![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#11 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، و عليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، و التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً .
************** ( إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلّد الحي في ذلك ) كما هو الحال عند الكثيرين ممن يبقون على تقليد المرجع الذي يقلدونه بعد وفاته دون مراجعة أعلم الأحياء في هذه المسألة . ( و عليه الرجوع إلى الحي في ذلك ) لأنه يجب عليه الرجوع إلى أعلم الأحياء بمجرد موت المجتهد الذي نقلده لمعرفة رأي الحي . ( و التفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً . ) جميع ما مر من تفصيل في المسألة 11 يجري هنا ، فراجع و تأمل . ****************** مسألة 13 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط ، و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر ، و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر . ***************** ( إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر ) كما لو قد قلّد شخصاً دون استناد إلى دليل شرعي معتبر ، بل نتيجة تأثّر عاطفي أو إعلامي مثلاً ، ثم تبيّن له أنه ليس أهلاً للتقليد ، و قد يكون قد اعتمد على دليل شرعي معتبر كالبينة ، ثم انكشف خطأ تلك البينة ، فإن كان التقليد بحسب الطريق الثاني ( البينة التي بان خطؤها ) فإن هذا الشخص يعتبر قاصراً ، و إن كان بحسب الطريق الأول ( التأثر العاطفي أو الاعلامي ) فإن ذلك الشخص يعتبر مقصراً . ( و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر . ) فالقاصر يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، و ذلك فيما إذا كان الاخلال الذي حصل منه في بعض الأعمال هو إخلال لا يضر بالعمل كما إذا كان الاخلال الحاصل بعذر شرعي كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ، وقد تركها اعتماداً على فتوى هذا المرجع غير الجامع للشرائط كما تقدم شرحه . و أما الثاني فلا يحكم بصحة عمله عند المخالفة ، إلا إذا كان الاخلال الحاصل من قبله في العمل لا يوجب البطلان إلا عن عمد ، كالجهر و الاخفات في الصلاة إذا أخل بهما ، وقد شرحنا ذلك مفصلاً في المسالة رقم 11 ، فتأمل . مسألة 14 : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما . *************** ( لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي و العمل مستنداً إلى فتواه ) لو كان شخص يقلّد مثلاً المقدس السيد محسن الحكيم ، و توفي ، و عدل الشخص عن تقليده إلى الفقيه الحي ، و لنفرض أن ذلك الفقيه الحي هو المقدس الشيخ حسين الحلي ، و قد عمل برأي الشيخ حسين الحلي سواء كان الاستناد إلى الفتوى قبل العمل أو بعده ، فإنه لا يجوز له أن يعدل عن تقليد الشيخ حسين الحلي ( الذي هو في الفرض هو الفقيه الحي ) إلى السيد محسن الحكيم . ( إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ) كأن عدل إلى تقليد الشيخ حسين الحلي و لم يكن عدوله قائماً على مستند صحيح ، حيث لم تثبت أعلميته على السيد الحكيم - كما مر توضيحه و سيأتي تفصيله أيضاً - ( كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما . ) فلو كان المكلف يقلّد شخصاً ثم رغب بالانتقال عنه من تقليده إلى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا حصل له التأكد من كون الثاني هو الأعلم ، أو لم يثبت له اختلافهما في الفتاوى التي يبتلى بها المكلف في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يجب عليه تقليد الثاني في حال حصول ثبوت أعلمية الثاني ، أو يجوز الانتقال إلى إلى الثاني في الحالة الثانية . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |