![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
أخذ الأجرة على المستحبات :
وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل المستأجر . أولا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية ( النوافل ) . وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة - يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو ‹ صفحة 253 › صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا . ثانيا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) . وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة وتارة لا يتوقف . أما غير المتوقف فلا إشكال فيه كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق - بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس . وأما المتوقف مثل العبادات القابلة للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب ( 1 ) ، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق . راجع : الاستئجار على إتيان الواجب عن الغير . مظان البحث : 1 - الإجارة . 2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات . 3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء . 4 - الديات : موجبات الضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 253 › ( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 : 476 . ( 2 ) المصباح المنير : " جوز " . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |