هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
متجر Trendol وجهتك المميزة للت... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 38 ]       »     الاجراء الأمثل في حال تعاطي أح... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 257 ]       »     فاتورة منصة عربية عندها أدوات ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 387 ]       »     دورة : تأثيرات السياحة على وقع... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 394 ]       »     دورة : التقنيات الجديدة لشحذ و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 468 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 410 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 400 ]       »     دورة : نظام إدارة سلامة الغذاء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 406 ]       »     دورة : إدارة أنظمة الأمن الحدي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 402 ]       »     دورة : التحليل المالي والفني ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 407 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-29-2011, 03:52 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5501 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي بيان مهم حول أحاديث الجمع في السفر



[ الجمع في السفر ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 289 - 296
‹ صفحة 290 › بيان مهم حول أحاديث الجمع في السفر : 1 - الإشارة إلى مصادر الأحاديث ، والإجماع عليها ، ورواتها من الصحابة : أحاديث جمع النبي ( ص ) بين الصلاتين في السفر لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأحاديث وسائر كتب الفقه الاستدلالية لأئمة المذاهب ولأصحاب الصحاح والسنن الستة ولغيرهم ممن قبلهم وبعدهم ، فمصادرها بالمئات . وهي ثابتة بالتواتر القطعي والإجماع من الأمة الإسلامية ، وثبوتها وتواترها والإجماع عليها بلا ريب أشهر من الثبوت والتواتر والإجماع على أحاديث الجمع في المدينة وبغير عذر ، ولكنا روما للاختصار اقتصرنا على بعض ما رواه أحمد بن حنبل في ( مسنده ) وهي كما مرت عليك ثمانية وعشرون حديثا ذكرناها مع تعليق الشارح عليها ، وقد نص على صحتها جميعا ، كما أشار إلى بعض من رواها من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد . ورأينا ( حسب تتبعنا ) أن أحاديث جمعه ( ص ) بين الصلاتين في السفر قد وردت عن كثير من الصحابة والقرابة ، منهم علي أمير المؤمنين ( ، وأم ‹ صفحة 291 › المؤمنين عائشة ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وأنس بن مالك ، ومعاذ بن جبل . . . وهؤلاء ثمانية نقلنا أحاديثهم عن ( مسند أحمد ) فقط ، كما وقد رويت عن غيرهم من الصحابة أيضا كعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن زيد ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأبي جحيفة ، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم ، وقد نقلها من التابعين عن هؤلاء الصحابة خلق كثير بطرق كثيرة تؤيد بعضها بعضا . وفي طليعة التابعين الإمام زين العابدين ( فقد روى عنه المحدثون ومنهم مالك بن أنس في ( الموطأ ) ج 1 / 295 ما نصه : " وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن الحسين ( أنه كان يقول : كان رسول الله ( ص ) إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء " ونقل الزرقاني في تعليقه على هذا الحديث عن ابن عبد البر أنه قال : هذا حديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عمر بمعناه ، وهو عند جماعة من أصحابه مسند . وخالف في ذلك الحنفية فأفتوا بعدم جواز الجمع حتى في السفر بتأويل أن الجمع من النبي ( ص ) كان صوريا ، وهو تأويل مردود بصراحة أحاديث الجمع سفرا ، وسيأتيك البيان . وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت ( ع ) مع السنة النبوية ، كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . ‹ صفحة 292 › 2 - سيرة النبي ( ص ) الجمع في السفر دائما دون التفريق : الظاهر لنا منها أن سيرة النبي ( ص ) كانت الجمع بين الصلاتين في كافة أسفاره بصورة دائمية ، بحيث ما كان يفرق بينهما في السفر ، وما عثرنا - على كثرة تتبعنا - على حديث واحد يصرح بأن النبي فرق بين الصلاتين في سفر ، ومن هنا اشتهرت أحاديث الجمع سفرا أكثر من اشتهارها حضرا ، وأرى أن العلة في ذلك هي ما أشرنا إليه سابقا من سقوط النوافل عن المسافر ما دام مسافرا حتى يرجع إلى وطنه ما لم ينو الإقامة عشرة أيام . وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن التفريق مشرع من أجل النافلة ، وحيث أن النافلة تسقط في السفر فلذا كان النبي ( ص ) يجمع بينهما دائما في أسفاره من غير أن يعجله شئ و لا يطلبه عدو و لا يخاف شيئا . روى البخاري ومسلم في ( صحيحيهما ) بسنديهما عن أبن عمر أنه قال : " صحبت النبي ( ص ) فلم أره يسبح في السفر ، أي لا يصلي نوافل الصلاة " ( 1 ) . ومن هنا روى البيهقي في ( سننه ) بسنده عن جابر بن زيد عن أبن عباس " أنه ( رض ) كان يجمع بين الصلاتين في السفر ويقول : هي السنة " ( 2 ) . وقال البيهقي في ( سننه ) : " أن الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين ، مع الثابت عن ‹ صفحة 293 › النبي ( ص ) ثم عن أصحابه ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة " ( 1 ) . نعم ، هذه هي السنة : الجمع بين الصلاتين في السفر ، في حين ينقل الزرقاني في شرحه على ( موطأ مالك ) ، والشوكاني في ( نيل الأوطار ) ، وغيرهما عن المالكية والشافعية قولهم بأن : ترك الجمع للمسافر أفضل ، وعن مالك رواية بكراهته ، وكذا في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) ( 2 ) . وما أدري إذا كان الجمع في السفر سنة نبوية ثابتة فلماذا يكون مكروها ؟ ولماذا يكون ترك الجمع أفضل ؟ ! وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت ( ع ) مع السنة كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فأتبعهم . 3 - أقسام الأحاديث وكيفيات الجمع سفرا : إن أخبار الجمع في السفر جاءت على أقسام ، منها ما فيه إثبات لفظ الجمع مجملا غير مبين أنه تقديم أو تأخير ، جمع حقيقي أو صوري ، جمع أثناء السير والجد به أو أثناء النزول والاستقرار بمكان . ومنها ما فيه كيفية الجمع التي رآها الصحابي من النبي ( ص ) من ضم الثانية إلى الأولى في وقتها وهو المعبر عنه بجمع التقديم ، وضم الأولى إلى الثانية في وقتها ‹ صفحة 294 › وهو المعبر عنه بجمع التأخير . ومنها ما فيه البيان بلفظ محتمل للجمع الصوري والجمع الحقيقي معا . ومنها ما فيه البيان بالجمع في حالة الجد في السير تارة وفي حالة الاستقرار والنزول بمكان تارة أخرى . وكل تلك الأحاديث بأقسامها ثابتة عن النبي ( ص ) وصحيحه عندهم ، ويحتج بها بعضهم على بعض ، فليزم إذا الأخذ بها جميعا ، في حين نرى الفتاوى لأهل السنة مختلفة ، وكل فريق منهم يشترط في جمع السفر شروطا لم يرد ذكرها في الأحاديث ، ولا تكاد تتفق للإنسان إلا نادرا ( 1 ) ويؤول الأحاديث تأويلا بعيدا عن منطقها ، والأخذ بظاهرها . . . وإليك بعض الأمثلة على ذلك في البيانات التالية : 4 - قسم من أحاديث الجمع سفرا تنقض التأويل بالجمع الصوري : يؤول الحنفية جميع الأحاديث الواردة حضرا وسفرا بأن الجمع فيها كان صوريا ، ولذا لا يجيزون الجمع بين الصلاتين مطلقا . وقد علمت سابقا أن الجمع الصوري تأويل منقوض ومردود من وجوه ، ولا سيما في بعض نصوص أحاديث الجمع في السفر التي يرويها حتى الحنفية أنفسهم ، وتلك النصوص تراها صريحة كل الصراحة في الجمع الحقيقي لا الصوري . فهذا الإمام الشوكاني وهو من كبار الحنفية ، والذي يصر على أن الجمع بين الصلاتين كان صوريا لا حقيقيا ، يروي لنا مع ذلك في كتابه ‹ صفحة 295 › ( نيل الأوطار ) تحت عنوان : ( أبواب الجمع بين الصلاتين : باب جوازه في السفر في وقت أحدهما ) : 1 - " عن أنس قال : كان رسول الله ( ص ) إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما ، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب " : متفق عليه ( 1 ) . وفي رواية لمسلم : " كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول العصر ، ثم يجمع بينهما " وعلق عليه بقوله : " قوله : يجمع بينهما ، أي في وقت العصر . وفي الحديث دليل على جواز التأخير في السفر سواء كان للسير مجدا أو لا . . . " 2 - " وعن معاذ ( رض ) : أن النبي ( ص ) كان في غزوة تبوك إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا ، وإذا أرتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ، وكان إذا أرتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا أرتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . قال : رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي " ( 2 ) . 3 - " وعن ابن عباس ( رض ) عن النبي ( ص ) كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا ‹ صفحة 296 › حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء ، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما . قال : رواه أحمد ، ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر " ( 1 ) . ثم قال الشوكاني : 4 - " وعن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ، ثم نزل فجمع بينهما ، ثم أخبرهم أن رسول الله ( ص ) كان يفعل ذلك إذا جد به السير . قال : رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجة " ( 2 ) . فهذه الأحاديث الأربعة التي نقلها ورواها الشوكاني عن أئمته ( كما ترى ) صريحة في الجمع الحقيقي ، وبها يبطل التأويل بالجمع الصوري . وبذلك اتضح أن أهل البيت ( ع ) مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:53 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



5 - قسم من أحاديث الجمع سفرا ترد القائلين بأن الجمع لا يصح إلا أثناء السير : ‹ صفحة 297 › وقيدت المالكية تبعا لإمامهم مالك بن أنس وأتباعه كأشهب ، وابن الماجشون ، وابن حبيب ، وأصبغ ، والليث بن سعد وغيرهم . . . قيدوا الجمع بين الصلاتين سفرا بحالة الجد في السير ، ولإدراك أمر مهم ، وبشرائط خاصة ، واحتجوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر من أن النبي ( ص ) كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ( 1 ) . وهذا مردود بالحديث الذي رواه مالك نفسه في ( الموطأ ) ج 1 / 291 - 292 ونصه : " حدثني عن مالك عن ابن الزبير المكي ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : أن معاذ بن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله ( ص ) عام تبوك فكان رسول الله ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا " . وقد وثق العلامة الزرقاني في شرحه لهذا الحديث رجال سنده ، وقال : كلهم ثقات ، وقال معلقا على لفظ الحديث : ( ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ) قال : قال الباجي : مقتضاه أنه ( ص ) مقيم غير سائر لأنه إنما يستعمل في الدخول إلى الخباء والخروج منه وهو غالب . ثم قال الشوكاني : وقال ابن عبد البر : هذا أوضح دليل على رد من قال : لا يجمع إلا إذا جد به السير ، وهو قاطع للالتباس . ففيه أن المسافر له ‹ صفحة 298 › أن يجمع نازلا وسائرا ، وكان فعله ( ص ) لبيان الجواز ، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس في الصحيحين وغيرهما ، قال : كان النبي ( ص ) إذا أرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب ، وعند الإسماعيلي : وإذا زاغت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل . واحتج بحديث معاذ السابق ، الإمام الشافعي في كتابه ( الأم ) ، ونقل احتجاجه الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 215 وعبارته : " قال الشافعي في ( الأم ) : قوله ( ثم دخل ثم خرج ) لا يكون إلا وهو نازل ، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا " . وقال الصديق الغماري في ( إزالة الخطر ) ص 22 : " فإن هذا الجمع كان في حالة النزول لا في حالة السير ، كما قال الإمام الشافعي وغيره ، وهي زيادة يجب قبولها ، لا سيما وغزوة تبوك كانت سنة تسع وهي من أواخر أسفار النبي ( ص ) " . وقال ابن قدامة : " والأخذ بهذا الحديث متين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ، ولا معارض له ، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر ، فلم يختص بحالة السير فقط " . أقول : ومما يؤيد حديث معاذ هذا ، حديث آخر ، ممن رواه : الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الكبيرين ، المتوفى سنة 310 في كتاب ( الولاية ) عند ذكر بيعة الناس لعلي أمير المؤمنين بالولاية في غدير خم بسنده عن زيد بن أرقم ، وهو حديث طويل جاء في آخره ، ‹ صفحة 299 › قال زيد بن أرقم : فعند ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا ، وكان أول من صافق النبي ( ص ) وعليا : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس ، إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد ، وامتد ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد ، وأوصلوا البيعة والمصافحة ثلاثا . نقل هذا الحديث عن الطبري ، صاحب كتاب ( ضياء العالمين ) ( 1 ) . ورواه أيضا أحمد بن محمد الطبري الشهير بالخليلي في كتاب ( مناقب علي بن أبي طالب ) المؤلف سنة 114 بالقاهرة من طريق شيخه محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن . وفيه : " فتبادر الناس إلى بيعته وقالوا : سمعنا وأطعنا لما أمرنا الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وجميع جوارحنا ، ثم انكبوا على رسول الله وعلى علي بأيديهم ، وكان أول من صافق رسول الله ( 2 ) أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ثم باقي المهاجرين والناس على طبقاتهم ومقدار منازلهم ، إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء الآخرة في وقت واحد ، ولم يزالوا يتواصلون البيعة والمصافقة ثلاثا ، ورسول الله ( ص ) كلما بايعه فوج بعد فوج يقول : الحمد لله الذي فضلنا على جميع العالمين ، وصارت المصافقة سنة ورسما ، واستعملها من ليس له حق فيها " ( 3 ) . ‹ صفحة 300 › ورواه أيضا صاحب كتاب ( النشر والطي ) ولفظه : " فبادر الناس بنعم نعم ، سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله ، آمنا بقلوبنا ، وتداركوا على رسول الله وعلي بأيديهم ، إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحد ، وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشائين في وقت واحد ، ورسول الله ( ص ) كان يقول كلما أتي فوج : الحمد لله الذي فضلنا على العالمين " ( 1 ) . وبذلك اتضح لنا أهل البيت ( ع ) مع السنة كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فأتبعهم . 6 - مثال واقعي من تشددات البعض في ترك سنة الجمع سفرا : ذكر الحافظ محمد بن الصديق الغماري سبب تأليف كتابه ( إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ) في مقدمته ، وهي قصة ظريفة واقعية حملته على تأليف هذا الكتاب ، ومنها نعرف مقدار تشدد أهل السنة في ترك سنة الجمع بين الصلاتين في السفر فضلا عن الحضر . وإليك مقدمته بنصها : قال في ص 3 : مقدمة كتاب إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر : الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين أصطفى . ‹ صفحة 301 › أما بعد فإن بعض الراغبين في العمل بالسنة من إخواننا الشفشاوينين سمع مني أن الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في السفر والحضر للحاجة من غير مرض ولا مطر سنة ثابتة عن رسول الله ( ص ) ينبغي العمل بها وإحياؤها ، فلما رجع إلى بلده اتفق له بعد مدة أن خرج مع جماعة إلى قرية تبعد عن بلده بنحو عشرة أميال أو ثمانية بقصد الإتيان منها بعروس فلما عزموا على الخروج من القرية والرجوع إلى البلد ( وكان ذلك بعد الزوال وعلم أنهم لا يصلون إلى المدينة إلا عند الغروب ) جمع بالناس بين الظهر والعصر جمع تقديم في وسط وقت الظهر ثم توجهوا إلى البلد ، فقامت قيامة طلبتها وادعوا أن صلاة العصر باطلة يجب إعادتها ، ولم يقفوا عند هذا الحد ، بل قالوا : ينبغي تعزير الرجل وضربه ، وقال آخرون : يجب نفيه من البلد وطرده ، بل قال ذو الجهل والحماقة منهم : يجب قتله ، ولما ذكر لهم الحديث الوارد بذلك وهو حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين قالوا : إنه باطل موضوع ، وتصدر بعضهم للكتابة غيرة على الدين فيما زعم ، فنسخ في ورقة كلام ميارة في شرحه الكبير ، وبعض كلام الشوكاني في ( نيل الأوطار ) فأخطأ في كلا النقلين ، لأنه نزل كلام ميارة في غير منزله ، وقلد الشوكاني وهو من غير أهل مذهبه ، فأحببت أن أبين خطأ الخائضين في هذه القضية ، وأثبت صحة الصلاة من طريق الحجة والدليل ، وطريق الرأي والتقليد ، وابدأ بتحرير القول في الثانية ، لأن الخائضين في القضية ليسوا من أهل العلم والدليل ، ولأفهم الحجة والبرهان وإن كانوا قضاة ومفتين وشهودا ومدرسين ، وإنما هم أهل تقليد لفلان وفلان ، وقبول الرأي من غير دليل ولا برهان ، فلنخاطبهم بقدر ما يفهمون ، ونلزمهم الحجة من كلام من يقلدون ثم بعد ‹ صفحة 302 › ذلك نتكلم بلسان العلم والدليل مع من يقف عليه من أهل العلم وقبول الحق ، فنقول . . " انتهى .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:23 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية