03-29-2011, 03:45 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5501 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
الجمع او التفريق
[ الجمع او التفريق ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 258 - 266 التفريق بين الصلاتين أفضل أم الجمع ؟ علمنا من مجموع ما تقدم من الدلائل - كتابا وسنة وإجماعا - أن الجمع بين الصلاتين جائز في الشرع مطلقا ، كما أن التفريق بينهما كذلك ، أما كون أيهما أفضل ؟ فالمشهور بين فقهاء الشيعة أن التفريق أفضل من الجمع ، لتوافر النصوص الدالة على ذلك من طرق أهل البيت " ، وقد صرح به علماؤنا الأعلام في كثير من مؤلفاتهم الفقهية فتوى واستدلالا ، منهم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي ( قدس سره ) قال في ( العروة الوثقى ) : " يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ، كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسماه . . " كما أيد آية الله الحكيم ( قدس سره ) في ( المستمسك ) ج 5 / 75 قول صاحب العروة واستدل عليه بدلائل عديدة ، وأنه منسوب إلى الشهرة فراجع . وقال الإمام شرف الدين في ( مسائل فقهية ) ص 15 : ‹ صفحة 259 › " ولا كلام في أن التفريق أفضل ،ولذلك كان يؤثره رسول الله ( ص ) كما هي عادته في المستحبات كلها " . ولكن المستفاد من ظواهر كثير من الأخبار الواردة عن أهل البيت " أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، وربما يستفاد من هذا أيضا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة ، وتؤيد هذا المعنى طوائف من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة " وإليك بعضها : أولا - الأخبار التي تصرح بأن الجمع بين الصلاتين إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما تطوع ، أما إذا كان بينهما تطوع فهو تفريق لا جمع ، كما جاء هذا في روايات عديدة : 1 - عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما " ( 1 ) . 2 - وبإسناد آخر عن محمد بن حكيم أيضا قال : " سمعت أبا الحسن يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 2 ) ومن هنا قال السيد الحكيم في ( المستمسك ) ما نصه : " فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ، لما دل على أن الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإن كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 3 ) . ‹ صفحة 260 › ثانيا - الأخبار التي تبين أن الأوقات المقدرة والمعينة لكل صلاة - طالت تلك الأوقات أم قصرت - إنها قدرت لمن يصلي النافلة مع الفريضة ، وأن الغرض من ذلك التقدير سقوط النافلة إذا خرج الوقت المفضل للصلاة الواجبة ، كما جاء هذا المعنى بطائفة أخرى من الأخبار منها : 3 - عن زرارة عن أبي جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر فقال ( : " ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " وقال زرارة : قال لي أبو جعفر ( حين سألته عن ذلك : " إن حائط مسجد رسول الله ( ص ) قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة فأن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من زوال بدأت الفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي معلقا على الحديث : وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب أن هذه الأوقات إنما جعلت لمكان النافلة . ‹ صفحة 261 › 4 - وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه " ( 1 ) ورواه الصدوق بلفظ : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة " ( 2 ) . 5 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : " الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة " ( 3 ) . 6 - وعن محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله الصادق ( : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخر الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " ( 4 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ومستفيضة . ثالثا - الأخبار التي تصرح بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ، وأن أمام كل منهما نافلة فإذا صلى نافلته ( طالت أم قصرت ) فليصل بعدها . جاء هذا في أخبار كثيرة منها : ‹ صفحة 262 › 7 - عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلك مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ( أي نافلة ) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر " ( 1 ) . 8 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر ، قال : نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك ، وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " ( 2 ) . 9 - عن ذريع المحاربي قال : " قلت لأبي عبد الله ( : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانيا ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك طالت أم قصرت ثم صل العصر " ( 3 ) . ‹ صفحة 263 › 10 - عن الحرث بن المغيرة ، وعمرو بن طلحة ، ومنصور بن حازم قالوا : " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( : ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك أن شئت طولت وأن شئت قصرت " وحديث منصور بن حازم جاء فيه : " ذلك إليك فأن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك " ( 1 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أيضا ومستفيضة . وهذه الطوائف الثلاث من الأخبار يستفاد منها كما قدمنا : أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، ومعنى هذا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة . وعلى هذا فمن صلى النافلة القبلية ثم صلى بعدها الفريضة ، ثم صلى النافلة الثانية وصلى بعدها مباشرة الفريضة الأخرى فقد فرق بين الصلاتين ، وحاز بذلك أجر التفريق كما حاز أجر المسارعة إلى الخير والعمل الصالح ، ولا حاجة له إلى الانتظار إلى المثل والمثلين أو الذراع والذراعين . ويؤيد هذا ما صرح به بعض الفقهاء ( 2 ) من أنه يمكن أن يكون الوجه في اختلاف الأخبار الواردة في مقدار وقت الفضيلة لكل صلاة والتي ‹ صفحة 264 › تصرح بعضها على ان وقت الفضيلة للظهر إذا ازداد الظل - الحادث بعد الزوال - مثل الشاخص وللعصر إلى المثلين ، وبعضها إذا ازداد ذراعا وللعصر ذراعين ، وبعضها إذا ازداد قدما وللعصر قدمين ، وبعضها تصرح بأن كل صلاة - من الظهرين - بين يديها نافلة ، فإذا فرغ الإنسان من نافلته طالت أم قصرت فليصل الفريضة بعدها ، فقال في الجمع بين الأحاديث ما معناه : أنه يمكن حمل مجموع هذه الظواهر والتصريحات في هذه الأخبار - بعد ثبوت صحتها جميعا - على أن غاية الوقت المفضل المثل للظهر والمثلان للعصر ، وأفضل منه القدم والقدمان ، وأفضل منه ما قبل ذلك أي بمجرد ما زالت الشمس يصلي النافلة ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي النافلة للعصر ثم يصلي العصر ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ( 1 ) ، ويعلل مواظبة النبي ( ص ) غالبا على الصلاة بعد الذراع والذراعين كما في كثير من النصوص ، أو المثل والمثلين كما في نصوص غيرها ، وانتظاره إلى أحد الوقتين المذكورين بأنه يمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم ، أو لا يتيسر لهم - أجمع - فعلها في أول الوقت . وذلك لأن نوافل الظهر ثمان ركعات قبل الظهر ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبل العصر ، فيكون مجموع الفريضتين مع نوافلهما أربعا وعشرين ركعة ، فلو التزم النبي ( ص ) بأن يصليها كلها في أول الوقت بعد ‹ صفحة 265 › الزوال مع ما يتخلل ذلك من تعقيب ( 1 ) ، وأذان ، وإقامة لكل من الصلاتين لاحتاج إلى وقت كثير ، وهذا ما يشق قطعا على سائر المسلمين ، إذ منهم من هو في حاجة ملحة إلى الغذاء ، ومنهم من يريد أن يمضي إلى كسبه ، ومنهم من يريد راحته ونومه ولا سيما أيام شدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء ، فإذا ربما كان ( ص ) يفرق بين الصلاتين ملاحظة لراحة المسلمين ، ولا سيما أن المصلين كلهم لم يلتزموا بأداء النوافل فيشق عليهم الانتظار طيلة هذه المدة المذكورة . قال الحر العاملي في ( الوسائل ) في تعليقه على اختلاف وقت الفضيلة لكل صلاة بما نصه : " وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على ‹ صفحة 266 › تفاوت الفضيلة ، واختلاف المصلين في تطويل النافلة ، كما أشار إليه الشيخ وغيره " ( 1 ) . وقال المجلسي في البحار : " التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما ، ولا يلزم أكثر من ذلك ، ويجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم الظهر ، ثم نافلة العصر ، ثم بها ، ولا يلزمه تأخير الفريضتين ولا نوافلهما إلى وقت آخر ، بل إنما جعل الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها ، وأما التقديم فلا حرج فيه بل يستفاد من بعضها أنه أفضل " ( 2 ) . هذا كله بالنسبة لمن يصلي النافلة مع الفريضة . أما من لم يصل النافلة فلا يبعد - استنادا إلى ما استفدناه من طوائف الأخبار الثلاث الماضية ، والأخبار الأخرى الآتية - أنه لو جمع بين الصلاتين ، في أول الوقت فهو أفضل من أن يفرق بينهما من دون نافلة ، وذلك لأنه صلى الأولى ظهرا أو مغربا في أول وقتها - بعد الزوال أو بعد الغروب - ولا إشكال في أن الصلاة في أول الوقت أفضل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|