![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
58
اجتهاد الخليفة في حد أمة عن يحيى بن حاطب قال: توفي حاطب فاعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخير. فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال: أشيروا علي وكان عثمان رضي الله عنه جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان؟ فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها عاما (1). وقال الشافعي في الأم 1 ص 135: فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم، وخالف عثمان أن لا يحدها بحال، وجلدها مائة وغربها عاما. وقال البيهقي في السنن: قال الشيخ رحمه الله: كان حدها الرجم فكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا. قال الأميني: أنا لا أقول: إن الأمر في المسألة دائر بين أمرين إما ثبوت الحد وهو الرجم، وإما درأه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها، والقول بالفصل رأي خارج عن نطاق ____________ (1) كتاب الإمام للشافعي 1 ص 135، اختلاف الحديث للشافعي هامش الأم 7 ص 144 سنن البيهقي 8 ص 238، وذكر أبو عمر شطرا منه في العلم ص 148. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 93 -------------------------------------------------------------------------------- الشرع. وإنما أقول: إن ما رآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب تعزيرا لا يصحح الرأي بل يوجب مزيد الاشكال إذ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (1) وفي صحيح آخر قوله: لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حد من حدود الله (2). وقوله: لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (3). وقوله: لا تعزروا فوق عشرة أسواط (4). وقوله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (5). وقوله: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (6). وقوله: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (7). فهل الخليفة قد خفيت عليه هذه كلها؟ أو تعمد في الصفح عنها، وجعلها دبر أذنيه؟ ____________ (1) صحيح البخاري في الجزء الأخير باب كم التعزير والأدب، سنن أبي داود 2 ص 242، صحيح مسلم في الحدود 2 ص 52. (2) مستدرك الحاكم 4 ص 382. (3) سنن الدارمي 2 ص 176. (4) سنن ابن ماجة 2 ص 129. (5) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 327. (6) السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 328، وأخرجه ابن مندة وأبو نعيم كما في الإصابة 2 ص 423. (7) صحيح البخاري في باب كم التعزير والأدب في الجزء الأخير. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |