[ المناقشة الثانية لتحريم عمر للمتعة ] اشكالات على اقوال عمر بالتحريم - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : الإدارة الفعالة للمشروع... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 5 ]       »     دورة : الإدارة الفعالة للمشتري... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 5 ]       »     دورة : مهارات العرض والإلقاء ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 194 ]       »     دورة : الأدوات الحديثة في تنظي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 168 ]       »     دورة : التخطيط والإشراف على بر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 169 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 169 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 168 ]       »     المحامية رباب المعبي : حكم لصا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 357 ]       »     المحامية رباب المعبي تحصل على ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 565 ]       »     تطبيق طبيب استشاري الأسرة [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 658 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        


العودة   :: منتديات ثار الله الإسلامي :: > الاقسام العقائدية > منتدى الشبهات والردود > منتدى الرد على شبهة تحريم المتعة

يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-22-2010, 05:26 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5460 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي [ المناقشة الثانية لتحريم عمر للمتعة ] اشكالات على اقوال عمر بالتحريم



[ المناقشة الثانية لتحريم عمر للمتعة ]





في الإشكالات الواردة على قول عمر بن الخطاب



‹ صفحة 191 ›

1 - الأنا في تحريم المتعتين : قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا محرمهما . لقد أيد الخليفة بان المتعتين كانتا موجودتين أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( هذا جواب من يقول بان المتعة نسخت في عهد الرسالة ) اي بمرأى ومسمع منه ( صلى الله عليه وآله ) . حتى آخر حياته وبلا نهي أو نسخ .
إذ لو كانت منسوخة لنسبت الحرمة أو النسخ إلى الله أو إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ولو فرضنا ثبوت النسخ في علم الخليفة أيام النبوة ( كما يقول الرازي ) لكان اللازم أن يشهد بذلك ، ليكون ذلك حقا واجبا على المسلمين بإطاعته ( ولو أنه خبر واحد ) ولكن ليس له ان يستفيد من كلمة ( انا ) في التحريم لأن الله هو المشرع الأول والنبي ( صلى الله عليه وآله ) مبلغ شريعة الله إلى الناس ، ولا يحق له أن يجعل نفسه مع الله والرسول في التشريع في صف واحد فهو خلاف الأدب ، اللهم إلا إذا قلنا أن هذا التعبير تعبير من لا يعرف اللغة العربية أو على أقل تقدير جاهل بمعاني كلماتها واصطلاحاتها ، وهو غير قادر على وضع الكلمة في المكان المناسب للجملة ، وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الخليفة ، لأنه ترعرع في مهد الأدب العربي أنذاك وهو مكة .

وانا أحرمهما : يمكن ان يكون حرف ( الواو ) ، كما أن كلمة ( أحرم ) للمتكلم اي : انا أحرم فيكون معنى كلامه هكذا : ان الله أحل المتعة والرسول كذلك والحال انا بنفسي أحرمهما ( المتعتين ) وأعاقب من لا يطيعني بتحريمهما . اي أن أمري هو الناسخ وهو المتبع وإطاعتي أولى من إطاعة الله ورسوله ( والعياذ بالله ) .

وهذه ‹ صفحة 192 › الأنانية يمكن ان نشاهدها بصراحة أكثر في الروايات التالية :

الف - قول عمر كما في سنن النسائي ( راجع ص 162 رقم 3 ) وهو تحد صارخ لحكم الله ورسوله !

ب - أقوال أبي حفص ( ص 153 رقم 6 وص 154 رقم 11 ) ولعمري هذا هو التحريف بالأحكام الشرعية .

ج - عن أبي موسى : إنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ، حتى لقيته فسألته ، فقال عمر : قد علمت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ( 1 ) . اي فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ( بأمر الله ) و ( أنا ) أكره ذلك .

د - روى أبو نعيم في " حلية الأولياء ) والمتقي في " كنز العمال " واللفظ للأول قال : إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) و ( أنا ) أنهى عنها وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا أشهر الحج ( 2 ) و . . . .

ه‍ - قول عمر : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . . . . ( راجع ص 156 ) رواية أبي نضرة عن جابر ، ويكون معنى هذا الكلام :

أن الله كان في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) يحل بما شاء وان إشاءة الله هي التي أحلت متعة النساء وأوجبت عمرة الحج ، ولكن إشاءتي هي المفروضة عليكم بدل إشاءة الله . ‹ صفحة 193 ›

2 - قول عمر : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته .
وفي رواية أخرى قال للشامي :
أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك .

أقول :ان هذه العبارة تدل

أولا : على أن المتعة لم تكن محرمة ولم ينزل فيها اي تحريم من كتاب الله وسنة نبيه حتى نهي عمر عنها في الشطر الثاني من حكومته .
وثانيا : تدل هذه العبارة إلى أن الصحابة كانوا يستمتعون لعدم وجود نهي سابق عنها ، وذلك باعتراف عمر وروايات جابر بن عبد الله وغيره ، وعلى هذا فان كل ما ورد من الروايات بحليتها وعدم نسخها بالقرآن أو بالسنة صحيح لا يشوبه شك ، ومن طرف آخر فان كان ما ورد من النسخ بالقرآن أو من تحريم النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياها في خيبر أو فتح مكة أو . . . موضوع قطعا ولا قيمة له .

3 - قول عمر : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح .
وهذا يعني أن موضوع المتعة واحكامها كان مجهولا عند الخليفة أو فهم من كلمة السفاح ما فهمه المتأخرون من معناها اللغوي ( كما ذكرنا ) ، أو وضعت هذه الجملة عن لسان الخليفة لتبرير موقف جماعة من علماء السنة ، الذين لا يعتبرون المتعة نكاحا على الرغم من كثرة استفادتهم من هذه الكلمة ( النكاح ) في المتعة . أو أن هناك سرا جهله الرواة ، أو أغفلوه فلم يصل إلينا خبره . ولكن الذي نفهم من كلام الخليفة انه استنجد بالناس ليبينوا له النكاح والسفاح ليتعرف على حدودهما بصورة جيدة ، وهذا ليس ببعيد فان المراجع لكتاب " الغدير " بحث " نوادر الأثر في علم عمر " يطلع على واقع الأمر أكثر فأكثر ( 1 ) .

4 - أدلة الخليفة في النهي عن المتعتين :

ففي متعة الحج يستند الخليفة إلى سببين :

أولهما : لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك ، وإنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر . ‹ صفحة 194 ›

وثانيهما : إن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم ( 1 ) . وأما متعة النساء : فيقال : إن سبب نهيه كان في قضية عمرو بن حريث وعمرو بن حوشب و . . . ( راجع ص 148 و 149 ) وما ذكر من الدلائل في نهي الخليفة ، لا تبلغ تلك الدرجة من الأهمية ، إذ أن إساءة التصرف في أمر متعة النساء لا يمكن حلها بوضع قوانين صارمة .

وأما في متعة الحج : فلربما أن يكون أحد الأسباب كامنا في ما تعود عليه الناس من الاعتمار في غير أشهر الحج ، حيث كان أهل الجاهلية يعتبرون ذلك من أفجر الفجور في الأرض ، وعمر بن الخطاب كان منهم ولا يمتاز عنهم بشئ ، ولقد كانت قريش ( وعمر من قريش ) تمتنع الامتثال لأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتخالفه أشد المخالفة مما أثار غضبه ( صلى الله عليه وآله ) حيث قال عبد الله بن عباس في حديث له : إن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم ( 2 ) .

ولا شك في أن رواسب الجاهلية لها أثرها في اتخاذ القرارات . والنقطة الأخرى هي :
التوجه إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي لذوي أرومته من قريش ( مكان الحرم ) حتى ولو أدى ذلك إلى المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وأحسب أن موافقة عبد الله بن الزبير في تحريم متعة الحج ناشئ من هذا التفكير وهو تحسين الوضع المادي لعاصمة حكومته .

5 - يقول عمر : والله لا أوتى برجل أباح المتعة الا رجمته . وقال أيضا : لا أوتى ‹ صفحة 195 › برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته ( 1 ) . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) ( 2 ) : وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونص الكتاب ؟ ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في إجتهاده أفليست الحدود تدرأ بالشبهات ؟ ! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد ( 3 ) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا ، وقد روي نحو ذلك من عمر بن الخطاب أيضا . ( 4 ) انتهى .

ويقول الفخر الرازي مبررا رجم الخليفة للمستمتع :
قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ألا ترى انه ( عليه السلام ) قال :
من منع منا الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله ( 5 ) .

أقول :كان الرازي نسي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صاحب شريعة ، وأن ما يأمر به وحي منزل من الله لقوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " ( 6 )
وقوله تعالى : " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 7 )
وقوله تعالى : " قل ما يكون لي أن ‹ صفحة 196 › أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي " ( 1 )
وأن التشريع خاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترع حدا من حدود الله في غير محله خصوصا في رجم من يستند في حلية المتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
وإن صح ما نقله الرازي من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالنسبة لمانع الزكاة فهو نص خاص ولا يتعدى إلى غيره الا اللهم إذا كان منصوص العلة ، والوصول إلى حلية شئ أو حرمته لا يمكن إلا بعد علة منصوصة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثل علة حرمة الخمر وهي السكر فيصبح كل مسكر حراما .

والقياس بين حكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعمر بن الخطاب ، قياس مع الفارق .

نعم لو كان الرازي يعتبر حكم عمر لمصلحة خاصة ارتآها في زمانه لكان فيه نوع من المقبولية .

وبتعبير آخر : فان حكم الرجم في غير محله مع عنوان المصلحة أمر غير مقبول للأسباب التالية :


أولا : لا بد من ذكر العلة لهذه المصلحة . فمثلا يقول : بما أن غالبية المسلمين يزنون تحت ستار المتعة ( والعياذ بالله ) أو لا يتقيدون بشروطها أو النبي نسخها وهي اليوم تعتبر زنى ، وهذا سبب إشاعة الفساد في المجتمع ولذلك فاني حكمت بالرجم لفاعلها إن كان محصنا أو غير محصن . ولكن لا يوجد اي ذكر للعلة في الروايات .

ثانيا : يزول الحكم بزوال المصلحة ، لأنها لابد وأن تكون لفترة معينة وأمد خاص وعنوان ثانوي لا بصورة دائمية ، لأن الله أعرف بالمصالح . ثالثا : إن حكم الرجم للزاني المحصن موجود في السنة فقط ، وإذا كان تهديد الخليفة مأخوذا من سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا سيما إذا كان معتقدا بنسخها فلا داعي لتكراره أو جعله سياسة خاصة واعتباره مصلحة ، وإن لم يكن كذلك اي بمعنى أنه رأى من الصلاح ان يهدد بما يراه مصلحة ثم استمتع أحد المسلمين بعد هذا التهديد فماذا ‹ صفحة 197 › سيفعل الخليفة به ؟ هل يرجمه ؟ أو يكرر التهديد ثانيا وثالثا و . . . فإنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يسقط من أعين الناس ولا يصدق له قول بعد ذلك ، وإن أقام الرجم ( لمن لا يستحقه ) ومات المرجوم فمن المسؤول عن دمه ؟ ! .

والنقطة الأخرى : أو ليس عدم رجم الخليفة أو إجراء الحد للمستمتعين من الصحابة دالا على عدم نسخ المتعة وحليتها حتى بعد تحريمه ؟ لأنها لو كانت منسوخة لكانت زنى والزاني يقام عليه الحد من جلد ورجم . هذا مع العلم أن المتعة مسبوقة باجراء عقد شرعي والحال ان الخليفة لم يجر الحد للمرأة الراعية التي أصابها رجل بحفنات من تمر ومن دون عقد كما ذكرناه ( في ص 92 ) واعتبر الحفنات من التمر مهرا ودرأ عنها الحد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

‹ هامش ص 190 ›
( 1 ) سنن البيهقي 5 / 21 . ‹ هامش ص 192 › ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه 1 / 472 وابن ماجة في سننه 229 وأحمد في مسند 1 / 50 والبيهقي في سننه ج 5 / 20 والنسائي في سننه 5 / 153 ويوجد في تيسير الوصول 1 / 288 وشرح الموطأ للزرقاني 2 / 179 نقلا عن الغدير 6 / 200 . ( 2 ) حلية الأولياء 5 / 205 وكنز العمال 5 / 86 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 214 .

‹ هامش ص 193 ›
( 1 ) الغدير 6 من : ص 83 - 322 .

‹ هامش ص 194 ›
( 1 ) كنز العمال 5 / 86 وحلية الأولياء 5 / 205 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 / 354 باب العمرة في أشهر الحج وراجع مشكل الآثار للطحاوي 3 / 155 معالم المدرستين 2 / 210 .

‹ هامش ص 195 ›
( 1 ) مرآة الزمان للجوزي نقلا عن الغدير 6 / 208 . ( 2 ) البيان : 327 . ( 3 ) الهداية وفتح القدير 4 / 147 نقلا عن البيان وراجع : 92 من هذه الرسالة . ( 4 ) راجع ص 37 . ( 5 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 146 راجع : 92 . ( 6 ) سورة النجم 3 و 4 . ( 7 ) الحشر : 7 .

‹ هامش ص 196 ›
( 1 ) سورة يونس : 15 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 05:43 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مناقشة القول السادس والسابع لعمر




6 - قول عمر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحلها في زمان ضرورة . . إلى آخر كلامه الذي قاله لعمران بن سوادة .

وهذا الاستدلال مردود من وجوه :

الف - هذا تفسير من الخليفةوالذي استنبطه من تحليل النبي ( صلى الله عليه وآله ) للمتعة هذه الضرورة غير مذكورة في القرآن ، وآية المتعة حكم عام من دون تقيد . وأما في السنة فان ذكر الضرورة موجود في رواية منسوبة لابن عباس وهي موضوعة كما أثبتنا وفيها اعتبرت المتعة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير .

ب - الضرورة لا تخص زمنا دون زمن، وهذا دليل على أن تفسير الخليفة خطأ ، أو الخبر موضوع .

يقول العلامة الطباطبائي ( قدس سره ):

سلمنا أن اباحته كانت باذن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمصلحة الضرورة ، لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أشد وأعظم منها بعده ولا سيما في زمن الراشدين ، وقد كان يسير جيوش المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاة ؟
وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير ‹ صفحة 198 › ذلك ؟
وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة ؟
وهل الضرورة المبيحة اليوم في جو الإسلام الحاضر أشد وأعظم أو في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والنصف الأول من عهد الراشدين ؟
وقد أظل الفقر العام على بلاد المسلمين ، وقد مصت حكومات الإستعمار والدول القاهرة المستعلية والفراعنة من أولياء أمور المسلمين كل لبن في ضرعهم ، وحصدوا الرطب من زرعهم واليابس ، وقد ظهرت الشهوات من مظاهرها ، وازينت بأحسن زينتها وأجملها ، ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ، ولا يزال الأمر يشتد والبلية تعم البلاد والنفوس ، وشاعت الفحشاء بين طبقات الشباب من المتعلمين والجنود وعمال المعامل ، وهم الذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية ونفوس المعمورة .
ولا يشك شاك ولن يشك في أن الضرورة الموقعة لهم في فحشاء الزنى واللواط وكل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة نفقة البيت ، والمشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من إتخاذ المنزل والنكاح الدائم بغربة أو خدمة أو دراسة ونحو ذلك . فما بال هذه الضرورات تبيح في صدر الإسلام - ( وهي أقل وأهون عند القياس ) - نكاح المتعة لكنها لا تقوم للإباحة في غير ذلك العهد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة ؟ ( 1 ) .

ج - ذكر الضرورة موجود في كتب السنة في روايتين: إحداهما عن الخليفة ، والثانية عن ابن عباس في قوله : والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . فسبب الضرورة في الروايتين هما : الفقر ( في رواية عمر ) وما يجوز به من أكل الميتة والدم و . . . ( في رواية ابن عباس ) هنا يطرح هذا السؤال : فإذا كانت المتعة منسوخة بالقرآن والسنة ( كما يقول علماء السنة ) وأنها زنى ( كما قال آخرون ) أو أنها كانت مجهولة عند الخليفة ( قوله : بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح ) ولذلك ‹ صفحة 199 › حكم الخليفة بإجراء الرجم لفاعلها ، ومع هذا كله أفهل يمكن ان يصبح الفقر ضرورة لعمل السفاح ؟ وهل أن ضرورة الاستمتاع تساوي ضرورة أكل الميتة والدم و . . . ؟

فيكون معنى كلام الخليفة جواز استمتاع الملايين من الفقراء المسلمين اليوم في العالم ! وكأن النكاح الدائم الشرعي لا يمكن أن يتحقق بدون مال ، وان الفقراء المحتاجين إلى لقمة العيش يزنون بأجمعهم أو يتزوجون بمتعة الخليفة ! ولا يوجد بينهم نكاح شرعي أبدا !

وأما ضرورة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فهي مأخوذة من القرآن في قوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " ( 1 ) ولا شك فان هذه الضرورة لأجل انقاذ حياة الإنسان من الموت الحتمي .

هنا سؤال :
هل أن الإنسان يموت إن لم يقض وطره الجنسي ؟
فإذا كان الجواب بالنفي ، فلا معنى لما يروى عن ابن عباس ؟
وانه مكذوب عليه ، وساحة حبر الأمة بريئة من هذا الكلام . وإن كان الجواب بالإيجاب ومثل أكل الميتة ، فمعناه انه يجوز تفريغ الشهوة في أي موضع كان ( والعياذ بالله ) وذلك لأجل الحفاظ على حياة الإنسان من التلف ! وهذا لا يقبل به مسلم ابدا .

د - إن كان رأي الخليفة في حلية المتعةأو حرمتها تابعا للوضع المعيشي للناس ، لكان اللازم عليه ان يعلن أن النكاح بأجل مختص بالفقراء ، وإن الأغنياء لا يحق لهم ذلك ، فيصبح مثل بعض الأحكام الخاصة للفقراء والمساكين مثل مستحقي الزكاة والصدقة . ‹ صفحة 200 ›

ه‍ - يقول الخليفة : ثم رجع الناس إلى السعة . فان كان يقصد بالناس أهل السعة من أهل المدينة ، فان الأحكام العامة لا تخص بلدا دون بلد ، إذن فما ذنب المسلمين الذين يقطنون خارجها . وإن كان يقصد كل المسلمين ، فهو غير معقول ولا يمكن قبوله ابدا .

و - معنى آخر لكلام الخليفة : إن المسلمين كانوا فقراء في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر والنصف الأول من خلافته ، ولذلك فان الاستمتاع كان جائزا ، وقد رجعت الناس إلى السعة في النصف الثاني من حكومته ، إذن فما يقول علماء السنة من تحريمها المؤبد إلى يوم القيامة وبدون استناد إلى العلة التي استند عليها الخليفة ؟ والمسألة لا تخلو من أمرين وهما : اما أن كلام الخليفة غير صحيح ، وأما ان تحريمها المؤبد من قبل علماء السنة لا قيمة له .


7 - قول عمر : ثم لم أعلم أحدا من المسلمينعمل بها ولا عاد إليها .

ويرد على هذا الكلام :

أولا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى عدم العود إليها ؟ إذ كان اللازم أن يقول : إن المتعة كانت في عهد الرسول وهي للضرورة أو أنها نسخت وما عاد إليها أحد .

ثانيا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى قوله : فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث ؟

ثالثا : إذا لم يكن أحد من المسلمين عمل بها فما معنى تحريم المتعة وتهديده بالرجم لفاعلها ؟ رابعا : عدم علم الخليفة لا يدل على عدم العمل بها من قبل أحد ، وقد عمل بها عمرو بن حريث وربيعة بن أمية وغيرهما ، وهذا كلام من يعلم الغيب أو نزل له وحي بذلك ! كما أن عدم علم الخليفة لا يوجب ابتداع حكم من الأحكام أو تحريم ‹ صفحة 201 › ما أنزل الله وما أباحه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 196 ›
( 1 ) سورة يونس : 15 .

‹ هامش ص 198 ›
( 1 ) تفسير الميزان 4 / 302 .

‹ هامش ص 199 ›
( 1 ) البقرة : 173 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 05:54 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي باقي اقوال عمر





8 - يقول عمر : فالآن من شاءنكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت .

هذا القول مردود أيضا بالأدلة الآتية :

الأول : أن الخليفة انسحب عن موقفه وغير رأيه عند ما اعترض عليه أحد المسلمين وهو عمران بن سوادة ، فهو يحرم ويحلل بكلام واحد من المسلمين فلو كان يستشير الصحابة في المتعة لأشار إليه جمع غفير منهم بحليتها وقد ذكرنا أسماء البعض منهم .

الثاني : لا توجد أية محدودية للأجر ( المهر ) فيمكن أن يكون بقبضة من تمر أو تبر كما أن تعيين المهر من الخليفة لا معنى له .
وقد اعترض عليه في السابق على تعيينه حيث قام خطيبا وقال : أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين ! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا ؟ والله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا " فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه : أتسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء ؟ .
وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467 : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ( 1 ) .



أقول :

إن هذه الرواية كافية للرد على الرازي وغيره .

الثالث : كما أنه لا يوجد حد للمهر فكذا لا يوجد حد للأجل ، فكما يمكن أن تكون المدة بأقل من ثلاثة أيام فكذلك يمكن ان تكون بأكثر منها اي : ثلاث سنين ‹ صفحة 202 › أو ثلاثين سنة أو أزيد ، وكما أن هذا التحديد ظلم للزوجين فكذلك هو ظلم للمجتمع وهو سوقه إلى ارتكاب الحرام ، لأن المرأة المتمتع بها يلزم أن تعتد بعد المدة ( ثلاثة أيام ) بخمسة وأربعين يوما أو حيضتين حتى تحل لرجل آخر وإلزام المرأة بالعدة لأجل ثلاثة أيام مع هذا المهر القليل هو ظلم بحقها وجعلها أداة وألعوبة بيد الرجال لقضاء شهواتهم فقط ، والحال أن الشهوة الجنسية هي جزء من أهداف المتعة .

الرابع : هل يحق للرجل أن ينكح بقبضة ثم يفارق عن ثلاث بطلاق ، بدون اتفاق سابق مع تبيت نية الطلاق للزوج ؟ وهذا أيضا ظلم آخر .

الخامس : قوله : ثم يفارق عن ثلاث بطلاق .
فإذا كانت مدة الزواج ثلاثة أيام اذن ما معنى الطلاق وقد ذكرنا سابقا من كتب علماء السنة بأنها ( بعد انقضاء الأجل ) تبين منه بغير طلاق وليس له عليها سبيل . فان صح ما روي عن عمر ، فإنه يدل على جهله بأحكام المتعة .

السادس : دلت هذه الرواية على أن الخليفة عدل عن رأيه وقال بحليتها ، فاذن ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتحريمها والمنقول من أمهات كتب الحديث مثل الصحاح وكتب التفسير والتأريخ كذب محض وموضوع بوساطة المدلسين والوضاعين المعتمد عليهم عند علماء السنة ، حيث لعبوا في مصير الأمة ومقدراتها في حقول أخرى أيضا . ويظهر أن هذه الروايات وضعت بعد عمر ، فإنه لو كان له أو لأحد الصحابة رواية واحدة في تحريم المتعتين لما توانى عن نقله بل نشرها بين الناس ليبرر بها تهديده وتوعده بالعقاب للعاملين بهما ، ولما احتاج الخليفة إلى هذا العنف والقسوة في الكلام .

السابع : ما اعتذر به الخليفة في رواية عمران بن سوادة من قوله : هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم مناقض تماما لما قال به في ‹ صفحة 203 › السابق حيث نهى عن الجمع بين الحج والعمرة ( كما ذكرنا ) وانما الصحيح ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 345 باب العمرة في أشهر الحج عن ابن عباس : قال : ما أعمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون :
إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم .
كذلك فان قوله لعمران مخالف لما قاله الخليفة في تحريمها : إن أهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يفد إليهم ( 1 ) .

9 - يقول الخليفة : ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا . . ( راجع ص 96 ) يظهر من كلام الخليفة بان المشكلة ليست قانونية وإنما هي تنفيذية ، وهذا صحيح ، لأن القوانين لا بد لها من منفذ ، وعلى أثر ازدياد السكان أو أي عامل آخر فان المشاكل تبدأ بالظهور شيئا فشيئا ، وهذا أمر طبيعي في تنفيذ كل القوانين في العالم ، بحصول بعض الثغرات عند تنفيذها والحكومات تحاول سدها ، لتنفيذ القوانين على أحسن ما يرام ، ولكن هذا لا يختص بالنكاح المنقطع ، فهو يشمل النكاح الدائم وقوانين الإرث والإجارة والبيع والتجارة وغيرها ، فكان اللازم على الخليفة ان يصر على الإشهاد وكتابة الزواج مثلا ، وإعطاء نسخ مما كتب للزوج والزوجة مع ذكر الشروط والمسائل المتفقة عليها بينهما ، والاحتفاظ بنسخة منه عند المسؤول أو . . . .
وليس من حقه النهي عن حكم من أحكام الله بمجرد حصول أية مشكلة .
مثال لذلك : كلنا نعلم أن إعطاء القرض لمن يحتاج إليه فيه اجر كبير وثواب ‹ صفحة 204 › عظيم ، فلو أن أحدا من المتداينين أساء التصرف في ذلك فهل يحق للحاكم ان يحرم القرض لرفع هذه الإساءة ؟ كلا . ويؤيد ما ذكرناه من عمل الخليفة ما يروى عن سعيد بن المسيب قوله : رحمة الله على عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنى جهارا ( 1 ) ( عكس ما يروى عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس ) . فيظهر مما مضى أن أفرادا أساؤوا التصرف في موضوع المتعة ، ولذلك نهى عنها عمر . يقول ابن حزم : وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين ( 2 ) .

10 - يقول عمر : فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل . . . . خلافا لما يقوله جمع من علماء السنة بأن المتعة لا تسمى زواجا وان آية المتعة منسوخة بآية " الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " .

11 - قول الخليفة : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن ، متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان . ( راجع ص 99 ) .


اجتهاد الخليفة :

ذكر متكلم الأشاعرة وزعيمهم القوشچي في " شرح التجريد " أواخر مبحث الإمامة قول الخليفة ، ثم اعتذر عنه بقوله : إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع ! ويقول فاضل الأشاعرة الفضل بن روزبهان : قد سبق أن متعة النساء كانت إلى عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نسخت ، واختلف في أنه تقرر الأمر على الحرمة أو الإباحة ، ‹ صفحة 205 › والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا ، وأكثر العلماء على الحرمة ، وبعض الصحابة كانوا يقولون بالإباحة ، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر ! واليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث . ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرر على الحرمة ، فأي ذنب يتصور فيه لعمر حتى يقول إنه فعل كبيرة ؟ ! نعوذ بالله من هذه الإعتقادات . ثم ما ذكر ( يقصد العلامة الحلي ( قدس سره ) ) في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن المتعة ، فان الإمام المجتهد أن يختار طريقا من الطرق المتعددة التي جوزها الشريعة .

والحج ينعقد بثلاثة طرق بالإفراد والقران والتمتع ، فكان لعمر أن يختار القران والإفراد وينهى عن المتعة لمصلحة رآها وهذا لا ينافي كونه جائزا ، فان المباح قد يصير منهيا عنه لتضمنه أمرا مكروها وللإمام النهي عنه . وأيضا يحتمل أن عمر سمع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه ، لأن الدليل عنده يقين ، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر كما عده هذا الرجل وأساء الأدب ( 1 ) .

أقول : ويرد على كلام القوشجي وروزبهان :

أولا : يظهر أن بعض المخالفين للمتعة لم يبق عندهم موضع للدفاع ، وهذا هو آخر متراس يتترسون به ، وآخر سهم يرمونه من كبد القوس ، ولكنه سهم أخيب ، ويظهر من هذا القول أن كل المتاريس ( نسخ المتعة بالقرآن والسنة و . . . ) لا يمكن الاعتماد عليها ، وأن كل المحاولات المبذولة لمقابلة المجوزين باءت بالفشل والخسران ، وثبت لديهم أن نسائجهم أوهن من بيت العنكبوت ، وأن آيات الله أعظم وأجل وأرفع من أن يصبح ألعوبة بيد الأهواء ، " ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط ‹ صفحة 206 › أعمالهم " ( 1 ) . هذا وقد اعترف الخليفة بذلك كما في " صحيح مسلم " و " سنن ابن ماجة " وغيرهم بقوله : قد علمت أن النبي فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك . . . ( راجع ص 162 مع مصادره ) .
ويقول ابن سيرين : كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، فان يكن علما فهما أعلم مني ، وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل ( 2 ) . وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة . . .

قال ( اي ابن عباس ) : وكأن ناسا كرهوها . ( راجع ص 172 ) قال القسطلاني في " إرشاد الساري " ( وكأن ناسا كرهوها ) يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممن نقل الخلاف في ذلك ( 3 ) .
وعلى اي حال فان هؤلاء تصوروا أن اجتهاد الخليفة سيحميهم من مهاجمة القرآن الكريم ، حيث يحكم بكفر من يجعل نفسه موضع التشريع أمام شرعة الله وحكمه وأمر نبيه الكريم ، حيث يقول تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون " ( 4 ) " الظالمون " ( 5 ) " الفاسقون " ( 6 ) ، ويقول تعالى : " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " ( 7 ) ، ويقول تعالى : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ‹ صفحة 207 › أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " ( 1 ) .

وقد تطرق بعض علماء السنة إلى هذه النقطة ( راجع ص 179 - 187 ) ولو كان لهؤلاء دليل واحد فقط بالتحريم لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف في الاستدلال .

ثانيا : لا معنى لاجتهاد الخليفة بعد شهادة جماعة من الصحابة بنزول القرآن فيها وبحليتها إبان حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

والنقطة الأخرى هي : ان هذا الاجتهاد لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه .
إذن فتعين ان التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج ، وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة ، فان اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافه .

ثالثا : أي اجتهاد هذا وما قيمته أن يقول أحدهم هذا رأيي ويقول الآخر قال الله وقال رسول الله ، فيصبح الأول صاحب اجتهاد والثاني مجرما يستحق الرجم ؟

رابعا : قول القوشجي وأمثاله باجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بهذه الصورة ( في حكم أنزل الله فيه آية في القرآن وأمر به الرسول وغضب من عدم إطاعة البعض لأمره وما نزلت آية تنسخه أو حديث يرفعه فان معناه جواز الخطأ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما يقوله ويفعله ، سواء كان في تبليغ الدعوة أو في غيره ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 201 ›
( 1 ) تفسير الكشاف 1 / 357 وشرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 / 57 نقلا عن الغدير 6 / 98 و 99 .

‹ هامش ص 203 ›
( 1 ) مسند أحد 1 / 161 الحديث 2361 وسنن البيهقي 4 / 354 وسنن أبي داود باب العمرة 2 / 204 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 210 .

‹ هامش ص 204 ›
( 1 ) كتاب تحريم المتعة لأبي الفضل نصر بن إبراهيم المقدسي ط المدينة المنورة . ( 2 ) المحلي لابن حزم 19 / 520 .

‹ هامش ص 205 ›
( 1 ) دلائل الصدق القسم الثاني من 3 : 81 وقد كتب الفضل بن روزبهان كتاب ابطال الباطل للرد على كتاب نهج الحق للعلامة الحلي . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) سورة محمد : 8 . ( 2 ) أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 2 / 31 وفي مختصر : 111 نقلا عن الغدير 6 / 204 . ( 3 ) ارشاد الساري 3 / 204 . ( 4 ) سورة المائدة : 43 . ( 5 ) سورة المائدة 44 . ( 6 ) سورة المائدة : 46 . ( 7 ) سورة النساء : 61 .

‹ هامش ص 207 ›
( 1 ) سورة الأحزاب : 36 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 21 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 05:58 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي آخر المناقشة الثانية




ملاحظة :
لا يوجد عندنا دليل واحد على أن كل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن تبليغا بدليل قوله تعالى :
" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ( 2 ) ودلائل أخرى .

والحال ان أكثر علماء السنة يقولون بعصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في تبليغ الدعوة ، وتشريع ‹ صفحة 208 › المتعتين جزء من هذا التبليغ بلا شك ، ولكن القوشجي الذي الف كتاب " شرح تجريد الإعتقاد " للرد على الشيخ الطوسي ( قدس سره ) وحاول أن يدحض كلما جاء به الشيخ لئلا يعزى إليه العجز والتواني في الحجاج ، ثم أتى بكل ما دب ودرج سواء كان حجة له أو وبالا عليه ، ينفي كل قيمة لمقام النبوة والوحي الإلهي ، وينزل مستوى النص المنزل على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى أقل منزلة من كلام عمر والذي نسخ باجتهاده ذلك النص ( والمنسوخ أقل رتبة من الناسخ لأن المنسوخ يزول حكمه لقصر عمره ولكن الناسخ يبقى حكمه دائما والى الأبد ) وبهذا رفع القوسچي وروزبهان وغيرهما رتبة كلام عمر إلى رتبة أعلى من كلام الله ورسوله ، لأن اجتهاده نسخ اجتهادهما ! . وعلى هذا الرأي يصبح عمر هو المشرع الأول لهؤلاء ( 1 ) ! .

ونحن نعلم أن السائغ من المخالفة الاجتهادية هو : إذا ما قابل المجتهد مجتهدا مثله ، وكذلك فان كلام المجتهد المستند إلى الكتاب والسنة حجة له ولمقلديه .

ولكن القوشچي وروزبهان ومن شابههما يعتبرون الباري عز شأنه ورسوله الكريم مجتهدين في مقابل المجتهد عمر ! كما لا داعي لهذا المجتهد الأخير أن يستند في رأيه بالكتاب والسنة ويسري مفعوله على كل المسلمين مر العصور ! ( استغفر الله ) .

رابعا : ما ذكره الفضل بن روزبهان ردا على العلامة من أن الحج ينعقد بثلاثة طرق . . . توجيه غير موجه ، لأنه إن كان كذلك فما معنى غضب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من عدم تنفيذ بعض الصحابة القرشيين لأمره في متعة الحج ؟
هل كان ذلك لأمر مباح ؟

خامسا : قول الفضل بن روزبهان :
فكان لعمر أن . . . وينهى عن المتعة لمصلحة رآها ، غير مقبول من وجوه : ‹ صفحة 209 ›

1 - لا بد من توجيه هذه العلة وذكر المصلحة للناس ليسهل القبول والتطبيق لهم .

2 - أية مصلحة يقتضي نهيه عن أداء عمرة التمتع في أشهر الحج ليعاقب الخليفة فاعليها من المسلمين . فان قلت : لأن أهل مكة ليس لهم ضرع ولا زرع ، قلت : ألم يكن الله عالما بالوضع المعيشي لأهل مكة ليفرض على الناس زيارة البيت الحرام مرتين أو ثلاث أو . . . في السنة ؟

وهل السبب الأول في تشريع الحج هو إغناء أهل مكة ؟
حتى يكون العامل الاقتصادي سببا لتشريع جديد ؟
ولماذا تختص مكة بهذه الميزة دون غيرها ؟ .

ربما يقال : ان العامل الإنساني هو الذي دفع الخليفة إلى هذا التشريع .

قلنا : إن كان كذلك ، فان استغنى أهل مكة نتيجة هذا التشريع ، ثم افتقر أهل مدينة أخرى ، فهل يأمر الخليفة بنقل الكعبة إلى تلك المدينة ؟ أو يمنع الناس من زيارة البيت الحرام بمكة حتى يعتدل الوضع المعيشي لأهلها ؟

3 - أية مصلحة تترتب للمسلمين إذا ذهبوا إلى عرفة شعثا غبرا منتنة أجسامهم ؟ وما يضر الخليفة إذا كانت " شعورهم مرجله و . . . . ؟ وما يضره لو دخل المسلم بزوجته محلا بعده العمرة ؟ وما المانع إذا عرس المسلم بزوجته في الأراك وقبل الإحرام للحج ؟ .

4 - أية مصلحة تترتب على نهي المسلم المسافر بإجراء عقد النكاح المنقطع ؟ أفيستخصي هؤلاء ( كما في رواية عبد الله بن مسعود ) لإرضاء الخليفة أو يزنون ليريحوا ضميره ؟ وليت شعري أية مصلحة علم بها عمر ولم يعلم بها الله ورسوله ؟

5 - لقد ظهر مما سبق ذكره أن الخليفة عمر حرم متعة النساء لأن واحدا من الصحابة جحد ولده وآخر لم يشهد عدلين . ‹ صفحة 210 ›

وهنا يرد سؤال :
لو أن إنسانا أساء استعمال حكم من الأحكام أو قانون من القوانين ، هل المصلحة تقتضي نسخ ذلك الحكم ؟ إذن فلتنسخ القوانين والأحكام مثل الزواج والطلاق والصلاة و . . . وهذا مما لا يمكن الذهاب إليه ولا المساعدة عليه أو الإلتزام به من اي مشرع ومقنن على الإطلاق ، فإذن لا توجد مصلحة لتحريم المتعتين والله ورسوله أعلم بالمصالح .
ربما يقال : ان الخليفة عمر حرم المتعتين لمصلحة رآها بنفسه فقط اي تصور أن في النهي مصلحة وهو خليفة المسلمين .

قلنا :

الف - إن الإمام هو الناقل والمطبق لحكم الله المنزل على رسوله وليس مشرعا .

ب - ليس للخليفة أن يشخص المصلحة بوحده ( لأنه غير مستظهر بعلم الغيب ) وكان يلزم له أن يستشير كبار الصحابة ( وهو لم يتم قطعا بدليل مخالفتهم إياه ) ثم يعطي رأيه بالنهاية .

ج - فان علم أن رأيه مخالف لمصلحة المسلمين فيجب ان يعلف عن تراجعه عنه .

د - لقد ظهر مما سبق : أن الخليفة قد حرم المتعتين خلافا لأمر الله والرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأن الصحابة كانوا يعملون بهما ، كما اعترض بعضهم على نهيه ، وان تحريم عمر لهما لم يكن فيه أية مصلحة للأمة ، وانه لم يسمع عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكما لم يسمعه غيره ، وهو واحد من الصحابة لا يمتاز عنهم بشئ ، ولم يبق لنا إلا أن نقول إن كلمة خرجت من فم الخليفة وبقي مصرا عليها ، أو رأيا ارتآه فاستبد له أو أثرت عليه وشيجة رحم لقريش التي أسلمت كرها قبل سنين عديدة خوفا من سيوف بني عبد المطلب وصحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وقد انتقم منهم بعد ذلك في قتل أولاد النبي وسبي ‹ صفحة 211 › ذراريه والمذبحة التي قام بها يزيد في واقعة الحرة في المدينة وقتل أكثر من 700 نفر من وجوه المهاجرين والأنصار وحملة القرآن ( 1 ) وأحرقت وهدمت الكعبة التي أصبحت قبلة للمسلمين مرة ( 2 ) في زمن يزيد وأخرى في زمن عبد الملك بن مروان .

سادسا : ما احتمله ابن روزبهان من أن عمر سمع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا في المتعة فعمل بما سمعه بنفسه ، غير وارد ، لأن الروايات التي وردت في متعتي الحج والنساء بلغت حد التواتر .

وهنا أسئلة تفرض نفسها :

إذا فصل الله ما حرم على الناس " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " ( 3 ) فلماذا لم يخبر رسول الله هذا التحريم بقية الصحابة ؟
وهل اختص عمر بابلاغ هذا التحريم دون غيره في النصف الثاني من حكومته ( تحريم متعة النساء ) ولماذا لم يخبر عمر أحدا من الصحابة قبل ذلك الوقت ؟ فمعنى هذا الكلام هو : ان الرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحب أو رضي أن يرتكب المسلمون الحرام من بعد وفاته وحتى أخريات عهد عمر ! ( نعود بالله ) . نعم : الغريق يتشبث بكل حشيش ، وليت الحشيش الذي تشبث به القوشجي وابن روزبهان والرازي يقاوم لحظة واحدة .

قال تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " ( 4 ) وقال تعالى : " إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ‹ صفحة 212 › وأولئك هم الكاذبون " ( 1 ) .

هذه هي حجة ابن روزبهان الواهية التي أصبحت وبالا عليه . والأوهن منها قول الرازي في تفسيره في الرد على أدلة الشيعة : وقولهم ( اي الشيعة ) :
إن الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا ، قلنا ( اي الرازي ) : لعل بعضهم ( اي الصحابة ) سمعه ثم نسيه ، وما أدحضها من حجة .

12 - من الإشكالات الواردة على كلامالخليفة عمر قوله : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( راجع ص 163 ) . وقوله : وقد علمت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين في الآراك . . . ( راجع ص 162 ) . وقوله : ان الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ( راجع ص 154 ) .

وقوله : ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل ( راجع ص 155 ) .

أقول : القائل لهذا الكلام بغض النظر عن قائله فإنه كافر قطعا بحكم القرآن والسنة وكافة علماء المسلمين إلا اللهم إذا قطعنا بعدم صحة هذه الروايات .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 207 ›
( 1 ) سورة الأحزاب : 36 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 21 .

‹ هامش ص 208 ›
( 1 ) راجع ص 200 وقول عمر : كل الناس أفقه من عمر .

‹ هامش ص 211 ›
( 1 ) تاريخ ابن كثير 8 / 22 و 6 / 234 . ( 2 ) مروج الذهب 3 / 71 وتاريخ اليعقوبي 2 / 251 وتاريخ الخميس 2 / 303 . ( 3 ) الأنعام : 119 . ( 4 ) النحل : 116 .

‹ هامش ص 212 ›
( 1 ) النمل : 105 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 06:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية