المسح على الخفين والخلاف فيه - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : مهارات العرض والإلقاء ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 133 ]       »     دورة : الأدوات الحديثة في تنظي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 119 ]       »     دورة : التخطيط والإشراف على بر... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 124 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 120 ]       »     دورة : المعايير الحديثة لنظم ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 122 ]       »     المحامية رباب المعبي : حكم لصا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 310 ]       »     المحامية رباب المعبي تحصل على ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 512 ]       »     تطبيق طبيب استشاري الأسرة [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 600 ]       »     محكمة الاستئناف بالرياض تُلزم ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 737 ]       »     دورة : أفضل الممارسات في استخد... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 885 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-23-2010, 12:13 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5459 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المسح على الخفين والخلاف فيه





المسألة الثانية :

في المسح على الخفين أطبقت الشيعة على عدم جواز المسح عليهما ، سائرين في ذلك على نهج الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومستضيئين في ذلك بحجج مروية عنهم ،

فمنها : ما رواه الكلبي النسابة عن الصاق ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ، ثم قال : " إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " ( 1 ) .

ومنها : ما وراه أبو الورد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ( عليه السلام ) أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : " كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفين " ؟ فقلت : فهل فيها رخصة ؟ فقال : " لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك " ( 2 ) .

ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين . فقال علي ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري . فقال ( عليه السلام ) : سبق الكتاب الخفين ، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة " ( 3 ) .

أما فقهاء أهل السنة فقد ذكر لهم ابن رشد ومحيي الدين ابن عربي ثلاثة أقوال، وذكر الدسوقي أربعة أقوال ، وحكى النووي عن المحاملي ستة آراء كلها منسوبة إلى مالك بن أنس .

فحاصل الأقوال ثمانية .

الأول : وجوب المسح على الخفين إذا كان لابسا لهما . قال الدسوقي : قاله في ( التوضيح ) ( 4 ) . ‹ صفحة 133 ›

الثاني : استحباب المسح عليهما . وهو قول الحنابلة [ أ ] وبعض الحنفية [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] ( 1 ) .

الثالث : الجواز للمسافر دون الحاضر . وهذا أحد الأقوال التي ذكروها ، وهو قول مالك بن أنس [ ا ] وابن الحاجب [ ب ] ( 2 ) .

الرابع : الجواز للحاضر دون المسافر .

الخامس : الجواز مؤقتا .

السادس : الجواز على الكراهة .

فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا ( 3 ) .

السابع : الجواز رخصة وعلى الإطلاق . وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة ، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [ أ ] .

وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ ب ] .

ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ ج ] ، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [ د ] ( 4 ) .

والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين ، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة ، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها ، وكما قال ابن رشد : ( مروية عن الصدر الأول وعن مالك ، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن ‹ صفحة 134 › عباس ( رضي الله عنه ) ) ( 1 ) .

وفي المحلى : ( المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة ) ( 2 ) . وقال القرطبي : ( قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة ) ( 3 ) .


وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم ، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي ، وهي :

1 - أخرج أبو داود عن علي ( رضي الله عنه ) قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يمسح على ظاهر خفيه " ( 4 ) .

2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء ، فصب عليه حين فرغ من حاجته ، فتوضأ ومسح على الخفين ( 5 ) .

3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مسح على الخفين ( 6 ) .

4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين والخمار .

5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بال ثم توضأ ومسح على خفيه ( 7 ) .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 132 ›
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 352 / 1092 ، الإستبصار 1 : 76 / 236 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 361 / 1091 ، وسائل الشيعة 1 : 458 ، ب 38 ، ح 6 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 141 .

‹ هامش ص 133 ›
( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 135 [ ج ] حاشية الدسوقي 1 : 141 . ( 2 ) بداية المجتهد 1 : 19 ، الفتوحات المكية 1 : 449 ، المجموع 1 : 476 ، حاشية الدسوقي 1 : 141 [ ا ] ، [ ب ] فتح الباري 1 : 244 [ ا ] المدونة الكبرى 1 : 45 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 100 ، مفاتيح الغيب 6 : 167 ، بدائع الصنائع 1 : 8 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 . ( 3 ) المجموع ( النووي ) 1 : 476 . ( 4 ) [ ب ] ، [ د ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 8 [ ب ] إرشاد الساري 1 : 278 [ ج ] فتح القدير 1 : 99 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 .

‹ هامش ص 134 ›
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 19 . ( 2 ) المحلى 2 : 61 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 93 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 44 / 162 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 203 ، صحيح مسلم 1 : 140 / 274 . ( 6 ) سنن النسائي 1 : 82 . ( 7 ) صحيح مسلم 139 / 272 ، 142 / 275 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 12:31 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار في المسح على الخف




نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار

أما بالنسبة إلى ما رووه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقد تقدم ما أشرنا إليه سابقا من ‹ صفحة 135 › مراحل التحريف في ذلك الخبر ، فهذه آخر مرحلة من مراحل التحريف فيه ، فبعد أن اكتسب المحرفون المهارة والتجارب من المراحل القبلية ، حرفوها بشكل كامل .
فراجع الخبر بأسانيده كي يتضح لك الأمر . وأما بالنسبة إلى خبر المغيرة بن شعبة ، فلا شك أنه كان قبل نزول المائدة ، لأن القصة كانت في غزوة تبوك ( 1 ) .

وأما بالنسبة إلى خبر سعد ، فسترى إنكار عمار بن ياسر عليه ثم المحاكمة إلى عمر بن الخطاب وحل المشكلة من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في خبر ، وإنكار عبد الله بن عمر عليه ثم المحاكمة إلى الخليفة وحل المسألة من قبل عبد الله بن عباس ( رضي الله عنه ) ، كما في خبر آخر .

وأما بالنسبة إلى خبر بلال ، فلا يبعد أن يكون عدم نزع النبي ( صلى الله عليه وآله ) لخفيه ومسحه على قدميه فيهما ، وبعد بلال منه سببا لتوهم بلال أنه يمسح على خفيه كتوهمه في المسح على العمامة ، كما قال جابر ( رضي الله عنه ) : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته ، وكان بلال بعيدا منه ، فظن أنه مسح على العمامة حين لم يضعها عن رأسه ) ( 2 ) .

وأما على العموم ، فنقول :

أولا : إن جميع أخبارهم في المسح كان قبل نزول المائدة ، لأنه قد ثبت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عباس ( رضي الله عنه ) وعائشة وغيرهم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما مسح بعد ما أنزلت المائدة ، كما يأتي عن قريب .

وثانيا : لا يبعد أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على خفيه لأجل إزالة الغبار منهما . ويؤيده ما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة ، قال : كنت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . . فتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم مسح على الخفين ( 3 ) .

فإن ظاهر الخبر أن المسح كان بعد إتمام ‹ صفحة 136 › وضوئه الذي توضأه للصلاة .

وثالثا : يمكن أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على قدميه بدون نزع خفيه ، فتوهم هؤلاء أنه يمسح على الخفين .

ويؤيده بعض الأخبار المروية من الطرفين : فمن طريق الشيعة ما رواه الصدوق : ( ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه ) ( 1 ) .

ومن طريق أهل السنة ما رواه محدثو القوم عن بريدة وابنه عبد الله والمغيرة ابن شعبة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خفين ساذجين أسودين ، فلبسهما ومسح عليهما ( 2 ) .

وما روي عن ابن عمر أنه قال : ( إذا لم يكن الخف يغطي جميع القدم فليس هو بخف ، يجوز المسح عليه ، وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة ، وكانوا يمسحون عليها ) ( 3 ) . وما رواه البيهقي عن الثوري : ( وكان خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشقوقة ) ( 4 ) .

هذا ، مع اختلاف الألفاظ في رواياتهم ، ففي رواية المغيرة [ أ ] وحذيفة [ ب ] جاء : ( ومسح على نعليه ) بدل : ( خفيه ) .

وفي لفظ آخر للمغيرة : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الجوربين والنعلين ) [ ج ]

وفي ثالث له : ( يمسح على النعلين والقدمين ) [ د ] .

وفي رابع له : ( ومسح قدميه وعلى خفيه ) [ ه‍ ] فهذا ظاهر في أنه مسح على قدميه في النعلين ( 5 ) . ‹ صفحة 137 ›

والأكثر صراحة من جميع ذلك ما رواه أوس بن أبي أوس قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح بالماء على قدميه ، وكان فيهما خفان ) ( 1 ) .

وأما بالنسبة إلى خبر جرير بن عبد الله البجلي فهو أقوى أدلة القوم حجة في المسح على الخفين كما قال الحافظ العسقلاني ( 2 ) ، وأشهر أخبارهم دليلا على جوازه .

أخرجه جميع أهل السنن والمسانيد في تصنيفاتهم ، ونقله مفسروهم في تفاسيرهم واستدل به فقهاؤهم في تأليفاتهم ، مع الإتيان بقول إبراهيم : ( كان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ) .

فأقول :

إن تعجبهم به كان بلا طائل ، وسرورهم به كان بلا موجب ، لأن جريرا أسلم قبل نزول المائدة بيقين . فقد قال ابن سعد وابن قتيبة وابن حبان والبلاذري وابن الجوزي ونقله الطبري عن الواقدي : إن جريرا قدم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنة عشر ، في رمضان ( 3 ) .

قال ابن سعد : ( أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : قدم جرير بن عبد الله البجلي سنة عشر المدينة ، ومعه قومه مائة وخمسون رجلا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ، على وجهه مسحة ملك " .

فطلع جرير على راحلته ومعه قومه ، فأسلموا وبايعوا ) ( 4 ) . ‹ صفحة 138 › قال زيني دحلان : ( وقد شهد جرير حجة الوداع ، فكان إرساله إلى ذي الخلصة بعدها ) ( 1 ) .

قال ابن حجر العسقلاني : ( اختلف الناس في وقت إسلامه ، ففي الطبراني ( الأوسط ) من طريق الحصين بن عمر الأسلمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال : لما بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتيته فقال : " ما جاء بك " ؟
قلت : جئت لأسلم ، فألقى إلي كساءه وقال : " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه " .

وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأربعين يوما .

وهو غلط ، ففي الصحيحين عنه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال له : " استنصت الناس " في حجة الوداع ( 2 ) .

وجزم الواقدي بأنه وفد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهر رمضان سنة عشر ، وأنه بعثه إلى ذي الخلصة بعد ذلك ، وأنه وافى مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) حجة الوداع من عامه .

وفيه عندي نظر ، لأن شريكا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال : قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن أخاكم النجاشي قد مات " الحديث .

أخرجه الطبراني ( 3 ) فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر ، لأن النجاشي مات قبل ذلك ) ( 4 ) . فقد اتضح أن جريرا كان في حجة الوداع مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقينا ، سواء قلنا بإسلامه في سنة عشر ، أو قبل ذلك ، أو في أول البعثة .

واتضح أن إسلامه كان قبل نزول المائدة قطعا ، سواء قلنا بنزولها عندما كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعرفات أو بعد ذلك عند رجوعه إلى المدينة في الطريق أو بعد وصوله إلى المدينة .

القول الثامن : عدم جواز المسح على الخفين مطلقا ، وأنه منسوخ بآية المائدة .

وهو مروي في كتب القوم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وابن عباس ( رضي الله عنه ) [ ب ] وعائشة ‹ صفحة 139 › [ ج ] وعبد الله بن عمر [ د ] وأبي هريرة [ ه‍ ] وزيد بن علي [ و ] ويحيى بن عبد الله بن الحسن [ ز ] ومالك [ ح ] وأبي بكر بن داود [ ط ] وبعض الحنابلة [ ي ] ومنسوب إلى الخوارج [ ك ] وهو قول بعض أئمة الزيدية [ ل ] وادعى بعضهم إجماع آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) على ذلك [ م ] .

وروي عن الإمام الحسين بن علي ( عليه السلام ) : " إنا ولد فاطمة رضي الله عنها لا نمسح على الخفين " [ ن ] ( 1 ) .

فقد استدل هؤلاء :

أولا : بكتاب الله : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * فإن الله أمر بطهارة الأرجل ، ولا شك أن الخف ليس برجل .

وثانيا : ببعض أخبار مروية عن الصحابة والتابعين في ذلك . فمنها : ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وعلي بن عباس والإمام قاسم بن محمد والبيهقي وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال : " سبق الكتاب الخفين " ثم قال الإمام قاسم بن محمد : وهو في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 2 ) .

ومنها : ما رواه علي بن عباس وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح قبل نزول المائدة ، فلما نزلت آية ‹ صفحة 140 › المائدة لم يمسح بعدها ( 1 ) .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 134 ›
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 19 . ( 2 ) المحلى 2 : 61 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 93 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 44 / 162 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 203 ، صحيح مسلم 1 : 140 / 274 . ( 6 ) سنن النسائي 1 : 82 . ( 7 ) صحيح مسلم 139 / 272 ، 142 / 275 .

‹ هامش ص 135 ›
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 195 وسنن النسائي 1 : 62 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 101 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 140 / 77 .

‹ هامش ص 136 ›
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 48 / 10 ، وسائل الشيعة 1 : 461 ، ب 38 ، ح 15 . ( 2 ) سن أبي داود 1 : 42 / 154 ، سنن ابن ماجة 1 : 182 / 549 ، سنن البيهقي 1 : 282 ، 283 ، كشف الغمة 1 : 45 . ( 3 ) كشف الغمة 1 : 45 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 283 . ( 5 ) [ أ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 350 ، سنن أبي داود 1 : 43 / 159 ، سنن الترمذي 1 : 167 / 99 ، وصححه . [ ب ] سنن البيهقي 1 : 100 وجامع البيان 6 : 134 . [ ج ] ، [ د ] كشف الغمة 1 : 45 . [ ج ] سنن ابن ماجة 1 : 185 / 559 . [ ه‍ ] المعجم الأوسط 6 : 154 / 5315 .

‹ هامش ص 137 ›
( 1 ) كشف الغمة 1 : 37 . ( 2 ) تفسير المراغي 6 : 63 . ( 3 ) الطبقات الكبرى 2 : 110 والمعارف 1 : 292 وتاريخ الصحابة ( ابن حبان ) : 59 وأنساب أشراف 1 : 384 وفي ط بيروت : 492 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 3 : 383 وتاريخ الطبري 2 : 408 . ( 4 ) الطبقات الكبرى 2 : 110 .

‹ هامش ص 138 ›

( 1 ) السيرة النبوية 2 : 339 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 44 / 121 و 5 : 147 / 2405 و 8 : 45 / 6869 و 117 / 9080 وصحيح مسلم 1 : 53 / 65 . ( 3 ) المعجم الكبير 2 : 323 / 2346 - 2348 و 2350 . ( 4 ) الإصابة في تمييز الصحابة 1 : 582 .

‹ هامش ص 139 ›
( 1 ) [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] ، [ ح ] ، [ ك ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 93 ، 100 [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 185 ، 186 [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ م ] الاعتصام بحبل الله 1 : 214 - 219 [ أ ] ، [ و ] ، [ ن ] مسند الإمام زيد : 74 ، 75 [ ط ] ، [ ك ] ، [ ل ] البحر الزخار 1 : 69 [ ج ] ، [ ه‍ ] ، [ ح ] نيل الأوطار 1 : 177 [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] فتح القدير ، 1 : 99 [ ب ] ، [ ج ] ، [ ح ] مفاتيح الغيب 6 : 167 [ ك ] ، [ ح ] ، [ ط ] المجموع 1 : 476 [ أ ] ، [ ب ] السنن الكبرى 1 : 272 ، 273 [ ح ] ، [ ب ] بداية المجتهد 1 : 19 [ أ ] ، [ د ] إرشاد الساري 1 : 278 [ ح ] ، [ ك ] فتح الباري 1 : 244 ، رحمة الأمة 1 : 26 ، تحفة الأحوذي 1 : 313 [ ط ] ، [ ك ] حلية العلماء 1 : 159 [ ج ] ، [ ب ] المبسوط 1 : 98 وبدائع الصنائع 1 : 8 [ ز ] مقاتل الطالبيين : 468 [ ي ] الإنصاف 1 : 169 [ ح ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 ، حاشية الدسوقي 1 : 141 ، وذكر القول في الفتوحات المكية ، 1 : 449 . ( 2 ) مسند الإمام زيد : 75 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 218 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 186 ، السنن الكبرى 1 : 272 ، نيل الأوطار 1 : 177 ، لسان الميزان 7 : 120 .

‹ هامش ص 140 ›
( 1 ) مسند الإمام زيد بن علي : 72 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 217 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 12:32 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مناقشة باقي استدلالاتهم في ذلك





ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه أقام اثنين وعشرين شاهدا من الصحابة عند عمر ، فشهدوا أن المسح كان قبل نزول المائدة .

قال الشوكاني : ( وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في ( الشفاء ) وفيها المراجعة الطويلة بين علي ( عليه السلام ) وعمر واستشهاد علي ( عليه السلام ) لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة ، فقال ابن البهرام : لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث ) ( 2 ) .

الحمد لله الذي لم يجعل رؤية الأشخاص شرطا لصحة الروايات ، لا ابن البهرام ولا الشوكاني . فإليك القصة بإسنادها أخذها أحد أئمة الزيدية عن ثلاثة من كتبهم .


قال الإمام قاسم بن محمد : ( وفي ( شرح التجريد ) : أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال : حدثنا الناصر ( عليه السلام ) قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا أحمد ابن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( عليهم السلام ) قال : لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال : يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار ؟ قال : وما ذلك ؟
قال : خرجت وأنا أريدك ومعي الناس ، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي ، فاعتزلني عمار ، فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني فجعل ينادي من خلفي : يا سعد الصلاة بغير وضوء . فقال عمر : يا عمار ، اخرج مما جئت به .
فقال : نعم ، كان المسح قبل المائدة . فقال عمر : يا أبا الحسن ، ما تقول ؟ قال : " أقول : إن المسح كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بيت عائشة ، والمائدة نزلت في بيتها " . فأرسل عمر إلى عائشة .
فقالت : كان المسح قبل المائدة .
وقالت لعمر : والله لأن ‹ صفحة 141 › تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما –
يعني : الخفين - قال عمر : لا نأخذ بقول امرأة ، ثم قال : أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما قام . فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الردنين ، فأخرج يديه من تحتها ، ثم مسح على خفيه .
فقال عمر : ما ترى يا أبا الحسن ؟
فقال : " سلهم قبل المائدة أو بعدها " ؟
فسألهم ، فقالوا : لا ندري . فقال علي ( عليه السلام ) : " أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام " .
فقام اثنان وعشرون رجلا ، فشهدوا . فتفرق القوم ، وهؤلاء يقولون : لا نترك ما رأينا ، وهؤلاء يقولون : لا نترك ما رأينا ) .

ثم قال الإمام الزيدي وهو في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 1 ) .

وأشار إليها الإمام يحيى المرتضى مستدلا بها على نسخ أخبار المسح على الخفين في ( البحر ) ( 2 ) .

وأخرجه أبو علي الكوفي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) باختصار ( 3 ) .

ومنها : ما رواه علي بن عباس عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) قال : " إنا ولد فاطمة - رضي الله عنها - لا نمسح على الخفين ، ولا كمة ولا خمار ولا جهاز " ( 4 ) .

ومنها ما أخرجه أحمد بن حنبل والبيهقي وأخرجه الطبراني عن كل من مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، - واللفظ لأحمد - ، قال ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( أنا عند عمر ( رضي الله عنه ) حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين ، فقضى عمر لسعد ، فقلت : يا سعد ، قد علمنا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على خفيه ، ولكن ‹ صفحة 142 › أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال : روح أو بعدها .
قال : لا يخبرك أحد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة . فسكت عمر ) . ثم قال البيهقي : أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ( 1 ) .

أقول :

وقد تقدم ما رواه الطبراني في ( الأوسط ) عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المسح على القدمين عند عمر سعد وعبد الله بن عمر ، فقال عمر : سعد أفقه منك . فقال عمر : يا سعد ، إنا لا ننكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة ) ؟ .

وقد ذكرنا هناك أن فيه تأملا ، ووجهه أنه جاء في لفظ أحمد والبيهقي كما رأيت ، وكذلك في لفظ البخاري : ( المسح على الخفين ) بدل : ( المسح على القدمين ) ( 2 ) .

فيفهم أن لفظ : ( المسح على القدمين ) كان خطأ من الرواة مع أن المذكور في النسخة الموجودة عندنا من الأوسط هو ( المسح على الخفين ) ( 3 ) .

فيكون حاصل الجمع بين الخبرين هكذا : أخبر سعد المسح على الخفين عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر عليه ابن عمر ، ثم تحاكما إلى الخليفة وابن عباس ( رضي الله عنه ) عنده فأراد عمر تجليل سعد بن وقاص في مقابل ابنه فقال : ( سعد أفقه منك ) ، ثم أبدى الخليفة تردده وجهله بحكم المسألة فقال : ( يا سعد ، إنا لا ننكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح ، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة ) ؟ ، فبين لهم ابن عباس ( رضي الله عنه ) حكم المسألة قائلا : ( لا يخبرك أحد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح بعد المائدة ) . فسكت عمر .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا ) ( 4 ) . ‹ صفحة 143 ›

وما روي عنه : ( لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 1 ) . ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال : " سبق الكتاب الخفين " . قال القاسم بن محمد : وهذا في ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) ( 2 ) .

ومنها : ما روي عنه : سئل ابن عباس ( رضي الله عنه ) هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين فقال : ( والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الخفين بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( سلوا هؤلاء الذين يرون المسح : هل مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ؟ والله ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد نزول المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 4 ) .

وما رواه الإمام الزيدي عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) هكذا : قال ابن عباس : ( مسح رسول الله على الخفين ، فاسأل الذين يزعمون : أقبل المائدة أم بعدها ؟ ما مسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 5 ) .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ، ونقل الإمام قاسم بن محمد عن ( شرح التجريد ) و ( أصول الأحكام ) و ( الشفاء ) عن عائشة قالت : ( لأن أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما . يعني : الخفين . أو لأن أخرهما أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ) ( 6 ) .

ومنها : ما روي عنها : ( لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على ‹ صفحة 144 › الخفين ) ( 1 ) .

وما روي عنها : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) ( 2 ) . ومنها : ما أخرجه البخاري في التاريخ أنه سئل أبو هريرة عن المسح فقال : ( يسلخهما ) ( 3 ) .

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض الزيدية عن أبي هريرة أنه قال : ( ما أبالي على ظهر خف مسحت أو على ظهر حمار ) ( 4 ) . ثم لا بأس أن ننقل كلام اثنين من أكابر العلماء حول الاستدلال في منع المسح على الخفين : الأول : ليحيى المرتضى من أئمة الزيدية .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‹ هامش ص 140 ›
( 1 ) مسند الإمام زيد بن علي : 72 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 217 . ( 2 ) نيل الأوطار 1 : 177 . ‹ هامش ص 141 › ( 1 ) الاعتصام بحبل الله 1 : 218 . ( 2 ) البحر الزخار 1 : 69 . ( 3 ) الجعفريات : 24 . ( 4 ) مسند الإمام زيد : 74 .

‹ هامش ص 142 ›
( 1 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 366 ، السنن الكبرى 1 : 273 ، المعجم الكبير 11 : 73 / 11140 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 66 / 202 ، المنتقى من أخبار المصطفى 1 : 107 / 295 . ( 3 ) المعجم الأوسط 3 : 283 / 2902 عن إبراهيم بن نائلة . ( 4 ) المصنف 1 : 186 .

‹ هامش ص 143 ›
( 1 ) شرح العناية على الهداية 1 : 99 . ( 2 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 7 . ( 4 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 323 ، أنساب الأشراف 1 : 131 ، المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 . ( 5 ) الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 218 . ( 6 ) المصنف 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .

‹ هامش ص 144 ›
( 1 ) فتح القدير 1 : 99 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 . ( 3 ) التاريخ الكبير 3 : 220 . ( 4 ) المصنف ( العبسي ) 1 : 186 ، الاعتصام بحبل الله 1 : 219 .



تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 12:34 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مناقشة كلام الزيدية



قال الإمام الزيدي :

( والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود لا يجزئ ، للآية ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) لمن علمه : " فاغسل رجليك " . وألغى المسح ، وقوله بعد غسلهما : " لا يقبل الله الصلاة من دونه " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ويل للعراقيب من النار " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يقبل الله صلاة امرئ " . . . الخبر .

فأما أخبارهم فمنسوخة بآية المائدة ، لقصة عمار مع ابن أبي وقاص ، وقول ابن عباس ( رضي الله عنه ) : ( ما مسح رسول الله ) ، وعن علي ( عليه السلام ) : " سبق الكتاب الخفين " وغير ذلك . قالوا : لا تنافي ، فلا نسخ .

قلنا : بل نسخ الإجزاء كاستقبال بيت المقدس ، ولتصريح أكابر الصحابة . قالوا : أسلم جرير بعد المائدة ، وروى المسح .

قلنا:

روايتنا أرجح ، وللقدح في جرير ، سلمناه فلعله رآه قبل إسلامه . قالوا : في نزعهما حرج كالجبائر . ‹ صفحة 145 ›

قلنا :

في حل الجبائر ضرر . وقد نقل كثير منهم عن علي ( عليه السلام ) كقولهم .
قلنا :
رواية الأولاد أرجح لاختصاصهم ، ولعل ما رووه قبل المائدة ) . إنتهى ( 1 ) .

ولعل وجه قدح الإمام الزيدي في جرير بن عبد الله هو ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي ، حيث قال : روى الحارث بن حصين أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع إلى جرير بن عبد الله نعلين من نعاله ، وقال : " احتفظ بهما ، فإن ذهابهما ذهاب دينك " .

فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهما ، فلما أرسله علي ( عليه السلام ) إلى معاوية ذهبت الأخرى . ثم فارق عليا ( عليه السلام ) واعتزل الحرب .

وذكر العلامة المعتزلي أنه كان من المبغضين لأمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) .

وروى عن ابنه أنه قال : هدم علي دارنا مرتين ( 2 ) .

وما رواه البلاذري أن جرير بن عبد الله رجع أعرابيا بعد أن دعا عليه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بسبب كتمانه لحديث الغدير ( 3 ) .

الكلام الثاني : للمفسر الكبير الإمام فخر الدين الرازي .

قال الإمام :
( وأطبقت الشيعة والخوارج على إنكاره - أي المسح على الخفين - واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما ، والمسح على الخفين ليس مسحا للرجلين ولا غسلا لهما ، فوجب ألا يجوز بحكم نص هذه الآية .
ثم قالوا : إن القائلين بجواز المسح على الخفين إنما يعولون على الخبر ، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر ،

ويدل عليه وجوه :


الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز .

والثاني : أن هذه الآية في سورة المائدة ، وأجمع المفسرون أن هذه السورة لا ‹ صفحة 146 › منسوخ فيها البتة ، إلا قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) *

فإن بعضهم قال : هذه الآية منسوخة ، فإذا كان كذلك امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ .


والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخا بالقرآن ، ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن .

ولا شك أن الأول أولى لوجوه :

الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس .

وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط .

وثالثها : أنه قد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه " . وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر .

ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم القرآن على الخبر .

الوجه الرابع في بيان ضعف هذا الخبر :

أن العلماء اختلفوا فيه ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) .

وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أنه قال : ( لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين ) .

وأما مالك فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين .

ولا نزاع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة ، فلولا أنه عرف فيه ضعفا ، لما قال ذلك .

والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس .

وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس الخفين .

وقال الأوزاعي وأحمد : يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور ‹ صفحة 147 › والشهرة ، وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت تساقطت ، وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى .

الوجه الخامس : أن الحاجة إلى جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين ، فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل ، ولبلغ مبلغ التواتر ، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه ) ( 1 ) .

الحاصل :

قد عرفت أن جميع الأخبار المروية في المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة ، وما صدر عن بعض الصحابة من المسح على الخفين كان إما بسبب عدم درايتهم بحكم المسألة ، أو بسبب اشتباه الأمر عليهم عندما مسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على قدميه بدون نزع الخف ، كما تقدم . ولأجل ذلك اقتصرنا في الكلام في مسألة المسح على الخفين على القدر اللازم من جواز المسح عليه أو عدمه ، ومن أراد الوقوف على تفصيل اختلافات القوم في ( ابتداء المدة ) و ( التوقيت في المسح ) و ( مسح المقيم والمسافر ) و ( كيفية الخف ) و ( الخف فوق الخف ) و ( المسح عليهما بعد الطهارة وعدمه ) و ( محل المسح من الخف ) و ( المقدار المجزئ منه ) و ( في بطلان الوضوء أو المسح فقط بنزع الخفين ) ، فليراجع : ( حلية العلماء ) للقفال الشافعي و ( المبسوط ) للسرخسي الحنفي و ( المقدمات ) لابن رشد المالكي و ( الإنصاف ) للمرداوي الحنبلي و ( المحلى ) لابن حزم الظاهري ، وغيرها من الكتب المفصلة للجمهور .

وفي الختام

لا بأس بأن نتبرك بذكر خبر مروي عن إمام المتقين ( عليه السلام ) في ذلك : عن أبي بكر بن حزم قال : توضأ رجل ، فمسح على خفيه ، فدخل المسجد فصلى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطئ على رقبته ، فقال " ويلك تصلي على غير وضوء " ؟ فقال : أمرني عمر بن الخطاب . قال : فأخذ بيده ، فانتهى به إليه ، فقال : " انظر ما يروي هذا عليك " ، ‹ صفحة 148 › ورفع صوته . فقال : نعم أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح . قال : " قبل المائدة أو بعدها " ؟ قال : لا أدري ؟ قال : " فلم تفتي وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين " ( 1 ) . ‹ صفحة 149 › فهرست المصادر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 145 ›
( 1 ) البحر الزخار 1 : 69 ، 71 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة 4 : 74 - 75 . ( 3 ) أنساب الأشراف : 2 : 386 .

‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 166 ، 167 .

‹ هامش ص 148 ›
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 297 .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:45 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية