشرائع 4 : 165 .
( 3 ) القواعد 2 : 260 .
( 4 ) المسالك 2 : 347 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 .
( 6 ) الرياض 2 : 480 .
( 7 ) الجواهر 41 : 419 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ،
المسألة 5 ) .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 .
( 1 ) المسالك 2 : 351 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 3 ) الجواهر 41 : 487 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 151 ›
( 1 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 2 ) المسالك 2 : 351 .

الشيخ محمد العبدالله 07-30-2010 01:06 AM

القصاص
 
ثامنا - القصاص :
من شرائط الاقتصاص أن لا يكون
القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة
كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة
منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال
الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد
ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر
العامة . . . " ( 3 ) .
وقال الثاني عند ذكر شرائط
القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل
أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص من
الطرفين . . . " ( 1 ) .
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة
إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال
صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب
وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن
ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ،
بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه
المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع
وبعض الناس . . . " ( 2 ) .
أما غير هذين ( أي الأب والجد
وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك
يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . ( 3 ) .
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى :
ثم إن ارتفاع حكم القصاص
بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع
سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل
من قبيل :
1 - الكفارة
2 - الدية
‹ صفحة 152 ›
3 - التعزير بما يراه الحاكم .
قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي
القصاص :
" . . . ولكن عليه الكفارة لعموم
الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه
والتعزير بما يراه الحاكم " ( 1 ) .
ملاحظة :
هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب
سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل :
الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي
البحث عنها في عنوان :
أولاد ، إقرار / إقرار بالنسب .
مظان البحث :
1 - النكاح : فصل أولياء العقد ، وفصل
المحرمات ( أسباب التحريم ) .
2 - المكاسب ( المتاجر ) : شرائط
المتعاقدين ، شرط القبول .
3 - الحجر ( الفلس ) : من يتولى أمور
الطفل والمجنون .
4 - الإقرار : الإقرار بالنسب .
5 - الإرث : إرث الطبقة الأولى .
6 - الشهادات : شرائط الشاهد .
7 - الحدود : حد السرقة ، وحد القذف .
8 - القصاص : شرائط الاقتصاص .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 151
( 3 ) المسالك 2 : 370 .
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .
( 2 ) الجواهر 42 : 170 .
( 3 ) الجواهر 42 : 169 .
‹ هامش ص 152 ›
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .


الساعة الآن 12:52 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010

Security team