![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الشبهة الثانية والعشرون : حول زواج المتعة يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم يحللون زواج المتعة ، مع أنه منسوخ الجواب نزل القرآن بجواز نكاح المتعة ، قال الله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) سورة النساء - 24 ‹ صفحة 142 › ولم تنزل آية أخرى تنسخها ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها . ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح 8953 : في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) أخرجه مسلم وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406 : في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج ) قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 ( الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ) . وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وأنا أنهى عنهما ) ‹ صفحة 143 › يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول ، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . ‹ صفحة 144 › |
![]() |
#3 |
موالي جديد
![]() |
![]() بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التي كانت قبل الإسلامإذ ثبت عن رسول الله بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة في عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر و الملك سبحانه. ، و هو زواج يتم بإيجاب و قبول و مهر و يثبت به نسب الولد و التوارث بينه و بين أبويه، و لكنه يختلف عن الزواج الذي ارتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام في عدة مسائل أهمها عنصر التأقيت، إذ ينتهي بحلول أجل معين الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد استحالة المعيشة بين الزوجين و حكم هذا الزواج هو التحريم الأبدي أدلة التحريم: 1) أما من احتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالآتي: أ- قال ابن كثير " وَقَوْله تَعَالَى فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض و نقل القرطبي عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا: الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ." إنتهى. ب- أن هذا الزواج لم يبح إلا للضرورة كما أسلفنا في ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب أباحته في هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم في غزو أرض لا إسلام فيها. ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597. 2) و لمن أحتج لشرعية زواج المتعة بإباحة نفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى: إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لعدم بلوغهم الدليل، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله، و قال الشافعي: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذا خالف قولي الدليل فاضربوا بكلامي عرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار لقبر رسول الله"و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حكي عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان ابن عباس رضي الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط في حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع. قال الخطابي: [ إن سعيد بن الجبير، قال قلت لابن عباس: هل تدرى ما صنعت و بما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس: إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هي إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..]. و أما الحديث المنسوب للإمام علىّ بن أبي طالب و الذي يقول ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة, فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع. قال النجاشي: "المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به" و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . ] رجال النجاشي 2/359 -360 [.
وهل علي رضي الله عنه أباحه يامن تدعون أنكم شيعته ؟؟؟؟؟؟ |
![]() |
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
اخي اننا ذكرنا كل اجوبتك والردود عليها فنتمنى ان تراجعها ثم انظر هل يبقى لقولك محلا
ولا يبقى الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخي اقرا المشاركات الواردة في منتدى حلية المتعة ستجد هذه الردود مع مناقشتها ولو كان عندك رد عيها فاذكر كل رد في مكانه لتسهل علينا المناقشة حتى لا نضطر لاعادة كتابة المشاركة في مكانين |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |