اتلاف - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : الهيكل التنظيمي للمستشف... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6 ]       »     دورة : الهيكل التنظيمي للمستشف... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 5 ]       »     دورة : توصيل ونشر المعلومات ال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 9 ]       »     دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 39 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 43 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 28 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 29 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 03:44 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5407 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي اتلاف



إتلاف
لغة :
من التلف وهو الهلاك والعطب في
كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا
أفناه إسرافا ( 3 ) .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي .
..................................................
هامش ص 208
( 3 ) لسان العرب : " تلف " .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:45 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي حكم الإتلاف :



حكم الإتلاف :
إن الحكم الأولي للإتلاف هو
الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما
خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان
فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ،
فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه
الكفارة .
وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف
بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد
أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ،
لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .
نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد
الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق
الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف
أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع
يده على العين مع عدم كونه مسموحا له
بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب
ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي
تكون اليد فيها يدا أمينة :
1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن
الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) .
2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا
يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) .
3 - الشريك : فكل من الشريكين لا
يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن
يدهما أمينة ( 3 ) .
4 - المرتهن : لا يضمن العين
المرهونة بالقيدين ( 4 ) .
5 - المضارب : لا يضمن مال
المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) .
6 - المستأجر : لا يضمن مال
الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) .
‹ صفحة 215 ›
وأمثال ذلك .
هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة
الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه
من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا
مثل ( 1 ) :
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ،
فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر
شرعا .
2 - اللقطة في يد الملتقط .
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب
من يد الغاصب حسبة .
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو
مجنون عند خوف تلفها .
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى
داره .
...................................
‹ هامش ص 214 ›
( 1 ) الجواهر 27 : 102 .
( 2 ) الجواهر 27 : 162 .
( 3 ) الجواهر 26 : 308 .
( 4 ) الجواهر 25 : 258 .
( 5 ) الجواهر 26 : 378 .
( 6 ) الجواهر 27 : 215 .
‹ هامش ص 215 ›
( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :
413 والجواهر 27 : 107 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:46 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أقسام الإتلاف :



أقسام الإتلاف:
يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية :
الأول - المباشرة :
وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف
بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة
موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن
لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء
كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة
ك‍ " سكنى الدار " .
الثاني - التسبيب :
اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في
الجواهر عدة تعاريف منها :
1 - " أنه كل فعل يحصل التلف
بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح
المعاثر في المسالك " .
نقل ذلك عن غصب " الشرائع " .
2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف
عنده ، لكن علة التلف غيره . . . " .
نقله عن ديات " الشرائع " أيضا .
3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف
عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك
العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف " .
نقله عن غصب " القواعد " .
4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده
بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة
تأثير كالحفر مع التردي " .
نقله عن ديات " القواعد " .
5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا
لتوقع تلك العلة " .
نقله عن " غاية المراد " للشهيد .
ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في
............................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:48 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نهاية المطاف :



نهاية المطاف :
" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما
استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة
لا أن المراد كون المدار على صدق اسم
السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى
منقح عرفا ، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم
عدم الضمان به ، وليس في شئ من
النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا ،
بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى
السبب بمعنى العلة التامة ، ولا السبب
الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده
الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس
هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف
به من الفاضل .
فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على
المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما
صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى
مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي
ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان
من سنخه . . . " ( 1 ) .
بعض نماذج التسبيب :
ولأجل توضيح التسبيب نذكر
بعض نماذجه :
1 - قال الشيخ في المبسوط : " إذا
فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد
منهما ونفره حتى ذهب ، فعليه الضمان بلا
خلاف ، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان
به ، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو
إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال القاضي في جواهر
الفقه ( 2 ) .
وقال في السرائر : " ومن حل دابة
فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه
الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو
الفتح أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب
في الذهاب . . . " ( 3 ) .
وجاء قريب من ذلك في
الشرائع ( 4 ) .
وعلق عليه في الجواهر بأنه : لم يجد
فيه خلافا ، بل عن الكفاية : أنه المعروف
من مذهب الأصحاب ( 5 ) .
‹ صفحة 217 ›
2 - ومن نماذج التسبيب المعروفة
حفر البئر في ملك الغير أو الطريق ، فإنه لو
وقع فيه شخص فعطب يكون ضامنا ،
ومثله جعل المعاثر في الطريق العام .
وقد ذكر هذان كمثالين للتسبيب في
عبارات كثير من الفقهاء .
الثالث - اجتماع السبب والمباشر :
والنحو الثالث لتحقق الإتلاف هو :
اجتماع السبب والمباشر ، فإنه ربما يجتمع
سبب للإتلاف ومباشر له كما إذا حفر
شخص بئرا ودفع آخر ثالثا فيه فتلف ،
فيكون السبب للإتلاف هو الحافر للبئر
والمباشر له هو الدافع .
والمتحصل من مجموع كلمات الفقهاء
هو : أن الجناية والتلف تنسب إلى الأقوى
من حيث انتساب الفعل إليه ، وهو المباشر
غالبا إلا إذا كان ضعيفا - كما سيأتي - قال
المحقق :
" إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم
المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن
حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع
غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع
على الدافع " .
وعلق عليه في الجواهر قائلا : " لما
عرفته من تقديم المباشرة على التسبيب
الذي لم أجد فيه خلافا بينهم ، بل أرسلوه
إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص
والديات ، بل عن كشف اللثام : الإجماع
عليه ، بل في مجمع البرهان : " أن من
المعلوم عقلا ونقلا اسناد الفعل إلى القريب
دون البعيد الذي هو سبب السبب وله
مدخلية ما في ذلك الشئ وهو ظاهر ،
وكأنه مجمع عليه " ( 1 ) .
هذا وقد ذكر في القواعد الفقهية
ضابطة أخرى لتقديم المباشر على السبب
ويمكن أن تكون ضابطة للضابطة المتقدمة ،
قال : " إن المباشر إذا كان فاعلا مختارا
عاقلا وكان ملتفتا إلى أن فعله هذا يترتب
عليه التلف فلا شك في اختصاصه بكونه
ضامنا في هذه الصورة وليس على ذي
السبب ضمان أصلا ، وأما لو لم يكن
المباشر ذا إرادة وشعور فالضمان على ذي
السبب ، وذلك كمن أجج نارا في غير
ملكه ، والريح نشرت النار فأصابت مال
غيره . . . " ( 2 ) .
ثم رتب الضمان على المباشر حتى
‹ صفحة 218 ›
مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا
إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا
يدور مدار العلم والجهل .
موارد تقديم السبب على المباشر :
تقدم أن المباشر يقدم على السبب في
مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث
انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب
قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ،
وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء
مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد
الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على
سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب
الجواهر :
" وكيف كان فقد استثنى غير واحد
من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما
إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة
الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل
في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما
في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا
أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف
الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما
لا عقل له ولا اختيار . . . " ( 1 ) .
ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد
....................
‹ هامش ص 216 ›
( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 37 : 46 - 51 ،
و 42 : 21 ، و 43 : 95 .
( 1 ) المبسوط 3 : 89 .
( 2 ) جواهر الفقه : 113 ، المسألة 413 .
( 3 ) السرائر 2 : 85 .
( 4 ) الشرائع 3 : 238 .
( 5 ) الجواهر 37 : 66 .
‹ هامش ص 217 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 54 .
( 2 ) القواعد الفقهية 2 : 25 .
‹ هامش ص 218 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 56 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 03:59 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاكراه على الاتلاف



الإكراه :
الإكراه على الإتلاف :
إذا أكره شخص على الإتلاف فلا
ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في
النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب
وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ،
ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا .
قال المحقق : " ولا يضمن المكره
المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من
أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ،
فكان ذو السبب هنا أقوى " ( 1 ) .
وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا
خلاف أجده في شئ من ذلك " ( 2 ) .
وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن
المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على
المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " ( 3 ) .
وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما
إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان
على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي
هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى
‹ صفحة 219 ›
من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا
ولكن ليس بمختار " ( 1 ) .
وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه
عنوان " إكراه " .
.......................................
هامش ص 118
( 1 ) الشرائع 3 : 237 .
( 2 ) الجواهر 37 : 57 .
( 3 ) عناوين الأصول : 294 .
‹ هامش ص 219 ›
( 1 ) القواعد الفقهية 2 : 26 .
.................................................. .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 04:00 AM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اجتماع سببين فصاعدا



الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :
إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف
شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر
عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ،
فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي
تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال
في العناوين :
" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة
بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو
ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون
سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة
وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو
الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى
فالمدار على صدق المتلف عرفا ،
وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما
هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم
يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم
أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي
أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما
يصدق على المباشر دون السبب ، وقس
على ذلك ترامي مسألة الأسباب
والمباشرين " ( 1 ) .
وما قاله هو صفوة القول في هذا
المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ،
قال في الجواهر :
" وأما اجتماع السببين بأن يحفر
واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر
به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن
اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ،
لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على
المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ،
فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب
وجود المسبب عنده " .
وكأنه أراد ما في التذكرة قال :
" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم
منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في
محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر
إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على
واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى
سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن
‹ صفحة 220 ›
المسبب يجب مع حصول سببه فيه ، فوضع
الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتب
فالضمان عليهما ، كما لو حفر ووضع الحجر
فإن الضمان عليهما " .
قلت : لا يخلو كلامهما من خفاء في
الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم
الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن
الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما
لو نصب سكينا في البئر المذكور ، وقد
يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في
التلف الحاصل خارجا ، وأنه لولا الحجر
لم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا
البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا ، بل لو
فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل
إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من
التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في
الضمان . . . " ( 1 ) .
كان هذا كلام صاحب الجواهر :
نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة
منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة
عن صاحب العناوين ، وهي : أن الضمان
يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا
سواء كان السبب أو المباشر أو السببان
معا .
كانت هذه هي الأمور العامة
المرتبطة بقاعدة الإتلاف ، وهناك بعض
الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد
أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب
والأجير ، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو
غير تفريط ، فسوف يأتي البحث عنه في
عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن
إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو
" الصيد " وهكذا . . . كما أن البحث عن
إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار
والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات
القمار وآلات الملاهي والآنية .
وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان
في عنوان " الضمان " .
مظان البحث :
أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو :
1 - الغصب - الديات
ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد
متفرقة مثل :
1 - المكاسب المحرمة : بيع آلات الملاهي
والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند
‹ صفحة 221 ›
البحث عن عدم مالية صور هذه الأشياء .
2 - المكاسب المحرمة : الإكراه على قبول
الولاية من قبل الجائر .
3 - البيع والإجارة وغيرهما من العقود :
تلف المقبوض بالعقد الفاسد .
4 - البيع : شرائط العوضين - أن يكونا
لهما مالية ويكونا مملوكين .
5 - وغير ذلك .
هامش ص 219
( 1 ) عناوين الأصول : 296 .
‹ هامش ص 220 ›
( 1 ) الجواهر 37 : 55 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية