![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#6 |
مشرف عام
![]() |
![]()
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن
من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا ؟ قد تقدم الكلام - في العنوان السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن هناك صورا في المسألة وهي : أولا - إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ، فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك وعدمه ، وفيه أقوال : الأول - جواز التسليم من دون إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض ( 2 ) ، كما يظهر من المستمسك ( 1 ) ذلك أيضا . الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه صاحب الجواهر ( 2 ) والسيد اليزدي في العروة ( 3 ) . الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ، وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار ابن الجنيد ( 4 ) وصاحب مستند العروة ( 5 ) . ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم جواز التسليم ولا يضمن في موارد الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ، وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن لو سلمها إلى الخائن . ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين ‹ صفحة 238 › المستأجرة . فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى القول بصحتها - كما احتمله في العروة ( 1 ) والمستمسك ( 2 ) بالنسبة إلى الصورتين الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين : البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ . ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق على حاله من حيث المنع من دفع العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 237 ( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 . ( 1 ) المستمسك 12 : 88 . ( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 . ( 3 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 . ( 4 ) الجواهر 27 : 258 . ( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 274 . ‹ هامش ص 238 › ( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 . ( 2 ) المستمسك 12 : 90 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |