![]() |
اتلاف
إتلاف لغة : من التلف وهو الهلاك والعطب في كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا أفناه إسرافا ( 3 ) . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي . .................................................. هامش ص 208 ( 3 ) لسان العرب : " تلف " . |
حكم الإتلاف :
حكم الإتلاف : إن الحكم الأولي للإتلاف هو الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ، فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه الكفارة . وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه . نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع يده على العين مع عدم كونه مسموحا له بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية . وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي تكون اليد فيها يدا أمينة : 1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) . 2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) . 3 - الشريك : فكل من الشريكين لا يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن يدهما أمينة ( 3 ) . 4 - المرتهن : لا يضمن العين المرهونة بالقيدين ( 4 ) . 5 - المضارب : لا يضمن مال المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) . 6 - المستأجر : لا يضمن مال الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) . ‹ صفحة 215 › وأمثال ذلك . هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل ( 1 ) : 1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا . 2 - اللقطة في يد الملتقط . 3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة . 4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها . 5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره . ................................... ‹ هامش ص 214 › ( 1 ) الجواهر 27 : 102 . ( 2 ) الجواهر 27 : 162 . ( 3 ) الجواهر 26 : 308 . ( 4 ) الجواهر 25 : 258 . ( 5 ) الجواهر 26 : 378 . ( 6 ) الجواهر 27 : 215 . ‹ هامش ص 215 › ( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 : 413 والجواهر 27 : 107 . |
أقسام الإتلاف :
أقسام الإتلاف: يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية : الأول - المباشرة : وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك " سكنى الدار " . الثاني - التسبيب : اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في الجواهر عدة تعاريف منها : 1 - " أنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك " . نقل ذلك عن غصب " الشرائع " . 2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " . نقله عن ديات " الشرائع " أيضا . 3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " . نقله عن غصب " القواعد " . 4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي " . نقله عن ديات " القواعد " . 5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة " . نقله عن " غاية المراد " للشهيد . ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في ............................ |
نهاية المطاف :
نهاية المطاف : " بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به ، وليس في شئ من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل . فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه . . . " ( 1 ) . بعض نماذج التسبيب : ولأجل توضيح التسبيب نذكر بعض نماذجه : 1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) . ومثله قال القاضي في جواهر الفقه ( 2 ) . وقال في السرائر : " ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب . . . " ( 3 ) . وجاء قريب من ذلك في الشرائع ( 4 ) . وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 5 ) . ‹ صفحة 217 › 2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ، ومثله جعل المعاثر في الطريق العام . وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في عبارات كثير من الفقهاء . الثالث - اجتماع السبب والمباشر : والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو : اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ، فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر والمباشر له هو الدافع . والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال المحقق : " إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع " . وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب دون البعيد الذي هو سبب السبب وله مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) . هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ، قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال غيره . . . " ( 2 ) . ثم رتب الضمان على المباشر حتى ‹ صفحة 218 › مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا يدور مدار العلم والجهل . موارد تقديم السبب على المباشر : تقدم أن المباشر يقدم على السبب في مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ، وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب الجواهر : " وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) . ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد .................... ‹ هامش ص 216 › ( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ، و 42 : 21 ، و 43 : 95 . ( 1 ) المبسوط 3 : 89 . ( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 . ( 3 ) السرائر 2 : 85 . ( 4 ) الشرائع 3 : 238 . ( 5 ) الجواهر 37 : 66 . ‹ هامش ص 217 › ( 1 ) الجواهر 37 : 54 . ( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 . ‹ هامش ص 218 › ( 1 ) الجواهر 37 : 56 . |
الاكراه على الاتلاف
الإكراه : الإكراه على الإتلاف : إذا أكره شخص على الإتلاف فلا ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ، ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا . قال المحقق : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) . وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) . وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) . وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى ‹ صفحة 219 › من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا ولكن ليس بمختار " ( 1 ) . وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه عنوان " إكراه " . ....................................... هامش ص 118 ( 1 ) الشرائع 3 : 237 . ( 2 ) الجواهر 37 : 57 . ( 3 ) عناوين الأصول : 294 . ‹ هامش ص 219 › ( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 . .................................................. . |
اجتماع سببين فصاعدا
الرابع - اجتماع سببين فصاعدا : إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ، فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال في العناوين : " الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى فالمدار على صدق المتلف عرفا ، وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما يصدق على المباشر دون السبب ، وقس على ذلك ترامي مسألة الأسباب والمباشرين " ( 1 ) . وما قاله هو صفوة القول في هذا المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ، قال في الجواهر : " وأما اجتماع السببين بأن يحفر واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ، لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ، فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده " . وكأنه أراد ما في التذكرة قال : " ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن ‹ صفحة 220 › المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر فإن الضمان عليهما " . قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في الضمان . . . " ( 1 ) . كان هذا كلام صاحب الجواهر : نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا سواء كان السبب أو المباشر أو السببان معا . كانت هذه هي الأمور العامة المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو " الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات القمار وآلات الملاهي والآنية . وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان في عنوان " الضمان " . مظان البحث : أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو : 1 - الغصب - الديات ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد متفرقة مثل : 1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند ‹ صفحة 221 › البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء . 2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول الولاية من قبل الجائر . 3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود : تلف المقبوض بالعقد الفاسد . 4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا لهما مالية ويكونا مملوكين . 5 - وغير ذلك . هامش ص 219 ( 1 ) عناوين الأصول : 296 . ‹ هامش ص 220 › ( 1 ) الجواهر 37 : 55 . |
الساعة الآن 12:30 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010