![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#6 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الرابع - اجتماع سببين فصاعدا : إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ، فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال في العناوين : " الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى فالمدار على صدق المتلف عرفا ، وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما يصدق على المباشر دون السبب ، وقس على ذلك ترامي مسألة الأسباب والمباشرين " ( 1 ) . وما قاله هو صفوة القول في هذا المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ، قال في الجواهر : " وأما اجتماع السببين بأن يحفر واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ، لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ، فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده " . وكأنه أراد ما في التذكرة قال : " ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن ‹ صفحة 220 › المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر فإن الضمان عليهما " . قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في الضمان . . . " ( 1 ) . كان هذا كلام صاحب الجواهر : نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا سواء كان السبب أو المباشر أو السببان معا . كانت هذه هي الأمور العامة المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو " الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات القمار وآلات الملاهي والآنية . وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان في عنوان " الضمان " . مظان البحث : أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو : 1 - الغصب - الديات ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد متفرقة مثل : 1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند ‹ صفحة 221 › البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء . 2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول الولاية من قبل الجائر . 3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود : تلف المقبوض بالعقد الفاسد . 4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا لهما مالية ويكونا مملوكين . 5 - وغير ذلك . هامش ص 219 ( 1 ) عناوين الأصول : 296 . ‹ هامش ص 220 › ( 1 ) الجواهر 37 : 55 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |