![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#5 |
مشرف
![]() |
![]()
السابع
إن الرواية تنص على أن تنفيذ الإمام الحسين (ع) للعقد من جهة كونه وصيا، وقد جاء في الكتب الفقهية أنه لا ولاية للوصي في تزويج الصبي غير البالغ حتى مع نص الموصي بذلك على الأشهر بل المشهور (الجواهر ج29 ص189)، وعلى ما يظهر من الرواية فإن الإمام الحسين (ع) كان وصيا في هذا الزواج لتزويج القاسم الذي ينطبق عليه عنوان الصبي حيث أنه لم يبلغ الحلم؟ الجواب: أما مسألة ولاية الوصي في تزويج الصبي مع نص الموصي فقد اختلف فيها الفقهاء، وقد ذهب إلى جوازها جمع غفير من الفقهاء منهم على سبيل المثال لا الحصر السيد الخوئي والوحيد الخراساني والسيد اليزدي والشيخ محمد حسن النجفي (منهاج الصاحين للخوئي ج2 ص261 المسألة1239، منهاج الصالحين للوحيد ج3 ص297، والعروة الوثقى ج2 ص704 كتاب النكاح فصل 12 في أولياء العقد المسألة 12، جواهر الكلام ج29 ص191) مستدلين بأدلة متفرقة منها صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير وعموم الآية 181 من سورة البقرة. (الجواهر ج29 ص189 – 190، ومستند العروة الوثقى كتاب النكاح ج2 ص301) والمسألة عندما تكون خلافية فإنه لايصح نسبة الخبر الدال على رأي الآخر إلى الكذب والخرافة والبطلان. وإذا كان عدد من الفقهاء قد توقف في صحة مثل هذا الزواج وقال بحاجته إلى إذن المجتهد الجامع للشرائط فهل يمكن التشكيك في صحة فعل الإمام المعصوم (ع) الذي قد دلت الأدلة على ولايته العامة. فإنهم قد أثبتوا أن للمجتهد والفقيه ما كان للمعصوم (ع) من ولاية على تزويج الصبي، فهل يمكن أن يقال بأن للفقيه ولاية التزويج في حين لاتكون للإمام المعصوم (ع) تلك الولاية مع أن ولاية الفقيه على القول بالحاجة إلى إذنه مستمدة من ولاية المعصوم.؟! الثامن إن بعض المقاتل تذكر أن القاسم بن الحسن (ع) لم يكن قد بلغ الحلم في كربلاء، ولو قلنا أنه كان بعمر 12 أو 13 عاما فإنه يكون عمره حين شهادة أبيه الإمام الحسن (ع) بقرابة عامين أو ثلاثة، فكيف يتصور أن يوصي الإمام الحسين (ع) لطفل في هذه السن بمثل تلك الوصية؟ وهل يمكن أن يدرك من بتلك السن أمر الوصية؟! الجواب: إن الروايات لم تتفق على عمر القاسم بن الحسن في كربلاء، كما أنها لم تتفق في سنة شهادة الإمام الحسن (ع)، ولم يثبت في أي واحدة منها دليل قاطع. ففي خصوص سن القاسم، وصف ابن مخنف في مقتله القاسم بن الحسن وكذا نقل عنه الطبري في تاريخه بأنه "غلام كأن وجهه شقة قمر" (عنهما موسوعة مقتل الإمام الحسين ج1 ص123، وص268)، ومن المعلوم أن الغلام قد يكون بالغا إذ أن الغلام في اللغة يعني الطار الشارب أي من نبت وطلع شاربه (المفردات في القرآن للراغب الاصفهاني ص613)، ونبات الشارب لايلازم البلوغ فقد يكون الغلام بالغا وقد لا يكون وإن كان في الغالب هو الوصول للبلوغ. ولكن الخوارزمي في مقتله وصفه بأنه: "غلام صغير لم يبلغ الحلم" (عنه موسوعة مقتل الإمام الحسين ج1 ص559)، وأما البيهقي فقد ذكر أن القاسم قتل في كربلاء وهو ابن ستة عشرة سنة (الكواكب المشرقة ج2 ص750)، وما ذكره البيهقي لا يتنافى مع ما رواه الطبري ولكنه مناف لرواية الخوارزمي. وأما في خصوص سنة شهادة الإمام الحسن (ع) فقد نص جمع من المؤرخين والعلماء إلى وقوع الاختلاف في ذلك كأبي الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة وابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب. (راجع عوالم الإمام الحسن ص271 رقم1 و2، وص275 برقم8) وقال ابن الأثير: "وقد اختلف في وقت وفاته فقيل: توفي سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين". (أسد الغابة ج2 ص21) وقد تبنى أبو الفرج الإصفهاني أن شهادته كانت في السنة 50 هـ (مقاتل الطالبيين ص59)، وكذلك ذكر الشيخ المفيد في مسار الشيعة والطبرسي في تاج المواليد. (مجموعة نفيسة ص51 و82) وقد روى الكليني في الكافي وبسند صحيح (عند من يقول باعتبار كل من محمد بن سنان وإبراهيم بن مهزيار كالمامقاني والعلامة المجلسي وآخرين) عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: "قبض الحسن بن علي (ع) وهو ابن سبع وأربعين سنة في عام خمسين، عاش بعد رسول الله أربعين سنة". (الكافي ج1 ص461، وقال عنه المجلسي في مرآة العقول ج5 ص354: مختلف فيه، صحيح عندي.) وذكر الشيخ الطوسي أن وفاته (ع) كانت سنة 49 هجرية (تهذيب الأحكام ج6 ص39)، وكذلك تبنى هذا الرأي جلال الدين السيوطي. (تاريخ الخلفاء الراشدين ج1 ص192) بينما ذكر ابن قتيبة الدينوري أن وفاته كانت سنة 51 للهجرة. (تاريخ الخلفاء ج1 ص159، عنه قادتنا كيف نعرفهم ج5 ص303) وبناء عليه فلو أخذنا بالتاريخ المتوسط لشهادته أي سنة 50 للهجرة، المعتضد برواية الكافي التي ذهب إلى مضمونها أغلب علماء الشيعة، وأنقصنا منها إحدى عشر عاما هي الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ شهادته وتاريخ شهادة أخيه الإمام الحسين (ع) فإن عمره بناء على رواية عدم بلوغه الحلم ستكون ثلاث سنوات تقريبا، أما على رواية البيهقي يكون عمره خمس سنوات. ولا إشكال في أن من بلغ سنه خمس سنوات فهو قابل لتفهيمه مثل تلك الوصية، وليس المطلوب في رواية عرس القاسم أن تستقيم مع جميع الروايات بل يكفي أن تكون متوافقة في مضمونها مع بعض الروايات الأخرى كي تخرج عن دائرة الاختلاق والرفض. بل إنه لا نستبعد أن يتميز أطفال أهل ذلك البيت ممن بلغ ثلاث سنوات فقط بقدرتهم على فهم تلك الوصية، لما نقلته الشواهد الكثيرة على ما كانوا يتميزون به من فطانة ونباهة أخذوها من معدنها، بل الحق أن يقال أن المستبعد أن لايتحمل مثل القاسم عن إدراك مثل تلك الوصية. ومن الجائز مع ذلك لو قلنا برواية الخوارزمي أي بلوغه ما يقرب من ثلاث سنوات أن إخبار أبيه كان بواسطة من كان حاضرا الوصية بعد أن بلغ القاسم سنا أكبر، حيث أن المصدر الأصلي لقصة العرس وفيما بين أيدينا هي رواية الكاشفي، وقد جاء فيها: " وحينها تذكر أن أباه قد ربط عوذة على ذراعه، وكان قد أخبره: حينما يكون الغم عليك شديدا وأحاط بك اليأس فحل هذه العوذة واقرأها واعمل بما فيها"، ولم تحدد أن الإخبار كان مباشرة أم لا. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لو قلنا بأن القاسم بن الحسن (ع) كان قد بلغ الحلم في كربلاء فإن هذا القول لن يؤثر في الأجوبة التي مرت على الاعتراضين السابقين فإن الاعتراض السابع كان مبنيا على عدم إمكانية زواج الصبي وقد أجيب عنه بناء على كون القاسم صبيا، أما مع القول ببلوغه فهو منتف بالأساس لأن البالغ أمر تزويجه بيده. كما أن الاعتراض الثامن كان مبنيا على أن الإمام الحسين (ع) هو الوصي على القاسم في أمر تزويجه، أما لو قلنا بأنه كان بالغا فإن الوصاية عليه لن يكون لها معنى، ولكن حيث يظهر من نص الرواية أن الموصى في التزويج هو الإمام الحسين (ع) وإن كان لها تعلق بالقاسم بن الحسن (ع) وحيث يظهر منها أيضا أن الإمام الحسين (ع) كان قد قبل تنفيذ ما أوصى به أخوه (ع) ولم يكن القاسم ليرفض إرادة أبيه فإن شبهة تزويج القاسم (ع) مدفوعة. التاسع إن الإمام الحسين (ع) لم يكن له من البنات سوى ثلاثة وهن: فاطمة وكانت تحت حبالة الحسن المثنى، وسكينة ولم تكن في حد الزواج، ورقية وكانت صغيرة. (مدينة المعاجز ج3 ص371 الهامش 4 بتعليق مؤسسة المعارف الإسلامية، بإشراف: الشيخ عزة الله المولائي) أي لم يكن من بنات الحسين من هن بسن الزواج غير فاطمة بنت الحسين المتزوجة أساسا، فكيف يصح تزويجه بالمتزوجة، يقول الشيخ محمد تقي التستري: "وما اشتهر من تزوجه فقصة، وليس للحسين عليه السلام إلا فاطمة واحدة، وقد زوجها قبل من أخيه الحسن المثنى". (قاموس الرجال ج8 ص466) وقال الشيخ ذبيح الله المحلاتي: "ولا شك أن فاطمة بنت الحسين كانت زوجة للحسن المثنى، وكان زوجها حاضرا في كربلاء، فكيف يمكن أن يكون هناك أساس وأصل لهذا النقل؟!، ولم يكن للإمام الحسين (ع) في كربلاء بنت أخرى باسم فاطمة". (فرسان الهيجاء ج2 ص31) وقال الشيخ أحمد الوائلي: "والمرأة المروي أنه تزوج بها كانت ذات بعل يومئذ يوم الطف". (تجاربي مع المنبر ص100) الجواب: إن هذا الاعتراض كالاعتراض السابع مبتن على عدم صحة تزويج الصغيرة، وهو اعتراض تفنده عشرات الأدلة الفقهية، مع أنه في خصوص هذا الاعتراض لايرد ما ورد في الاعتراض الثامن حيث أنه وقع فيه الخلاف في صحة تزويج الوصي للصبي مع وصية الموصي، ولكنهم لم يختلفوا في جواز تزويج الولي من الأب (كالإمام الحسين عليه السلام) لابنته الصغيرة أو الجد من طرف الأب لحفيدته، إلا ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجد (مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج2 ص248)، وهذا يعني عدم وجود أي خلاف في ولاية الأب. والممنوع في خصوص الصغيرة هو الدخول بها، فإنه لايجوز الدخول بالصبية قبل بلوغها تسع سنين، ورواية العرس صريحة في عدم تحقق الدخول، بل إن مقتضى الحال في ذلك اليوم العظيم ومن أهل ذلك البيت العظيم يكذب أي تحقق للدخول حتى لو قلنا بأن البنت المسماة للقاسم كانت في سن البلوغ. نعم الحوار الذي نقله الطريحي فيما دار بين الإمام الحسين (ع) وبنت الإمام الحسين (ع) يدلل على أن البنت المسماة للقاسم كانت على مستوى من الوعي والإدراك بحيث تفهم معنى العقد والعرس وعلاقة الزوجية، وهذا أمر ممكن حتى عند البنت الاعتيادية البالغة سبع سنوات بل وما دون ذلك وخاصة عند الفطنات، ولاغرابة في نسبة بنات الإمام الحسين (ع) للفطانة والنباهة فقد تربين في منبعهما بل الغريب أن لا يكن كذلك. ولو تجاوزنا الجواب السابق فإنه قد وقع خلاف في عدد بنات الإمام الحسين (ع)، فالشيخ المفيد في الإرشاد لم يذكر منهن سوى اثنتين، قال (رض): "وسكينة بنت الحسين وأمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي كلبية معدية، وهي أم عبد الله بن الحسين (ع)، وفاطمة بنت الحسين (ع) وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبد الله تيمية". (عنه البحار ج45 ص329) وتبعه على ذلك الطبرسي المتوفى سنة 548هـ فقد حددهن في كتابه "تاج المواليد" باثنتين: فاطمة وسكينة. (مجموعة نفيسة ص88) وهكذا حددهن العلامة الحلي في كتابه "المستجاد من الإرشاد".(مجموعة نفيسة ص290) أما ابن أبي الثلج البغدادي المتوفى سنة 325 هـ فقد حددهن في كتابه "تاريخ الأئمة" في ثلاثة: زينب، وسكينة، وفاطمة، وكذلك قال ابن الخشاب البغدادي المتوفى سنة 567هـ. (مجموعة نفيسة ص18 و133) وأيدهما على هذا الرأي ابن شهراشوب في المناقب. (عنه البحار ج45 ص331) ونقل الأربلي في كشف الغمة عن كمال الدين بن طلحة أنه كان للحسين (ع) أربع بنات. (البحار ج45 ص331) وهذا التفاوت في عدد البنات بل والذكور أيضا حيث تردد عددهم بين أربعة وستة، لا يسمح للقطع في عدد البنات ومن هي التي كانت مسماة للحسين (ع)؟ ومسألة الاختلاف في عدد أولاد الأئمة لم يقتصر على ما ورد في حق أولاد الإمام الحسين (ع) فقد وقع الاختلاف في عدد أولاد جملة من الأئمة، وسنقتصر على مثال واحد وهو الاختلاف في ذرية الإمام السجاد (ع) حيث اختلفوا في عدد أولاده، فمنهم كابن الخشاب قال له ثمانية أولاد وليس له بنات، ونقل الأربلي في كشف الغمة أن هناك من قال بأنه كان له تسعة أولاد ذكور ولم يكن له إنثى، ومنهم كابن شهراشوب قال أن عدد أولاده اثنا عشر، ثم نقل الاختلاف في بناته بين قائل بعدم وجود بنات له، وقائل بوجود بنت واحدة اسمها خديجة، وقائل بوجود ثلاث بنات هن: فاطمة وعلية، وأم كلثوم، ونقل الشيخ المفيد وجود قول بأن عدد أولاده أربعة عشر عشرة منهم ذكور والإناث أربعة، ونقل قولا آخر بأن عدد أولاده خمسة عشر ولدا. (البحار ج46 ص155) كما أنه لايوجد أي دليل قاطع يؤكد على أنه لم يكن من بين بنات الإمام الحسين (ع) من بلغت سن الزواج غير فاطمة بنت الحسين (ع). بل الذي يظهر أن سكينة بنت الحسين كانت في سن الزواج في كربلاء بل وما قبل كربلاء، فقد نقل السيد المقرم عن إسعاف الراغبين للصبان الوارد بهامش نور الأبصار ص202 أنه قد جاء في الحديث أن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين (ع) أتى عمه أبا عبدالله الحسين (ع) يخطب إحدى ابنتيه فاطمة وسكينة، فقال له أبو عبدالله (ع): أختار لك فاطمة فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله (ص)، أما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار، وفي الجمال تشبه الحور العين، وأما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى فلا تصلح لرجل". (السيدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين (ع) ص43) وهذا يعني أنها كانت في سن صالحة للزواج، وقد قدر السيد المقرم أنها كانت يوم الطف بما يقرب من 13 عاما. (المصدر السابق ص135) ولكن ما يمنع من كونها المسماة للقاسم ما ذكره بعض علماء النسب والتاريخ من أنها كانت زوجة لعبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن (ع) أخ القاسم. (المصدر السابق ص110) كما أن رواية العرس لم تذكر اسم البنت المسماة للقاسم حتى يقال أن فاطمة بنت الحسين (ع) كانت متزوجة، ولم يكن للإمام الحسين (ع) بنت أخرى باسم فاطمة، بل الوارد في النصوص: هو "البنت المسماة للقاسم"، وقد تكون الوصية بأن يتزوج القاسم أصغر بنات الإمام الحسين (ع). |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |