![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الطائفة الرابعة القائلة بأن المتعة مخالفة لمقتضى العقد الجواب : ثانيا : الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد الا إذا أثر على العقد نفسه وأخرجه من حيز العقد ، فمثلا : عند شرائنا لبيت ، لا يحق للبائع أن يشترط حين البيع عدم الاستفادة منه أو عدم دخول البيت . فان هذا الشرط يقضي على أصل عقد البيع فيكون خلافا لمقتضى العقد . فكذلك لو اشترطت المرأة عند العقد على الزوج عدم المباشرة معها ( خلافا للمنقطع فإنه جائز بالتخصيص كما أشرنا ) ولذلك فان قيد المدة في المتعة لا يخالف مقتضى العقد . الطائفة الخامسة: الجواب : لا ملازمة بين الزوجية والاحكام السابقة ، لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فان النفقة تسقط بالنشوز ، والقسم لا يجب دائما ويسقط في السفر ، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، واللعان لا يقع بين الحر والأمه ، كما أنه لا لعان ولا إيلاء ولا ظهار بين الزوج ‹ صفحة 232 › والمرتدة ، فكما خصت تلك العمومات بوجود الدلالة فكذا هنا . الطائفة السادسة: هذه الطائفة مؤلفة من فئتين : الفئة الأولى : الذين لا يعتقدون بأي دين ومبدأ فكل شئ له صلة وخصوصا بالاسلام ، فيعتبرونه أمرا خرافيا بعيدا عن روح العصر والتقدم والازدهار و . . . . فهم يتطلعون على أفواه الغربيين ، فكل ما يقولونه يعتبرونه حجة لهم . إذا قالت حذام فصدقوها * فإن القول ما قالت حذام ولأنهم تربوا بتربية الغربيين وترعرعوا على منهاجهم وربما يعيشون على عطاياهم ويقتاتون من موائدهم ويشربون من دلائهم ، ولذلك فهم ملزمون لامتثال أوامرهم ، هؤلاء معارضون للمتعة بحجة أنها نوع من تعدد الزوجات وأن أساس الزواج يجب أن يكون دائما وأن لا يخطر الافتراق في مخيلة أحدهما بأي حال من الأحوال . كما أن هؤلاء يتهجمون وبكل شراسة على أحكام الزواج الدائم وحقوق الزوجين في الشريعة . بل ما بقي حكم من أحكام الاسلام الا وتعرض لهجومهم وأعتقد أن ذلك لسببين : 1 - جهلهم بأحكام الاسلام . 2 - التقليد الأعمى من الغرب . وهاتان الظاهرتان نجدهما بعينهما عند البعض من إخواننا علماء السنة ، فهم من جانب يجهلون أحكام المتعة ومن جانب آخر يقلدون أخطاء السلف . وأما الفئة الثانية : فهم بعض المثقفين من أخواننا السنة كأمثال أحمد أمين ورشيد رضا وغيرهما . حيث أنهم بدل التحقيق والاستطلاع على أحكام المتعة ، يشنون عليها غارات مشابهة تماما لغارات الغربيين وأتباعهم بحيث لا يمكن التمييز بينهم إن لم نطالع كتبهم ونتعرف على أسمائهم ، وسنجيب على آرائهم عند ذكر الاحكام انشاء الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 230 › ( 1 ) الميزان ج 4 / 308 ‹ هامش ص 231 › ( 1 ) الميزان ج 4 / 310 تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |