![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#17 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة المنصوب من قبل المجتهد على أنه ولي و قيّم كما في ولاية الأم على القاصرين من أولادها ، فيها خلاف بين الفقهاء :
السيد الخوئي في كتاب المنهاج ، قال : " و كذلك المنصوب من قبله و ليّاً و قيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر . " و أما في تعليقته على كتاب العروة من مسائل التقليد مسألة 51 ، عندما قال صاحب العروة : " بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر " قال : ( فإنه لا تبطل ) : " فيه إشكال والاحتياط لا يترك . " و السيد الخميني قال في كتاب تحرير الوسيلة : " و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصّر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحي " و الشيخ الوحيد الخراساني ، وافق السيد الخوئي على ما في المنهاج من الافتاء بالانعزال ، إذ لم يُعلّق على عبارة السيد الخوئي . و السيد الحكيم ، لم أر له في المنهاج باب التقليد كلاماً حول هذا الفرع . و الشيخ الفياض قال في المنهاج : " و أما المنصوب من قبله و ليّاً بمعنى منحه و جعله الولاية له على هذه الأوقاف و الأموال ، فهو يبقى نافذ المفعول حتى بعد موت ذلك المجتهد ، و أمّا القيمومة فهي إمّا أن ترجع إلى جعل الوكالة للقيّم ، أو جعل الولاية له ، و ليست منصباً ثالثاً غيرهما . " و السيد صادق الروحاني قال في المنهاج : " و كذلك المنصوب من قبله وليّاً و قيّماً فإنه ينعزل بموته على إشكال . " و السيد الخامنئي ، وافق على الرأي القائل : " و أما المنصوب من قبله وليّاً أو قيّماً فلا ينعزل بموت المجتهد " **************** و مع هذه الاختلافات ، فإننا نطبق ما ذكرناه و ما سيأتي من أنه هل يمكن العدول في الاحتياطات الوجوبية التي يقول بها مرجع التقليد أم لآ . و قد قلنا بانه بحسب فتوى السيد السيستاني : إذا كان أحد المكلفين يرى أعلمية السيد السيستاني على غيره من المجتهدين و قد احتاط السيد في مسألة و استشكل ولم يجزم بالفتوى لا بالوجوب ولا بالحرمة ، وفي مسألتنا المفروضة لم يجزم بانعزال القيّم أو عدم انعزاله ، فإنه : إن كان يرى - بحسب الوسائل المعتمدة للتشخيص للأعلمية - أن هناك مرجعاً من المراجع الأحياء هو الأعلم بعد السيد السيستاني كأحد الذين ذكرناهم ، فإنه يأخذ برأيه في هذه المسألة أو غيرها . و إن كان لم يثبت له أعلمية أحد المراجع بعد السيد السيستاني بأن كان يراهم إما متساوين أولا يُحرز أعلمية أحدهم ، ولم يتضح له أن أحد هؤلاء المراجع هو الأورع في مقام الافتاء ، فإن ذلك القيّم أو المتولي في مسألتنا الحاضرة أو المكلف في غير تلك المسالة يرجع إلى أي واحد من هؤلاء المراجع على نحو التخيير بينهم و يعمل برأيه . رد: شرح منهاج الصالحين - السيد السيستاني مسألة 26 : حكم الحاكم الجامع للشرائطلا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع ، مثلاً : من علم ان المال الذي حكم به للمدعيليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته . **************** ( حكم الحاكمالجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعا منالكتاب والسنة ) المقصود بالحكم هنا يختلف عنالمقصود بالافتاء ، إذ الافتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي الكلي ، مثل الافتاءبوجوب شيء أو حرمة شيء آخر ، او استحباب شيء أو كراهة شيء آخر ، وهكذا ، ففيالافتاء لا يشخّص المرجع الفقيه الموضوعات الخارجية المحضة ، فعندما يقول الفقيهالمجتهد بأن الخمر حرام ، فهو لا يشخّص في الواقع الخارجي أن هذا السائل و المائعالخارجي هو خمر و ذالك ليس بخمر ، إذ مهمة الفقيه هو الافتاء بأن الخمر حرام ، وأما تشخيص الموضوع فإنه من مهمة المكلف عند الامتثال . و أما الحكم ، فإن المراد به هو إنشاء الحكم الجزئي في المرافعات و القضاءبين الناس ، كأن يقضي بأن هذا المال لفلان أو هذه زوجة فلان ، أو الحكم الصادر منالفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب اقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية، إذ تثبت للفقيه الولاية في الأمور الحِسبيّة ( المقصود بالأمور الحسبيّة : أيالتي يؤتى بها احتساباً ورجاءً و طمعاً في الأجر الإلهي العظيم ، فمن يقوم بأحد هذهالأمور الحسبية فإنه يرجو و يأمل الثواب الالهي العظيم على القيام بهذا الأمر والاهتمام به ، و المراد بها ما لا يرضى الشرع الشريف بتركها و إهمالها بأي وجه ولميوظّف و يُعيّن لها شخص معيّن أو جهة معيّنة شرعاً ، و بالتالي تكون في عدة الفقيهالمجتهد ، و ذلك مثل رعاية مصالح الغُيّب و القُصّر ، و إجبار الممتنع عن النفقةعلى زوجته أو إجبار الممتنع عن أداء الدين الذي بذمته للأخرين ، و تولية الأوقاف ،ووصية من لا وصي له ، وهكذا ) و في الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمعالإسلامي ، فإذا رضي الناس و قبلوا بأن يكون الفقيه هو المتصرف و الآمر و الناهي فيشؤونهم العامة فإنه الولاية تكون حينئذ ثابتة و تترتب أحكامها ألاتية . و لا أقصد برجاء الثواب ما سيأتي الحديث عنه في مسالة 32 من كتاب التقليد ، بل أقصد من الاحتساب و الرجاء للثواب هو الطلب للثواب و العملمن أجل الله تعالى ، والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد ، وإنما قيل لمن ينويبعمله وجه الله احتسبه ، فالإحتساب في الأعمال الصالحة و عد حصول المصائب هو البدارإلى طلب الأجر و تحصيله بالتسليم و الصبر ، أو باستعمال أنواع البر و القيام بهاعلى الوجه المطلوب فيها طلباً للثواب المرجو منها ، وقد ورد في الروايات ذلك ، منمثل ما ورد ( و عند الله أحتسب عنائي ) أو مثل ( من لبّى في إحرامه سبعين مرةإيماناً و احتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من النفاق ) أو مثل ( من صام يوماً يوماً من رجب إيماناً و احتساباً ، جعل الله تبارك و تعالىبينه و بين النار سبعين خندقاً ) أو مثل ( ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلاأوجب الله له سبع خصال ... ) أو مثل ( من مات له ولد فاحتسبه .. ) أي احتسب الأجربصبره على مصيبته . و على كل حال : هناك بعض الموارد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء في انهاتكون مورداً لحكم الحاكم أم لا ، من مثل مسألة الحكم بالهلال أو من مثل مسألة اثباتكون هذا المسجد هل هو مسجد جامع يصح الاعتكاف فيه أم هو ليس بمسجد جامع يصحالاعتكاف فيه ، و ما شابه ذلك . و أما في غير هذينالموردين المتقدمين فلا تثبت ولاية الفقيه و حاكميته على أي أحد من الناس ، كأنيأمر بالجهاد ضد الكفار ابتداءً لا للدفاع - إذ مثال الجهاد الابتدائي حسب رايالسيد السيستاني ليس واجباً في زمن الغيبة حتى يكون من الأمور الحسبية التي تكونللفقيه ولاية عليها ، و الأمور الحسبية لا شك أنها من الأمور الواجبة التي لا يرضىالشرع بتركها و إهمالها ، و الجهاد ليس منها . نعم بناءًعلى راي السيد الخوئي يكون الجهاد الابتدائي من الأمور الحسبية التي يتصدى لهاالفقيه . و إذا ثبتت الولاية للفقيه و الحاكيمة فيمواردها المتقدمة فإنه لا تتحدّد ببقعة جغرافية . والمقصود بالحاكم هو المجتهد العادل و إن لم يكن هو الأعلم . و النتيجة أنه : لو حكم الحالكم الشرعي الذي هو المجتهد بحكم من الأحكام - وقد اتضح معنى الحكم مما مرّ أعلاه - فإنه لا يجوز مخالفته ، ولا يجوز نقضه و الحكمبحكم آخر حتى ولو كان الحكم الذي ينقضه صادر من مجتهد آخر ، إلا إذا تبيّن خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً من المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي ( الكتاب و السنةالمطهرة للمعصومين عليهم صلوات الله و سلامه ) ، كما إذا حكم بثبوت الولد لفلان منخلال القيافة ، فإن الحكم بالقيافة مخالف للكتاب و السنة المطهرة في الاثبات النسبي . فلو أصدر الفقيه حكماً قضائياً بأن فلانة هي زوجةفلان ، فإنه لا يجوز لمجتهد آخر أن ينقض هذا الحكم و يحكم بانه ليست زوجة فلان ،إلا إذا ثبت من خلال الدليل القطعي أن ذلك الحكم الصادر من المجتهد الأول مخالفللكتاب و السنة المطهرة . و كذلك لو أصدر الفقيه حكماًعاماً من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي ككل ، و كانتللمجتهد مقبولية عند سائر الناس ، بحيث رضوا به أن يكون هو الآمر و الناهي فيشؤونهم العامة ، فإنه لا يصح نقض هذا الحكم من قبل مجتهد آخر ، إلا إذا ثبت من خلالالدليل القطعي أن ذلك الحكم الصادر من المجتهد الأول مخالف للكتاب و السنة المطهرة . و هذا الحكم يكون نافذا و ساري المفعول حتى على غيرمقلدي ذلك الحالكم الشرعي إن كان له مقلدون يرجعون إليه ، بل هو نافذ و ساريالمفعول بالنسبة للفقهاء الآخرين أيضاً إذا لم يثبت لديهم مخالفته للشرع الشريف والدليل القطعي من الكتاب و السنة المطهرة . ( نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع ، مثلاً : من علم ان المال الذي حكم بهللمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته . ) فإذا حكم الحالكم في مرافعة قضائية بأن هذا المال هو لفلان و ليس لفلانطبقاً للشهادات و الوسائل الاثباتية التي تُعتمد في هذا المجال ، فإن هذا الحكم لايُغيّر الواقع عما هو عليه ، فلو كان هذا المال لفلان ( أ ) ، و لكن بما أن فلان ( ب ) عنده من الوسائل التي فبركها لكي يُحكم له بالقضية و يكسبها ، كأن اتى بشهوديقولون بأن هذا المال هو له ، و أتى بشهود يشهدون بعدالة هؤلاء الشهود ، و حكمالحاكم بثبوت هذا المال لفلان ( ب ) ، فإن هذا الحكم من قبل الحاكم بناءً على هذهالمعطيات لا تغيّر من حقيقة الأمر شيئاً ولا تقلب الأمر عمّا هو عليه من الواقعبحيث تتبدل ملكية فلان ( أ ) إلى عدم ملكية ، و عدم ملكية ( ب ) إلى ملكية ، بل إنهيبقى كل شيء على ملكية مالكه الأصلي ، و من حكم له الحاكم بذلك المال لا يكونحلالاً له ، بل يجب عليه إرجاعه لصاحبه ، لأن أخذه بحكم الحاكم حينئذ مع عدم ثبوتهله إنما هو أخذ لقطعة من نار جهنم و العياذ بالله تعالى . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |