![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
رابعا - ولاية الأب :
للأب والجد الولاية على الطفل في جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا . وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما يأتي : 1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب من طرف الأم . قال صاحب الجواهر في كتاب النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل وغيره . . . " ( 1 ) . ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة انفراده ، لكنه تنظر فيه . وقريب منه عبارة السيد اليزدي في العروة في فصل " أولياء العقد " ( 2 ) من كتاب النكاح . نعم ، نقل في المستمسك عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه " ( 1 ) . 2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد ؟ المعروف بين الفقهاء هو : عدم اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر المحققين لزومها ( 2 ) . وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من التصرف حسبة . ومن الذين التزموا بهذا القيد : المحقق الثاني ( 3 ) وصاحب الجواهر ( 4 ) والإمام الخميني ( 5 ) . 3 - هل يجب عليهما مراعاة المصلحة ؟ ‹ صفحة 145 › ويقع البحث - هنا - في جهتين : الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه : والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل : " فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه . . . " ( 1 ) . ومثله قال العلامة في التذكرة : " الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة . . . إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري " ( 2 ) . وقد نسب ( 3 ) هذا الرأي إلى ابن إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى زمانه . وهناك رأي آخر ظهر في القرون المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن لا يترتب على التصرف مفسدة . وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من الأساطين الذين عاصرهم ( 1 ) ، واختاره عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 2 ) والسيد الخوئي في منهاج الصالحين ( 3 ) . الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في خصوص النكاح وعدمه : تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي الأول في هذا المورد بالخصوص من باب ‹ صفحة 146 › الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة : " يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاة المصلحة " ( 1 ) . 4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب وموته : المعروف أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ، نعم نقل العلامة في المختلف ( 2 ) عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه - القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان تقديم الجد على الأب عند التعارض : " هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها " ( 3 ) . 5 - ثبوت الخيار للصغير - في النكاح - إذا بلغ : قال صاحب الحدائق : " ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد ، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور أنه كذلك ليس له الخيار . وقيل : إن له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة " ( 1 ) . ولكن جاء في منهاج الصالحين : " . . . إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط لا يترك " ( 2 ) . 6 - حدود ولاية الأب والجد على البنت في خصوص النكاح : إذا كانت البنت صغيرة فيأتي بالنسبة إليها كل ما سبق ، وأما إذا صارت بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما ‹ صفحة 147 › عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح على أقوال : الأول - استقلال الولي في الولاية ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني وغيرهم ( 1 ) . الثاني - استقلالها في الولاية وعدم ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين ( 2 ) . الثالث - التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله ( 3 ) . الرابع - عكس الثالث ( 4 ) . الخامس - التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب أو الجد وإذنها معا ( 1 ) . هذا وقد اختار القول الخامس عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير الوسيلة والمنهاج . قال في العروة بعد بيان الأقوال : " والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما " ( 2 ) . وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط الاستئذان منهما " ( 3 ) . وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا " ( 4 ) . السادس - وهناك رأي سادس تفرد به في المستمسك وحاصله : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ، ‹ صفحة 148 › ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا . ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا . أما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا ( 1 ) . 7 - استقلال الأب والجد في الولاية : المعروف والمشهور هو : أن كلا من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر . والجد مقدم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين ( 2 ) . 8 - الولاية على المجنون : المجنون إن كان جنونه متصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ، وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع ( 1 ) والعلامة في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وقواه في الجواهر ( 4 ) والعروة ( 5 ) واختاره في المستند ( 6 ) ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك ( 7 ) وتحرير الوسيلة ( 8 ) ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجد والحاكم . ........................... ‹ هامش ص 144 › ( 1 ) الجواهر 29 : 172 . ( 2 ) العروة الوثقى : فصل أولياء العقد . ( 1 ) المستمسك 14 : 436 . ( 2 ) المكاسب : 152 . ( 3 ) المكاسب : 152 . ( 4 ) الجواهر 26 : 102 . ( 5 ) تحرير الوسيلة : 443 . ‹ هامش ص 145 › ( 1 ) المبسوط 2 : 200 . ( 2 ) التذكرة 2 : 80 . ( 3 ) المكاسب : 152 . ( 1 ) المكاسب : 152 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، شرائط المتعاقدين ، المسألة 18 . ( 3 ) منهاج الصالحين 2 : 21 ، كتاب التجارة ، المسألة 80 في شرائط المتعاقدين . ‹ هامش ص 146 › ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ، المسألة 4 ) . ( 2 ) المختلف : 535 . ( 3 ) النهاية : 466 . ( 1 ) الحدائق 23 : 204 . ( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ، الفصل الثاني الأولياء . ‹ هامش ص 147 › ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 147 › ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) نفس المصدر . ( 1 ) المستمسك 14 : 440 . ( 2 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء العقد . ( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ، المسألة 1236 . ‹ هامش ص 148 › ( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 . ( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ، النكاح 2 : 488 . ( 1 ) الشرائع 2 : 277 . ( 2 ) التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى عليه - النكاح . ( 3 ) التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد . ( 4 ) الجواهر 29 : 186 . ( 5 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . ( 6 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 . ( 7 ) المستمسك 14 : 438 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |