![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : الأحكام المترتبة على الإبراء كثيرة وأهمها كالآتي : أولا - الحكم التكليفي : الأصل في الإبراء - من الناحية التكليفية - هو الجواز بمعناه الخاص أي الإباحة ، فالإبراء بما هو ، جائز إلا أن يطرأ عليه ما يغير حكمه إلى الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة أو الوجوب ، فمثلا أن إبراء المدين العاجز عن الدفع مستحب ، لعمومات الإعانة على البر وإنظار المعسر مضافا إلى الأولوية ، كما لا يبعد أن يكون إبراء الفقير للموسر الملي مع عدم المرجح ولزوم المشقة - غير المنتهية إلى الحرج - على عياله مرجوحا ، كما أن إبراء من يصرف ماله في الحرام مع قصد المبرئ ذلك واشتراطه عليه حرام ، والإبراء ممن التزم به في ضمن عقد لازم أو نذر يكون واجبا . ثانيا - الحكم الوضعي : وأما الأحكام الوضعية بالنسبة إلى الإبراء فسوف تتضح عند بيان أركان الإبراء ولواحقها على النحو التالي : ‹ صفحة 156 › |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |