ضمان المستأجر والأجير وعدمه :
ضمان المستأجر والأجير وعدمه :
المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه
الإجماع ( 5 ) هو : أنه لا يضمن المستأجر
‹ صفحة 239 ›
العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون
تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف
الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم
ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص
الخاصة .
نعم لو تعدى أو فرط فيكون
ضامنا .
ثم إذا اشترط صاحب العين على
المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو
تعيبت ففي صحته وعدمه قولان :
الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف .
الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى
السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي
والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب
العروة ( 1 ) .
هذا ويمكن أن يشترط الشرط على
نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو
تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا
من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ،
بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ
يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من
المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ،
بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته
بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان ( 1 ) .
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما :
يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير
والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ،
وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك
عن عديدين . قال الشيخ المفيد :
" والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من
الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على
السلع . . . " ( 2 ) .
وقال السيد المرتضى : " ومما
انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار
والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع
الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون
لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير
تعد " ( 3 ) .
وقال العلامة في القواعد : " ويضمن
الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار
يخرق الثوب . . . " ( 4 ) وعلق عليه المحقق
‹ صفحة 240 ›
الثاني قائلا : " للنص والإجماع في ذلك كله
سواء قصر أم لا ، لأن إتلاف مال الغير
بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه
عدم التقصير في حفظه " ( 1 ) .
وهكذا جرى عليه الفقهاء حتى
عصرنا هذا حيث قال السيد اليزدي في
العروة :
" إذا أفسد الأجير للخياطة أو
القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . . . وكل
من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا
أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد
المأذون فيه وإن كان بغير قصده ، لعموم
" من أتلف . . . " وللصحيح عن أبي عبد
الله عليه السلام : " في الرجل يعطى الثوب
ليصبغه [ فيفسده ] ( 2 ) فقال عليه السلام : كل
عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد
فهو ضامن " ( 3 ) ، بل ظاهر المشهور ضمانه
وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ولكنه
مشكل . . . " ( 4 ) .
هذا وعلق في المستمسك على كلامه
الأخير قائلا : " بل في محكي التحرير : نفي
الضمان ، وعن الكفاية : أنه غير بعيد ،
ومال إليه في الجواهر ، وجزم به بعض
المحققين ، للإذن الرافعة للضمان وإن صدق
الإتلاف . . . " ( 1 ) .
هذا وقد فصل في مستند العروة بين
ما إذا كان الإفساد مستندا إلى المجيز
عرفا بسبب إذنه وإجازته كما لو قال له :
فصل الثوب كذا وكذا ففصله فتبين أنه
اشتباه ، فلا ضمان على الأجير ، وبين ما لم
يكن كذلك فعليه الضمان ، لكن هذا كله في
غير الدم ، أما فيه فالظاهر حينئذ هو
الضمان ( 2 ) .
.................................................. ...
هامش ص 238
( 5 ) المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 222 .
‹ هامش ص 239 ›
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 .
( 2 ) المقنعة : 643 .
( 3 ) الانتصار : 225 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
‹ هامش ص 240 ›
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 267 .
( 2 ) الوسائل 13 : 275 ، باب 29 من أبواب
الإجارة ، الحديث 19 والزيادة من الوسائل .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 4 .
( 1 ) المستمسك 12 : 79 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 246 .
|