![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
بيع العين المستأجرة :
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ، لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو المنفعة ، وملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان للتفكيك ، فلذلك يملك المستأجر المنفعة دون العين ، وعليه يجوز للمالك تمليك العين لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة المنفعة طول مدة الإجارة ، نعم يتخير المشتري - لو كان جاهلا بكون العين مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ ، قال صاحب الجواهر : " ولا تبطل [ أي الإجارة ] بالبيع للعين المستأجرة ، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما ، نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له . . . " ( 2 ) وقال مثله في العروة ( 1 ) ، وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف ولا إشكال ، ويشهد له جملة من النصوص " ( 2 ) . ........................................... هامش ص 235 ( 2 ) الجواهر 27 : 206 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 1 . ( 2 ) المستمسك 12 : 29 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |