هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
متجر Trendol وجهتك المميزة للت... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 38 ]       »     الاجراء الأمثل في حال تعاطي أح... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 257 ]       »     فاتورة منصة عربية عندها أدوات ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 387 ]       »     دورة : تأثيرات السياحة على وقع... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 394 ]       »     دورة : التقنيات الجديدة لشحذ و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 468 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 410 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 400 ]       »     دورة : نظام إدارة سلامة الغذاء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 406 ]       »     دورة : إدارة أنظمة الأمن الحدي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 402 ]       »     دورة : التحليل المالي والفني ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 407 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-29-2011, 03:45 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5501 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الجمع او التفريق



[ الجمع او التفريق ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 258 - 266
التفريق بين الصلاتين أفضل أم الجمع ؟ علمنا من مجموع ما تقدم من الدلائل - كتابا وسنة وإجماعا - أن الجمع بين الصلاتين جائز في الشرع مطلقا ، كما أن التفريق بينهما كذلك ، أما كون أيهما أفضل ؟ فالمشهور بين فقهاء الشيعة أن التفريق أفضل من الجمع ، لتوافر النصوص الدالة على ذلك من طرق أهل البيت " ، وقد صرح به علماؤنا الأعلام في كثير من مؤلفاتهم الفقهية فتوى واستدلالا ، منهم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي ( قدس سره ) قال في ( العروة الوثقى ) : " يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ، كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسماه . . " كما أيد آية الله الحكيم ( قدس سره ) في ( المستمسك ) ج 5 / 75 قول صاحب العروة واستدل عليه بدلائل عديدة ، وأنه منسوب إلى الشهرة فراجع . وقال الإمام شرف الدين في ( مسائل فقهية ) ص 15 : ‹ صفحة 259 › " ولا كلام في أن التفريق أفضل ،ولذلك كان يؤثره رسول الله ( ص ) كما هي عادته في المستحبات كلها " . ولكن المستفاد من ظواهر كثير من الأخبار الواردة عن أهل البيت " أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، وربما يستفاد من هذا أيضا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة ، وتؤيد هذا المعنى طوائف من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة " وإليك بعضها : أولا - الأخبار التي تصرح بأن الجمع بين الصلاتين إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما تطوع ، أما إذا كان بينهما تطوع فهو تفريق لا جمع ، كما جاء هذا في روايات عديدة : 1 - عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما " ( 1 ) . 2 - وبإسناد آخر عن محمد بن حكيم أيضا قال : " سمعت أبا الحسن يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 2 ) ومن هنا قال السيد الحكيم في ( المستمسك ) ما نصه : " فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ، لما دل على أن الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإن كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 3 ) . ‹ صفحة 260 › ثانيا - الأخبار التي تبين أن الأوقات المقدرة والمعينة لكل صلاة - طالت تلك الأوقات أم قصرت - إنها قدرت لمن يصلي النافلة مع الفريضة ، وأن الغرض من ذلك التقدير سقوط النافلة إذا خرج الوقت المفضل للصلاة الواجبة ، كما جاء هذا المعنى بطائفة أخرى من الأخبار منها : 3 - عن زرارة عن أبي جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر فقال ( : " ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " وقال زرارة : قال لي أبو جعفر ( حين سألته عن ذلك : " إن حائط مسجد رسول الله ( ص ) قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة فأن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من زوال بدأت الفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي معلقا على الحديث : وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب أن هذه الأوقات إنما جعلت لمكان النافلة . ‹ صفحة 261 › 4 - وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه " ( 1 ) ورواه الصدوق بلفظ : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة " ( 2 ) . 5 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : " الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة " ( 3 ) . 6 - وعن محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله الصادق ( : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخر الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " ( 4 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ومستفيضة . ثالثا - الأخبار التي تصرح بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ، وأن أمام كل منهما نافلة فإذا صلى نافلته ( طالت أم قصرت ) فليصل بعدها . جاء هذا في أخبار كثيرة منها : ‹ صفحة 262 › 7 - عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلك مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ( أي نافلة ) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر " ( 1 ) . 8 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر ، قال : نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك ، وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " ( 2 ) . 9 - عن ذريع المحاربي قال : " قلت لأبي عبد الله ( : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانيا ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك طالت أم قصرت ثم صل العصر " ( 3 ) . ‹ صفحة 263 › 10 - عن الحرث بن المغيرة ، وعمرو بن طلحة ، ومنصور بن حازم قالوا : " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( : ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك أن شئت طولت وأن شئت قصرت " وحديث منصور بن حازم جاء فيه : " ذلك إليك فأن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك " ( 1 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أيضا ومستفيضة . وهذه الطوائف الثلاث من الأخبار يستفاد منها كما قدمنا : أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، ومعنى هذا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة . وعلى هذا فمن صلى النافلة القبلية ثم صلى بعدها الفريضة ، ثم صلى النافلة الثانية وصلى بعدها مباشرة الفريضة الأخرى فقد فرق بين الصلاتين ، وحاز بذلك أجر التفريق كما حاز أجر المسارعة إلى الخير والعمل الصالح ، ولا حاجة له إلى الانتظار إلى المثل والمثلين أو الذراع والذراعين . ويؤيد هذا ما صرح به بعض الفقهاء ( 2 ) من أنه يمكن أن يكون الوجه في اختلاف الأخبار الواردة في مقدار وقت الفضيلة لكل صلاة والتي ‹ صفحة 264 › تصرح بعضها على ان وقت الفضيلة للظهر إذا ازداد الظل - الحادث بعد الزوال - مثل الشاخص وللعصر إلى المثلين ، وبعضها إذا ازداد ذراعا وللعصر ذراعين ، وبعضها إذا ازداد قدما وللعصر قدمين ، وبعضها تصرح بأن كل صلاة - من الظهرين - بين يديها نافلة ، فإذا فرغ الإنسان من نافلته طالت أم قصرت فليصل الفريضة بعدها ، فقال في الجمع بين الأحاديث ما معناه : أنه يمكن حمل مجموع هذه الظواهر والتصريحات في هذه الأخبار - بعد ثبوت صحتها جميعا - على أن غاية الوقت المفضل المثل للظهر والمثلان للعصر ، وأفضل منه القدم والقدمان ، وأفضل منه ما قبل ذلك أي بمجرد ما زالت الشمس يصلي النافلة ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي النافلة للعصر ثم يصلي العصر ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ( 1 ) ، ويعلل مواظبة النبي ( ص ) غالبا على الصلاة بعد الذراع والذراعين كما في كثير من النصوص ، أو المثل والمثلين كما في نصوص غيرها ، وانتظاره إلى أحد الوقتين المذكورين بأنه يمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم ، أو لا يتيسر لهم - أجمع - فعلها في أول الوقت . وذلك لأن نوافل الظهر ثمان ركعات قبل الظهر ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبل العصر ، فيكون مجموع الفريضتين مع نوافلهما أربعا وعشرين ركعة ، فلو التزم النبي ( ص ) بأن يصليها كلها في أول الوقت بعد ‹ صفحة 265 › الزوال مع ما يتخلل ذلك من تعقيب ( 1 ) ، وأذان ، وإقامة لكل من الصلاتين لاحتاج إلى وقت كثير ، وهذا ما يشق قطعا على سائر المسلمين ، إذ منهم من هو في حاجة ملحة إلى الغذاء ، ومنهم من يريد أن يمضي إلى كسبه ، ومنهم من يريد راحته ونومه ولا سيما أيام شدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء ، فإذا ربما كان ( ص ) يفرق بين الصلاتين ملاحظة لراحة المسلمين ، ولا سيما أن المصلين كلهم لم يلتزموا بأداء النوافل فيشق عليهم الانتظار طيلة هذه المدة المذكورة . قال الحر العاملي في ( الوسائل ) في تعليقه على اختلاف وقت الفضيلة لكل صلاة بما نصه : " وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على ‹ صفحة 266 › تفاوت الفضيلة ، واختلاف المصلين في تطويل النافلة ، كما أشار إليه الشيخ وغيره " ( 1 ) . وقال المجلسي في البحار : " التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما ، ولا يلزم أكثر من ذلك ، ويجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم الظهر ، ثم نافلة العصر ، ثم بها ، ولا يلزمه تأخير الفريضتين ولا نوافلهما إلى وقت آخر ، بل إنما جعل الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها ، وأما التقديم فلا حرج فيه بل يستفاد من بعضها أنه أفضل " ( 2 ) . هذا كله بالنسبة لمن يصلي النافلة مع الفريضة . أما من لم يصل النافلة فلا يبعد - استنادا إلى ما استفدناه من طوائف الأخبار الثلاث الماضية ، والأخبار الأخرى الآتية - أنه لو جمع بين الصلاتين ، في أول الوقت فهو أفضل من أن يفرق بينهما من دون نافلة ، وذلك لأنه صلى الأولى ظهرا أو مغربا في أول وقتها - بعد الزوال أو بعد الغروب - ولا إشكال في أن الصلاة في أول الوقت أفضل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:46 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



11 - قال الإمامان أبو جعفر وأبو عبد الله ( : " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما " ( 3 ) . ‹ صفحة 267 › 12 - وقال أبو عبد الله ( : " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما " ( 1 ) . 13 - وقال ( : " إن فضل الوقت الأول عن الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " ( 2 ) . أما بالنسبة إلى الصلاة الثانية فإنه لما كان غير عازم على صلاة النافلة ، فتقديم الفريضة الثانية بعد الأولى مباشرة أو يفصل بينهما بشيء من التعقيب والدعاء كما هو متعارف ، قد يكون أفضل . . إذ يعتبر بذلك قد عجل بأداء الفريضة الثانية نظرا إلى دخول وقتها ، وحاز أجر المسارعة إلى الخير والمغفرة ، والتعجيل بالعمل الصالح ، ويكون بذلك ممتثلا أمر الله سبحانه : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( [ سورة آل عمران / 134 ] ، ويكون ممن مدحهم الله تعالى بقوله : ( إنهم كانوايسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ( [ سورة الأنبياء / 91 ] . أما إذا أخر الصلاة الثانية إلى آخر وقت الفريضة المفضل فإنه يكون بذلك قد صلاها في وقتها الوسط ، وذلك وأن كان أفضل من أن يؤخرها إلى خارج وقتها الفضيلي ، ولكنه وقت مفضول بالنسبة إلى أول الوقت . ويؤيد هذا ما جاء : ‹ صفحة 268 › 14 - عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر ( : أصلحك الله ، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن النبي ( ص ) قال : أن الله يحب من الخير ما يعجل " ( 1 ) . 15 - وعن زرارة أيضا قال : " قال أبو جعفر ( : اعلم أن أول الوقت أفضل أبدا ، فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل " ( 2 ) . وعلق عليه المجلسي في ( البحار ) ج 83 - 6 بقوله : بيان يدل على أفضلية أول الوقت مطلقا واستثني منه مواضع : الأول تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلي النافلة ، وأما غير المتنفل فأول الوقت له أفضل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . . الخ . 16 - وعن سعد بن سعد ، قال : " قال الرضا ( : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون " ( 3 ) . 17 - وقال ( : " إن لكل صلاة ثلاث أوقات : أول ووسط وآخر . فأول الوقت رضوان الله ، ووسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله " ( 4 ) . ‹ صفحة 269 › ومما يؤيد ما استظهرناه من أن التعجيل بالجمع بين الصلاتين في أول الوقت أفضل لمن لا يصلي النافلة هو أن سيرة النبي ( ص ) غالبا يفرق بين الصلاتين وقل ما كان يجمع بينهما . . كل ذلك من أجل النافلة . وأما في أسفاره فسيرته الظاهرة الجمع بين الصلاتين دائما ، وذلك لأن النوافل - ولا سيما النهارية - تسقط عن المسافر سقوط عزيمة ، فلذا كانت سيرته ( ص ) الجمع بين الصلاتين في كافة أسفاره ، بصورة دائمية سواء كان نازلا مستقرا بمكان ، أو سائرا في الطريق . فإذا كان بمكان سفره كان في الغالب يجمع في أول الوقت ، أما إذا كان سائرا فكان يجمع جمع تقديم تارة ، وجمع تأخير تارة أخرى حسب ما يقتضيه الحال . وستمر عليك أحاديث جمعه ( ص ) في أسفاره قريبا ، وفي هذا دلالة واضحة على أن التفريق إنما جعل لمكان النافلة . وبالإجمال أن التفريق أفضل لمن يصلي النافلة ، أما من لم يصل النافلة فالذي استظهرناه من مجموع ما تقدم من الدلائل : إن التعجيل بالجمع أفضل من التفريق حضرا وسفرا ، وربما كان مصداقا لحكم العقل بالمسارعة إلى طاعة أمر المولى . وكذلك هذا هو الظاهر أيضا من ( مواقيت الصلوات في القرآن ) وقد مرت عليك وهي إحدى عشرة آية من سبع سور منه ، ولا توجد آية واحدة منها تذكر للصلاة خمسة أوقات ، بل كما علمت تذكر للصلاة المكتوبة ‹ صفحة 270 › ثلاثة أوقات فقط ، ما عدا آيتي سورة الروم فإنهما تذكران للصلاة أربع أوقات ، وقد استظهرنا منها ومن النصوص الواردة في تفسيرها تشريع الجمع بين الصلاتين وتشريع التفريق بينهما ( كما مر ) . فأوقات الصلوات الواجبة ( إذن ) ثلاثة أولا وبالذات كتابا وسنة ، وخمسة ثانيا وبالعرض ، من أجل النافلة لمن يتنفل ، ومع ذلك نقول : حيث إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى الإنسان أن يرجع فيها إلى مقلده : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( [ سورة النحل / 44 ] .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:39 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية