هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن
من المالك لتسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا ؟
قد تقدم الكلام - في العنوان
السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة
للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا
بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز
للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر
الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن
هناك صورا في المسألة وهي :
أولا - إذا كانت الإجارة الأولى
مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون
المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ،
فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه
الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم
العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك
وعدمه ، وفيه أقوال :
الأول - جواز التسليم من دون
إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف
وغاية المراد ومجمع البرهان
والمفاتيح والرياض ( 2 ) ، كما يظهر من
المستمسك ( 1 ) ذلك أيضا .
الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن
المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر
والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه
صاحب الجواهر ( 2 ) والسيد اليزدي في
العروة ( 3 ) .
الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ،
وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار
ابن الجنيد ( 4 ) وصاحب مستند العروة ( 5 ) .
ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو
سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم
جواز التسليم ولا يضمن في موارد
الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ،
وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن
لو سلمها إلى الخائن .
ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى
مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه
أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين
‹ صفحة 238 ›
المستأجرة .
فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه
الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى
القول بصحتها - كما احتمله في العروة ( 1 )
والمستمسك ( 2 ) بالنسبة إلى الصورتين
الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين :
البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة
وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث
عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر
من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ .
ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة
الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن
التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي
بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن
الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه
لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق
على حاله من حيث المنع من دفع العين
إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 237
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 1 ) المستمسك 12 : 88 .
( 2 ) راجع الجواهر 27 : 257 .
( 3 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 4 ) الجواهر 27 : 258 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 274 .
‹ هامش ص 238 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
( 2 ) المستمسك 12 : 90 .
|