المسالة الاولى :الاقوال في المقدار الذي يمسح من الراس - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
Trendole متجرك الإلكتروني [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     حدود الاستفزاز المتعمد واستدرا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 39 ]       »     دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 86 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 84 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 115 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 119 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 157 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 140 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        


العودة   :: منتديات ثار الله الإسلامي :: > الاقسام العقائدية > منتدى الشبهات والردود > منتدى المسح في الوضوء ورد الشبهات

يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-22-2010, 06:03 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5531 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المسالة الاولى :الاقوال في المقدار الذي يمسح من الراس



المسألة الأولى :
في القدر المجزئ من مسح الرأس:
قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 1 ) .

اتفقت الأمة الإسلامية بجميع فرقها على وجوب طهارة الرأس في الوضوء ، وأنه لا يصح الوضوء بدون طهارته ، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها والمقدار المجزئ منه .

فقال فقهاء الشيعة بإجزاء أقل ما يصدق عليه اسم المسح على مقدم الرأس ، واستحباب ألا يقل عن مقدار ثلاث أصابع ، مستندين في ذلك إلى نصوص صادرة عن الأئمة المعصومين من أهل البيت ( عليهم السلام ) مفسرة لكتاب الله عز وجل .

فمنها : ما رواه زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت ، وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : " يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * . فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال * ( وامسحوا برؤوسكم ) * فعرفنا حين قال : * ( برؤوسكم ) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه " ( 2 ) .

ومنها : ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في المسح : " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو ‹ صفحة 9 › بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " ( 1 ) .

ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مسح الرأس على مقدمه " ( 2 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وذكر المسح ، فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن " ( 3 ) . وغيرها من النصوص الكثيرة ، والأخبار البيانية المستفيضة .

الهامش

‹ هامش ص 8 ›
( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) أصول الكافي 3 : 30 / 4 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 103 / 1 ، والاستبصار 1 : 62 / 5 ، والتهذيب 1 : 61 / 17 ، ووسائل الشيعة 1 : 413 ، ب 23 ، ح 1 .

‹ هامش ص 9 ›
( 1 ) الكافي 3 : 26 / 5 بشئ من التفاوت ، تهذيب الأحكام 1 : 61 / 1 ، الاستبصار 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، ب 23 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 60 ، تهذيب الأحكام 1 : 62 ، 171 ، الاستبصار 1 : 62 ، 171 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، ب 22 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 1 .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:07 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اقوال علماء العامة بالمقدار الواجب مسحه



أقوال فقهاء أهل السنة في المسألة:


وأما جمهور الفقهاء من مدرسة الصحابة ، فقد قال القرطبي وابن العربي : ( إنهم اختلفوا في تقدير مسحه على أحد عشر قولا ) ( 4 ) .

وقال العيني للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولا ( عدة القاري ج 2 ص 234 ) ولكن يظهر من تأليفاتهم أن أقوالهم أكثر من ذلك ، فالمحكي عن الحنابلة ثمانية أقوال ، وعن المالكية ستة أقوال ، وعن الحنفية مثلهم ، وعن الشافعية خمسة أقوال . وإليك تفصيلها مع أسماء القائلين بكل واحد منها ، حسب ما يسر الله لنا الحصول عليه في مصنفاتهم .

القول الأول :
مسح جميع الرأس مع الأذنين وهو المحكي عن الحنابلة [ أ ] وإمامهم [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وإمامهم [د ] وإسحاق بن راهويه [ ه‍ ] وبعض فقهاء الزيدية [ و ] ( 5 ) . ‹ صفحة 10 › وقد استدلوا أولا : بأدلة القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح كما يأتي عن قريب مع ضم أخبار " الأذنان من الرأس " ( 1 ) إليه . وثانيا : بما روي عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه وأذنيه ، ظاهرهما وباطنهما ( 2 ) . صححه الترمذي . وما روي عن ربيع بنت معوذ : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح برأسه مرتين ، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه ، وبأذنيه : ظهورهما وبطونهما ( 3 ) .
حسنه الترمذي .

أقول : قد يرد عليها - إضافة إلى ما يأتي - أن فعله ( صلى الله عليه وآله ) أعم من الوجوب ، مع خلو الأخبار البيانية لوضوئه المروية في صحاحهم عن كل من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ أ ] وعثمان بن عفان [ ب ] وعبد الله بن زيد [ ج ] وعبد الله بن عباس [ د ] وأبي هريرة [ ه‍ ] عن مسحهما ( 4 ) .

الهامش

( 4 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 87 . ( 5 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 . [ ب ] الإنصاف 1 : 162 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 153 . [ د ] بداية المجتهد 1 : 14 . [ ه‍ ] المجموع ( النووي ) 1 : 416 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 212 .

‹ هامش ص 10 ›
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 53 / 37 . ( 2 ) سنن الترمذي 1 : 52 / 36 ، المنتقى 1 : 98 / 262 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 69 ، سنن النسائي 1 : 74 . ( 3 ) سنن الترمذي 1 : 48 / 33 ، سنن أبي داود 1 : 35 / 126 . ( 4 ) [ أ ] سنن الترمذي 1 : 67 / 48 ، سنن النسائي 1 : 7 ، سنن أبي داود 1 : 32 / 112 ، 113 ، 117 . [ ب ] صحيح البخاري 1 : 55 ، 56 / 159 ، 164 ، صحيح مسلم 1 : 124 ، 125 / 3 ، 4 . [ ج ] صحيح البخاري 1 : 62 ، 63 ، 64 ، 65 / 185 ، 186 ، 191 ، 192 ، 197 ، 199 ، صحيح مسلم 1 : 124 ، 125 / 3 ، 4 . [ د ] صحيح مسلم 1 : 132 / 34 . [ ه‍ ] صحيح البخاري 1 : 50 / 140 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:08 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الثاني :
وجوب استيعاب جميع الرأس دون الأذنين وهو قول مالك [ أ ] وبعض أصحابه [ ب ] وأحمد بن حنبل [ ج ] وجمهور أصحابه [ د ] والمروي عن المزني [ ه‍ ] والجبائي [ و ] وابن العلية [ ز ] وبعض أهل ‹ صفحة 11 › الظاهر [ ح ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ ط ] ( 1 ) .

وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد . أخرج البخاري : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى - أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . فدعا بماء . . . ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ( 2 ) .
وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت لو ترك بعض وجهه ، أكان يجزيه ( 3 ) ؟ . قال ابن رشد : والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) *كما قال في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * ( 4 ) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على بعض الوجه دون بعض ، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض . ‹ صفحة 12 › وقال بمثل قوله ابن تيمية في فتاواه ( 1 ) .

أقول :

يرد على دليلهم الأول ، بل على جميع أدلتهم أخبار مسح الناصية ، وأخبار مسح مقدم الرأس ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله .

ويرد على قياس مالك أن الرأس غير الوجه ، وأن المسح شئ والغسل شئ آخر ،
هذا أولا .

وثانيا : بعد أن ثبت جواز الاقتصار على البعض من الشارع ، فلا مجال لمثل هذا القياس ، مع مجئ الباء في الآية على الرأس دون الوجه .

أما بالنسبة إلى قياس ابن رشد لمسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم ، فنقول :

أولا :
يمكن أن ينفعه قياسه هذا في مقابل القائلين بوجوب مسح جميع الوجه في التيمم ، وأما في مقابل القائلين بالتحديد ، وأن الباء في : * ( بوجوهكم )* أيضا للتبعيض ، فلا يكاد ينفعه قياسه ، بل ينعكس الأمر كما لا يخفى .

وثانيا :
يمكن أن يقول مخالفو ابن رشد : إن التيمم بدل عن الوضوء ، فحكم الوجه فيه الاستيعاب ، فليكن في بدله أيضا كذلك .

وثالثا :
إذا جعل الشارع لكل واحد منهما حكما غير حكم الآخر فالاتحاد محتاج إلى الدليل ، وليس في البين دليل .
الهامش

‹ هامش ص 11 ›
( 1 ) [ أ ] الموطأ 1 : 18 ، المدونة الكبرى 1 : 16 ، صحيح البخاري 1 : 81 ، المقدمات 1 : 13 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 6 ، الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، فتح القدير 1 : 11 ، شرح العناية 1 : 11 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، فتح الباري 1 : 232 ، عمدة القاري 2 : 235 ، البحر المحيط 3 : 437 ، الكشاف 1 : 325 ، جامع البيان 6 : 125 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، المبسوط 1 : 63 ، والجواهر في التفسير 2 : 129 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ أ ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، نيل الأوطار 1 : 154 . [ أ ] ، [ ه‍ ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 ، 419 ، اعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1 : 13 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، روائع البيان 1 : 538 . [ أ ] ، [ ج ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، رحمة الأمة 1 : 8 ، حاشية الصاوي على الجلالين 1 : 254 . [ ط ] البحر الزخار 1 : 64 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربع 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، حاشية الدسوقي 1 : 88 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 161 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه‍ ] حلية العلماء 1 : 148 ، 149 . [ ه‍ ] روح المعاني 6 : 65 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 135 . [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] نيل الأوطار 1 : 154 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 185 ، صحيح مسلم 1 : 128 / 18 ، الموطأ( مالك ) 1 : 18 / 1 ، سنن الترمذي 1 : 47 / 32 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . ( 4 ) النساء : 43 .

‹ هامش ص 12 ›
( 1 ) المقدمات 1 : 14 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 . ( 2 ) [ أ ] ، [ ه‍ ] الإنصاف 1 : 161 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 148 . [ ب ] ، [ د ] عمدة القاري 2 : 235 ، وذكر ابن العربي القول في أحكامه 2 : 60 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:10 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الثالث :

مسح جميع الرأس إلا اليسير منه فيعفى عنه وهو المحكي عن أحمد [ أ ] والطرطوشي [ ب ] وبعض المالكية [ ج ] مع إمامهم [ د ] وبعض الحنابلة [ ه‍ ] ( 2 ) .

واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني ، مع الادعاء ‹ صفحة 13 › بأن تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس ، وتحقيق عموم المسح غير ممكن ، فسومح بترك اليسير منه دفعا للحرج .

وقد أورد ابن العربي على هذا الادعاء بعد أن ذكره بقوله :

( وهذا لا يصح ، فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة ) ( 1 ) .

أقول :

لو ثبت بالدليلوجوب الاستيعاب ، فاستثناء اليسير يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل فحينئذ يبطل الوضوء لو تركه عمدا .

وأما إذا تركه من غير قصد فلا يرد ما ذكره ابن العربي .
الهامش

‹ هامش ص 13 ›

( 1 ) أحكام القرآن 2 : 62 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:12 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الرابع :


مسح ثلثي الرأس ، أو أكثره وهو مروي عن محمد بن مسلمة [ أ ] ورواية عن الحسن البصري [ ب ] ومالك [ ج ] وبعض أصحابه [ د ] وأحمد بن حنبل [ ه‍ ] وبعض من تابعه [ و ] ( 2 ) .

وقد اصطنع ابن العربي لهذا القول مطلعا قائلا : ( ومطلع من قال : إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه ، قريب مما قبله [ القول الثالث ] إلا إنه رأى الثلث يسيرا فجعله في حد المتروك ، كما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره ) ( 3 ) .

ولا يخفى على القارئ أن الاعتبارات العقلية واهية أمام النصوص الشرعية .

الهامش
( 2 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، البحر الزخار 1 : 64 ، المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 . [ أ ] ، [ ه‍ ] حلية العلماء 1 : 149 ، المجموع 1 : 399 . [ ب ] مجمع الأنهر 1 : 13 ، البدر المتقي 1 : 13 ، المبسوط 1 : 63 . [ ج ] بدائع الصنائع 1 : 4 ، الكشاف 1 : 327 . [ ه‍ ] ، [ و ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 161 . [ ه‍ ] فتح العزيز 1 : 354 ، ذكر القول في الفتوحات 1 : 444 . ( 3 ) أحكام القرآن 2 : 62 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:13 PM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الخامس :

مسح نصف الرأس وهذا القول محكي عن أبي يوسف [ ز ] وأحمد بن حنبل [ ح ] والأشهب ‹ صفحة 14 › [ ط ] ( 1 ) . ولم أقف على مستند لهذا القول.

الهامش

‹ هامش ص 14 ›
( 1 ) [ ز ] المجموع 1 : 399 ، [ ح ] وأحكام القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، [ ط ] حاشية الدسوقي 1 : 88 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:14 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول السادس :
مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ ى ] والأشهب [ ك ] ومروي عن أبي حنيفة [ ل ] وأبي يوسف [ م ] ( 2 ) . وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد : الثلث والثلث كثير ( 3 ) .

أقول :
لو صح هذا فإنما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح .
الهامش

. ( 2 ) [ ي ] المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري 2 : 234 ، 235 وذكره في الفتوحات 1 : 444 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 62 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ه‍ ] ، [ ح ] شرح الأزهار ، 1 : 89 [ ل ] ، [ م ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 [ ه‍ ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ ع ] عمدة القاري 2 : 235 [ أ ] البحر الزخار 1 : 64 [ ل ] البحر المحيط 3 : 437 [ ه‍ ] الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 [ ل ] ، [ م ] المغني 1 : 136 ، والشرح الكبير 1 : 136 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ن ] نيل الأوطار 1 : 154 [ و ] جامع البيان 6 : 124 . [ ع ] المقدمات 1 : 13 ، وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ س ] فتح الباري 1 : 222 [ أ ] إلى [ د ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ن ] المنار 6 : 225 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:19 PM   #8
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول السابع :
مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي ( عليه السلام ) [ أ ] والناصر من الزيدية [ ب ] والباقر ( عليه السلام ) [ ج ] والصادق ( عليه السلام ) [ د ] من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومروي عن ابن عمر [ ه‍ ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ و ] والشعبي [ ح ] والأوزاعي [ ط ] والليث [ ي ] والثوري [ ك ] وسلمة بن الأكوع [ ل ] ومالك [ م ] وأحمد [ ن ] وعنه في المرأة [ س ] وعن أشهب [ ع ] ( 4 ) .

وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ، وعليه ‹ صفحة 15 › عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ( 1 ) .

وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح على الخفين ، ومقدم رأسه ، وعلى عمامته ( 2 ) . وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه ( 3 ) .

وتقدم مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس ، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس ، ولا ينافيه ما حكي عنهم .

الهامش

‹ هامش ص 15 ›
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 40 / 147 ، وسنن الدارقطني 1 : 187 / 564 ، والسنن الكبرى 1 : 61 المنتقى 1 : 96 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 82 . ( 3 ) المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 15 ، السنن الكبرى 1 : 61 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:31 PM   #9
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول الثامن :
مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وزفر [ د ] وبعض من تابعهم [ ه‍ ] ( 4 ) .

فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم ، ويقدرونها بالربع ، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع ، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان ( 5 ) .

واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا :
( وجه التقدير بالربع ، أنه قد ظهر اعتبار ‹ صفحة 16 › الربع في كثير من الأحكام ، كما في حلق ربع الرأس أنه يحل به المحرم ، ولا يحل بدونه . وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة ، كذا ههنا ) ( 1 ) .

أقول :

كما أن التوجيه من عند أنفسهم ، فالتقدير أيضا كذلك بدون سند من الشارع ، فأخبار مسح الناصية أو مقدم الرأس أعم مما يقدرون ، مع أن في تلك الأخبار إشعارا إن لم تكن دلالة بأقل مما يدعون .

الهامش

( 4 ) [ أ ] أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، المحلى 2 : 53 ، نيل الأوطار 1 : 154 ، والبحر الزخار 1 : 64 ، المجموع 1 : 399 ، الهداية مع شرحه ( فتح القدير ) 1 : 10 ، شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، حلية العلماء ( القفال ) 1 : 149 ، شرح الأزهار 1 : 88 ، البدر المتقى 1 : 13 ، الكشاف 1 : 325 ، الميزان الكبرى 1 : 117 ، تفسير المراغي 6 : 62 ، اعراب القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، حاشية الصاوي 1 : 254 ، الجواهر 2 : 129 ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 1 : 538 . [ ه‍ ] رد المحتار على الدر المختار 1 : 67 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 56 ، الفتاوى الهندية 1 : 5 ، شرح العناية 1 : 11 ، فتح المعين 1 : 39 . [ أ ] ، [ د ] ، [ ه‍ ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 343 ، الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] عمدة القاري 2 : 34 ، 235 ، المبسوط 1 : 63 . [ أ ] ، [ د ] بدائع الصنائع 1 : 40 . ( 5 ) الهداية 1 : 12 ، فتح القدير 1 : 11 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 62 .

‹ هامش ص 16 ›
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 5 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 06:33 PM   #10
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



القول التاسع :

مسح الناصية وهو مروي عن ابن عمر [ أ ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ ب ] وأبي العالية [ ج ] وعكرمة [ د ] وحسن البصري [ ه‍ ] وإبراهيم النخعي [ و ] وعطاء [ ز ] وفاطمة بنت المنذر [ ح ] وصفية بنت أبي عبيد [ ط ] ، ومحكي عن إمام الحرمين [ ي ] والبغوي [ ك ] وأبي حنيفة [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأحمد بن حنبل [ ن ] وبعض أصحابه [ س ] ( 2 ) .

واستدل لهذا القول بما روي عن المغيرة بن شعبة من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة ( 3 ) . وما روي عن جابر أنه قال :
رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حسر العمامة عن رأسه ، ومسح على ناصيته ، وكأن بلالا ( رضي الله عنه )كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة ، حين ‹ صفحة 17 › لم يضعها عن رأسه ( 1 ) . وقال علاء الدين الكاشاني :
( وأما وجه التقدير بالناصية ، فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع ، فلا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ولا على بعض مطلق ، وهو أدنى ما ينطبق عليه الاسم ، لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحا في العرف ، فلا بد من الحمل على مقدار ما يسمى عليه مسحا في المتعارف ، وذلك غير معلوم .

وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه بال وتوضأ ومسح على ناصيته . فصار فعله ( عليه السلام ) بيانا لمجمل الكتاب ، إذ البيان يكون بالقول تارة ، وبالفعل أخرى . فكأن المراد من المسح بالرأس :

مقدار الناصية ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) . وذكر العيني قريبا من كلامه ( 2 ) . أقول : نحن نوافقه في كلامه بعد تصحيح فيه ، بأنه لا يمكن حمل الآية على جميع الرأس ، ولا على مسح مقدار شعرة أو ثلاث شعرات مما لا يسمى في العرف مسحا .

إلا أن استدلالهم لا يخلو عن موارد للنظر :

أولا :
في الحكم بمقدار الناصية وحمل الخبر عليه ، كما فعلوا في رأيهم السابق ، مع أنه ليس فيه ما يدل على أنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، لأنه كما يحتمل ذلك يحتمل أنه مسح بعضها ، بل على العكس من ذلك ، فإن لفظة الباء الداخلة على الناصية في خبر المغيرة مشعرة بمسح بعض الناصية إن لم تكن دالة عليه . مع أنه لو فرض بأنه ( صلى الله عليه وآله ) مسح جميع ناصيته ، ففعله هذا لا يدل على عدم جواز مسح أقل منها أو أكثر .

وثانيا :
في دعوى عدم تعيين الناصية للمسح ، وهذا أيضا لا دليل عليه . ويقال لهم - بعد فرض صحة الادعاء بأن الخبر بيان لمجمل الكتاب - : إن محل المسح من الرأس أيضا مجمل ، فلماذا لا تجعلون الخبر بيانا له ، كجعلكم إياه بيانا ‹ صفحة 18 ›للمقدار ، مع أنه أولى وأظهر ؟ .

وثالثا :
بعد حمل الآية على ما يسمى في المتعارف مسحا ، فلا مجال لادعاء الإجمال في الآية ، ولا ادعاء عدم معلومية القدر المتعارف .

الهامش

( 2 ) [ أ ] البحر المحيط 3 : 437 ، الشرح الكبير 1 : 136 ، جامع البيان 6 : 125 . [ أ ] إلى [ ط ] المحلي 2 : 53 . [ م ] ، [ ن ] الفتاوى الكبرى 1 : 54 . [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري ، 2 : 235 ، المبسوط 1 : 63 ، الهداية 1 : 12 . [ ل ] ، [ ي ] المجموع 1 : 339 ، [ ل ] حلية العلماء 1 : 150 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 . [ ك ] ، [ ل ] فتح المعين 1 : 39 . [ ن ] ، [ س ] الإنصاف 1 : 161 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 142 / 83 ، سنن الدارقطني 1 : 192 ، السنن الكبرى 1 : 58 ، 60 .

‹ هامش ص 17 ›

( 1 ) المبسوط 1 : 101 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 54 ، عمدة القاري 2 : 236 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية