![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
#11 |
خادم الحسين
![]() |
![]() القول العاشر : مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وهو مروي عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وبعض من تابعهم [ د ] ( 1 ) . فنظر هؤلاء - كما قال الكاشاني الحنفي - بأن الأمر بالمسح يقتضي آلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد عادة ، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع ، وللأكثر حكم الكل ، فصار كأنه نص على الثلاث ، وقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * بثلاث أصابع أيديكم ( 2 ) . أقول : قد يفهم من المسح أنه مسح باليد ، لكن جعله بثلاث أصابع أو بباطن الكف أو بغير ذلك مسكوت عنه في الآية ، والأحاديث التي أوردوها لا دليل فيها على حصر المسح به أو ترجيحه على غيره . الهامش ‹ هامش ص 18 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، البحر المحيط 3 : 437 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 وجامع البيان 6 : 125 . [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المجموع 1 : 399 ، عمدة القاري 2 : 235 . [ د ] الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، حلية العلماء 1 : 150 ، فتح القدير 1 : 11 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ج ] البدر المتقي 1 : 13 ، وذكر القول في مجمع الأنهر 1 : 13 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 4 . ( 3 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكامالقرآن 6 : 89 . |
![]() |
![]() |
#12 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الحادي عشر : إجزاء المسح بإصبع واحدة وهو المحكي عن ابن سفيان [ أ ] والمروي عن الثوري [ ب ] ( 3 ) . ولم أقف لهذا القول على مستند . والظاهر أن القائل به نظر إلى أقل ما يحصل به الاسم من آلة المسح والعضو الممسوح . وهذا لا بأس به لا يأباه العرف ، ولا ينفيه الشرع . الهامش ( 3 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ب ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 . |
![]() |
![]() |
#13 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الثاني عشر : إجزاء مسمى المسح ، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ ج ] والحسن [ د ] والثوري [ ه ] والأوزاعي [ و ] والليث [ ز ] ومالك [ ح ] وبعض أصحابه [ ط ] وأحمد [ ي ] وعنه في المرأة [ ك ] وداود [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأصحاب الرأي [ ن ] ، وهو قول الشافعي [ س ] والمزني [ ع ] والطبري [ ف ] وأكثر الشافعية [ ص ] ( 1 ) . قال الحافظ : ( قال الشافعي : احتمل قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * جميع الرأس أو بعضه ، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ . والفرق بينه وبين قوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * في التيمم ، أن المسح فيه بدل عن الغسل ، ومسح الرأسأصل ، فافترقا ) ( 2 ) . قال النووي : ( احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في الصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف ، فإن الناصية دون الربع ، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم . والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه ( الأساليب في الخلاف ) المسح إذا ‹ صفحة 20 › أطلق ، فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب . وانضم إليه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح الناصية وحدها ) ( 1 ) . والشوكاني الذي نسب إلى الزيدية ، ينقل عن التفتزاني قائلا : ( إن الباء تدخل في الآلة ، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها ، كمسحت رأسي بالمنديل ، فلما دخلت ( الباء ) في الممسوح كان ذلك الحكم ، أعني : عدم الاستيعاب في الممسوح ) . ثم يستمر الشوكاني قائلا : ( والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي . والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل جميع أجزاء المفعول ، كما لا تتوقف في قولك : ( ضربت عمروا ) على مباشرة الضرب لجميع أجزائه ، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض . وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه ، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس ، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بمجرد المباشرة . ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب ، بل يكاد يلحق بالعدم ) ( 2 ) . وقال العيني ناقلا عن بعض أكابر الحنفية : ( قال أبو بكر الرازي في الأحكام : قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يقتضي مسح بعضه ، وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني ، وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة ، فتكون ملغاة ، ويكون وجودها وعدمها سواء ، ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤها ، فلذلك قلنا : إنها للتبعيض . والدليل على ذلك أنك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط ، كان معقولا مسحها ببعضه ، دون جميعه ، ولو قلت : مسحت الحائط ، كان المعقول مسح جميعه ، دون بعضه . فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها في العرف واللغة . فإذا كان كذلك ، ‹ صفحة 21 › تحمل ( الباء ) في الآية على التبعيض توفية لحقها وإن كانت في الأصل للإلصاق ، إذ لا منافاة بينهما ، لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض المفروض . والدليل على أنها للتبعيض : ما روى عمر بن علي بن مقدم ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبيه حماد ، عن إبراهيم ، في قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * قال : إذا مسح بعض الرأس أجزأه . قال : فلو قال : ( وامسحوا رؤوسكم ) كان الفرض مسح الرأس كله ، وقد كان من أهل اللغة مقبولا القول فيها . ويدل على أنه قد أريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس ، والاقتصار على البعض ، وهذا هو استعمال اللفظ على التبعيض ، فحينئذ احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده . فإن قلت : لو كانت للتبعيض لما جاز أن يقال : مسحت برأسي كله ، كما لا يقال : مسحت ببعض رأسي كله . قلت : قد بينا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض ، مع احتمال كونها ملغاة ، فإذا قال : مسحت برأسي كله ، علمنا أنه أراد أن تكون ( الباء ) ملغاة ، نحو قوله تعالى : * ( ما لكم من إله غيره ) * . فإن قلت : قال ابن جني وابن برهان : من زعم أن ( الباء ) للتبعيض ، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . قلت : أثبت الأصمعي والفارسي والقينبي وابن مالك التبعيض . وقيل : هو مذهب الكوفيين ، وجعلوا منه : * ( عينا يشرب بها عباد الله ) * وقول الشاعر : شربن بماء البحر ثم ترفعت * . . . ) ( 1 ) انتهىما نقله العيني عن أبي بكر الرازي ، وقد أجاد فيما أفاد وإن لم يكن كلاما خاليا من موارد للنظر . ‹ صفحة 22 › قال فخر الدين الرازي عند ذكر دليل الشافعي : ( فنقول : قوله : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرأس ، ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية ، فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين ، لم يكن تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل . وإن قلنا : إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس ، كانت الآية مبينة مفيدة . ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى الآية معه مجملة ، فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية ) ( 1 ) . وقد أطال ابن حزم الظاهري ، وابن جرير الطبري في الاستدلال على إجزاء المسح على بعض الرأس ، والرد على المخالفين . من أراد تفصيل ذلك فعليه بمؤلفيهما ( 2 ) . الهامش ‹ هامش ص 19 › ( 1 ) [ س ] الأم 1 : 23 ، البحر الزخار 1 : 64 ، الكشاف 1 : 325 ، المغني ، الشرح الكبير 1 : 135 ، شرح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، البحر المحيط 3 : 437 ، روح المعاني 6 : 65 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 87 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 ، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1 : 13 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ ص ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، المنهاج مع شرحه : ( المغني ) 1 : 53 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، حلية العلماء 1 : 148 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، فقه السنة 1 : 43 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ع ] مختصر المزني 1 : 9 . [ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ ل ] ، [ ص ] المجموع 1 : 399 . [ م ] المحلى 2 : 52 . [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ف ] ، [ س ] نيل الأوطار 1 : 154 . [ س ] ، [ ط ] بداية المجتهد 1 : 8 . [ د ] ، [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] ، [ ي ] ، [ ن ] ، [ س ] عمدة القاري 2 : 235 . [ ي ] ، [ ك ] الإنصاف 1 : 161 ، 162 . ( 2 ) الأم 1 : 22 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، فتح الباري 1 : 234 . ‹ هامش ص 20 › ( 1 ) المجموع 1 : 399 . ( 2 ) نيل الأوطار 1 : 155 . ‹ هامش ص 21 › ( 1 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، عمدة القاري 2 : 236 . ‹ هامش ص 21 › ( 1 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، عمدة القاري 2 : 236 . ‹ هامش ص 22 › ( 1 ) مفاتيح الغيب 6 : 164 . ( 2 ) المحلى 2 : 52 ، 53 وجامع البيان 6 : 126 ، 127 . |
![]() |
![]() |
#14 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الثالث عشر : إجزاء مسح ثلاث شعرات وهو محكي عن الشافعي [ أ ] وابن القاص [ ب ] وغيره من الشافعية [ ج ] ( 3 ) . الرابع عشر: إجزاء شعرتين وهو محكي عن بعض الشافعية ( 4 ) . ‹ صفحة 23 › الخامس عشر: إجزاء شعرة واحدة وهو مروي عن ابن عمر [ ا ] وأبي ثور [ ب ] والحسن البصري في المرأة [ ج ] ومحكي عن الشافعي [ د ] والثوري [ ه ] والغزالي [ و ] وغيره من الشافعية [ ز ] ( 1 ) . السادس عشر : إجزاء بعض شعرة واحدة قال العيني : صرح به أكثر الشافعية ( 2 ) . وقد استدل لهذه الأقوال الأربعة بوجوه واهية لا تنهض دليلا على المدعى ، لذا لا حاجة لذكرها . الهامش ( 3 ) [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، البحر الزخار 1 : 64 ، شرح الأزهار 10 : 89 ، الهداية 1 : 12 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 60 ، الميزان الكبرى 1 : 117 [ أ ] ، [ ج ] الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، فتح القدير مع شرح العناية 1 : 11 . [ ب ] حلية العلماء 1 : 148 ، فتح العزيز 1 : 354 . ( 4 ) المحلى 2 : 52 . ‹ هامش ص 23 › ( 1 ) [ ا ] ، [ ب ] البحر الزخار 1 : 64 . [ د ] ، [ ز ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 . [ ز ] الوجيز مع فتح العزيز 1 : 353 ، 354 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، صحيح البخاري مع فتح الباري 1 : 353 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ه ] المحلى 2 : 52 ، جامع البيان 6 : 125 . [ د ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ ج ] البحر المحيط 3 : 437 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) عمدة القاري 2 : 235 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 ، مغني المحتاج 1 : 53 . |
![]() |
![]() |
#15 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
وأما بالنسبة إلى تعيين محل المسح في الرأس ، فقد اختلفوا على قولين :
الأول : القول بإجزاء أي موضع من الرأس مسح . وهو قول الشافعي [ أ ] والحنفية [ ب ] ومحكي عن إبراهيم [ ج ] والشعبي [ د ] ( 3 ) . الثاني : القول بتعيين مقدم الرأس للمسح . ويندرج فيه قول القائلين بوجوب مسح الناصية ، وقد تقدم الكلام عليه فلا نعيد . النتيجة أقول : ما يحصل من الجمع بين أدلة الجمهور هو القول بإجزاء أقل ما يسمى ‹ صفحة 24 › في العرف مسحا على مقدم الرأس ، واستحباب ما زاد عليه ، كما صرح به أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) . وأخيرا نقول : فبعد أن رأيتم حكاية أقوال متعددة عن بعض الصحابة ، يمكن أن يكون الواقع غير ذلك ، مثلا : قد روي عن عبد الله بن عمر آراء مختلفة ، ويمكن أن يكون مذهبه إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس ، واستحباب ما زاد عليه ، فحمل كل ذي رأي ما روي عنه على ما يرى . ولا يبعد أن يكون الأمر بالنسبة إلى التابعين وبعض من أكابر الفقهاء أيضا كذلك . الهامش ( 3 ) [ أ ] الأم 1 : 22 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 . [ ج ] ، [ د ] جامع البيان 6 : 126 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 ، مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 : 437 [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 5 . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |