![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() إبراء لغة : من برئ أي تنزه وتباعد وتخلص ، فيكون الإبراء هو التخليص ( 1 ) سواء كان من الدين أو غيره من الحقوق . اصطلاحا : يتوقف بيان تعريف الإبراء اصطلاحا على بيان أنه هل هو إسقاط لما في ذمة الغير أو تمليك له ؟ والمعروف بين فقهاء الإمامية أنه إسقاط لا تمليك ، وقد جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير من الفقهاء كالشيخ ( 2 ) والمحقق الحلي ( 3 ) والعلامة الحلي ( 4 ) وولده ( 5 ) والمحقق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) والمحقق السبزواري ( 3 ) وصاحب الحدائق ( 4 ) وصاحب مفتاح الكرامة ( 5 ) ، وصاحب الجواهر ( 6 ) وبعض من تأخر عنه . ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو تعريف الشهيد له بأنه : " إسقاط ما في ذمة الغير من الحق " ( 7 ) . ويشهد بكون الإبراء إسقاطا قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . . ) ( 8 ) حيث عبر عن الإبراء بالعفو . ماهية الإبراء : هل الإبراء عقد أو إيقاع ؟ المشهور بين فقهاء الإمامية هو : أن ‹ صفحة 154 › الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول ، ولكن يظهر من كلمات بعضهم احتياجه إليه ، أو الترديد فيه على الأقل ، فالأقوال - إذن - ثلاثة : الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول وهذا رأي ابن زهرة وابن إدريس والكيدري ، ومستندهم - في ذلك - هو : أن في الإبراء منة على المبرأ ، فلا بد من قبوله لذلك . قال الأول : " وإذا وهب ما يستحقه في الذمة كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول من عليه الحق ، لأنه في إبرائه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة " ( 1 ) . وقال الثاني : " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم من شرط صحته قبوله فلا يصح حتى يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله ، وهو الذي نختاره ونقول به . . . " ( 2 ) . ثم ذكر مسألة المنة . وقال الثالث في إصباح الشيعة : " إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم يصح " ( 1 ) . الثاني - أنه إيقاع : وهذا هو الرأي المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى كثيرين ، فقال : " وأما إنه لا يشترط في الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والروضة والمفاتيح ، وفي المسالك : أنه مذهب الأكثر ، وفيه - أيضا - وفي الكفاية : أنه الأشهر " ( 2 ) . وقال في الجواهر : " ولا يشترط في الإبراء القبول وفاقا للأكثر بل المشهور خلافا للمحكي عن الغنية والسرائر . . . " ( 3 ) . الثالث - الترديد فيه : ويظهر ذلك من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه القرآن . قال الأول : " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم : من شرط صحته قبوله ، ولا يصح حتى ‹ صفحة 155 › يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن في إبرائه إياه من الحق الذي له عليه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة . . . " إلى أن قال : " وقال قوم : إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبى ، لقوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ) ( 1 ) فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول ، وقال تعالى : ( . . . أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) ( 2 ) فأسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر القبول ، والتصدق في هذا الموضع الإبراء ، وهذا قوي " ( 3 ) . وقال الثاني : " إذا كان للإنسان في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، وقال قوم : من شرط صحته قبوله وهذا حسن . . . " ثم ذكر مسألة المنة ثم قال : " وقال آخرون : إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبى . . . " إلى أن قال : " وهذا أيضا قول قوي " ( 4 ) ولم يرجح أحد الطرفين كصاحبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 153 › ( 1 ) لسان العرب : " برئ " . ( 2 ) المبسوط 2 : 403 . ( 3 ) الشرائع 2 : 188 . ( 4 ) القواعد 1 : 274 . ( 5 ) إيضاح القواعد 2 : 411 . ( 1 ) جامع المقاصد 5 : 412 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 193 . ( 3 ) الكفاية : 84 . ( 4 ) الحدائق 22 : 309 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 381 . ( 6 ) الجواهر 28 : 163 . ( 7 ) الروضة البهية 3 : 193 . ( 8 ) البقرة : 237 . ‹ هامش ص 154 › ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 . ( 2 ) السرائر 3 : 176 . ( 1 ) الينابيع الفقهية 12 : 204 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 158 . ( 3 ) الجواهر 28 : 163 . ‹ هامش ص 155 › ( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) المبسوط 3 : 314 . ( 4 ) فقه القرآن 2 : 295 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |