![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]() ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه : والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية أيضا : 1 - نجاستها : لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل نقل دعوى إجماعات كثيرة على ذلك ( 3 ) ، وربما ادعي كونه ضروريا ( 4 ) . ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال الجلال . نعم ، هناك اختلاف في أبوال الطيور المحرمة ، وفيها أقوال ثلاثة : ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما هو المشهور . ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق والعلامة وصاحب الحدائق . ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها ، كما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك . ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار ( 1 ) . . . 2 - عدم جواز شربها : المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم بعدم جواز شربها ، بل ربما ادعي عليه الإجماع ، قال صاحب الجواهر : " . . . الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ، فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ‹ صفحة 191 › ضرورة " ( 1 ) . 3 - حكم الاكتساب بها : يحرم الاكتساب ببول غير مأكول اللحم على ما هو المعروف ، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " ( 2 ) ، ونقل في الجواهر ( 3 ) الإجماع من غير واحد على ذلك . هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع مقصودة ، كما تجوز المعاوضة على حق الاختصاص الثابت لمن وضع يده عليها ( 4 ) . ................. هامش ص 190 . ( 3 ) المستمسك 1 : 273 . ( 4 ) التنقيح 1 : 445 . ( 1 ) التنقيح 1 : 448 . ‹ هامش ص 191 › ( 1 ) الجواهر 36 : 390 . ( 2 ) المكاسب : 3 . ( 3 ) الجواهر 22 : 17 . ( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 3 ( مقدمة كتاب التجارة ) ، مصباح الفقاهة 1 : 32 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |