هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 21 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 29 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 19 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : أنظمة التوزيع الكهربائي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 17 ]       »     دورة : المدير المعتمد في الجود... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15 ]       »     السيرة الذاتية ل اود خالد تفا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 54 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-29-2010, 11:43 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح الخامس عشر( آنية)



آنية


لغة :


أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية ،


نعم قال في المصباح : الإناء والآنية :


الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ، والأواني


‹ صفحة 115 ›


جمع الجمع ( 1 ) .


اصطلاحا :


لقد أثر اختلاف اللغويين - بل


وسكوتهم عن تفسير الآنية - في كلمات


الفقهاء ، فقد أحال صاحب الجواهر معرفته


إلى العرف حيث قال : " والمرجع في الإناء


والآنية والأواني إلى العرف . . . " ( 2 ) .


بينما قال في المستمسك : " . . . من


الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في


عرفنا اليوم - ولو نادرا - وكتب اللغة


لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين


ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه


معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع


البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره


بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل


في كونه تفسيرا بالأعم ، لعدم صدق الإناء


على " الخرج " و " القربة " ، ونحوها ، وصدق


الوعاء عليها . . . " ( 3 ) .


واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء


في تحديدها أمورا ثلاثة وهي :


1 - الظرفية .


2 - أن يكون المظروف معرضا للرفع


والوضع .


3 - أن تكون موضوعة على صورة


متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله


من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو


نحوها ، وعليه يخرج مثل المكحلة ، وقراب


السيف ، وبيت السهام ، والصندوق عن


كونه آنية .


4 - أن يكون لها أسفل يمسك


ما يوضع فيها وحواشي كذلك ، فلو خليت


عن ذلك كالقناديل والمشبكات ،


والمخرمات لم تكن إناء ( 1 ) .


وقال في منهاج الصالحين : " الظاهر


توقف صدق الآنية على انفصال المظروف


عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها


المأكول أو المشروب ، أو نحوها ، . . . " ( 2 ) ،


ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء مما ليس


بإناء مثل قراب السيف و . . .


بينما جعل صاحب الجواهر هذه


الموارد داخلة في الإناء ولو حكما .


وفي الموارد المشكوكة التزم فيها


‹ صفحة 116 ›


السيد الحكيم - في المستمسك ( 1 ) - بالإباحة


إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى


المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما


التزم صاحب الجواهر ( 2 ) بالاحتياط .
................
‹ هامش ص 114 ›
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة
الأولى ) : 219 .
( 2 ) المبسوط 1 : 106 .
( 3 ) الخلاف 1 : 332 .
( 4 ) الذكرى : 193 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 234 .
( 7 ) روض الجنان : 267 .
( 1 ) الحدائق 8 : 196 .
( 2 ) الجواهر 10 : 2 .
( 3 ) المستمسك 6 : 589 .
( 4 ) المستمسك 6 : 593 .
‹ هامش ص 115 ›
( 1 ) المصباح المنير : " إني " .
( 2 ) الجواهر 6 : 334 .
( 3 ) المستمسك 2 : 173 .
( 1 ) كشف الغطاء : 183 .
( 2 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
‹ هامش ص 116 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 174 و 185 .
( 2 ) الجواهر 6 : 334 .




رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 11:52 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :


تختلف أحكام الأواني باختلاف


أقسامها ، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام


وهي :


1 - آنية الذهب والفضة .


2 - الآنية المذهبة أو المفضضة .


3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة .


4 - الآنية المتخذة من غير النقدين


من الجواهر والمعادن .


5 - الآنية المتخذة من العظام .


6 - الآنية المتخذة من الجلود .


7 - آنية المشركين وأهل الكتاب .


8 - آنية الخمر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:01 AM   #3
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام انية الذهب والفضة



أولا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي :
1 - الأكل والشرب منها :
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة
الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ،
ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي
عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة ( 1 ) ،
والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في
الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب
والفضة . . . " ( 3 ) ، ولكنه قال في بحث الزكاة :
" أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها
واستعمالها . . . " ( 4 ) ، وقال في المبسوط :
" أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في
الأكل والشرب وغير ذلك . . . " ( 5 ) ، ولذلك
حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على
التحريم ( 6 ) .
هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك
في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن
لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن
القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى
‹ صفحة 117 ›
فتوى الأصحاب ( 1 ) .
2 - حكم سائر استعمالاتها :
وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ،
فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ،
وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط ( 2 ) ،
والمحقق في المعتبر ( 3 ) ، والعلامة في
التذكرة ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، كما يظهر من
الشهيد الأول في الذكرى ( 6 ) ، والمحقق
الثاني ( 7 ) ، وصاحب المدارك ( 8 ) ، وصاحب
الحدائق ( 9 ) ، وصاحب الجواهر ( 10 ) ، والسيد
اليزدي ( 11 ) ، والسيد الحكيم ( 12 ) ، والإمام
الخميني ( 13 ) ، والسيد الخوئي ( 14 ) على نحو
الاحتياط .
3 - حكم اقتنائها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو
حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم
يظهر من العلامة في المختلف ( 1 ) التشكيك
في ذلك ، والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 2 ) ، وبعض
المعاصرين كالسيد الحكيم ( 3 ) والإمام
الخميني ( 4 ) ، والسيد الخوئي ( 5 ) .
4 - حكم التطهر منها :
اختلف الفقهاء في صحة التطهر من
آنية الذهب والفضة على أقوال :
الأول - صحة الطهارة ( الوضوء
والغسل ) :
ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) ،
والمحقق في المعتبر ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) ،
‹ صفحة 118 ›
والشهيد في البيان ( 1 ) ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ( 2 ) .
الثاني - بطلان الطهارة :
اختاره العلامة في المنتهى ( 3 ) ،
واستجوده صاحب المدارك ( 4 ) ، وحكم به
العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ،
حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال
هو إلى ذلك ( 5 ) .
الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية
الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها
دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء :
أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب
أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر
ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا
سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان
والحال هذه بطلت طهارته .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن
التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى
البطلان أيضا .
ذهب إلى هذا التفصيل السيد
اليزدي في العروة ( 1 ) .
ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو
الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء
منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف
مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا
فلا .
اختار ذلك الإمام الخميني في
التحرير ( 2 ) .
ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف
والصب ، والإشكال في صورة الارتماس .
وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج ( 3 ) .
5 - حكم زكاتها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو :
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب
والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني
الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها
غير أنه لا تجب فيها الزكاة " ( 4 ) .
وقال المحقق : " أواني الذهب
‹ صفحة 119 ›
والفضة محرمة ولا زكاة فيها " ( 1 ) .
وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة
في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . .
كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ،
وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا :
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا
إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع
بقسميه عليه . . . " ( 2 ) .
وقال السيد في العروة : " لا تجب
الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب
والفضة وإن بلغت ما بلغت " ( 3 ) .
نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند ( 4 )
عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد
الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي
الاستحباب في هذه الصورة ( 5 ) .
وذهب الشيخ الطوسي في رسالة
" الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع
عدم قصد الفرار وأما معه فاختار
الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي
ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه
مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال
للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد
الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه
الزكاة " ( 1 ) .
وذهب إلى الوجوب في فرض
الفرار السيد المرتضى ( 2 ) والقاضي ابن
البراج ( 3 ) أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من
الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم
القول بالوجوب .
6 - حكم التكسب بها :
يمكن فرض عدة حالات بالنسبة
إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي :
أولا - إذا فرضنا حرمة جميع
التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ،
فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ،
كما يظهر من المسالك ( 4 ) ، والحدائق ( 5 ) ،
‹ صفحة 120 ›
والجواهر ( 1 ) ، والمكاسب ( 2 ) وغيرها .
ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض
التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين ،
فالظاهر صحة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممن
تقدم .
ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا
يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع
والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من
العلامة ( 3 ) وبعض من تأخر عنه في مسألة
بيع آلات اللهو .
رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن
يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في
المسالك ( 4 ) - وبعض آخرين في مسألة بيع
آلات اللهو صحة المعاملة .
7 - حكم إتلافها :
إذا قلنا : إن جميع التصرفات فيها
محرمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب
إتلافها - كما قيل ( 5 ) - ولا ضمان على
المتلف .
وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا
فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف
الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر ( 1 ) وغيره
عدم الضمان أيضا .
وأما إذا قلنا : إن بعض التصرفات
فيها محللة كاقتنائها ، والتزيين بها فلا يجوز
إتلافها ، ويضمن المتلف لها .
راجع : آلات القمار / صور عدم
ضمان إتلافها .

....................................

( 1 ) التذكرة 1 : 67 .
( 2 ) الذكرى : 18 .
( 3 ) الخلاف 1 : 69 .
( 4 ) الخلاف 2 : 90 .
( 5 ) المبسوط 1 : 13 .
( 6 ) المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 .
‹ هامش ص 117 ›
( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) المعتبر 1 : 454 .
( 4 ) التذكرة 1 : 67 .
( 5 ) القواعد 1 : 9 .
( 6 ) الذكرى : 18 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 .
( 9 ) الحدائق 5 : 504 .
( 10 ) الجواهر 6 : 330 .
( 11 ) العروة ، المطهرات فصل ( حكم الأواني ) .
( 12 ) المستمسك 2 : 166 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 14 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
( 1 ) المختلف 1 : 63 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 363 .
( 3 ) المستمسك 2 : 167 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 5 ) منهاج الصالحين 1 : 128 .
( 6 ) المبسوط 1 : 13 .
( 7 ) المعتبر 1 : 456 .
( 8 ) القواعد 1 : 9 .
‹ هامش ص 118 ›
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 .
( 3 ) المنتهى 1 : 186 .
( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 .
( 5 ) الجواهر 6 : 332 .
( 1 ) العروة ، المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ،
المسألة 13 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 .
( 3 ) منهاج الصالحين 1 : 35 .
( 4 ) الخلاف 2 : 90 .


‹ هامش ص 119 ›
( 1 ) المعتبر 2 : 530 .
( 2 ) الجواهر 15 : 183 .
( 3 ) العروة ، زكاة النقدين ، المسألة 1 .
( 4 ) المستند 2 : 27 .
( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 97 .
( 1 ) الجمل والعقود ، " الرسائل العشر " : 205 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ، " رسائل الشريف
المرتضى " 3 : 75 .
( 3 ) المهذب 1 : 159 .
( 4 ) المسالك 1 : 165 .
( 5 ) الحدائق 18 : 201 .
‹ هامش ص 120 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 27 .
( 2 ) المكاسب : 15 .
( 3 ) التذكرة 1 : 464 .
( 4 ) المسالك 1 : 165 .
( 5 ) الجواهر 22 : 26 .
( 1 ) الجواهر 37 : 110 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:05 AM   #4
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :



ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :

وهي الأواني المرصعة بالذهب
والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم
استعمالها على أقوال :
الأول - الحرمة : وهو الظاهر من
كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير
الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره
استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك
المفضض " ( 2 ) .
الثاني - الجواز : وهو الظاهر
من كلام الشيخ - أيضا - في
المبسوط حيث قال : " والمفضض
لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من
‹ صفحة 121 ›
الموضع المفضض ، ويستعمل
غير ذلك الموضع " ( 1 ) .
ويظهر من المحقق اختيار ذلك في
المعتبر ( 2 ) .
الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول
أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في
الحدائق : " عليه عامة المتأخرين
ومتأخريهم " .
الرابع - التفصيل بين المفضض
والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول
دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض
ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج
إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ،
ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في
التنقيح ( 3 ) .
ثم على تقدير الجواز أو الكراهة
فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب
أو الفضة ؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب
العزل كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والعلامة في
المنتهى ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ،
وصاحبي الحدائق ( 3 ) والجواهر ( 4 ) .
بينما اختار المحقق - في المعتبر ( 5 ) -
الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة
الطباطبائي ( 6 ) ، واستحسنه صاحب
المدارك ( 7 ) والمحقق السبزواري في
الذخيرة ( 8 ) .
...............................
هامش ص 120


( 2 ) الخلاف 1 : 69 .
‹ هامش ص 121 ›
( 1 ) المبسوط 1 : 13 .
( 2 ) المعتبر 1 : 457 .
( 3 ) التنقيح 3 : 322 .
( 4 ) المبسوط 1 : 13 .
( 1 ) المنتهى 1 : 187 .
( 2 ) الذكرى : 18 .
( 3 ) الحدائق 5 : 513 .
( 4 ) الجواهر 6 : 341 .
( 5 ) المعتبر 1 : 457 .
( 6 ) الجواهر 6 : 341 .
( 7 ) المدارك 2 : 383 .
( 8 ) الذخيرة : 174 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:07 AM   #5
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب والفضة :



ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب
والفضة :
المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن
الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل
صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة -
أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه
شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق
عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي
البأس في المموه ، لكن مورده غير
‹ صفحة 122 ›
الإناء " ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما
فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم
يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء
الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في
العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما
يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك
فلا يحرم " ( 2 ) .
وقال الإمام الخميني في تحرير
الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال
الملبس بأحدهما إن كان على وجه
لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا
لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه
بأحدهما " ( 3 ) .
وربما يحمل على هذا القيد كلام من
كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف
الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض
تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على
كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال
الشرب على موضع التحلية " ( 1 ) .
ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي
في أرجوزته :
" فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " ( 2 )

...............................


‹ هامش ص 122 ›
( 1 ) الذخيرة : 174 .
( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام
الأواني ، المسألة 16 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 .
( 1 ) كشف الغطاء : 184 .
( 2 ) الدرة النجفية : 62 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:10 AM   #6
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام لآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر



رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين
من الجواهر :

المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة
استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير
النقدين ( الذهب والفضة ) وإن غلا ثمنها ،
قال صاحب الحدائق : " قد صرح جملة من
الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه
يجوز استعمال الأواني من غير هذين
المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ،
وهو جيد ، للأصل وعدم ما يوجب
الخروج عنه " ( 3 ) .
وقال في الجواهر مازجا لكلام
المحقق : " ولا يحرم استعمال غير الذهب
والفضة من أنواع المعادن والجواهر
ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده ، بل
في كشف اللثام : الاتفاق عليه ، للأصل
‹ صفحة 123 ›
المعتضد بالسيرة . . . " ( 1 ) .
وقال السيد اليزدي في العروة :
" الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من
الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " ( 2 ) .


.............................
هامش ص 122

( 3 ) الحدائق 5 : 515 .
‹ هامش ص 123 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 343 .
( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام
الأواني ، المسألة 16 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:20 AM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المتخذة من العظام



خامسا - الآنية المتخذة من العظام :
لا خلاف - ظاهرا - في جواز
استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم
يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه
العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب
والخنزير ، وأما التذكية فلا .
ومع ذلك فقد نقل عن السيد
المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان
أيضا ( 3 ) .

.......................



( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 194 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:22 AM   #8
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام الآنية المتخذة من الجلود :



سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :

وهي على أقسام :
ألف - الأواني المتخذة من جلود
ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك
والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست
لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر
عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء
وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من
الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ،
طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه
الجلود - إلى التذكية .
ب - الأواني المتخذة من جلود
ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام :
أولا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب
والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة .
والظاهر عدم الخلاف في جواز
استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو
المائعات .
ثانيا - الفرض السابق مع فرض
عدم كونها مدبوغة .
والمعروف بين الفقهاء هو جواز
الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز
الاستعمال - في خصوص غير المأكول -
بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في
المبسوط ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والسيد المرتضى
- حسب ما حكي عنه ( 3 ) - والشهيد الأول
‹ صفحة 124 ›
في البيان ( 1 ) .
واعتبر المحقق استعماله من دون
دباغ مكروها ( 2 ) ، بينما جعل العلامة الدباغ
مستحبا ( 3 ) ، وعده المحقق الأردبيلي ( 4 )
أجود .
ثالثا - إذا اتخذت من جلود
الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي
الميتة - ، وهذا فيه صورتان :
الأولى - أن لا تكون الجلود
مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم
جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا
فيه ، مع فرض الرطوبة .
وأما في صورة كونها يابسة فقد
تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي
جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ،
الأقرب عدمه ، لعموم النهي " ( 5 ) .
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما
كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن .
وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه
فقد حكي في الجواهر ( 1 ) عن جمهور
الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل
لمثل هذه الصورة أيضا .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن
جواز الانتفاع باليابس من الميتة في
ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ،
للأصل و . . . " ( 2 ) .
ويظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) قبول
ذلك .
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا -
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز
- أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد ( 4 )
هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من
صاحب المدارك ( 5 ) وصاحب المفاتيح ( 6 )
( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك .

................................


( 1 ) المبسوط 1 : 15 .
( 2 ) الخلاف 1 : 64 .
( 3 ) المعتبر 1 : 466 .
‹ هامش ص 124 ›
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) المعتبر 1 : 466 .
( 3 ) القواعد 1 : 9 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 .
( 5 ) التذكرة 1 : 68 .
( 1 ) الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 373 .
( 3 ) المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 :
114 ، وراجع التنقيح .
( 4 ) المدارك 2 : 386 .
( 5 ) المدارك 2 : 386 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 68 .
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:24 AM   #9
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام آنية أهل الكتاب والمشركين :



سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة
‹ صفحة 125 ›
أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم
نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى
معها .
وادعى في الجواهر عدم الخلاف في
ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع
عليه ( 1 ) .
نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا
يجوز استعمال أواني المشركين من أهل
الذمة وغيرهم " ( 2 ) .
وقال صاحب الحدائق - معلقا
عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما
أعلم " ( 3 ) .
ويشهد لعدم الخلاف - من غير
الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق
الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن
دأبهما ذلك .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا
للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب
التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " ( 4 ) .
.............................
‹ هامش ص 125 ›
( 1 ) الجواهر 6 : 344 .
( 2 ) الخلاف 1 : 70 .
( 3 ) الحدائق 5 : 504 .
( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 12:25 AM   #10
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام انية الخمر



ثامنا - آنية الخمر :

وهي الأواني التي كانت ظرفا
لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها
بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة .
قال في الحدائق : " المفهوم من كلام
الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة
للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي
لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ،
والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب
والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال
غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر
والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة
غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " ( 1 ) .
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم
الجواز إلى ابن البراج أيضا .
وقال المحقق اليزدي في العروة :
" يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف
غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة
باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا
بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ
الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه
‹ صفحة 126 ›
يطهر باطنه أيضا " ( 1 ) .
وعلق عليه صاحب المستمسك
قائلا : " على المشهور شهرة
عظيمة . . . " ( 2 ) .
تطهير الآنية :
يتم تطهير الآنية على النحو التالي :
أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه
الكلب :
والتطهير تارة يكون بالماء القليل
وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) .
ألف - التطهير بالماء القليل :
وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ
فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي :
1 - وجوب الغسل سبع مرات
أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن
الجنيد ( 3 ) .
2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن
بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في
الانتصار ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) .
3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن
بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ
المفيد في المقنعة ( 3 ) .
4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن
بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء ( 4 ) .
ب - التطهير بالماء الكثير :
وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي :
1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون
حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة
في المختلف ( 5 ) .
2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم
التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور ( 6 )
3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ،
يظهر ذلك من الشيخ الطوسي ( 7 ) وصاحب
الجواهر ( 8 ) .
4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في
‹ صفحة 127 ›
الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع
سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من
كلام المحقق الحلي ( 1 ) .
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير :
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة
أقوال :
1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ،
ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 ) ، وبعض من تأخر عنه .
2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه
سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) .
3 - وجوب غسله سبع مرات من
دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء
من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة
في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في
المختلف ( 5 ) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما
في الروضة ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ،
وصاحب الجواهر ( 1 ) ، وصاحب العروة ( 2 )
وبعض الشارحين لها ( 3 ) .
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر :
وفي تطهيره بالماء القليل قولان :
1 - وجوب الغسل سبع مرات ،
ذهب إليه الشيخان : المفيد ( 4 ) والطوسي ( 5 ) ،
واستقربه الشهيد في الذكرى ( 6 )
2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب
السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في
الشرائع ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 8 ) ، والسيد
اليزدي في العروة ( 9 ) ، وصاحبا
المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، وهو مختار تحرير
الوسيلة ( 12 ) أيضا .
‹ صفحة 128 ›
3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ،
ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 1 ) في نهاية
كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا .
واختاره كل من العلامة في
المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والشهيدين
في البيان ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وصاحب
المدارك في مداركه ( 6 ) .
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ :
والأقوال فيه ثلاثة أيضا :
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار
الشيخ في النهاية ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 )
والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) وهو
الظاهر من المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ،
بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) .
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار
المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب
الجواهر ( 3 ) .
3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة
العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في
نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية
الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) .
ملاحظة ( 1 ) :
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في
هذه المسألة .
ملاحظة ( 2 ) :
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير
الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب
عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ،
‹ صفحة 129 ›
فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد
كالمحقق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) ( 4 ) ،
والمحقق الثاني ( 5 ) ، والسيد اليزدي ( 6 ) ،
بل نسبه في الحدائق ( 7 ) إلى المشهور
واستجوده .
وذهب بعض آخرون إلى لزوم
التعدد كالشيخ ( 8 ) والسيد الحكيم ( 9 ) والسيد
الخوئي ( 10 ) ، والإمام الخميني ( 11 ) .
خامسا - غسل الإناء من سائر
النجاسات :
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء
القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة :
1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه
الشيخ ( 1 ) والشهيد الأول في الذكرى ( 2 )
والدروس ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، وقواه
صاحب الجواهر ( 5 ) ، واختاره السيد
اليزدي ( 6 ) والسيد الحكيم في المستمسك ( 7 )
والسيد الخوئي في التنقيح ( 8 ) ، والإمام
الخميني في تحرير الوسيلة ( 9 ) .
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو
مختار المحقق في المعتبر ( 10 ) ، والعلامة ، ( 11 )
والشهيدين في البيان ( 12 ) والروض ( 13 ) ،
وصاحب المدارك ( 14 ) .
3 - لزوم المرتين ، نقله في
‹ صفحة 130 ›
المستمسك ( 1 ) عن اللمعة والألفية .
هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل
وأما التطهير بالكثير ، فالمعروف فيه كفاية
المرة الواحدة ، بل يظهر من الشهيد في
الذكرى ( 2 ) أن المسألة متسالم عليها ، ولكن
يظهر من المستمسك ( 3 ) ومنهاج الصالحين ( 4 )
وتحرير الوسيلة ( 5 ) الإشكال في ذلك والميل
إلى لزوم التعدد إلا في ماء المطر .
مظان البحث :
1 - آخر بحث النجاسات .
2 - الزكاة : زكاة النقدين .
3 - التجارة : المكاسب المحرمة .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



( 1 ) الحدائق 5 : 499 .
‹ هامش ص 126 ›
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ،
المسألة 2 .
( 2 ) المستمسك 2 : 162 .
( 3 ) المعتبر 1 : 458 .
( 1 ) الإنتصار : 9 .
( 2 ) الخلاف 1 : 175 .
( 3 ) المقنعة : 65 .
( 4 ) الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الحدائق 5 : 474 .
( 7 ) المبسوط 1 : 14 .
( 8 ) الجواهر 6 : 367 .
‹ هامش ص 127 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) الخلاف 1 : 186 .
( 4 ) المعتبر 2 : 460 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) الروضة 1 : 309 .
( 7 ) المدارك 2 : 394 .
( 1 ) الجواهر 6 : 358 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 .
( 3 ) المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 .
( 4 ) المقنعة : 73 .
( 5 ) المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 .
( 6 ) الذكرى : 15 .
( 7 ) الشرائع 1 : 56 .
( 8 ) الجواهر 6 : 371 .
( 9 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 .
( 10 ) المستمسك 2 : 21 و 29 .
( 11 ) التنقيح 3 : 49 و 57 .
( 12 ) تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ،
المسألة 2 .
‹ هامش ص 128 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 4 ) البيان : 40 .
( 5 ) روض الجنان : 172 .
( 6 ) المدارك 2 : 396 .
( 7 ) النهاية : 5 .
( 8 ) الذكرى : 15 .
( 9 ) العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة
6 .
( 10 ) المستمسك 2 : 28 .
( 11 ) التنقيح 3 : 57 .
( 1 ) المستمسك 2 : 28 .
( 2 ) الشرائع 1 : 56 .
( 3 ) الجواهر 6 : 371 .
( 4 ) المعتبر 1 : 461 .
( 5 ) المختلف 1 : 64 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
( 7 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 129 ›
( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 .
( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 .
( 3 ) الذكرى : 15 .
( 4 ) الروضة 1 : 308 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 .
( 7 ) الحدائق 5 : 489 .
( 8 ) المبسوط 1 : 14 .
( 9 ) المستمسك 2 : 32 .
( 10 ) التنقيح 3 : 63 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 .
( 1 ) المبسوط 1 : 14 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) الدروس 1 : 125 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 192 .
( 5 ) الجواهر 6 : 373 .
( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 .
( 7 ) المستمسك 2 : 21 .
( 8 ) التنقيح 3 : 49 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 10 ) المعتبر 1 : 461 .
( 11 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 .
( 12 ) البيان : 40 .
( 13 ) روض الجنان : 172 .
( 14 ) المدارك 2 : 396 .
‹ هامش ص 130 ›
( 1 ) المستمسك 2 : 22 .
( 2 ) الذكرى : 15 .
( 3 ) المستمسك 2 : 32 .
( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 120 ، المسألة : 461 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 .
( 1 ) النهاية ، الصحاح : " أيا " .
( 2 ) الروضة البهية 1 : 311 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:23 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية