الجمع او التفريق - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
Trendole متجرك الإلكتروني [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 48 ]       »     حدود الاستفزاز المتعمد واستدرا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 48 ]       »     دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 101 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 99 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 96 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 101 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 133 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 141 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 185 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 160 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-29-2011, 03:45 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5533 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الجمع او التفريق



[ الجمع او التفريق ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 258 - 266
التفريق بين الصلاتين أفضل أم الجمع ؟ علمنا من مجموع ما تقدم من الدلائل - كتابا وسنة وإجماعا - أن الجمع بين الصلاتين جائز في الشرع مطلقا ، كما أن التفريق بينهما كذلك ، أما كون أيهما أفضل ؟ فالمشهور بين فقهاء الشيعة أن التفريق أفضل من الجمع ، لتوافر النصوص الدالة على ذلك من طرق أهل البيت " ، وقد صرح به علماؤنا الأعلام في كثير من مؤلفاتهم الفقهية فتوى واستدلالا ، منهم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي ( قدس سره ) قال في ( العروة الوثقى ) : " يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ، كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسماه . . " كما أيد آية الله الحكيم ( قدس سره ) في ( المستمسك ) ج 5 / 75 قول صاحب العروة واستدل عليه بدلائل عديدة ، وأنه منسوب إلى الشهرة فراجع . وقال الإمام شرف الدين في ( مسائل فقهية ) ص 15 : ‹ صفحة 259 › " ولا كلام في أن التفريق أفضل ،ولذلك كان يؤثره رسول الله ( ص ) كما هي عادته في المستحبات كلها " . ولكن المستفاد من ظواهر كثير من الأخبار الواردة عن أهل البيت " أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، وربما يستفاد من هذا أيضا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة ، وتؤيد هذا المعنى طوائف من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة " وإليك بعضها : أولا - الأخبار التي تصرح بأن الجمع بين الصلاتين إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما تطوع ، أما إذا كان بينهما تطوع فهو تفريق لا جمع ، كما جاء هذا في روايات عديدة : 1 - عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما " ( 1 ) . 2 - وبإسناد آخر عن محمد بن حكيم أيضا قال : " سمعت أبا الحسن يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 2 ) ومن هنا قال السيد الحكيم في ( المستمسك ) ما نصه : " فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ، لما دل على أن الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع ، فإن كان بينهما تطوع فلا جمع " ( 3 ) . ‹ صفحة 260 › ثانيا - الأخبار التي تبين أن الأوقات المقدرة والمعينة لكل صلاة - طالت تلك الأوقات أم قصرت - إنها قدرت لمن يصلي النافلة مع الفريضة ، وأن الغرض من ذلك التقدير سقوط النافلة إذا خرج الوقت المفضل للصلاة الواجبة ، كما جاء هذا المعنى بطائفة أخرى من الأخبار منها : 3 - عن زرارة عن أبي جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر فقال ( : " ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " وقال زرارة : قال لي أبو جعفر ( حين سألته عن ذلك : " إن حائط مسجد رسول الله ( ص ) قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة فأن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من زوال بدأت الفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 1 ) . وقال الشيخ الطوسي معلقا على الحديث : وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب أن هذه الأوقات إنما جعلت لمكان النافلة . ‹ صفحة 261 › 4 - وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه " ( 1 ) ورواه الصدوق بلفظ : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة " ( 2 ) . 5 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : " الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة " ( 3 ) . 6 - وعن محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله الصادق ( : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخر الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " ( 4 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ومستفيضة . ثالثا - الأخبار التي تصرح بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ، وأن أمام كل منهما نافلة فإذا صلى نافلته ( طالت أم قصرت ) فليصل بعدها . جاء هذا في أخبار كثيرة منها : ‹ صفحة 262 › 7 - عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلك مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ( أي نافلة ) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر " ( 1 ) . 8 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر ، قال : نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك ، وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " ( 2 ) . 9 - عن ذريع المحاربي قال : " قلت لأبي عبد الله ( : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانيا ، ثم صل الظهر ، ثم صل سبحتك طالت أم قصرت ثم صل العصر " ( 3 ) . ‹ صفحة 263 › 10 - عن الحرث بن المغيرة ، وعمرو بن طلحة ، ومنصور بن حازم قالوا : " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( : ألا أنبئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك أن شئت طولت وأن شئت قصرت " وحديث منصور بن حازم جاء فيه : " ذلك إليك فأن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وان طولت فحين تفرغ من سبحتك " ( 1 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أيضا ومستفيضة . وهذه الطوائف الثلاث من الأخبار يستفاد منها كما قدمنا : أن التفريق لم يكن مقصودا لذاته ، وأن الوقت بين الفريضتين المشتركتين لم يجعل إلا لأجل النافلة ، ومعنى هذا أن أفضلية التفريق واستحبابه لم يكن لذاته وإنما هو لمكان النافلة . وعلى هذا فمن صلى النافلة القبلية ثم صلى بعدها الفريضة ، ثم صلى النافلة الثانية وصلى بعدها مباشرة الفريضة الأخرى فقد فرق بين الصلاتين ، وحاز بذلك أجر التفريق كما حاز أجر المسارعة إلى الخير والعمل الصالح ، ولا حاجة له إلى الانتظار إلى المثل والمثلين أو الذراع والذراعين . ويؤيد هذا ما صرح به بعض الفقهاء ( 2 ) من أنه يمكن أن يكون الوجه في اختلاف الأخبار الواردة في مقدار وقت الفضيلة لكل صلاة والتي ‹ صفحة 264 › تصرح بعضها على ان وقت الفضيلة للظهر إذا ازداد الظل - الحادث بعد الزوال - مثل الشاخص وللعصر إلى المثلين ، وبعضها إذا ازداد ذراعا وللعصر ذراعين ، وبعضها إذا ازداد قدما وللعصر قدمين ، وبعضها تصرح بأن كل صلاة - من الظهرين - بين يديها نافلة ، فإذا فرغ الإنسان من نافلته طالت أم قصرت فليصل الفريضة بعدها ، فقال في الجمع بين الأحاديث ما معناه : أنه يمكن حمل مجموع هذه الظواهر والتصريحات في هذه الأخبار - بعد ثبوت صحتها جميعا - على أن غاية الوقت المفضل المثل للظهر والمثلان للعصر ، وأفضل منه القدم والقدمان ، وأفضل منه ما قبل ذلك أي بمجرد ما زالت الشمس يصلي النافلة ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي النافلة للعصر ثم يصلي العصر ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ( 1 ) ، ويعلل مواظبة النبي ( ص ) غالبا على الصلاة بعد الذراع والذراعين كما في كثير من النصوص ، أو المثل والمثلين كما في نصوص غيرها ، وانتظاره إلى أحد الوقتين المذكورين بأنه يمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم ، أو لا يتيسر لهم - أجمع - فعلها في أول الوقت . وذلك لأن نوافل الظهر ثمان ركعات قبل الظهر ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبل العصر ، فيكون مجموع الفريضتين مع نوافلهما أربعا وعشرين ركعة ، فلو التزم النبي ( ص ) بأن يصليها كلها في أول الوقت بعد ‹ صفحة 265 › الزوال مع ما يتخلل ذلك من تعقيب ( 1 ) ، وأذان ، وإقامة لكل من الصلاتين لاحتاج إلى وقت كثير ، وهذا ما يشق قطعا على سائر المسلمين ، إذ منهم من هو في حاجة ملحة إلى الغذاء ، ومنهم من يريد أن يمضي إلى كسبه ، ومنهم من يريد راحته ونومه ولا سيما أيام شدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء ، فإذا ربما كان ( ص ) يفرق بين الصلاتين ملاحظة لراحة المسلمين ، ولا سيما أن المصلين كلهم لم يلتزموا بأداء النوافل فيشق عليهم الانتظار طيلة هذه المدة المذكورة . قال الحر العاملي في ( الوسائل ) في تعليقه على اختلاف وقت الفضيلة لكل صلاة بما نصه : " وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على ‹ صفحة 266 › تفاوت الفضيلة ، واختلاف المصلين في تطويل النافلة ، كما أشار إليه الشيخ وغيره " ( 1 ) . وقال المجلسي في البحار : " التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما ، ولا يلزم أكثر من ذلك ، ويجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم الظهر ، ثم نافلة العصر ، ثم بها ، ولا يلزمه تأخير الفريضتين ولا نوافلهما إلى وقت آخر ، بل إنما جعل الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة ولا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها ، وأما التقديم فلا حرج فيه بل يستفاد من بعضها أنه أفضل " ( 2 ) . هذا كله بالنسبة لمن يصلي النافلة مع الفريضة . أما من لم يصل النافلة فلا يبعد - استنادا إلى ما استفدناه من طوائف الأخبار الثلاث الماضية ، والأخبار الأخرى الآتية - أنه لو جمع بين الصلاتين ، في أول الوقت فهو أفضل من أن يفرق بينهما من دون نافلة ، وذلك لأنه صلى الأولى ظهرا أو مغربا في أول وقتها - بعد الزوال أو بعد الغروب - ولا إشكال في أن الصلاة في أول الوقت أفضل .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 03-29-2011, 03:46 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



11 - قال الإمامان أبو جعفر وأبو عبد الله ( : " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما " ( 3 ) . ‹ صفحة 267 › 12 - وقال أبو عبد الله ( : " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما " ( 1 ) . 13 - وقال ( : " إن فضل الوقت الأول عن الآخر كفضل الآخرة على الدنيا " ( 2 ) . أما بالنسبة إلى الصلاة الثانية فإنه لما كان غير عازم على صلاة النافلة ، فتقديم الفريضة الثانية بعد الأولى مباشرة أو يفصل بينهما بشيء من التعقيب والدعاء كما هو متعارف ، قد يكون أفضل . . إذ يعتبر بذلك قد عجل بأداء الفريضة الثانية نظرا إلى دخول وقتها ، وحاز أجر المسارعة إلى الخير والمغفرة ، والتعجيل بالعمل الصالح ، ويكون بذلك ممتثلا أمر الله سبحانه : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ( [ سورة آل عمران / 134 ] ، ويكون ممن مدحهم الله تعالى بقوله : ( إنهم كانوايسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ( [ سورة الأنبياء / 91 ] . أما إذا أخر الصلاة الثانية إلى آخر وقت الفريضة المفضل فإنه يكون بذلك قد صلاها في وقتها الوسط ، وذلك وأن كان أفضل من أن يؤخرها إلى خارج وقتها الفضيلي ، ولكنه وقت مفضول بالنسبة إلى أول الوقت . ويؤيد هذا ما جاء : ‹ صفحة 268 › 14 - عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر ( : أصلحك الله ، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن النبي ( ص ) قال : أن الله يحب من الخير ما يعجل " ( 1 ) . 15 - وعن زرارة أيضا قال : " قال أبو جعفر ( : اعلم أن أول الوقت أفضل أبدا ، فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل " ( 2 ) . وعلق عليه المجلسي في ( البحار ) ج 83 - 6 بقوله : بيان يدل على أفضلية أول الوقت مطلقا واستثني منه مواضع : الأول تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلي النافلة ، وأما غير المتنفل فأول الوقت له أفضل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . . الخ . 16 - وعن سعد بن سعد ، قال : " قال الرضا ( : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون " ( 3 ) . 17 - وقال ( : " إن لكل صلاة ثلاث أوقات : أول ووسط وآخر . فأول الوقت رضوان الله ، ووسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله " ( 4 ) . ‹ صفحة 269 › ومما يؤيد ما استظهرناه من أن التعجيل بالجمع بين الصلاتين في أول الوقت أفضل لمن لا يصلي النافلة هو أن سيرة النبي ( ص ) غالبا يفرق بين الصلاتين وقل ما كان يجمع بينهما . . كل ذلك من أجل النافلة . وأما في أسفاره فسيرته الظاهرة الجمع بين الصلاتين دائما ، وذلك لأن النوافل - ولا سيما النهارية - تسقط عن المسافر سقوط عزيمة ، فلذا كانت سيرته ( ص ) الجمع بين الصلاتين في كافة أسفاره ، بصورة دائمية سواء كان نازلا مستقرا بمكان ، أو سائرا في الطريق . فإذا كان بمكان سفره كان في الغالب يجمع في أول الوقت ، أما إذا كان سائرا فكان يجمع جمع تقديم تارة ، وجمع تأخير تارة أخرى حسب ما يقتضيه الحال . وستمر عليك أحاديث جمعه ( ص ) في أسفاره قريبا ، وفي هذا دلالة واضحة على أن التفريق إنما جعل لمكان النافلة . وبالإجمال أن التفريق أفضل لمن يصلي النافلة ، أما من لم يصل النافلة فالذي استظهرناه من مجموع ما تقدم من الدلائل : إن التعجيل بالجمع أفضل من التفريق حضرا وسفرا ، وربما كان مصداقا لحكم العقل بالمسارعة إلى طاعة أمر المولى . وكذلك هذا هو الظاهر أيضا من ( مواقيت الصلوات في القرآن ) وقد مرت عليك وهي إحدى عشرة آية من سبع سور منه ، ولا توجد آية واحدة منها تذكر للصلاة خمسة أوقات ، بل كما علمت تذكر للصلاة المكتوبة ‹ صفحة 270 › ثلاثة أوقات فقط ، ما عدا آيتي سورة الروم فإنهما تذكران للصلاة أربع أوقات ، وقد استظهرنا منها ومن النصوص الواردة في تفسيرها تشريع الجمع بين الصلاتين وتشريع التفريق بينهما ( كما مر ) . فأوقات الصلوات الواجبة ( إذن ) ثلاثة أولا وبالذات كتابا وسنة ، وخمسة ثانيا وبالعرض ، من أجل النافلة لمن يتنفل ، ومع ذلك نقول : حيث إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى الإنسان أن يرجع فيها إلى مقلده : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( [ سورة النحل / 44 ] .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 07:20 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية