![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() 4 – الوجه الرابع لرد تحريم ابن عباس للمتعة : أقوال العلماء في بقاء ابن عباس وأصحابه على القول بحلية المتعة : الف - قال أبو عمر صاحب ( الإستيعاب ) : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن فكلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . ( 3 ) وأهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . ب - قال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال ، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس ( 4 ) . وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " . . . . واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل ‹ صفحة 124 › اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ( 1 ) . ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، واليه ذهب الشيعة ، لأنه قد ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن فيها . د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة : إن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس . . . ( 2 ) . ه - وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر : أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس ( 3 ) . و - وقال الشيخ محمد بن عبده : فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه ( 4 ) بالمتعة . ز - قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة أصح ( 5 ) . ‹ صفحة 125 › 5 - دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة : يقول جمهور فقهاء أهل السنة : أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في تحليل المتعة ، يقول الشعبي : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة ، فان لم يقبل رجوعه فاجماع التابعين بعده يرفع قوله ! والأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد . ويرد السيد الأمين على هذا القول يقول : دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة باطلة فقد اشتهر القول بها عنه اشتهارا ماله من مزيد ، حتى نظمت فيه الأشعار . والرواية بذلك عن الشعبي مع ارسالها وكون النفر الذين رووا ذلك عن ابن عباس مجهولين ، ومع انحراف الشعبي عن علي وبني هاشم ، وكونه نديم الحجاج وقاضي عبد الملك بن مروان ، لم تكن لتعارض ما صحت واستفاضت روايته ( 1 ) . أقول : ويرد على قوله الشعبي : 2 - في قوله : فان لم يقبل رجوعه . . . الخ لدليل واضح على شكه وترديده وحتى كذبه في كلامه . 3 - وأما اجماع التابعين بعده فإنه لم يثبت ، وما قيمة هذا الإجماع ؟ وهل هو الا انشاء حكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . الهوامش ‹ هامش ص 123 › . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 42 نقلا عن الغدير . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 322 . ‹ هامش ص 124 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 . ( 2 ) المحلى 9 / 519 و 520 . ( 3 ) تفسير أبو بكر يحيى القرطبي 5 / 130 نقلا عن الغدير . ( 4 ) المنار 5 / 15 . ( 5 ) فتح الباري 9 / 242 . ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 78 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |