![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() المسألة الثالثة : فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ، وفيه : " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " ( 3 ) . ومنه ما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الإسراء ، وهو حديث طويل ، جاء فيه : " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك " ( 4 ) . ‹ صفحة 30 › ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك . وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " ( 1 ) . الهامش < هامش ص 29 > ‹ هامش ص 30 › ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 36 / 33 ، وسائل الشيعة 1 : 409 ، ب 21 ، ح 5 . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() وأما أهل السنة ، فقد اختلفوا في المسألة على ستة آراء : الأول : المسح بماء جديد غير مستعمل . وهو قول الشافعي [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ومالك [ ج ] وفي رواية عن أحمد [ د ] ( 2 ) . وقد استند هؤلاء إلى ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه بماء غير فضل يده ( 3 ) . أقول : وفي الاستدلال بالخبر نظر من وجوه : أولا : أن فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) - لو سلمنا بصحته - أعم من الوجوب . وثانيا : عدم صراحة قوله : ( بماء غير فضل يده ) في تجديد الماء ، لاحتمال أن يكون المراد أنه أخذ البلل من لحيته أو من ذراعه . وثالثا : خلو الأخبار البيانية للوضوء المروية حتى عن هذا الراوي وغيره من الصحابة ، وغيرها من الأخبار كخبر : " لا يتم صلاة أحدكم " ، وخبر : " لا يقبل الله صلاة أحدكم " عن التعرض لتجديد الماء للمسح ، مع تعرض بعضها لتجديده لغير المسح ، وعلمنا في الخارج بلزوم أخذ الماء للغسل ، لعدم إجزاء البلل له ، بخلاف المسح ، دليل على عدم وجوب تجديد الماء . ‹ صفحة 31 › ورابعا : وجود الاضطراب في خبر عبد الله بن زيد نفسه ، وإليك ما قاله شارح ( سنن الترمذي ) حول الخبر : ( عن عبد الله بن زيد : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، وأنه مسح رأسه بما غبر ( 1 ) فضل يده ) . وفي بعض النسخ : ( بماء غبر ) ، كذا في النسخة المطبوعة الموجودة عندنا وفي نسخة خطية عتيقة صحيحة : ( من فضل يديه ) بزيادة لفظة من ، وهو الظاهر . والظاهر عندي : أن ( من ) بيانية ، والمعنى : أنه لم يمسح رأسه بماء جديد ، بل مسح بما بقي على يديه ، أي ببقية من ماء يديه . وأما على النسخة المطبوعة ، فالظاهر أن ( فضل يديه ) - بالجر - بدل ( ما غبر ) ، ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو فضل يديه . هذا كل ما عندي ) ( 2 ) . فيكون مجموع النسخ في الخبر أربعا : 1 - النسخة الخطية القديمة الصحيحة : مسح رأسه بما غبر من فضل يديه . 2 - النسخة التي شرحها كما رأيتها : مسح رأسه بما غبر فضل يده . 3 - النسخة المطبوعة الموجودة عنده : مسح رأسه بماء غبر فضل يده . 4 - النسخة المطبوعة المتداولة الآن : مسح رأسه بماء غير فضل يديه . فبناء على النسخ الثلاث الأول أنه مسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء . ويؤيده الأصل السالم عن المعارض في بعضها ، والأخبار الآتية في المسح ببلل الوضوء . وأما بناء على النسخة الحالية الموجودة عندنا فهو أنه مسح رأسه بماء جديد . إذا تدبر القارئ في هذا علم بأن التصحيف موجود في الخبر ، وهو كاف للتوقف عن الاستدلال به ، مضافا إلى الشك في تحريفه ، لأن التحريف والتبديل ‹ صفحة 32 › فيما يخالف المذهب الحاكم هو السنة الرائجة في الأزمان الخالية ، كما أنه هو السيرة الجارية في الأيام الحالية . وسواء كان ما وقع وهما من الرواة حين النقل ، أو سهوا من النساخ عند الطبع ، فهو كاف للتوقف في الاستدلال بالخبر . الثاني : المسح بالبلل الباقي بعد الغسل لا المسح . هذا رأي بعض الحنفية ( 1 ) . الثالث : المسح ببلل اليد ، ولا يأخذ البلل من غير اليد من الأعضاء . وهو قول أكثر الحنفية . يعللون بأن الماء يصير مستعملا بعد الانفصال ( 2 ) . الرابع : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء ، وجواز أخذ الماء الجديد إن لم يبق بلل . وهذا محكي عن بعض الحنفية ( 3 ) . الخامس : جواز المسح بالبلل الباقي على الأعضاء على الكراهة ، وهذا قول بعض المالكية ( 4 ) . السادس : المسح بالبلل الباقي على الأعضاء مطلقا . وهو مروي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وإبراهيم النخعي [ ج ] والحسن البصري [ د ] وعروة بن الزبير [ ه ] وسفيان الثوري [ و ] والأوزاعي [ ز ] وعطاء [ ح ] ورواية عن أحمد [ ط ] وحميد [ ي ] وعبد الملك [ ك ] وزفر [ ل ] ( 5 ) . واستدل هؤلاء بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن ربيع بنت معوذ من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح رأسه ببلل يده . وفي لفظ آخر للدارقطني : فمسح رأسه بما فضل في يده من الماء . ‹ صفحة 33 › وفي لفظ أحمد : ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين ( 1 ) . وبما أخرجه ابن أبي شيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه . وما أخرجه عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه ، فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه " ( 2 ) . وما رواه الطبراني عن أبي الدرداء . . . توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسح رأسه بفضل ذراعيه ( 3 ) . وما روي عن أبي مالك الدمشقي أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء ، فأذن للناس ، فدخلوا عليه ، فدعا بماء . . . ثم مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ، ولم يستأنف له ماء جديدا ( 4 ) . فهذه هي أدلة القائلين بالمسح ببلل الوضوء ، وحمل كل قائل منهم تلك الأخبار على رأيه . وحمل القول الرابع لفظة الترمذي الدالة على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح رأسه بماء جديد في خبر عبد الله بن زيد ، على صورة عدم بقاء بلل الوضوء . ولا يرد على هذا القول توقفية العبادة ، فإن الجواز لا يحتاج إلى دليل ، لأن العرف لا يأباه ، بل التضييق محتاج إليه ، فإذا لم يثبت دليل على المنع فالأصل هو الجواز . فتأمل . نعم ، لم نقف في كتب القوم على أدلة مانعة ، إلا أنك رأيت فيما أوردناه من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) ما يدل على استئناف الوضوء في تلك الصورة وإن لم يكن حجة على الجمهور ، إلا إن الاحتياط في الدين مطلوب مهما أمكن . ويرد على القول بعدم جواز أخذ البلل من غير اليد : أولا : أن القول بلزوم ألا يكون الماء مستعملا أول الكلام . ‹ صفحة 34 › وثانيا : النقض بأخبار المسح ببلل اللحية ، والذراع . ويرد على القول بالمسح بالبلل الباقي بعد الغسل دون المسح : أولا : أن هذا الفرق يحتاج إلى حجة صادرة عن الشارع ، ولا حجة . الهامش ( 2 ) [ أ ] الأم ( الشافعي ) 1 : 26 . [ ب ] الفتاوى الهندية 1 : 5 . [ ج ] ، [ د ] المغني ( لابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 129 / 19 ، سنن الترمذي 1 : 50 / 35 . ‹ هامش ص 31 › ( 1 ) غبر - بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين - بقي ، وما : موصولة . ( 2 ) تحفة الأحوذي 1 : 141 . ‹ هامش ص 32 › ( 1 ) مجمع الأنهر والبدر المتقى 1 : 13 ، ورد المحتار على الدر المختار 1 : 68 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، روح المعاني الآلوسي 6 : 65 . ( 3 ) تحفة الأحوذي 1 : 142 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 88 . ( 5 ) [ أ ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] ، [ ي ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 21 و 22 . [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ ح ] المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 9 / 17 . [ د ] ، [ ه ] ، [ ز ] ، [ ط ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ ب ] كنز العمال 9 : 443 / 26890 . [ ك ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 66 . [ ل ] فتح القدير 1 : 12 . ‹ هامش ص 33 › ( 1 ) المصنف ( العبسي ) 1 : 21 ، سنن الدارقطني 1 : 87 ، كنز العمال 9 : 432 / 26836 ، مسند أحمد بن حنبل 6 : 358 . ( 2 ) المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 21 . ( 3 ) مجمع الزوائد 1 : 19 ، 235 ( 4 ) كنز العمال 9 : 443 / 26890 . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |