03-29-2011, 03:30 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5501 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
شبهة المعارضة
[ شبهة المعارضة ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 218 - 223 2 - نقض شبهة المعارضة بالآية ( 103 ) من سورة النساء : أما من أدعى أن الجمع بين الصلاتين معارض بقوله تعالى : ( فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( حيث قالوا : قوله ( موقوتا ) يعني أن لكل صلاة وقتا معينا خاصا بها دون غيرها ، فلذلك لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ، واستندوا بذلك على قول زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( قال : منجما كلما مضى وقت جاء وقت ( 1 ) . والحقيقة أنه ليست في هذه الآية دلالة - لا من قريب ولا من بعيد - على وجوب التفريق بين الصلاتين واختصاص كل واحدة منهما بوقت خاص ، ولا فيها أية معارضة أيضا لأحاديث الجمع بينهما كما لا معارضة في قول زيد بن أسلم ومن قال بقوله من الجمهور ، وبيان ذلك من جهتين : أولا - إن الآية في سياقها لم تكن بصدد تعيين أوقات الصلوات أصلا ، بل الظاهر أن هدفها بيان الصلاة مفروضة ثابتة لا تسقط بحال من الأحوال ، ولا تبدل بشيء آخر كما يبدل الصوم مثلا بالفدية ، وهذا هو الذي يلائم ما سبقها من الآيات التي بينت كيفية صلاة المسافرين ، وصلاة الخائفين ، ثم أمرت بإقامة الصلاة عند الاطمئنان فيكون المراد من قوله تعالى بعد ذلك : ( كتابا موقوتا ( أي فرضا ثابتا لا يسقط بحال ، ولا يقوم شئ آخر مقامه . وهذا المعنى لم نقل به لمجرد السياق فحسب ، بل جاء مؤيدا ومستفيضا في روايات عديدة ثابتة عند أهل بيت العصمة " ، كما نفوا ‹ صفحة 219 › ( بكل صراحة ) كون المراد من قوله : ( موقوتا ( بأن لكل صلاة وقتا معينا تصلى فيه . وإليك بعض تلك الروايات الواردة عنهم " : 1 - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( قال في جملة حديث له : " أن رسول الله ( ص ) صلى الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، أن الله تعالى قال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله هكذا ، وكان أعلم وأخبر " ( 1 ) . 2 - عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عن هذه الآية : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( فقال : إن للصلاة وقتا ، والأمر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة ، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله ( كتابا موقوتا ) أي واجبا يعني أنها الفريضة " ( 2 ) . 3 - وعن زرارة عن أبي جعفر : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( . قال : لو أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها فقد أديتها ( 3 ) . ‹ صفحة 220 › 4 - وعن زرارة عن أبي جعفر في قول الله عز وجل ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( أي موجبا ( 1 ) . 5 - عن منصور بن خالد قال : " سمعت أبا عبد الله ( يقول : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( قال : لو كان موقوتا كما يقولون لهلك الناس ، ولكان الأمر ضيقا ، ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا " ( 2 ) . 6 - عن داود بن فرقد ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( : قوله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( ؟ قال : كتابا ثابتا . . . " ( 3 ) . 7 - عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله ( قال : " الله قال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( قال : إنما عنى وجوبها ولم يعن غيره " ( 4 ) . 8 - عن عبيد عن أبي جعفر ، أو أبي عبد الله ( قال : " سألته عن قول الله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( قال : كتاب واجب ، أما إنه ليس مثل وقت الحج ، ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك ، وأن الصلاة إذا صليت فقد صليت " ( 5 ) . ‹ صفحة 221 › هذه بعض أحاديث أهل البيت " في أن المراد من قوله تعالى ( موقوتا ) أي موجوبا ومفروضا وثابتا ، وهناك روايات أخرى وردت عنهم " في هذا المعنى ، وفيما ذكرناه كفاية . وهذا المعنى قد ورد أيضا من طرق أهل السنة ، وإليك بعض رواياتهم في ذلك بنصوصها . 1 - أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( يعني مفروضا ( 1 ) . 2 - وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : الموقوت الواجب ( 2 ) . 3 - وأخرج عبد بن حميد ، وأبن جرير ، وابن المنذر ، عن مجاهد : ( كتابا موقوتا ( قال : مفروضا ( 3 ) . 4 - وأخرج عبد بن حميد ، وأبن جرير ، وابن المنذر ، عن الحسن : ( كتابا موقوتا ( قال : كتابا واجبا ( 4 ) . 5 - وقال أبن كثير الدمشقي في تفسيره ما نصه : " وقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( قال ابن عباس : مفروضا " ( 5 ) . ‹ صفحة 222 › ثانيا - لو أعرضنا عن مجموع هذه الروايات الواردة من طرق الفريقين ، وقلنا - استنادا إلى ظاهر لفظ ( موقوتا ) - : إن المراد منه أن للصلاة وقتا تؤدى فيه ، ولكن هل عينت هذه الآية وجوب التفريق في تلك الأوقات ؟ وهل نصت على أن لكل صلاة وقتا واحدا تؤدي فيه ، حتى تكون الآية معارضة لأحاديث الجمع ، ومؤيدة لأحاديث التفريق ؟ ! وهل هناك خلاف بين المسلمين أجمعين في أن للصلاة وقتا تؤدي فيه ؟ ! ! الجواب عن هذه الأسئلة : لا ، قطعا . فإذا أين الحجة في الآية ؟ وما وجه الاستدلال بها على وجوب التفريق وعدم جواز الجمع ؟ وما وجه الاستدلال بقول زيد بن أسلم : ( موقتا ) أي منجما ؟ قال الفخر الرازي عند تفسير الآية من تفسيره ( مفاتيح الغيب ) : " واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدرا بأوقات مخصوصة ، إلا أنه أجمل ذكر الأوقات هاهنا وبينها في سائر الآيات وهي خمسة " ( 1 ) . نعم ، بينت سائر الآيات أوقات الصلوات وهي إحدى عشرة آية من سبع سور من القرآن ، لا خمس آيات كما قال الرازي ، ومفاد تلك الآيات أن أوقاتها ثلاثة لا خمسة ، ولذلك قد دلت دلالة واضحة على جواز الجمع بين الصلاتين ، وأنه لا مانع منه ، فراجعها تحت عنوان ( مواقيت الصلاة في القرآن ) . ‹ صفحة 223 › وبهذا علمنا أن هذه الشبهة ساقطة من أصلها كسقوط شبهة النسخ السابقة . وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|