هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : التخطيط والإشراف على بر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 24 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     المحامية رباب المعبي : حكم لصا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 91 ]       »     المحامية رباب المعبي تحصل على ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 231 ]       »     تطبيق طبيب استشاري الأسرة [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 291 ]       »     محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 382 ]       »     دورة : أفضل الممارسات في استخد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 552 ]       »     دورة : مهارات الكتابة الإحتراف... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 544 ]       »     رواية درب العشق [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 592 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-30-2010, 09:24 PM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5454 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ضمان المستأجر والأجير وعدمه :



ضمان المستأجر والأجير وعدمه :

المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه
الإجماع ( 5 ) هو : أنه لا يضمن المستأجر
‹ صفحة 239 ›
العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون
تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف
الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم
ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص
الخاصة .
نعم لو تعدى أو فرط فيكون
ضامنا .
ثم إذا اشترط صاحب العين على
المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو
تعيبت ففي صحته وعدمه قولان :
الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف .
الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى
السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي
والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب
العروة ( 1 ) .
هذا ويمكن أن يشترط الشرط على
نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو
تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا
من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ،
بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ
يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من
المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ،
بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته
بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان ( 1 ) .
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما :
يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير
والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ،
وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك
عن عديدين . قال الشيخ المفيد :
" والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على
السلع . . . " ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : " ومما
انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار
والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع
الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون
لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير
تعد " ( 3 ) .
وقال العلامة في القواعد : " ويضمن
الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار
يخرق الثوب . . . " ( 4 ) وعلق عليه المحقق
‹ صفحة 240 ›
الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله
سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير
بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه
عدم التقصير في حفظه " ( 1 ) .
وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى
عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في
العروة :
" إذا أفسد الأجير للخياطة أو
القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل
من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا
أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد
المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم
" من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب
ليصبغه [ فيفسده ] ( 2 ) فقال عليه السلام : كل
عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد
فهو ضامن " ( 3 ) ، بل ظاهر المشهور ضمانه
وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه
مشكل . . . " ( 4 ) .
هذا وعلق في المستمسك على كلامه
الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي
الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ،
ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض
المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق
الإتلاف . . . " ( 1 ) .
هذا وقد فصل في مستند العروة بين
ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز
عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له :
فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه
اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم
يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في
غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو
الضمان ( 2 ) .
.................................................. ...

هامش ص 238
( 5 ) المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 222 .
‹ هامش ص 239 ›
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 .
( 2 ) المقنعة : 643 .
( 3 ) الانتصار : 225 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
‹ هامش ص 240 ›
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب
الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 .
( 1 ) المستمسك 12 : 79 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 246 .




رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:11 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية