هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 34 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 20 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     دورة : أنظمة التوزيع الكهربائي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 21 ]       »     دورة : المدير المعتمد في الجود... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 20 ]       »     السيرة الذاتية ل اود خالد تفا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 58 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 01-01-2011, 09:42 PM
ثار الله
موالي مميز
ثار الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5405 يوم
 أخر زيارة : 06-13-2015 (06:11 PM)
 المشاركات : 186 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث



61
إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث

1 - عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

مسند أحمد 1 ص 314، صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص 196، تفسير القرطبي 3 ص 130 وصححه، إرشاد الساري 8 ص 127، الدر المنثور 1 ص 279.

2 - عن طاوس قال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عباس: نعم.

صحيح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، أحكام القرآن للجصاص 1
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 97
--------------------------------------------------------------------------------

ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن البيهقي 7 ص 336، الدر المنثور 1 ص 279.

إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم -

صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336.




رد مع اقتباس
قديم 01-01-2011, 09:42 PM   #2
ثار الله
موالي مميز


الصورة الرمزية ثار الله
ثار الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 06-13-2015 (06:11 PM)
 المشاركات : 186 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



صورة أخرى:

كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، الدر المنثور 1 ص 279.

3 - أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح.

4 - عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك.


(كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم)

5 - عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام. فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا فهي ثلاث.


(كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم)

قال الأميني: إن من العجب أن يكون استعجال الناس مسوغا لأن يتخذ الانسان
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 98
--------------------------------------------------------------------------------

كتاب الله ورائه ظهريا ويلزمهم بما رأوا، هذا الذكر الحكيم يقول بكل صراحة:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقد أوجب سبحانه تحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث، وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة - ثلاثا - ولا بتكرار صيغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها.

أما الأول: فلأنه طلاق واحد وقول - ثلاثا - لا يكرره ألا ترى؟ أن الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصلاة لا تكرر لو شفعها المصلي بقوله: خمسا أو عشرا، ولا يقال: إنه كرر السورة وقرأها غير مرة.

وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة، وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله - أربعا -.

وكفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية لا يتأتى التكرار فيها بقراءة واحدة و إردافها بقول - مرتين -.

وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية - عند القوم - قبل القرائة (1) لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلي خمسا أو سبعا.

وكصلاة التسبيح (2) وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشرا أو خمسة عشر. وهذه كلها مما لا خلاف فيه.

وأما الثاني فإن الطلاق يحصل باللفظ الأول، وتقع به البينونة، وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعده إلا لغوا، فإن المطلقة لا تطلق، والمسرحة لا تسرح، فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم، بل تعدد الطلاق يستلزم تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني لغوا و يبطله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق قبل نكاح. وقوله

____________

(1) السنن الكبرى 3 ص 285 - 291.

(2) صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمها وكيفها، غير أن أئمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 99
--------------------------------------------------------------------------------

صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق لمن لا يملك. (1)

قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. ا هـ. (2)

م - وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة. كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة).

وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدليل على أن المقصد في قوله:

الطلاق مرتان - الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال: الطلاق مرتان. وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنه لو طلق اثنتين معالما جاز أن يقال طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين، فثبت بذلك إن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين، ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة، ومن جهة أخرى إنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلق اثنتين، وبيان حكم الرجعة إذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين. ا هـ

هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا به كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن (3) عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول

____________

(1) سنن الدارمي 2 ص 161، سنن أبي داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7 ص 318 - 321، مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الآثار للطحاوي 7 ص 280.

(2) سنن البيهقي 7 ص 321.

(3) ج 6 ص 142، وذكر في تيسير الوصول 3 ص 160، تفسير ابن كثير 1 ص 277، إرشاد الساري 8 ص 128، الدر المنثور 1 ص 283.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 100
--------------------------------------------------------------------------------

الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟

م - وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال:

طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها " بداية المجتهد 2 ص 61 ").

ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بها، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري 9 ص 537:

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت؟ ما وجه هذا النسخ وعمر رضي الله عنه لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم. قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك. ا هـ.

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به أحد، ويخبط خبط عشواء، ويلعب بكتاب الله، ولا يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة أنى للرجل إثبات حكمه البات بإجماع الصحابة على ما أحدثه الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إليهم برأي رئاه النبي الأقدس لعبا بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على حكمها غير إنه لا رأي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز على رؤسهم.

ثم إن كان نسخ بالاجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 101
--------------------------------------------------------------------------------

الأولى التفريق. وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم؟ (1).

م وكيف أجمعت الأمة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء؟ هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدو رأي الخليفة في الطلاق، وهذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على إن الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قون إلى يومنا هذا. ه. تيسير الوصول 3 ص 162).

هب أن الأمة جمعاء قديما وحديثا أجمعت على خلاف ما نطق به محكم القرآن ونقضت ما هتف به المشرع الأقدس، فهل لنا مسوغ لرفع اليد عنهما والأخذ بقول أمة غير معصومة، والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عما فيه من الخلاف الثائر إنما هو لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.

واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم ينقل إلينا خرافة تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة على أن ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلا مجرد رأي، و سياسة محضة.

م - وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابه " إيقاظ همم أولي الأبصار " في صفحة 9 حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين).

____________

(1) راجع حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 6 ص 143.


 

رد مع اقتباس
قديم 01-01-2011, 09:43 PM   #3
ثار الله
موالي مميز


الصورة الرمزية ثار الله
ثار الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 06-13-2015 (06:11 PM)
 المشاركات : 186 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



صورة أخرى:

كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و صدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، الدر المنثور 1 ص 279.

3 - أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنه قال: لما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة، وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه. وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح.

4 - عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك.


(كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم)

5 - عن الحسن إن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما جعلوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما لزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام. فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة. فهي بائنة، ومن طلق ثلاثا فهي ثلاث.


(كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم)

قال الأميني: إن من العجب أن يكون استعجال الناس مسوغا لأن يتخذ الانسان
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 98
--------------------------------------------------------------------------------

كتاب الله ورائه ظهريا ويلزمهم بما رأوا، هذا الذكر الحكيم يقول بكل صراحة:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقد أوجب سبحانه تحقيق المرتين والتحريم بعد الثالث، وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة - ثلاثا - ولا بتكرار صيغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلل عقدة النكاح بينها.

أما الأول: فلأنه طلاق واحد وقول - ثلاثا - لا يكرره ألا ترى؟ أن الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصلاة لا تكرر لو شفعها المصلي بقوله: خمسا أو عشرا، ولا يقال: إنه كرر السورة وقرأها غير مرة.

وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه رمي الحصيات مرة واحدة، وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله - أربعا -.

وكفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية لا يتأتى التكرار فيها بقراءة واحدة و إردافها بقول - مرتين -.

وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية - عند القوم - قبل القرائة (1) لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلي خمسا أو سبعا.

وكصلاة التسبيح (2) وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا تجزي عنها تسبيحة واحدة مردوفة بقوله عشرا أو خمسة عشر. وهذه كلها مما لا خلاف فيه.

وأما الثاني فإن الطلاق يحصل باللفظ الأول، وتقع به البينونة، وتسرح به المعقودة بالنكاح، ولا يبقى ما بعده إلا لغوا، فإن المطلقة لا تطلق، والمسرحة لا تسرح، فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم، بل تعدد الطلاق يستلزم تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ولو بالرجوع، ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني لغوا و يبطله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق قبل نكاح. وقوله

____________

(1) السنن الكبرى 3 ص 285 - 291.

(2) صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمها وكيفها، غير أن أئمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 99
--------------------------------------------------------------------------------

صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق لمن لا يملك. (1)

قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. ا هـ. (2)

م - وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة. كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة).

وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدليل على أن المقصد في قوله:

الطلاق مرتان - الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال: الطلاق مرتان. وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنه لو طلق اثنتين معالما جاز أن يقال طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين، فثبت بذلك إن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين، ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة، ومن جهة أخرى إنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلق اثنتين، وبيان حكم الرجعة إذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين. ا هـ

هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا به كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن (3) عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول

____________

(1) سنن الدارمي 2 ص 161، سنن أبي داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7 ص 318 - 321، مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الآثار للطحاوي 7 ص 280.

(2) سنن البيهقي 7 ص 321.

(3) ج 6 ص 142، وذكر في تيسير الوصول 3 ص 160، تفسير ابن كثير 1 ص 277، إرشاد الساري 8 ص 128، الدر المنثور 1 ص 283.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 100
--------------------------------------------------------------------------------

الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟

م - وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال:

طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها " بداية المجتهد 2 ص 61 ").

ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بها، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري 9 ص 537:

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت؟ ما وجه هذا النسخ وعمر رضي الله عنه لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم. قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك. ا هـ.

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به أحد، ويخبط خبط عشواء، ويلعب بكتاب الله، ولا يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة أنى للرجل إثبات حكمه البات بإجماع الصحابة على ما أحدثه الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إليهم برأي رئاه النبي الأقدس لعبا بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على حكمها غير إنه لا رأي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز على رؤسهم.

ثم إن كان نسخ بالاجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 101
--------------------------------------------------------------------------------

الأولى التفريق. وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم؟ (1).

م وكيف أجمعت الأمة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء؟ هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدو رأي الخليفة في الطلاق، وهذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على إن الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قون إلى يومنا هذا. ه. تيسير الوصول 3 ص 162).

هب أن الأمة جمعاء قديما وحديثا أجمعت على خلاف ما نطق به محكم القرآن ونقضت ما هتف به المشرع الأقدس، فهل لنا مسوغ لرفع اليد عنهما والأخذ بقول أمة غير معصومة، والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عما فيه من الخلاف الثائر إنما هو لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.

واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم ينقل إلينا خرافة تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة على أن ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلا مجرد رأي، و سياسة محضة.

م - وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابه " إيقاظ همم أولي الأبصار " في صفحة 9 حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين).

____________

(1) راجع حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 6 ص 143.


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:02 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية