![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) : 20 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : ( لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان ) ( 1 ) . 21 - وعنه عليه السلام أنه قال : " دعا أبي بالخمرة - السجادة الصغيرة من سعف النخل - فأبطأت عليه ، فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط فسجد عليه " ( 2 ) . 22 - وعنه عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام أنه قال : ( لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ) ( 3 ) . 23 - وعن الصادق أو أبيه الباقر علهما السلام . " كان أبي - علي ابن الحسين عليهما السلام - يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة ‹ صفحة 61 › حيث يسجد عليها " ( 1 ) . 24 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) : " عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض قال : " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض ) ( 2 ) . 25 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : ( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس ( 3 ) . 26 - وعنه عليه السلام : " لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " ( 4 ) . 27 - عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " ( 5 ) . 28 - عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " ( 6 ) . ‹ صفحة 62 › ولا يخفى على من له أدنى إلمام بكتب الإمامية وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام أن أحاديثهم عليهم السلام مسندة إلى النبي ( ص ) بسند واحد وهو أن الإمام الذي يروي عنه الحديث رواه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي ( ص ) . مثلا يروي جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم الصلاة السلام عن رسول الله ( ص ) وقد صرح بذلك أئمة أهل البيت ( ع ) في مواطن متعددة كثيرة فلا يبقى إذن ريب لمتوهم في اسناد أحاديثهم فيزعم الارسال فيها فيتركها ويطرحها - والعياذ بالله - من أجل ذلك . وقد صرحوا بلزوم السجود على الأرض وأجزائها ونباتها إلا المأكول والملبوس وبطلان الصلاة مع السجود على غيرها ، وليس ذلك رأيا من عند أنفسهم . بل رووا ذلك حديثا صحيحا وصريحا عن رسول الله ( ص ) ، وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 29 - وعن الصادق ( ع ) : " السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة " ( 1 ) . ‹ صفحة 63 › أقول : روي هذا الحديث في البحار ج 85 عن كتاب العلل هكذا : " السجود على الأرض فريضة وعلى غيرها سنة " وظاهره أن السجود على الأرض فرض من الله عز وجل ، والسجود على غير الأرض ( أو على الخمرة ) مما سنه الرسول ( ص ) يعني أن الذي شرع في السجود أولا من الله تعالى هو السجود على الأرض فقط ، وأما السجود على النباتات أو على الخمرة التي هي أيضا من النبات ( إذ هي مصنوعة من سعف النخل ) فهو ترخيص وتسهيل من الله تعالى بلسان نبيه الأعظم ( ص ) . وبعبارة أخرى إلحاق نبات الأرض بالأرض في هذا الحكم سنة ، ويشهد لهذا المعنى تقيد النبي ( ص ) وتقيد الصحابة بالسجود على الأرض وأجزائها من الحجر والحصى والرمل والتراب أولا كما تقدم ، ثم رخص لهم في السجود على النباتات ومنها الخمرة ثانيا ( 1 ) . قال ابن الأثير في النهاية في " السنة " : إذا أطلقت في الشرع ، فإنما يراد بها ما أمر به النبي ( ص ) ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة ، أي القرآن والحديث ( انتهى ) . فعلى هذا يفيد الحديث أن السجود على الأرض قد ورد في الكتاب العزيز ، مع أنه ليس في ظاهر الكتاب ما يدل على وجوب ‹ صفحة 64 › السجود على الأرض ، إلا أن يقال إن كلمة السجود يفهم منها وضع الجبهة على الأرض كما تقدم ، أو يقال : إن السجود هو الخضوع والتطامن وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله سبحانه وعبادته ، وهو عام في الإنسان والحيوان والجماد ، وذلك ضربان الأول سجود اختيار وليس ذلك إلا للإنسان ( أو عام لجميع الموجودات بحسب ما يظهر بالدقة في القرآن الكريم ) وبه يستحق الثواب وهو مأمور به بنحو قوله تعالى : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) وسجود جبر وتسخير ، وهو في الإنسان والحيوان والنبات وعلى ذلك يحمل قوله تعالى : ( ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم ) . وغاية الخضوع والتذلل لله تعالى بحقيقته ، هو وضع الجبهة على الأرض ، فعندئذ إذا أطلق الأمر بالسجود في القرآن الكريم ، نستفيد منه المرتبة الكاملة ، فهي الواجبة بحسب دلالة القرآن الكريم ، وكفاية ما أنبتت الأرض ترخيص للعباد وتسهيل لهم مستفاد من قول النبي ( ص ) وفعله ( 1 ) . وقد قيل في توجيه الحديث وجه ثالث : وهو أن السجود على ( 2 ) الأرض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة ، أو أن المراد بالأرض الأعم منها وما أنبتته ، والمراد من غير الأرض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين قبر الحسين ( ع ) وهو بعيد ، وإن كان يؤيده في الجملة ما رواه في ‹ صفحة 65 › الكافي مرسلا أنه قال : " السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة " ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 60 › ( 1 ) الكافي ط الآخوندي ج 3 ص 330 / 331 ، وفي البحار ج 85 ص 149 - 159 نقل اخبارا كثيرة في هذا المعنى فراجع وتدبر . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 330 / 331 ، وفي البحار ج 85 ص 148 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ( الراوي عنه ) سمعته يقول : " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس " . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ‹ هامش ص 61 › ( 1 ) الكافي ج 3 ص 332 ، والوسائل ج 3 ص 594 الطبعة الحديثة . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ، والتهذيب ج 2 ص 334 الطبعة الحديثة . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 592 / 594 ، والروايات من طرق أعلامنا الإمامية رضوان الله عليهم كثيرة جدا وإنما تركناها مخافة الاطناب وإذا أردت الوقوف عليها فراجع الوسائل ج 3 باب السجود ، والكافي ج 3 باب السجود والبحار ج 85 ، والتهذيب ج 2 ، والفقيه ج 1 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 247 ، والوافي ج 3 ص 110 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 ‹ هامش ص 62 › ( 1 ) الكافي ج 3 ص 331 ، والرسائل ج 3 ص 593 عنه ، وعن العلل . سيأتي الكلام في الخمرة فانتظر . ‹ هامش ص 63 › ( 1 ) روى في البحار ج 85 ص 158 عن مجالس ابن الشيخ بإسناده عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماءا واجعل سجودك أخفض من ركوعك . ‹ هامش ص 64 › ( 1 ) هذا التقرير للعلامة المجلسي رحمه الله تعالى في البحار ج 85 ص 154 ، والعلامة الكاشاني في الوافي ج 3 ص 110 بتوضيح منا . ‹ هامش ص 65 › ( 1 ) هذان الوجهان للعلامة المحقق المجلسي رحمه الله تعالى وكلاهما بعيد . وهنا وجه رابع ، وهو أن الفريضة ما وجب من الله سبحانه . إما في القرآن أو بلسان نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله من التوسعة والتضييق بإذنه تعالى ، فما وجب أولا هو السجود على الأرض فقط ، ثم شرع صلى الله عليه وآله ترخيص السجود على ما أنبتته بعد ، ولعل الايجاب أولا كان بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والترخيص ثانيا . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |