أب - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : توصيل ونشر المعلومات ال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 4 ]       »     دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 35 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 41 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 23 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 24 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 28 ]       »     دورة : أنظمة التوزيع الكهربائي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     دورة : المدير المعتمد في الجود... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 28 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 12:57 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5407 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أب



أب
لغة :
الوالد الذكر المتولد من نطفته
شخص آخر .
وقيل : " يسمى كل من كان سببا في
إيجاد شئ أو إصلاحه أو ظهوره " أبا "
ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا
المؤمنين . . . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال
لعلي عليه السلام : أنا وأنت أبوا هذه الأمة .
ويسمى العم مع الأب أبوين ، وكذلك
الأم مع الأب ، والجد مع الأب . . . " ( 1 ) .
راجع : آباء .
اصطلاحا :
الذكر الذي تولد منه مولود
منتسب إليه شرعا . وعليه فلو زنى
وتولد من مائه مولود لم تصدق الأبوة
شرعا وإن صدقت لغة . قال المحقق :
" النسب يثبت مع النكاح الصحيح ومع
الشبهة ، ولا يثبت مع الزنى ، فلو زنى
فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينتسب
إليه شرعا " ( 1 ) .
ومراده من النكاح الصحيح هو
الوطء ء الصحيح ، وهو أعم مما كان
بعقد دائم أو منقطع ، أو بملك يمين .
‹ صفحة 142 ›
وربما يتوسع في الإطلاق فيطلق
على الأصول الذكور كالأب والجد وإن
علوا من طرف الأب كانوا أو الأم ،
كما قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم ) ( 1 ) ولذا تحرم منكوحة الجد وإن
علا من جهة الأب كان أو الأم . ويعرف
ذلك بالقرائن .
.....................
‹ هامش ص 141 ›
( 1 ) مفردات الراغب : " أبا " .
( 1 ) الشرائع 2 : 281 .
‹ هامش ص 142 ›
( 1 ) النساء : 22 .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:00 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :
هناك أحكام عديدة تترتب على
هذا العنوان وأهمها كالآتي :
أولا - بماذا تتحقق الأبوة ؟
تتحقق الأبوة - كما تقدم - بتولد
الولد من ماء الأب بالنكاح الصحيح أو
الشبهة ، وسوف يأتي تفصيل ذلك في
أحكام الأولاد .
راجع : أولاد .
...............


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:02 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لزوم مراعاة حقوق الأب



ثانيا - لزوم مراعاة حقوق الأب :
ينبغي للأولاد مراعاة حقوق الأب
وأهمها إطاعته ما لم يلزم منه معصية الله
عز وجل . قال تعالى : ( ووصينا الإنسان
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي
المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما
في الدنيا معروفا . . . ) ( 1 ) .
وقال علي عليه السلام في نهج البلاغة :
" إن للولد على الوالد حقا ، وإن للوالد
على الولد حقا ، فحق الوالد على الولد
أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله
سبحانه ، وحق الولد على الوالد
أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ، ويعلمه
القرآن " ( 2 ) .
وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء
بوجوب طاعة الأب إلا أن تستلزم فعل
الحرام أو ترك الواجب ، ولذلك لو نهى
عن الحج الواجب أو الصوم الواجب
لا تجب طاعته ، وهذا مما لا خلاف فيه ،
ولكن اختلفوا في اشتراط إذنه في بعض
العبادات المندوبة كالحج المندوب والصوم
المندوب وأمثالهما ، فذهب بعضهم إلى
‹ صفحة 143 ›
لزومه وذهب آخرون إلى عدمه ( 1 ) .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد .
راجع : أولاد .
..............................
هامش ص142
( 1 ) لقمان : 14 و 15 .
( 2 ) نهج البلاغة : 546 ( الكلمة : 399 من
الكلمات القصار ) .
‹ هامش ص 143 ›
( 1 ) راجع المستمسك 10 : 17 . ومستند العروة
( الحج ) 1 : 28 و 29 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:03 AM   #4
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تحريم النكاح بالأبوة :



ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في
خصوص النكاح أهمها :
1 - يحرم على الأب نكاح البنت
للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن
وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل
أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ،
وذلك بنص الكتاب حيث قال :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم . . . ) ( 2 ) .
وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين
أيضا ( 3 ) .
2 - تحرم زوجة كل من الأب
والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ،
ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو
متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ،
ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين
الحر والمملوك ( 1 ) .
وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في
قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 2 )
وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء . . . ) ( 3 ) .
والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب
لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى ( 4 ) .
3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن
بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ،
ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على
الآخر إجماعا ونصا ( 5 ) .
4 - لا يجوز لكل من الأب والابن
وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 6 ) .

............................


هامش ص 143
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) الجواهر 29 : 238 .
( 1 ) العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة :
المسألة 1 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 22 .
( 4 ) الجواهر 29 : 350 .
( 5 ) الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 :
179 .
( 6 ) الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل
المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:03 AM   #5
الصديق الاكبر
موالي مميز


الصورة الرمزية الصديق الاكبر
الصديق الاكبر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 03-27-2024 (01:46 PM)
 المشاركات : 153 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ولاية الأب



رابعا - ولاية الأب :
للأب والجد الولاية على الطفل في
جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير
ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا .
وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي
وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما
يأتي :
1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد
للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية
للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب
من طرف الأم .
قال صاحب الجواهر في كتاب
النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما
هو منساق منه عن أب الأب وهكذا
فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل
وغيره . . . " ( 1 ) .
ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت
الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة
انفراده ، لكنه تنظر فيه .
وقريب منه عبارة السيد اليزدي في
العروة في فصل " أولياء العقد " ( 2 ) من كتاب
النكاح .
نعم ، نقل في المستمسك عن ابن
الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه
قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى
الإجماع على خلافه " ( 1 ) .
2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب
والجد ؟
المعروف بين الفقهاء هو : عدم
اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات
ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر
المحققين لزومها ( 2 ) .
وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما
مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما
عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من
التصرف حسبة .
ومن الذين التزموا بهذا القيد :
المحقق الثاني ( 3 ) وصاحب الجواهر ( 4 )
والإمام الخميني ( 5 ) .
3 - هل يجب عليهما مراعاة
المصلحة ؟
‹ صفحة 145 ›
ويقع البحث - هنا - في جهتين :
الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في
سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه :
والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة
كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في
المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل :
" فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا
على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى
عليه . . . " ( 1 ) .
ومثله قال العلامة في التذكرة :
" الضابط في تصرف المتولي لأموال
اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون
التصرف على وجه النظر والمصلحة . . .
إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما
روي عن الحسن البصري " ( 2 ) .
وقد نسب ( 3 ) هذا الرأي إلى ابن
إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين
والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من
عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى
زمانه .
وهناك رأي آخر ظهر في القرون
المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو
النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها
على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات
الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم
لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن
لا يترتب على التصرف مفسدة .
وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا
الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من
الأساطين الذين عاصرهم ( 1 ) ، واختاره
عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام
الخميني في تحرير الوسيلة ( 2 ) والسيد الخوئي
في منهاج الصالحين ( 3 ) .
الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في
خصوص النكاح وعدمه :
تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة
الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان
هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض
الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي
الأول في هذا المورد بالخصوص من باب
‹ صفحة 146 ›
الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة :
" يشترط في صحة تزويج الأب والجد
ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد
فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على
إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط
مراعاة المصلحة " ( 1 ) .
4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب
وموته :
المعروف أنه لا يشترط في ولاية
الجد حياة الأب ولا موته ، نعم نقل
العلامة في المختلف ( 2 ) عن ابن الجنيد وأبي
الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه -
القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار
ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على
البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان
تقديم الجد على الأب عند التعارض :
" هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ،
فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن
يعقد عليها إلا برضاها " ( 3 ) .
5 - ثبوت الخيار للصغير - في
النكاح - إذا بلغ :
قال صاحب الحدائق : " ظاهر
الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار
للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو
الجد ، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور
أنه كذلك ليس له الخيار .
وقيل : إن له الخيار بعد البلوغ
ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في
المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن
البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من
اختلاف الأخبار في المسألة " ( 1 ) .
ولكن جاء في منهاج الصالحين :
" . . . إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية
فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه
عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط
لا يترك " ( 2 ) .
6 - حدود ولاية الأب والجد على
البنت في خصوص النكاح :
إذا كانت البنت صغيرة فيأتي
بالنسبة إليها كل ما سبق ، وأما إذا صارت
بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما
‹ صفحة 147 ›
عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان
الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن
كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا
ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء
الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح
على أقوال :
الأول - استقلال الولي في الولاية ،
وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر
كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل
والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني
وغيرهم ( 1 ) .
الثاني - استقلالها في الولاية وعدم
ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى
المشهور بين القدماء والمتأخرين ( 2 ) .
الثالث - التفصيل بين الدوام
والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ،
وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف
قائله ( 3 ) .

الرابع - عكس الثالث ( 4 ) .
الخامس - التشريك بمعنى اعتبار
إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب
أو الجد وإذنها معا ( 1 ) .
هذا وقد اختار القول الخامس
عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على
وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير
الوسيلة والمنهاج .
قال في العروة بعد بيان الأقوال :
" والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة
الاحتياط بالاستئذان منهما " ( 2 ) .
وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط
الاستئذان منهما " ( 3 ) .
وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما
في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها
معا " ( 4 ) .
السادس - وهناك رأي سادس تفرد
به في المستمسك وحاصله :
نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ،
‹ صفحة 148 ›
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب .
ومع ذلك فالأفضل أن يكون
بإذنهما معا .
ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن
بإذنه مع كونه صحيحا .
أما الجد فلا ولاية له على البكر
لا منضما ولا مستقلا ( 1 ) .
7 - استقلال الأب والجد في الولاية :
المعروف والمشهور هو : أن كلا من
الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم
الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما
سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق
محل للآخر .
والجد مقدم في صورة التشاح ،
أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين ( 2 ) .
8 - الولاية على المجنون :
المجنون إن كان جنونه متصلا
بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ،
وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت
الولاية من المحقق في الشرائع ( 1 ) والعلامة
في التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وقواه في
الجواهر ( 4 ) والعروة ( 5 ) واختاره في
المستند ( 6 ) ولكن استشكل فيه فقهاء
آخرون كما في المستمسك ( 7 ) وتحرير
الوسيلة ( 8 ) ، فاحتاط الأخير بالجمع بين
ولاية الأب والجد والحاكم .
...........................

‹ هامش ص 144 ›
( 1 ) الجواهر 29 : 172 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل أولياء العقد .
( 1 ) المستمسك 14 : 436 .
( 2 ) المكاسب : 152 .
( 3 ) المكاسب : 152 .
( 4 ) الجواهر 26 : 102 .
( 5 ) تحرير الوسيلة : 443 .
‹ هامش ص 145 ›
( 1 ) المبسوط 2 : 200 .
( 2 ) التذكرة 2 : 80 .
( 3 ) المكاسب : 152 .
( 1 ) المكاسب : 152 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 443 ، شرائط
المتعاقدين ، المسألة 18 .
( 3 ) منهاج الصالحين 2 : 21 ، كتاب التجارة ،
المسألة 80 في شرائط المتعاقدين .
‹ هامش ص 146 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ،
المسألة 4 ) .
( 2 ) المختلف : 535 .
( 3 ) النهاية : 466 .
( 1 ) الحدائق 23 : 204 .
( 2 ) منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ،
الفصل الثاني الأولياء .
‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر .

‹ هامش ص 147 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر .
( 1 ) المستمسك 14 : 440 .
( 2 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ،
المسألة 1 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء
العقد .
( 4 ) منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ،
المسألة 1236 .
‹ هامش ص 148 ›
( 1 ) المستمسك 14 : 447 و 448 .
( 2 ) الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء
العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند
العروة ، النكاح 2 : 488 .
( 1 ) الشرائع 2 : 277 .
( 2 ) التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى
عليه - النكاح .
( 3 ) التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في
أولياء العقد .
( 4 ) الجواهر 29 : 186 .
( 5 ) العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة
1 .
( 6 ) مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 .
( 7 ) المستمسك 14 : 438 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ،
كتاب الحجر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:04 AM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الارث



خامسا - الإرث :
يقع الأب في الطبقة الأولى من
طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد
والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في
عنوان " إرث " .
.................................


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:04 AM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشهادة



سادسا - الشهادة :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع
من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة
شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في
قبولها وعدمه على قولين :
الأول - عدم القبول : ذهب إليه
الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة
الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا
تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده
وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . .
فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا
تقبل بحال . . . " ( 1 ) .
وتبعه على ذلك كل من :
ابن إدريس ( 2 ) وسلار ( 3 ) ، واستظهره
المحقق ( 4 ) ، وقواه العلامة في القواعد ( 5 )
وجعله الأشهر في التحرير ( 6 ) ، ووافقهم
صاحب الجواهر ( 7 ) .
الثاني - القبول : اختاره السيد
المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار :
" ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار
- وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز
شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم
لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء
لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا
معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز
شهادة الولد على الوالد وإن جازت
شهادته له . . . " ( 1 ) .
ويظهر من العلامة في التحرير ( 2 ) أنه
مشهور وقواه الشهيد في الدروس ( 3 )
وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد ( 4 )
والمحقق الأردبيلي ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 )
والفاضل الهندي ( 7 ) ، والسيد الطباطبائي ( 8 )
وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج ( 9 ) .
‹ صفحة 150 ›
وتردد فيه في تحرير الوسيلة ( 1 ) .
....................

‹ هامش ص 149 ›
( 1 ) المبسوط 8 : 219 .
( 2 ) السرائر 3 : 134 .
( 3 ) المراسم : 232 .
( 4 ) الشرائع 4 : 130 .
( 5 ) القواعد 2 : 237 .
( 6 ) التحرير 2 : 209 .
( 7 ) الجواهر 41 : 78 .
( 1 ) الانتصار : 244 .
( 2 ) التحرير 2 : 209 .
( 3 ) الدروس 2 : 132 .
( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 295 .
( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 403 .
( 6 ) المسالك 2 : 405 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 375 .
( 8 ) الرياض 2 : 432 .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 .
‹ هامش ص 150 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:05 AM   #8
الصديق الاكبر
موالي مميز


الصورة الرمزية الصديق الاكبر
الصديق الاكبر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 03-27-2024 (01:46 PM)
 المشاركات : 153 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الحدود



سابعا - الحدود :
ألف - القذف :
اشترط عدة من الفقهاء في جريان
حد القذف على القاذف أن لا يكون
القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق ( 2 )
والعلامة ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) ، وصاحب
كشف اللثام ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 )
وصاحب الجواهر ( 7 ) والإمام الخميني ( 8 )
والسيد الخوئي ( 9 ) وغيرهم ، بل ادعى في
الرياض عدم الخلاف في ذلك .
نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره
لانتهاكه محرما .
وكذلك لا يحد لو قذف زوجته
الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان
لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .
وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط
عنه الحد .
وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟
صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم
يصرح به غيرهم .
ب - السرقة :
يشترط في إجراء حد السرقة على
السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ،
ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى
الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في
المسالك ( 1 ) والفاضل في كشف اللثام ( 2 )
وصاحب الجواهر ( 3 ) وغيرهم . قال الأخير
عند عد شروط إجراء حد السرقة :
" السابع : أن لا يكون والدا من
ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه . . . " ( 4 ) .
وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن
علا أو لا ؟
‹ صفحة 151 ›
قال في كشف اللثام : " ولا يقطع
الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد
إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم
ينصوا على الجد " ( 1 ) .
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة
إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من
الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من
الابن وإن حكى الشهيد ( 2 ) عن أبي
الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة
نفي البأس عن ذلك في المختلف .

.................................


هامش ص 150
( 2 ) الشرائع 4 : 165 .
( 3 ) القواعد 2 : 260 .
( 4 ) المسالك 2 : 347 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 .
( 6 ) الرياض 2 : 480 .
( 7 ) الجواهر 41 : 419 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ،
المسألة 5 ) .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 .
( 1 ) المسالك 2 : 351 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 3 ) الجواهر 41 : 487 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 151 ›
( 1 ) كشف اللثام 2 : 422 .
( 2 ) المسالك 2 : 351 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:06 AM   #9
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القصاص



ثامنا - القصاص :
من شرائط الاقتصاص أن لا يكون
القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة
كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة
منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال
الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد
ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر
العامة . . . " ( 3 ) .
وقال الثاني عند ذكر شرائط
القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل
أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا
خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص من
الطرفين . . . " ( 1 ) .
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة
إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال
صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب
وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن
ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ،
بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه
المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع
وبعض الناس . . . " ( 2 ) .
أما غير هذين ( أي الأب والجد
وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك
يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . ( 3 ) .
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى :
ثم إن ارتفاع حكم القصاص
بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع
سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل
من قبيل :
1 - الكفارة
2 - الدية
‹ صفحة 152 ›
3 - التعزير بما يراه الحاكم .
قال صاحب الجواهر بعد بيان نفي
القصاص :
" . . . ولكن عليه الكفارة لعموم
الأدلة ، بل كفارة الجمع والدية لمن يرثه
والتعزير بما يراه الحاكم " ( 1 ) .
ملاحظة :
هناك أحكام أخرى ترتبط بالأب
سوف نتعرض لها في مظانها من قبيل :
الإقرار بالأبوة أو البنوة حيث يأتي
البحث عنها في عنوان :
أولاد ، إقرار / إقرار بالنسب .
مظان البحث :
1 - النكاح : فصل أولياء العقد ، وفصل
المحرمات ( أسباب التحريم ) .
2 - المكاسب ( المتاجر ) : شرائط
المتعاقدين ، شرط القبول .
3 - الحجر ( الفلس ) : من يتولى أمور
الطفل والمجنون .
4 - الإقرار : الإقرار بالنسب .
5 - الإرث : إرث الطبقة الأولى .
6 - الشهادات : شرائط الشاهد .
7 - الحدود : حد السرقة ، وحد القذف .
8 - القصاص : شرائط الاقتصاص .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 151
( 3 ) المسالك 2 : 370 .
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .
( 2 ) الجواهر 42 : 170 .
( 3 ) الجواهر 42 : 169 .
‹ هامش ص 152 ›
( 1 ) الجواهر 42 : 169 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 01:02 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية