![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
100
رأي الخليفة في صوم الدهر عن أبي عمر الشيباني قال: خبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برجل يصوم الدهر فجعل يضربه بمخفقته (3) ويقول: كل يا دهر يا دهر (4). قال الأميني: لقد أربكني الموقف فلا أدري على أي النقلين ألقي ثقتي؟ أعلى رواية ابن الجوزي هذه من حديث المخفقة؟ أم على نقله الآخر في سيرة عمر ص 146 من أنه كان يصوم الدهر. وروى الطبري وجعفر الفريابي في السنن وحكى عنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 332 من إنه كان يسرد الصيام، وفي سنن البيهقي 4 ص 301: أن عمر بن الخطاب قد كان يسرد الصيام قبل أن يموت، وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه، وذكره ابن كثير في تاريخه 7 ص 135 ورواه المحب الطبري في الرياض 2 ص 38 واستدل به على أن سرد الصوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم. وليس هناك نهي عن ذلك في السنة الشريفة، وما يشعر بظاهره النهي عنه مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد. وقوله: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. فهو منزل على صوم الأبد المستلزم بصوم الأيام المحرمة صومها أو على صورتي إيجابه الضعف أو تفويت الحق، وبدون هذه لا نهي عنه كما في صحيح مسلم 1 ص 319، وسنن البيهقي 4 ص 299، وكثير من كتب الفقه وشروح مجامع الحديث وأخرج ابن جرير عن أم كلثوم قالت قيل لعائشة: تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر؟ قالت: ____________ (1) راجع النهاية 1 ص 78، قاموس اللغة 2 ص 262، تاج العروس 4 ص 721، وقال: هو الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويأخذ عليه جعلا. (2) راجع صحيفة 158، 303، 306. (3) المخفقة. الدرة التي يضرب بها. (4) سيرة عمر لابن الجوزي ص 174. الصفحة 241 نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر (1). وقال النووي في شرح صحيح مسلم هامش الارشاد 5 ص 51: وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي و أصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم. وهذا لفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر، وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب إنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها: إنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها. والثاني: إنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. والنهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا: فنهى ابن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة بن عمر ولعلمه بقدرته بلا ضرر. والثالث: أن معنى لا صام أنه يجد من مشقته ما يجد ها غيره فيكون خبرا لادعاء. إلخ. وقال في شرح حديث صم يوما وأفطر يوما: إختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث. وفي كلام غيره إشارة ____________ (1) كنز العمال 4 ص 334. الصفحة 242 إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره لا أفضل من هذا في حقك، ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه حمزة بن عمرو وعن السرد وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله أعلم. والباحث يجد كثيرا من هذه الكلمات في غضون التآليف لأئمة الفقه وشراح الحديث. وممن يؤثر عنه صوم الدهر. 1 - عثمان بن عفان المقتول 35. الاستيعاب 2 ص 477. 2 - عبد الله بن مالك الأزدي المتوفى 56 / 59، يه 8 ص 99، صب 2 ص 364. 3 - أسود بن يزيد النخعي المتوفى 75، يه 9 ص 12. 4 - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المتوفى 94، يه 9 ص 116. 5 - الفقيه أبو خالد مسلم المخزومي المتوفى 108، بق 1 ص 235. 6 - سعد بن إبراهيم المدني المتوفى 125، صه 113، هب 1 ص 173. 7 - وكيع بن الجراح المتوفى 196، طب 13 ص 470، بق 1 ص 282. 8 - مصعب بن عبد الله بن الزبير المتوفى 233، م 3 ص 172. 9 - محمد بن علي أبو العباس الكرخي المتوفى 343، ظم 6 ص 376. 10 - أبو بكر النجاد شيخ الحنابلة بالعراق المتوفى 348، ظم 6 ص 390، يه 11 ص 234. 11 - أحمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى 386، يه 11 ص 319. 12 - أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحربي المتوفى 412، طب 10 ص 382، ظم 8 ص 4. 13 - أبو الفرج المعدل أحمد بن محمد المتوفى 415، طب 5 ص 67، يه 12 ص 18، ظم 8 ص 17. 14 - أبو العباس أحمد الأبيوري المتوفى 425، طب 5 ص 51. 15 - أبو عبد الله الصوري محمد بن علي المتوفى 441، طب 3 ص 103، ظم 8 ص 143. </span>الصفحة 243 16 - عبد الملك بن الحسن المتوفى 472، يه 12 ص 120. 17 - أبو البركات يحيى الأنباري المتوفى 552، يه 12 ص 237. 18 - الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600، يه 13 ص 39. 19 - الفقيه محمود البغدادي الحنبلي المتوفى 609، هب 5 ص 39. 20 - الشيخ محيي الدين النووي المتوفى 677، يه 13 ص 279. 21 - عبد العزيز بن دنف الحنبلي البغدادي. هب 5 ص 184. (1) وليس هذا الإصفاق منهم إلا لما عرفوه من جوازه في شرع الاسلام، هذا كله ولكن للمخفقة شأنها، وللخليفة اجتهاده، ولعله كان يرى اختصاص هذا الحكم به من دون الناس وإلا فما وجه ضرب الرجل المتعبد بالمخفقة؟ إن هذا لهو القصص الحق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ____________ (1) راجع في عرفان الرموز المذكورة مقدمة الجزء الخامس صحيفة ط، ى. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |