الموضوع: إجارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2010, 08:49 PM   #7
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي بيع العين المستأجرة :



بيع العين المستأجرة :

يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام
مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ،
لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن
متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو
المنفعة ، وملكية العين وملكية المنفعة
ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان
للتفكيك ، فلذلك يملك المستأجر المنفعة
دون العين ، وعليه يجوز للمالك تمليك العين
لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة
المنفعة طول مدة الإجارة ، نعم يتخير
المشتري - لو كان جاهلا بكون العين
مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة
الإجارة وبين الفسخ ، قال صاحب
الجواهر : " ولا تبطل [ أي الإجارة ] بالبيع
للعين المستأجرة ، لعدم المنافاة بعد
اختلاف متعلقهما ، نعم يتخير المشتري مع
جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة
وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد
تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ،
بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له . . . " ( 2 )
وقال مثله في العروة ( 1 ) ، وعلق عليه في
المستمسك قائلا : " بلا خلاف ولا إشكال ،
ويشهد له جملة من النصوص " ( 2 ) .
...........................................
هامش ص 235
( 2 ) الجواهر 27 : 206 .
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 1 .
( 2 ) المستمسك 12 : 29 .


 

رد مع اقتباس