![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
علي لاري / البحرين
السؤال: تقسيم الخمس إلى سهمي الإمام (عليه السلام) والسادة السلام عليكم : من أين ورد التفريق في الخمس بين السادة وغير السادة؟ ولا سيما ان السادة قد يدخل فيهم من ليس من المحترمين؟ ما هي الادلة على ذلك؟ نرجو التوضيح و شكراً... الجواب: الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقسيم الخمس إلى سهمين: سهم الإمام(عليه السلام)، وسهم السادة، يستند إلى الادلة الشرعية الواردة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، جاء في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: ((سئل عن قول الله عز وجل- : (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَإَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى )) , فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله فهو للإمام، (وسائل الشيعة باب، في أبواب قسمة الخمس الحديث: 1). هذا بالنسبة لسهم الإمام(عليه السلام). وجاء في موثق أبن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام في قول الله تعالى: (( وَاعلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ )) قال: (خمس الله للإمام، واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم)، (وسائل الشيعة: كتاب الخمس، ص356 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث رقم1). هذه الأحاديث الصحيحة والموثقة وغيرها هي المستند الشرعي في تقسيم الخمس إلى سهم الإمام (عليه السلام) وسهم السادة. وكون السادة يدخل فيهم من غير المحترمين كما تقول لا علاقة له بهذا التشريع الإلهي، فإن استحقاق هذه الأموال الشرعية له ضوابط ذكرها الفقهاء في كتبهم منها الفقر والإيمان، وأن لا يعطي لتارك الصلاة أو شارب الخمر والمتجاهر بالفسق (راجع منهاج الصالحين للسيد السيستاني 1: 411). ودمتم في رعاية الله |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |