03-29-2011, 03:34 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5456 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
شبهة التاويل
[ شبهة التاويل ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 233 - 237 6 - نقض شبهة وجوب التأويل : أما من أدعى وجوب تأويل أحاديث الجمع بحجة مخالفتها لأحاديث المواقيت فهي حجة باطلة ومردودة وبيان ذلك : أولا - لقد أثبتنا في المقارنة الخامسة أنه لا مخالفة بين أحاديث المواقيت الخمسة ، وأحاديث الجمع ، حيث أن أحاديث المواقيت هدفها بيان الأوقات المفضلة وهي خمسة ، وأحاديث الجمع هدفها بيان اشتراك الوقت المجزئ للصلاتين والتوسعة على الأمة ورفع الضيق والحرج عنهم وهي ‹ صفحة 234 › ثلاثة كما هو الظاهر من نصوص القرآن المجيد ، فلا حاجة إذا لتأويل أحاديث الجمع فضلا عن أن يكون التأويل واجبا . ثانيا - إنه لا يجوز تأويل النص وصرفه عن ظاهره ، إلا إذا استحال ظاهره وتعذر العمل به لمخالفته للمعقول أو المنقول مخالفة لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وليست أحاديث الجمع كذلك فإنها لا تتناقض مع معقول ولا منقول كما بينا سابقا . ثالثا - إن من المتفق عليه عند جمهور الأمة أن الأصل عدم التأويل للنصوص الشرعية ، وإن العمل بالمعنى الظاهر من النصوص هو الواجب ، ولا يسوغ العدول عنه إلا بدليل يقتضي هذا العدول ( 1 ) وعلى هدى هذا الأصل المتفق عليه ، وحفاظا على نصوص الشريعة من نزعات الهوى ، وضع علماء الأصول شروطا لا يعتبر التأويل صحيحا مقبولا إلا بتوافرها فما استوفى شروطه فهو المقبول ، وإلا فهو التأويل الفاسد المردود ، ومن أهم هذه الشروط ما يلي : أ - إن المعنى الذي أول إليه اللفظ يجب أن يكون من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه ويدل عليها بطريق من طرق الدلالة ، بمنطوقه أو مفهومه ، ويكون في الوقت نفسه موافقا لوضع اللغة ( ولو على سبيل المجاز ) أو عرف الاستعمال أو غير ذلك من القرائن الدالة على صحة معنى التأويل وقبوله . ‹ صفحة 235 › ب - أن يقوم على التأويل دليل صحيح قطعي من العقل أو النقل يدل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره ، وذلك لما قدمنا من الأصل في عبارات الشارح ونصوص أحكامه أنها قوالب لمدلولاتها الظاهرة ، وأن الواجب العمل بهذه الظواهر إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها ( 1 ) . وإذا علمت ذلك فأعلم أن تأويلاتهم لأحاديث الجمع لا تتفق أبدا مع شروط التأويل المتفق عليها عند الجميع ، ومن هنا لم يتفقوا على تأويل مقبول صحيح أبدا ، كما سترى . وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . 7 - نقض تأويل أن الجمع كان في حالة المطر : أما من أول أن الجمع كان في المطر ، وهذا ترج واحتمال ورأي ظني ظنه مالك بن انس ( إمام المالكية ) وذكره في ( الموطأ ) حيث قال - كما تقدم - " أرى ذلك كان في المطر " واحتمله محمد بن إدريس الشافعي فذكره في كتابه ( الأم ) - كما تقدم - بقوله : " ووجدنا في المطر علة المشقة . . " وترجاه أيوب السختياني ومن سأله بقوله : " لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى " كما ذكره البخاري في ( صحيحه ) وقد تقدم أيضا . وتبناه بعض من جاء بعدهم تقليدا لهم . ‹ صفحة 236 › ويكفينا في نقض هذا التأويل قول الله سبحانه : ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ( [ سورة يونس / 37 ] . وثانيا - إن الظن يرده ويبطله نص الحديث بنفي المطر بالخصوص ، حيث جاء في حديث سعيد بن جبير ، و صالح مولى التوأمة كلاهما عن ابن عباس أنه قال : " جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر . قال قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته " وقد علمت أن هذا الحديث رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والطيالسي ، والطحاوي ، وأبو نعيم الأصفهاني ، والبيهقي ، وأبو بكر البرديجي ، والخطيب البغدادي وغيرهم ، وهو من الأحاديث الصحيحة في الباب ، كما نص عليه الشراح ، وقد جاء بأسانيد عديدة تؤيد بعضها بعضا . فانظر بعقلك ( أيها المسلم ) هل ترد السنة الثابتة بالترجيات والاحتمالات والآراء الظنية التي لا تغني من الحق شيئا ، ولم يقيموا عليها أي دليل ، بل الدليل الصريح يبطلها . ثالثا - قال الحافظ الغماري في كتابه ما نصه : " الوجه الثالث من وجوه رد التأويل بالمطر ، أن النبي صرح بأنه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمته ، وبين لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه ( 1 ) فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي ( ص ) والصحابة الذين رووه ‹ صفحة 237 › تعسف ظاهر ، بل تكذيب للرواة ، ومعارضة لله والرسول ، لأنه لو فعل ذلك للمطر لما صرح النبي ( ص ) بخلافه ، ولما عدل الرواة عن التعليل به إلى التعليل بنفي الحرج ، كما رووا عنه ( ص ) أنه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة ( ألا صلوا في الرحال ) ولم يذكروا ذلك في الجمع ، فكيف وقد صرحوا بنفي المطر كما في الوجه الذي قبله " ( 1 ) . رابعا - قال الحافظ الغماري : " الوجه الرابع أن ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة ، ثم احتج بجمع النبي ( ص ) ولا يجوز أن يحتج بجمع النبي للمطر ( وهو عذر بين ظاهر ) على الجمع لمجرد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود إليه ، أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل " ( 2 ) . وأطال الحافظ الغماري الرد على هذا الوجه ، كما ذكر وجها خامسا في الرد عليهم ، وفي ما ذكرناه كفاية . وبرد هذا التأويل وبطلانه ، اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية ، كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|