هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التخطيط والإشراف على بر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 2 ]       »     المحامية رباب المعبي : حكم لصا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 62 ]       »     المحامية رباب المعبي تحصل على ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 209 ]       »     تطبيق طبيب استشاري الأسرة [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 260 ]       »     محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 351 ]       »     دورة : أفضل الممارسات في استخد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 523 ]       »     دورة : مهارات الكتابة الإحتراف... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 520 ]       »     رواية درب العشق [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 560 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-20-2012, 07:38 PM
الشيخ حسن العبد الله
مشرف
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل : Nov 2010
 فترة الأقامة : 5273 يوم
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



مسألة 21 : يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً ، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها .
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي ، والا فهو حلال ، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض .

****************

(
يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً )

في هذا الفرع من هذه المسألة يبيّن السيد السيستاني أن غير المجتهد لا يجوز له الافتاء بحيث يقول فتواي في المسألة الفلانية كذا و كذا ، سواء كان بقصد عمل غيره بما أفتى به ، أو كان لمجرد بيان رأيه دون أن يكون قاصداً عمل الآخرين بها .

(
وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها )

و أما من كان مجتهداً فعلاً إلا أنه لا تتوفر فيه بقية الشروط الأخرى التي ذكرناها - كما إذا كان فاسقاً بذيء اللسان ولا يسلم من لسانه أحد - فإنه يجوز له بيان رأيه دون أن يقصد عمل غيره بها ، و أما لو كان اصداره الفتاوى لأجل أن يعمل بها الناس فإنه لا يجوز ذلك ، إذ هو بمنزلة من أفتى بغير علم ، و ليس هناك من جزاء إلا النار - و العياذ بالله تعالى - و قولي أنه بمنزلة من افتى بغير علم ، أنه قد أغرى الناس بالجهل ، فالاغراء بالجهل للعامي حين التصدي هو بمنزلة الافتاء بغير علم و إن كان المتصدي هو في نفسه عالماً .

(
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له
)

فالشخص الذي لا يكون مؤهلاً من الناحية الشرعية للقضاء ، لا يجوز له التصدي للقضاء ، الذي هو فصل الخصومة بين المتخاصمين و حل خلافهم و تشاجرهم على الحقوق و القضايا الشخصية و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم ثبوت حق على المدعى عليه ، و عليه فالقضاة المدنيون الذين تعيّنهم الحكومات مشمولون بهذا الحكم ، و كذلك اللجوء للشرطة و الترافع عندهم من أجل حسم القضايا العالقة بين الاشخاص و حلّها .

(
ولا يجوز الترافع إليه )

فلا يجوز إقامة الدعوى أمام القاضي غير المؤهل شرعاً للقضاء ، من مثل القضاة المدنيين و الشرطة في تلك الدول التي تكون قوانينها قوانين مدنية .

(
ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك )

فلا يجوز أن يشهد الشاهد في قضية من القضايا أمام ذلك القاضي غير المؤهّل شرعاً ، إذا كان استنقاذ حق المشهود له و تحصيله يمكن من خلال الطرق الأخرى غير رفع الدعوى عند هذا القاضي غير المؤهل ، و أما إذا انحصر استنقاذ حق هذا الشخص بالشهادة في المحاكم المدنية و أنه لا يمكن تحصيلها من الطرق الأخرى فإنه يصح أن يشهد الشاهد في تلك المحاكم أو عند الشرطة مثلا ً

(
وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي )

و إذا حكم ذلك القاضي أو ضابط الشرطة بدفع مال أو غرامة إلى الطرف الثاني المتخاصم مع الطرف الذي طولب بدفع الغرامة أو المال ، فإنه يحرم على من حُكم له بذلك أن يأخذ ذلك المال ، كما لو حصل نزاع و ألزم الطرف الآخر بدفع الغرامة و تحميله مثلاً جميع مصاريف المحاكمة .

(
والا فهو حلال )

و يستثنى من حكم حرمة أخذ المال بحكم ذلك القاضي ما إذا كان المال الذي حكم به القاضي غير المؤهل كان فعلاً ملكاً شخصياً لمن حُكم له بذلك المال ، كما إذا سرق شخص سيارة لشخص ، ثم ادعى ذلك الشخص السارق أن السيارة سيارته ، ورفع المسروق منه في المحكمة عند القاضي أو عند الشرطة قضية على سرقة سيارته ، و حكم القاضي أو الضابط بأن السيارة سيارة المسروق منه ، وأنها مسجلة عند الدولة بإسم المسروق منه ، ( فهذا شيء شخصي )

و كذلك إذا حكم القاضي غير المؤهل بأن المال لفلان ، وقد شهد الشهود العدول بأن المال لنفس من حكم له القاضي ، فإنه يجوز له أخذه ( وهذا يكون حينئذ شيء قد شُخّص أنه لفلان بطريق شرعي )

(
حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض ) .

فأخذ المال بحكم القاضي المدني مثلاً حلال إذا كان الحق قد ثبت فعلاً أنه لفلان الذي حكم له القاضي أو ثبت من خلال الطريق الشرعي كالبينة العادلة أنه له ، حتى ولو كان استنقاذ حقه و تحصيله من الطرف الآخر لا ينحصر بالرجوع للقاضي غير المؤهل أو للشرطة ، حيث توجد طرق أخرى لاسترجاع الحق و تحصيله ، فمع وجود الطرق الأخرى لتحصيل و استرجاع الحق يحق لصاحب الحق أخذه من الطرف الآخر إذا حكم به القاضي أو الشرطة لو فُرض اللجوء إليهما لفصل الدعوى و البت فيها و كان الحق شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي .

و النتيجة :
بالنسبة لأخذ المال بحكم القاضي غير المؤهل غير جائز في حال الحكم بالتغريم للطرف الآخر إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي ، سواء كان اللجوء لذلك القاضي لتحصيل الحق هو الحل الوحيد أو كانت هناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها .

و أما إذا كان المال الذي حكم به القاضي شخصياً أو مشخصاً ( و قد شرحنا ذلك ) فإنه يجوز لصاحب الحق أن يسترجع ماله من الطرف الآخر المعتدي على حقه ، سواء انحصر استرجاع و استنقاذ و تحصيل حقه باللجوء إلى ذلك القاضي أو لم ينحصر ، و عليه فلا يجوز له أخذ غير حقه ، ولو ألزم الطرف الآخر بدفع شيء زائد على الحق إلى صاحب الحق ، وجب على صاحب الحق أن يرجعه لصاحبه .
مسألة 22 : المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو فتوى من يساويه في العلم ـ على تفصيل علم مما سبق ـ وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم اذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.

*****************

(
المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )

المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين و الأبواب الفقهية كالقضاء ، وهذا يجوز له أن يعمل بفتاوى نفسه فيما جتهد فيه من أحكام الشريعة .

و قولنا بالتجزئ إنما يتعلق بالقدرة على الاستنباط ، إذ لاختلاف الأبواب الفقهية و صعوبة الاستدلال وسهولته من حيث الاعتماد على القواعد او من حيث تعارض الروايات و ما شابه ذلك أثر في القدرة على الاستنباط ، و القدرة على الاستنباط في أبواب دون أخرى هو ما نعنيه بالاجتهاد التجزيئي .

(
بل يجوز لغيره العمل بفتواه )

فلو بلغ هذا الشخص إلى مرحلة الاجتهاد في بعض الأبواب الفقهية فإنه يجوز تقليده في ما اجتهد فيه ، فمثلاً يجوز الرجوع إليه في الفتاوى التي يطرحها إذا كان المرجع الجامع للشرائط المطلق يحتاط في الفتوى ولا يبدي رأياً فيها .

بل يجوز الرجوع إليه في ما اجتهد فيه من الأبواب الفقهية - سواء في الرجوع إليه في احتياطات مجتهد آخر أو في غير ذلك - إذا كان وصل إلى مرحلة ثبت عند أهل الخبرة أنه يتساوى مع غيره من المجتهدين ، بحيث لا يفضلون غيره عليه في ما اجتهد فيه ، بل يساوون بينهم ، وذلك لوصوله إلى رتبة عالية من العلم في ما اجتهد فيه .

(
إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو فتوى من يساويه في العلم ـ على تفصيل علم مما سبق ـ )

نعم إذا كانت فتواه - في الباب الذي اجتهد فيه ووصل فيه إلى مرتبة علمية متقدمة - قد ثبت أنها تخالف فتوى الأعلم ، أو كانت فتواه تخالف فتوى المساوي له في العلم ممن ثبت اجتهاده المطلق ، و كان ذلك الفقيه المطلق الذي يساوي الفقيه المتجزئ أورع و أكثر تثبتاً من الفقيه المتجزئ في مقام الافتاء بالنسبة للجهات الدخيلة في الافتاء ، فإنه لا يجوز الرجوع للفقيه المتجزئ حينئذ .

(
وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم اذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. )

فلو صار ذلك المجتهد المجتهد قاضياً فإنه ينفذ قضاؤه على المتخاصمين و تترتب الآثار على ما يقضي به إذا كان مجتهداً في مجال القضاء بمقدار غير قليل في الأمور التي يتوقف عليها القضاء ، إذ لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد ، بل يكفي فيه الاجتهاد ، سواء كان ذلك مع وجود الأعلم أو عدم وجوده .
مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبّدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال .

***************

( إذا شك في موت المجتهد)

لكي يرتّب أحكام البقاء عليه أو الرجوع إلى غيره .

( أو في تبّدل رأيه )

فلو عمل المكلف بمسألة ما طبقاً لرأي هذا المجتهد ثم شك أن حكم هذه المسألة هل تغيّر من الفتوى إلى فتوى غيرها ، أو من الفتوى إلى التردد في الفتوى و الاحتياط فيها .

( أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده )

كما لو شك في أن هذا المجتهد الذي يقلّده هل فقد شرط الأعلمية أو العدالة مثلاً أو لا .

( جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال. )

فيبني المكلف على عدم موته إن كان الشك في الموت ، وعلى عدم تبدّل رأيه إن كان الشك فيه ، و على عدم فقده الشروط التي يلزم توفرها للإستمرار على تقليده ، و يعتبر الحالة السابقة على مرحلة الشك لا زالت باقية بحالها ، إلا أن يثبت له عكس ما بنى عليه ، فإنه يتعامل مع ما ثبت له أخيراً بحكم كل حالة .

و هل يجب عليه الفحص عند شكه هذا ؟

لا يجب عليه الفحص ، لأن هذا من الفحص و التبين و البحث في الشبهات الموضوعية ، وهو غير واجب .

و لا شك أن الحكم بعدم وجوب الفحص في حالة الشك بفقدان المجتهد للشروط كالأعلمية و العدالة في إنما يكون في حال ما إذا كان قد ثبت له توفر تلك الشروط أولاً ثم حصل له الشك ، و أما إذا كان الشك في ثبوت جامعية هذا الشخص لشروط الاجتهاد قبل أن يقلّده فإنه يجب عليه الفحص لمعرفة كون من سيرجع له في التقليد هل هو جامع للشرائط أم لا ، حتى يكون تقليده صحيحاً .




رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:32 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية