![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
[ ما يدل على نفي الطهارة ومناقشته ]
حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - ص 107 - 109 الروايات الموهمة بنفي طهارة الزهراء عليها السلام ولكن من باب الموضوعية واستيفاء لحق البحث فإن هناك بعض الروايات التي قد يوهم ظاهرها بإمكان رؤية الزهراء عليها السلام للدم ، وأقوى ما ورد في هذا المجال ما يلي : 1 - رواية الكافي : وهو الحديث الذي رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) ( 2 ) . 2 - رواية الفقيه : وروى الشيخ الصدوق بطريق صحيح إلى علي بن مهزيار أنه قال : ( كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أم دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ) ( 3 ) . ووجه الاستدلال بهذين الحديثين هو أن فاطمة عليها السلام كانت مأمورة بقضاء الصوم دون الصلاة ، وهو يعني أنها كانت كسائر النساء في رؤية الحيض . جواب الشيخ البهائي : وقد أجاب العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ( المتوفى سنة 1030 ه ) بعد أن ذكر الحديث الرابع الذي ذكرناه ضمن الأحاديث الدالة على طهارة الزهراء عليها السلام من الدم ، وهو المروي في الكافي عن الامام أبي الحسن الكاظم عليها السلام ، وجاء فيه : ( إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة ، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن ) ، أجاب بما يلي : ( هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافي أيضا بسند حسن عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم يقضي ‹ صفحة 108 › الصيام ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات . فهذا الحديث : إما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك . ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ) ( 1 ) . اعتراض العلامة الخواجوئي على البهائي : أما العلامة محمد إسماعيل الخواجوئي فقد علق على قول البهائي : ( في الكافي أيضا بسند حسن ) بما يلي : ( هذا السند وإن كان على المشهور حسنا بأبي علي إبراهيم بن هاشم إلا إنه صحيح في نفسه على ما صرح به العلامة في المنتهى والشهيد الثاني في شرح الشرائع ، والفاضل الأردبيلي في آيات أحكامه ، والسيد الداماد في الرواشح وغيرهم ، فإنهم وثقوه وعدلوه ، ونحن فصلنا الكلام فيه في كتاب رجالنا . والسند في الكافي هكذا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة . وإذ قد ثبت صحته فصالح للمعارضة كما لا يخفى . نعم لو كان ما في الفقيه والعلل - وهو المراد بالروايتين المذكورتين ، صحيح السند ، وهو غير معلوم لأمكن اعتضاده به ، وفيه أيضا نظر ، لان ما فيهما إنما دل على أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى الدم ، وهذا الحديث قد دل على أن بنات الأنبياء لا يطمثن ، فاعتضاده به كما ترى . وبالجملة فهذان الصحيحان متعارضان ، وليس طرح أحدهما بأولى من طرح الاخر . وأما ما أوله إليه ، فمع أنه مجرد احتمال عقلي لا يفيد فائدة أصلا ، لان نظم الحديث على هذا التأويل هكذا : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات . وهو كما ترى يفيد أنها عليها السلام كانت مثلهن مأمورة بذلك من غير فرق بينهن ، إلا أنها كانت مأمورة بدون واسطة وهن بواسطتها ، وهذا كما ترى غير مفيد . نعم ، لو كان يمكن تأويله بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة أن تأمر المؤمنات بذلك لكن مفيدا ، ولكنه كما ترى لا يمكن تأويله إليه ، ولا يخفى ) ( 2 ) . ومقصوده من روايتي الفقيه والعلل هما الحديث الثاني والسابع اللذين تعرضنا لهما ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام . ويعد كلام العلامة الخواجوئي أقوى اعتراض وجدته يؤيد القول برؤية الزهراء عليها السلام للحيض ، ولكن بعد تمحيص كلامه تحت مجهر الأدلة التي سطرها علماؤنا الأبرار سيظهر مدى وهن ما ذكره رحمه الله . نقل السيد الخوئي للاعتراض على رواية الفقيه : قال السيد الخوئي : ( وقد يناقش في الاستدلال بها من جهة إضمارها . . . ، وأخرى : يناقش فيها من حيث الدلالة وذلك بوجهين : ‹ صفحة 109 › أحدهما : إن مقتضى الاخبار الواردة والعلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ، فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إذا انقطع حيضها أول يوم من شهر رمضان وصارت مستحاضة ؟ وثانيهما : إن اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها - أعنى الأغسال الثلاثة - مما كاد يكون من المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه وآله : ( لا تقضي صلاتها ) ( 1 ) . وانظر إلى قول السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( إن مقتضى الاخبار الواردة والعلم الخارجي أنها طاهرة مطهرة لا تستحيض ) ، تدرك أن مسألة طهارة الزهراء مما حصل فيه العلم والقطع وليست مسألة احتمالية قابلة للبحث والنقاش بحيث يختار الفرد أحد الاحتمالين والوجهين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 107 › ( 1 ) الكافي : ج 1 ، ص 458 ، ح 1 ، عنه البحار : ج 43 ، ص 9 ، ح 13 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 104 ، ح 3 ، ورواه الشيخ الطوسي بسند صحيح إلى الكليني ثم باقي السند كما رواه الكليني . راجع التهذيب : ج 1 ، ص 160 ، ح 31 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 94 ، ح 2 . ‹ هامش ص 108 › ( 1 ) مشرق الشمسين : ص 275 . ( 2 ) مشرق الشمسين وإكسير السعادتين : ص 275 . ‹ هامش ص 109 › ( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 140 ، كتاب الطهارة . ( 2 ) أسد الغابة : ج 5 ، ص 518 . ( 3 ) تهذيب الكمال : ج 35 ، ص 254 . ( 4 ) المعجم الكبير : ج 24 ، ص 357 ، ح 888 - 900 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |