![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() المسألة الثانية : تكرار المسح في مشروعية تكرار المسح ، أو عدمها اتفقت الشيعة على عدم مشروعية تكرار المسح وعدم جوازه ، لأنهم متعبدون فيه وفي أمثاله بأمر الشارع المقدس . فالتكرار متوقف على ورود الإذن منه ، ولم يرد . والأحاديث البيانية للوضوء الصادرة عن الأئمة مستفيضة ، ولم يذكر في واحد منها تكرار المسح . فالتكرار بقصد التشريع بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، بل ورد النص عن الأئمة ( عليهم السلام ) بالمسحة الواحدة ، وهو يدل على أن ما زاد عليها ليس من الوضوء . فقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث . . . وفيه : " ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة " ( 1 ) . وروى أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مسح القدمين والرأس قال : " مسح الرأس واحدة " ( 2 ) . أما فقهاء الجمهور ، فقد اختلفوا فيها على خمسة أقوال : الأول : وجوب التثليث . قال ابن حجر : ( حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن بعضهم ) ( 3 ) . ‹ صفحة 25 › الثاني : استحباب التثليث في المسح بماء واحد . وهو المروي عن أبي حنيفة [ أ ] وعبد الخير [ ب ]( 1 ) . الثالث : استحباب التكرار ثلاث مرات ، مع أخذ الماء الجديد لكل مرة . وهو قول الشافعي [ ج ] ومروي عن أنس [ د ] وسعيد بن جبير [ ه ] وعطاء [ و ] وابن أبي ليلى [ ز ] وأبي حنيفة [ ح ] ومالك [ ط ] وأحمد [ ي ] وإبراهيم التيمي [ ك ] والخرقي [ ل ] وابن جرير [ م ] وإليه مال ابن الجوزي [ ن ] ( 2 ) . وقد استدل لهذه الأقوال بما روي عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وأبي هريرة [ ج ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ثلاثا ثلاثا ( 3 ) . وبما رواه أبو داود من أن عثمان بن عفان مسح رأسه ثلاثا ، ثم رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) . فحمل كل واحد من القائلين بالأقوال الثلاثة هذه الأخبار على رأيه . وفيه نظر : لأن الطائفة الأولى من الروايات مقيدة ومفسرة بما يأتي من الأخبار ، خاصة ما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وابن عباس وأنس في تثليث الوضوء ، إلا ‹ صفحة 26 › المسح فمرة واحدة . وأما خبر عثمان فمطروح ، لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن غيره ، بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح رأسه مرة واحدة ، ولا يجدي هنا التسامح في أدلة السنن ، فالمتيقن هو المتعين . الرابع : القول بالتكرار مرتين . وهو مروي عن ابن سيرين ( 1 ) . ويستدل لهذا القول بما روي عن كل من جابر بن عبد الله [ أ ] وعبد الله بن زيد [ ب ] وعبد الله بن عمر [ ج ] وأبي هريرة [ د ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرتين مرتين ( 2 ) . وبما روي عن ربيع بنت معوذ [ ا ] وعبد الله بن زيد [ ب ] من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ومسح برأسه مرتين ( 3 ) . وفيه ما في أدلة القول بالتثليث من النظر ، فالكلام في الطائفة الأولى عين الكلام في الطائفة الأولى منها ، وفي الثانية عين الكلام في ثانيتها . الخامس : القول بعدم استحباب التكرار ، وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة . وهذا مروي عن ابن عمر [ أ ] وابنه سالم [ ب ] والنخعي [ ج ] ومجاهد [ د ] وطلحة بن مصرف [ ه ] والحكم [ و ] وقاسم بن محمد [ ز ] ونافع [ ح ] وأبي حنيفة [ ط ] ومن تابعه [ ي ] ومالك [ عليه ] وبعض الشافعية [ ل ] وأبي ثور [ م ] . قال الترمذي : ( والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ‹ صفحة 27 › ومن بعدهم ، وبه يقول جعفر بن محمد [ ن ] وسفيان الثوري [ س ] وابن المبارك [ ع ] والشافعي [ ف ] وأحمد [ ص ] وإسحاق [ ق ] ) ( 1 ) . وقال القرطبي : ( هو قول الجمهور ) ( 2 ) . وقال ابن قدامة : ( قال ابن عبد البر : كلهم يقول : مسح الرأس مسحة واحدة . وقال الشافعي : يمسح برأسه ثلاثا ) ( 3 ) . وقال ابن حجر : ( قال أبو عبيد : لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس ، إلا إبراهيم التيمي ) ( 4 ) . وقال أيضا : ( وبه - عدم تكرار المسح - قال أكثر العلماء ) ( 5 ) . واستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد مبينا لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( . . . فمسح برأسه ، فأقبل به وأدبر مرة واحدة ) ( 6 ) . وما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ربيع بنت معوذ أنها رأت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يتوضأ ، ومسح برأسه مرة واحدة . وصححه الترمذي ، ثم قال : ( وقد روي من غير وجه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه مسح برأسه مرة ) ( 7 ) . وما أخرجوه عن علي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح رأسه مرة واحدة " ( 8 ) . ‹ صفحة 28 › وما رووه عنه أيضا ، أنه قال : " كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح ، مرة مرة " ( 1 ) . وما روي عنه أيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة "( 2 ) . وما روي عن ابن عباس : أنه رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ . . . قال : ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ( 3 ) . وما روي عن عثمان بن عفان ، قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح رأسه مرة ( 4 ) . وما روي عن سلمة بن الأكوع ، قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح رأسه مرة ( 5 ) . وما روي عن طلحة بن مصرف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح رأسه مرة واحدة ( 6 ) . قال في ( الهداية ) : ( ولنا أن أنسا ( رضي الله عنه ) توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه مرة واحدة . وقال : هذا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 7 ) . قال العسقلاني : ( قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة . وكذا قال ابن المنذر : إن الثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في المسح مرة واحدة )( 8 ) . وقول أبي داود هذا ، كان بعد ذكر خبر عثمان المتقدم في تثليث المسح ( 9 ) . وقال ابن قدامة : ( ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ‹ صفحة 29 › ومسح برأسه مرة واحدة ) . متفق عليه . وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة ، وقال : " هذا وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلينظر إلى هذا " . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس ( رضي الله عنه ) وسلمة بن الأكوع والربيع ، كلهم قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة . وحكايتهم لوضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إخبار عن الدوام ، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل ) ( 1 ) . قال ابن تيمية بعد أن نقل قول أبي داود المذكور : ( وأيضا ، فإن هذا مسح ، والمسح لا يسن فيه التكرار ، كمسح الخف ، والمسح في التيمم ، ومسح الجبيرة . وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل ) ( 2 ) . الهامش ‹ هامش ص 24 › ( 1 ) عيون أخبار الرضا 2 : 121 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 440 ، ب 31 ، ح 22 ، ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 82 / 215 ، الاستبصار 1 : 61 / 181 ، وسائل الشيعة 1 : 415 ، ب 23 ، ح 7 . ( 3 ) تلخيص الحبير 1 : 412 . ‹ هامش ص 25 › ( 1 ) [ أ ] الفتاوى الهندية 1 : 5 ، المبسوط 6 : 1 ، 7 . [ أ ] ، [ ب ] تلخيص الحبير 1 : 412 . ( 2 ) [ ج ] الأم 1 : 13 ، شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 108 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 58 ، الهداية على البداية 1 : 13 . [ ج ] ، [ د ] ، [ و ] ، [ م ] البحر المحيط 3 : 437 . [ ج ] ، [ ح ] الفتاوى الهندية 1 : 5 . [ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 . [ ج ] ، [ و ] تحفة الأحوذي 1 : 139 . [ ج ] ، [ ي ] الفتاوى الكبرى 1 : 55 . [ ج ] ، [ ح ] ، [ ط ] رحة الأمة 1 : 19 . [ ج ] ، [ ك ] فتح الباري 1 : 209 . [ ج ] ، [ ي ] ، [ ل ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 . [ ز ] ، [ س ] تلخيص الحبير 1 : 413 . [ ي ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 163 . ( 3 ) [ أ ] ، [ ج ] سنن الترمذي 1 : 63 / 43 و 44 [ ب ] ، صحيح مسلم 1 : 126 / 9 ، مصابيح السنة 1 : 18 ، فتح الباري 1 : 209 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 31 / 108 . ‹هامش ص 26 › ( 1 ) البحر المحيط 3 : 437 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، حلية العلماء 1 : 151 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ج ] سنن ابن ماجة 1 : 143 و 145 / 410 و 419 . [ ب ] صحيح البخاري 1 : 55 / 158 . [ ج ] سنن الدارقطني 1 : 80 . [ د ] سنن الترمذي 1 : 62 / 43 ، سنن أبي داود 1 : 37 . ( 3 ) [ ا ] سنن الترمذي 1 : 48 / 33 ، سنن ابن ماجة 1 : 150 / 438 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 16 . [ ب ] سنن النسائي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 82 . ‹ هامش ص 27 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] ، [ ط ] ، [ ك ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 . [ ط ] ، [ ك ] ، [ ف ] ، [ م ] حلية العلماء 1 : 150 . [ أ ] ، [ ز ] ، [ ح ] جامع البيان 6 : 124 . [ ط ] ، [ ك ] ، [ ص ] الفتاوى الكبرى 1 : 55 ، شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 108 ، رحمة الأمة 1 : 19 . [ ن ]. . إلى : [ ق ] سنن الترمذي مع شرحه : تحفة الأحوذي 1 : 139 . [ ي ] المبسوط 1 : 7 والفتاوى الهندية 1 : 5 . [ ل ] رد المحتار على الدر المختار 1 : 67 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 . ( 3 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 . ( 4 ) فتح الباري 1 : 209 . ( 5 ) تلخيص الحبير 1 : 412 . ( 6 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 186 و 192 ، صحيح مسلم 1 : 129 / 18 . ( 7 ) سنن الترمذي 1 : 49 / 34 ، سنن أبي داود 1 : 36 / 129 . ( 8 ) سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن ابن ماجة 1 : 150 / 435 . ‹ هامش ص 28 › ( 1 ) كنز العمال 9 : 444 / 26893 ، نقله عن ابن أبي شيبة . ( 2 ) سن الدارقطني 1 : 90 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 36 / 133 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 150 / 436 ، سنن أبي داود 1 : 31 / 132 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 150 / 437 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 36 / 132 . ( 7 ) الهداية على البداية 1 : 13 . ( 8 ) فتح الباري 1 : 209 . ( 9 ) سنن أبي داود 1 : 32 / 108 . ‹ هامش ص 29 › ( 1 ) المغني ( ابن قدامة ) 1 : 114 . ( 2 ) الفتاوى الكبرى 1 : 55 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |