![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
أركان الإجارة :
أركان الإجارة ثلاثة : العقد ، المتعاقدان ، العوضان . الركن الأول - العقد : يحتاج عقد الإجارة - كسائر العقود - إلى إيجاب وقبول . واللفظ الصريح الدال على ذلك هو : آجرتك وأكريتك ( 2 ) ، فيقول : آجرتك هذه الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال ذلك ، فيقول القابل : قبلت أو استكريت أو استأجرت . ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول في ذلك بل يكفي كل ما دل عليه ، نعم يشترط أن يكون دالا على مفهوم الإجارة أما مثل " ملكتك " فلا يقع به الإجارة ، لأنه يفيد نقل العين بينما تفيد الإجارة نقل المنفعة ، فإذن لا يصح قصد الإجارة بمثل " ملكتك هذه الدار " نعم يصح لو قال : " ملكتك سكنى هذه الدار سنة " مثلا لإفادته نقل المنفعة ( 1 ) . ومع ذلك فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة بذلك ونقله عن التحرير ( 2 ) . المعاطاة في الإجارة : بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة في الإجارة وعدمه ، ويرجع البحث في ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في البيع وعدمه ، قال في مستند العروة معلقا على كلام السيد اليزدي : " ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود " : " الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ، فإن البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد ، وملخصه : أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ " طالق " بعد ذكر المرأة اسما أو وضعا ، وكما في النذر وشبهه واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلا ‹ صفحة 226 › خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه ، وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة " ( 1 ) . وقال في المستمسك معلقا على كلام السيد السابق : " كما صرح به غير واحد بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك ، ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما " ( 2 ) . نعم المنقول عن المحقق النائيني هو الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري المعاطاة في إجارة الأعمال إذا كان الأجير حرا كالخياطة والبناء و . . ( 3 ) . الركن الثاني - المتعاقدان : يعتبر في المتعاقدين توفر الشروط العامة للأهلية وهي : 1 - البلوغ : لا إشكال في اشتراط البلوغ لو كان العاقد عاقدا لنفسه ، إذ عقده تصرف في ماله وغير البالغ ممنوع عن التصرف في ماله على نحو الاستقلال بحيث يكون هو المؤجر ( 1 ) . وأما لو كان مجريا للصيغة فقط سواء كان في ماله أو في مال غيره وكالة فقد وقع البحث في صحته وعدمه ، فقد نسب إلى المشهور عدم الجواز لرفع القلم عن الصبي بينما اختار في مستند العروة جوازه . وكذا لو استقل الصبي في البيع والإجارة ولكن وكالة عن الغير ، فالمشهور عدم جوازه بينما اختار في مستند العروة الجواز والصحة أيضا ( 2 ) . 2 - العقل : لا ينبغي الشك في اشتراط العقل مقابل الجنون المانع من تحقق القصد ، لتقوم العقد به ومع فقده لا يتحقق العقد . وأما إذا كان الجنون في حد لم يمنع من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك ‹ صفحة 227 › الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي ( 1 ) . 3 - الاختيار : وهو من شرائط الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أما لو كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان ( 2 ) . 4 - عدم الحجر : وهو من شرائط الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقية . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة ( 3 ) - إذ الأدلة إنما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم . الركن الثالث - العوضان : ويشترط فيهما ما يلي : 1 - ملكية العوضين : ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة . 2 - معلومية العوضين : ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة ( 1 ) . ومعلومية كل شئ بحسبه ( 2 ) . وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإما بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب المرة والمرتين وأمثال ذلك ( 3 ) . وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة ‹ صفحة 228 › هي الرافعة للجهالة لا الأكثر ( 1 ) فينبغي تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة ولذلك ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور مثلا ، وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت كلية أو غائبة على وجه يرتفع الغرر ، كما يجب تعيين كيفية الانتفاع إذا كان مؤثرا في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو للحرث أو للسقي وكإجارة البيت للسكنى أو العمل وغير ذلك . وعلى أي حال يجب تشخيص كل ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أو ضرر على المؤجر أو المستأجر ( 2 ) . 3 - القدرة على التسليم : يشترط في صحة الإجارة قدرة المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال المغصوب ، وكفاية الضميمة محل تأمل حتى لو قيل به في باب البيع ، لقيام الدليل فيه دونه وعدم إمكان التعدية . ومما يتفرع على ذلك هو أنه : لو استأجر دارا فمنعه ظالم - قبل قبضها - عن الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل عوضا عما استوفاه ، لأن العقد قد تم مع تحقق الشرط وهو القدرة على التسليم وإنما حدث المانع بعده ( 1 ) . واحتمل في المستند ( 2 ) التفصيل بين ما كان منع الظالم متوجها إلى خصوص المستأجر فليس له الخيار وإنما له مطالبة الظالم أجرة المثل ، وبين ما إذا توجه إليه وإلى غيره ، فله أن يفسخ أو يرجع إلى الظالم . هذا إذا منعه قبل القبض ، وأما لو منعه بعده فيبقى العقد على لزومه ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط ( 3 ) . 4 - إباحة المنفعة : المعروف بين الفقهاء لزوم إباحة المنفعة في صحة الإجارة فلا يجوز إجارة البيت أو الحانوت ليعمل فيه الخمر ، أو الدابة والسيارة لتحمل عليها ، وأمثال ذلك ‹ صفحة 229 › كاستئجار المغنية للغناء . ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحته وضعا ( 1 ) . 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة : ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته : أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ، ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب للإشعال ، والشمع للإحراق و . . . ويعد هذا - في الواقع - من مقومات الإجارة لا من شرائطها ( 2 ) . 6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين : وهذا الشرط له طرفان : الأول - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكن المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة ، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد ( 1 ) . الثاني - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، لعدم إمكان الزراعة ، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض ( 2 ) . ............................................. هامش ص 225 ( 2 ) الجواهر 27 : 204 . ( 1 ) الجواهر 27 : 205 . ( 2 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 226 › ( 1 ) مستند العروة ، الإجارة : 16 . ( 2 ) المستمسك 12 : 5 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 19 ، المستمسك 12 : 5 . ( 1 ) المستمسك 12 : 6 ، مستند العروة : 27 . ( 2 ) مستند العروة : 28 . ‹ هامش ص 227 › ( 1 ) المستمسك 12 : 6 . ( 2 ) مستند العروة : 27 . ( 3 ) مستند العروة : 26 . ( 1 ) الجواهر 27 : 261 . ( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 . ( 3 ) نفس المصدر . ‹ هامش ص 228 › ( 1 ) مستند العروة : 32 . ( 2 ) الجواهر 27 : 279 - 283 . ( 1 ) الجواهر 27 : 309 . ( 2 ) مستند العروة : 189 . ( 3 ) الجواهر 27 : 310 ، المستمسك 12 : 56 ومستند العروة : 190 . ‹ هامش ص 229 › ( 1 ) الجواهر 27 : 307 . ( 2 ) مستند العروة : 43 . ( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 1 ، والمستمسك 12 : 10 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 48 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 2 . ( 2 ) المصادر السابقة .
آخر تعديل الفاروق الاعظم يوم
07-30-2010 في 08:21 PM.
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |