![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() حكم الإتلاف : إن الحكم الأولي للإتلاف هو الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ، فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه الكفارة . وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه . نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع يده على العين مع عدم كونه مسموحا له بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية . وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي تكون اليد فيها يدا أمينة : 1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها ( 1 ) . 2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط ( 2 ) . 3 - الشريك : فكل من الشريكين لا يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن يدهما أمينة ( 3 ) . 4 - المرتهن : لا يضمن العين المرهونة بالقيدين ( 4 ) . 5 - المضارب : لا يضمن مال المضاربة إلا بتعد أو تفريط ( 5 ) . 6 - المستأجر : لا يضمن مال الإجارة إلا بتعد أو تفريط ( 6 ) . ‹ صفحة 215 › وأمثال ذلك . هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل ( 1 ) : 1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا . 2 - اللقطة في يد الملتقط . 3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة . 4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها . 5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره . ................................... ‹ هامش ص 214 › ( 1 ) الجواهر 27 : 102 . ( 2 ) الجواهر 27 : 162 . ( 3 ) الجواهر 26 : 308 . ( 4 ) الجواهر 25 : 258 . ( 5 ) الجواهر 26 : 378 . ( 6 ) الجواهر 27 : 215 . ‹ هامش ص 215 › ( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 : 413 والجواهر 27 : 107 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |