هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 21 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 29 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 19 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 18 ]       »     دورة : أنظمة التوزيع الكهربائي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 17 ]       »     دورة : المدير المعتمد في الجود... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 15 ]       »     السيرة الذاتية ل اود خالد تفا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 54 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات


العودة   :: منتديات ثار الله الإسلامي :: > الاقسام العقائدية > منتدى الشبهات والردود > منتدى الرد على شبهة تحريم المتعة

يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-22-2010, 02:36 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاحكام الباقية من( الحكم الثامن الى الحكم الخامس عشر)



الثامن من الأحكام :


وعدتها حيضتان كما في الروايات .
فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في ‹ صفحة 280 › استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد . . . ( إلى أن قال ) :
وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضته عليه فقال :

صدق وأقر به . ( 1 ) وخبر أبي بصير المروي عن ( تفسير العياشي ) وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما في ( البحار ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة . . . ( إلى أنقال ) : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان .

( 2 ) وما في ( المسالك ) و ( الروضة ) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) . منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : إن على المتمتعة ما على الأمة ( 4 ) .
فإن المجتمع من الروايتين : أن عدة المتعة حيضتان .
وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في كتاب ( الوسائل باب 22 ) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية ، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة .

لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) المروي عن كتاب ( الاحتجاج ) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ‹ صفحة 281 › أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ( 1 ) .
( وعن بعض النسخ : طهارة ) .
ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية ، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ( المحكي من العلماء ) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة .
وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة ( 2 ) . ( أي الأيام بلياليها ) . وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل . فمنها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .
ومنها المعتبرة المستفيضة : إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ( 4 ) . ‹ صفحة 282 › والمؤيدة بما دل في الروايات على أنها على النصف من الحرة ( 1 ) . على وجه كان ذلك كالأصل .

وها هنا رأيان متخالفان :

الرأي الأول للشيخ المفيد والمرتضى والعماني وسلار :

أن عدة الحرة والأمة شهران وخمسة أيام ، لأنها كالأمة ( في العدة ) ، فكذلك في الموت ، لمرسل الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما .

( 2 ) يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) مستشكلا على هذا الرأي :

وفيه :
عدم خروج الأول عن القياس ، الا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب عن الخروج بما سمعت والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية ، على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه ، إنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابل الصحيحتين ( وهما :

صحيحة ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) المذكور في ص 281 .

وصحيحة زرارة : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟
قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) . ( 3 ) أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها45 يوما ( 4 ) . على الموت ‹ صفحة 283 › متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ ( 1 ) .

الرأي الثاني :

للحلي والفاضل وغيرهما ، وهو : أن عدة الأمة كالحرة ( أربعة أشهر وعشرا ) للصحيحين المذكورين ( أول هذه الصفحة ) وصحيح زرارة في رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد ( 3 ) ، ووهب بن عبد ربه ( 4 ) ، والأحوط جعل الأمة ، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل . ( 5 )

الهوامش

‹ هامش ص 280 ›
( 1 ) الوسائل 14 باب 4 ح 8 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 40 ح 5 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 281 ›
( 1 ) الوسائل باب 22 ح 7 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 1 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 42 ح 6 - 10 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 282 ›
( 1 ) الوسائل باب 40 و 42 و 47 ح 2 و 3 و 10 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 3 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 283 ›
( 1 ) الجواهر 30 / 200 . ( 2 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 5 ) الجواهر 30 / 200 .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:52 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم التاسع :


تجديد العقد:


عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ( 6 ) .
وكذلك : يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله ( عليه السلام ) : . . . فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟
فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا ( 7 ) . والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد .
الهامش
( 6 ) الوسائل 14 باب 32 ح 2 من أبواب المتعة . ( 7 ) الوسائل باب 24 ح 1 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:53 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم العاشر :

الوكالة في النكاح المنقطع : يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم ‹ صفحة 284 › المباشرة ، وأما الأعمال التي لا يجوز فيها التوكيل مثل الصلاة والصوم و . . .

لأنها مقيدة بالمباشرة ، وأما التوكيل في إجراء العقد فهو جائز بشرط أن لا يتعدى الوكيل عما أوكل عليه الموكل مثل مقدار المهر وسائر الخصوصيات ، بدليل أن ما وكله به لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا عنه . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ، لأن التزويج وبحسب العرف يختلف عن التزوج فإن الأول ظاهر في الإنكاح من الغير ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ، جاز ومع التصريح أولى بالجواز ، ولافرق في الوكيل بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة ، فكما يصح توكيله بالزواج من نفسها فكذلك بالعكس ، لأن الوكالة أمر اعتباري ، ويمكن أن يتولى الوكالة أحدهما كما لو كان أحدهما أخرسا أو كان الآخر قادرا على العربية .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم الحادي عشر:


العقد الفضولي : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ، باعتبار أن مقتضى العمومات الوفاء بالعقد وعدم جواز نقضه ، وأن الإجازة بمنزلة الانشاء سواء كان فضوليا من الطرفين أو أحدهما ، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا .

كما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين : قال ، فقال :
النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال : يجوز عليه ذلك إن هو رضي . قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك .
وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضى بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟
قال : ‹ صفحة 285 › لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ( 1 ) .

وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل .

الهامش
‹ هامش ص 285 ›
( 1 ) الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الثاني عشر :

العيوب وخيار الفسخ ، في هذه المسألة قولان : أولهما بما أن المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم الدخول .

وثانيهما : ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة ، ولذا يحق له الفسخ لأن المتمتع بها زوجة ، والمتعة نوع من أنواع النكاح .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الثالث عشر :


جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين ( 2 ) . وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء ( 3 ) .

الهامش
( 2 ) الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:59 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم الرابع عشر :


يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة : فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا ‹ صفحة 286 › وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) .

الهامش

‹ هامش ص 286 ›
( 1 ) الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 03:08 PM   #8
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الخامس عشر :
النفقة :
يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها : فمنها : عن أبان بن تغلب ، انه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ( 2 ) .

وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك . وهناك روايات أخرى في هذا المضمون .

وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابةوالزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز . * ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) *

الهامش

. ( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية