![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#7 |
مشرف
![]() |
![]() مسألة 7 : لايجوز تقليد اميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي ، وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء علىتقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء علىتقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، و إن تساويا في العلم أو لم تثبتأعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية . و عبارة ( لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) في عبارة السيد السيستاني تعني الاحتياط اللزومي لا الفتوى ، أي أن السيد لم يتوصل إلى الجزم بالفتوى . نكمل بفضل الله تعالى و فضل رسوله و آله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين .و يكفي في البقاء على تقليدالميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولا يعتبر فيهتعلمها أو العمل بها قبل وفاته . ******************* (لايجوز تقليد اميت ابتداءً و إن كان أعلم منالحي) هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين الفقهاء ، و السيد السيستاني يرىحرمة التقليد الابتدائي للميت ، فلو كان شخص لم يسبق له التقليد مطلقاً - بأي معنىفسّرنا التقليد - فإنه لا يجوز له مثلاً أن يقلّد السيد الخوئي أو السيد الخمينيقدس سرهما و قد اختلفالقائلون في حرمة التقليد الابتدائي للمجتهد الميت في الدليل الذي يستدلون به للمنعمن التقليد الابتدائي ، ولا حاجة لسرد الأدلة على ذلك ، لأن المقام هو شرح الفتوىفقط . (وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواهلفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده) و إذا سبق من المكلف البالغ العاقل - بل وحتى الصبي كما مرّ شرحه فيالمسألة 5 - التقليد لذلك المجتهد حال حياته - كالسيد الخوئي قدس سره - ثم تُوفيذلك المجتهد و انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضيّاً ، فهنا يختلف الحكم عن الفرعالأول من هذه المسألة ( مسألة التقليد الابتدائي ) ، إذ أن الحكم هنا يكون كالآتي : إن لم يتبيّن للمكلف و لم يتضحله المخالفة في المسائل التي يمكن أن تعترضه في حياته و يُبتلى بها - من قبيل مسائلالصلاة و الطهارة و ماشابه ذلك - بين المجتهد الميت الذي كان يُقلّده و بين المجتهدالحي الذي ربما يمكن أن يكون هو الأعلم من الممجتهد الميت ، فإنه يجوز له البقاءعلى تقليد الميت ( السيد الخوئي في مثالنا ) - و هذا طبعاً فرضٌ قليل الوقوع ولاسيما للمجتمع المتدين الذي يلاحق فتاوى الفقهاء من حيث الجزم أو من حيث الاحتياط . (وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء علىتقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه) و بما أن المجتمع المتدينيلاحق فتاوى الفقهاء ، فيعمل بالفتاوى و يعدل في الاحتياطات ، و يحاول أن يتطلبالرخص و المخارج الفقهية ، فإنه يتحقق العلم بالمخالفة بين المجتهد الميت و بينالمجتهد الحي . فحينئذ يكونحكم من سبق منه تقليد ذلك المجتهد حال حياته ثم انتقل إلى ربّه الرحيم الرؤوف أنيلاحظ توفّر عنصر الأعلمية في المجتهد الميت و المجتهد الحي ، فإن كان الميت أعلم - بحسب الوسائل المعقودة عندهم لمعرفة وتمييز الأعلم من خلالها ولو من مثل الاستصحاب : بأن كان متيقناً من أعلمية المجتهد الميت ، ثم بعد وفاته يشك في انتفائها فإنهيبني على بقاء تلك الحالة السابقة - فإنه يجب عليه بحسب فتوى السيد السيستانيالبقاء على تقليد المجتهد الميت . و المقصود بالاستصحاب : هو أن تكون هناك حالة قدتيقن الانسان من حكمها ، ثم يشك في تبدل حكم تلك الحالة إلى حكم آخر لتغير بعضالأمور التي توجب الشك ، و الفقهاء يحكمون في هذه الحالة على بقاء حكم تلك الحالةالسابقة و عدم تغير الحكم . و إن كان المجتهد الحي أعلم - و تحدّد كونه الأعلم بالوسائل التي يعرف بها - فإنه يجب على من سبق منه التقليد للمجتهد الميت أن يرجع للمجتهد الحي . و إن توصّل المكلف - بحسب الضوابط التي عقدها الفقهاءلمعرفة الأعلمية - إلى تساوي المُجتهدَين الميت و الحي في الأعلمية أو لم يتوصل إلىاثبات أعلمية أحد المُجتهدَين ( الحي و الميت ) فيجري عليه الحكم الآتي في المسألةرقم 8 . ( و يكفي في البقاءعلى تقليد الميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولايعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. ) ففي مسألة البقاء على تقليدالميت التي مر شرحها قبل قليل ، لا يشترط في البقاء على تقليد الميت - في حالة ماإذا لم يعلم بالخلاف بين الميت و الحي في المسائل التي يبتلى بها أو في حالة ما إذاثبت له من خلال الوسائل المعتمدة لمعرفة الأعلم أن الميت أعلم من الحي - أن يكون قدعمل بأي فتوى من فتاوى الفقيه الحي ، سواء كان سبق منه العلم بالفتوى قبل العمل أوعمل ثم طابق عمله مع فتوى المجتهد ، إذ يكفي في البقاء أن يكون ممن التزم ونوى أنيعمل بفتوى ذلك المجتهد حال عروض ما يوجب له العمل بالفتوى حتى ولو لم يعرض له شيءمن ذلك . +++++++++++ مسألة 8 : إذا اختلف المجتهدون فيالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطةبالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها فيفتاوى غيره ) . ولو تساووا فيالعلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أيأكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، و إلاكان المكلف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بينأقوالهم ، إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجمالية كذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحدالعوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها . ************************** (إذا اختلف المجتهدون في الفتوىوجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطةبالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها فيفتاوى غيره) . لا شك أن الفقهاء المجتهدين بحسب اختلاف مبانيهم الأصولية و الرجالية وغيرها يختلفون في مقام الافتاء ، و الاختلاف ليس نادراً ، و من هنا لا بد للمكلف منالرجوع في أخذ الأحكام - إن أراد أن ينتهج نهج التقليد لا الاحتياط - إلى المجتهدالأعلم ، سواء كان في مجال الابتداء بالتقليد أو في مجال البقاء على التقليد كمامرّ شرحه - . و المقصود بالأعلمهو الأقدر على استنباط الأحكام ...... ، وقد شرح السيد السيستاني في تعليقتهالشريفة على كتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي قدس سره مقصوده من حقيقة الأعلم ،حيث قال : ( عمدة ما يلاحظفيه الأعلمية أمور ثلاثة : الأول : العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، و الدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب و معرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع علىدواعي الوضع ... و معرفة النسخ المختلفة و تمييز الأصح من غيره و الخلط الواقع بينمتن الحديث و كلام المصنفين و نحو ذلك ... الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامةللمحاورة و خصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، و لعلم الأصول والعلوم الأدبية و الاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك . الثالث : استقامة النظر فيمرحلة تفريع الفروع على الأصول ) فإذا تحققت هذه الأمور في المجتهد كان هو الأعلم الذي يجب الرجوع إليه، لكونه الأقرب لاصابة الواقع المطلوب أكثر من غيره من المجتهدين الآخرين ، وهذاشيء ليس بالعسير اكتشافه من قبل الذين لهم الخبرة في التشخيص الدقيق للإستدلالالفقهي ، ومن يقل بعدم القدرة على ذلك فهو واهم ، على أنه - كما يقول السيد البهشتيرحمه الله - ليس من الأعلمية في شيء ما يُدعى من كثرة التأليف و كثرة التفريعللمسائل ، إذ ذلك بمجرده غير كافٍ في الحكم بالأعلمية ، لا سيما و إن أكثر أو أغلبتلك التفريعات مأخوذة من رسائل من سبق من العلماء ، كما ورد التصريح بذلك في بعضالرسائل العملية . (ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كانأحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة فيالأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، ) يمكن أن نفسر تساويالمجتهدين في العلم بأنه عدم ظهورر تفوّق أحدهم على غيره ، ولم يصل الأمر إلى حديوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول ، و بعبارة أخرى : إنالتفوق لا بد أن يكون بمتسوى ظاهر و معلوم لدى المتخصصين من أهل العلم ، بحيث أنالمتخصصين إذا ذكروا فلاناً وفلاناً من المجتهدين يميزون بينهما على أساس أن الرجوعإلى قول المفضول يوجب حصول الريبة و الشك في حجية قوله و افتاءه ، وهذا غير متحققفي المستويات المتقاربة بين المجتهدين . أو أنه لم يُحرز و يُتحقق و يُتيقن بوجود الأعلم بينهم ، ففي كلاالحالين ، ننظر و نبحث في هذه المستويات العلمية - من خلال الوسائل التي نكتشف بهاالمستويات العلمية - فإن وجدنا في تلك المستويات المتقاربة علمياً من هو أورع فيمجال الافتاء لا في غيرها من شؤون الحياة ، بحيث يكون أكثر تثبتاً و احتياطاً فيالجهات الدخيلة في الافتاء ، فإنه يتعيّن الرجوع إليه . (و إلا كان المكلف مخيّراً فيتطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم) فإذا كانتالمستويات العلمية متقاربة ، و لم يتميز أحدهم بتفوق علمي ، ولم يكن أحدهم أورع فيمقام الافتاء ، فإنه يستطيع تقليد أي منهم ويرجع إليه و تبرأ ذمته ، ولا معنىللإحتياط في أقوالهم ، إذ أنه كما يقولون ( قلّدها عالم و اطلع منها سالم ) . (إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجماليةكذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهماعليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحدالعوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .) فإذا تساوى العلماء فيمابينهم ولم يتضح التفوق فيما بينهم من أحدهم على الآخرين و لم يكن هناك من هو أورعفي ما يتعلق بالاستنباط ، فإنه إذا اختلفوا و حصل العلم الاجمالي المنجز الذي يثبتفي الذمة إما وجوب هذا الشيء أو وجوب ذاك الشيء ، أو حرمة هذا الشيء أو حرمة ذاكالشيء ، فإنه يلزم على من يعلم باختلاف الفتاوى بين المتساوين من الفقهاء و يكونالاختلاف مؤدياً إلى حصول العلم الاجمالي في حقه ، بحيث لا مفر له إلا من التطبيقلكلا حكمي الوجوب ، كما الحال بالنسبة لاختلافهم في وجوب القصر أو التمام في موردالمسافة التلفيقية من حيث بلوغ مجموع الذهاب و الاياب ثمانية فراسخ أو لا بدية أنيبلغ الذهاب أربعة و الاياب أربعة ، فإنه يلزم عليهعلى الأحوطلزوماًأن يجمع بين القصر والتمام . الاستدراك الأول على المسألة رقم 5 : قال السيد السيستاني : ( وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ) قد مر شرح هذه الفقرة مفصلاً ، إلا أن السؤال الذي يعترضنا ، وهو أنه لو كان ذلك المجتهد الذي كان يقلده المكلف قد احتاط في مسألة ما ، مثل ما لو احتاط ذلك المجتهد في وجوب الاخفات في البسملة في الركعة الثالثة و الرابعة عند اختيار قراءة سورة الفاتحة ، و عدل إلى من يقول بجواز الجهر بالبسملة في الحالة المزبورة ، ثم توفي المجتهد الثاني ( المعدول إليه ) فهل يسري حكم هذه المسألة على هذا الفرض أم لا ؟ ظاهر عبارة السيد في المنهاج ، هو الشمول و السريان لهذه الحالة ، فإن كان المعدول إليه هو الأعلم من غيره من الفقهاء ( طبعاً الكلام عن غير المجتهد الأول المعدول عنه ) فإنه يبقى على تقليده . وقد رايت استفتاءً خطياً صادر من مكتب السيد السيستاني في النجف يقول بلزوم اليقاء على تقليد ذلك الفقيه المعدول إليه ، وفي استفتاء خطي آخر قال بجواز البقاء على تقليد ذلك الفقيه المعدول إليه في حالة الاحتياط التي قال بها الفقيه المعدول عنه ، و إن كان ظاهر عبارة المنهاج عدم التفصيل في ذلك . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |